يا اخ الصفي لا تتعامى عن الحق
الكلام واضح
فاولا السند صحيح وفي اصح الاسانيد
أقول : الذي يظهر لي أن نهي عمر إنما كان عن اجتهاد منه , و ليس عن نهي ورده عن النبي صلى الله عليه وسلم , و ذلك لتصريح علي رضي الله عنه بأنه كان عن رأي من عمر و منه , فروى عبد الرزاق ( 13224 ) بسنده الصحيح عن عبيدة السلماني قال : سمعت عليا يقول : “ اجتمع رأيي و رأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن . قال : ثم رأيت بعد أن يبعن . قال عبيدة : فقلت له : فرأيك و رأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة . قال : فضحك علي “ . قال الحافظ : “ و هذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد “ . و أخرجه البيهقي أيضا
http://www.alalbany.net/books_view.p...15&search=بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله&allbook=all
يعني السند صحيح فهل كذب علي بن ابي طالب
وما هو عدد زوجات علي بن ابي طالب
ولقد نكح علي بن ابي طالب سبعة عشر سريه
- ذكر ابن تيمية عن الإمام علي بن أبي طالب أنه :- ( استشهد وعنده تسع عشر سرية وأربع نسوة وهذا كله مباح ولله الحمد ) . النكاح وآداب اللقاء بين الزوجين - ص 29 .
7- ونقل ابن تيمية قول ابن حزم مستدلا بقوله عن الإمام علي :- ( ومات عن أربع زوجات وتسع عشرة أم ولد ) . منهاج السنة النبوية - 130 / 4 .
8- قال عمدة النسابين جمال الدين أحمد بن علي الحسني المعروف بابن عتبة ( 748 – 828 هـ ) :- ( وكان لأمير المؤمنين عليه السلام في أكثر الروايات ستة وثلاثون ولدا ، ثمانية عشر ذكرا وثمانية عشر أنثى … ) . عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب – ص 83 .
9- قال الشيخ المفيد الشيعي :- ( فأولاد أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله سبعة وعشرون ولدا ذكرا و أنثى ... ) . كتاب الإرشاد -
http://www.alokab.com/forums/index.p...ded&pid=107821
والاخطرمن كده راي بن عباس ونفس النظام
فقد اختلف المفسرون في تأويل قوله تعالى : (الزاني لا ينكح إلاّ زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلاّ زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين). [ النور: 3].
فقيل إنها منسوخة ، وقيل : إنها خاصة في رجل من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة من البغايا .
وأصح الأقوال - والله أعلم - ما جاء عن ابن عباس بسند صحيح أنه قال : ليس هذا بالنكاح ، إنما هو الجماع ، لا يزني بها إلاّ زان أو مشرك . وهذا مروي أيضاً عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والضحاك ومكحول ومقاتل بن حيان وغيرهم
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?...Id&Id=2403
يعني يا اما علي بن ابي طالب وابن عباس ناس كذابه
لانها اقرت ان كلمة نكاح تعني الجماع
والكلام مروي عنها بسند صحيح
يا اما كلمة نكاح تعني الجماع وخصوصا ان هذا راي علماء اللغه العربيه
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح كذا للنسفي وعن رواية الفربري تأخير البسملة و النكاح في اللغة الضم والتداخل وتجوز من قال أنه الضم وقال الفراء النكح بضم ثم سكون اسم الفرج ويجوز كسر أوله وكثر استعماله في الوطء وسمي به العقد لكونه سببه قال أبو القاسم الزجاجي هو حقيقة فيهما وقال الفارس إذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان فالمراد العقد وإذا قالوا نكح زوجته فالمراد الوطء وقال آخرون أصله لزوم شيء لشيء مستعليا عليه ويكون في المحسوسات وفي المعاني قالوا نكح المطر الأرض ونكح النعاس عينه ونكحت القمح في الأرض إذا حرثتها وبذرته فيها ونكحت الحصاة أخفاف الإبل وفي الشرع حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الصحيح والحجة في ذلك كثرة وروده في الكتاب والسنة للعقد حتى قيل أنه لم يرد في القرآن الا للعقد ولا يرد مثل قوله حتى تنكح زوجا غيره لأن شرط الوطء في التحليل إنما ثبت بالسنة وإلا فالعقد لا بد منه لأن قوله حتى تنكح معناه حتى تتزوج أي بعقد عليها ومفهومه أن ذلك كاف بمجرده لكن بينت السنة أن لا عبرة بمفهوم
http://www.iid-alraid.de/Hadeethlib/Book...arh070.htm
ده حتى شيخك الشنقيطي طلع راجل لا يفقه وقال نفس الكلام
عدم جواز وطء المسبية إلا بعد استبرائها
قال رحمه الله: [والمستبرأة من غيره].
قوله: (والمستبرأة من غيره) المستبرأة من البراءة، وهي: التي تطلب براءة الرحم، مستبرأة من غيره مثلما يقع في الإماء، يقول الله تعالى : { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } [النساء:24] لا يحل للمسلم أن يطأ أو يتزوج امرأة مزوجة بغيره، إلا في حالة واحدة وهي: أن تكون كافرة، وتؤخذ أسيرة، وكانت زوجة لكافر قبل أن تسبى وتسترق، فإذا أخذت بالسبي يلغى نكاح ا(( اي زواج))لكفار، ويصير لها بحكم السبي حكم جديد،
---------------------------
الكتاب : شرح زاد المستقنع
المؤلف : محمد بن محمد المختار الشنقيطي
وكمان فتوى عن اهمية رأي الصحابه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هي مكانة أقوال الصحابة في العقيدة والأحكام والتفسير؟ وهل قام أحد من العلماء بتخريج أقوالهم تخريجا علميّا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا خلاف بين العلماء في أن الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تفسيراً وأحكاماً وعقيدة، وذلك للسببين التاليين:
الأول: أن القرآن نزل فيهم والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم وشاهدوا وقائع وأسباب النزول.
الثاني: أن القرآن نزل باللغة العربية، وهم أعلم الناس بلغة العرب وأفصحهم.
ولأجل ذلك أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه وأخبر أنه رضي عنهم، بل أخبر أنه رضي عمن اتبعهم وسار على طريقهم، كما قال الله تعالى: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ [التوبة:100].
وتوعد سبحانه من سلك طريقاً غير طريقهم بأنه سيدخله جهنم، فقال الله تعالى: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً [النساء:115].
فأقوالهم في التفسير والعقيدة والأحكام هي في القمة وإذا أجمعوا على شيء حرمت مخالفتهم، قال ابن كثير رحمه الله متكلماً عن منزلة أقوال الصحابة في التفسير: فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصحيح. انتهى.
وقال ابن القيم: لا ريب أن أقوالهم في تفسيرهم أصوب من أقوال من بعدهم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسيرهم في حكم المرفوع. انتهى.
وأما تخريج أقوالهم فإن أقوالهم مبثوتة في كتب السنن ودواوين الإسلام، كالكتب الستة ومصنف عبد الرزاق وموطأ مالك ومسند أحمد وكتب ابن عبد البر، وغيرها من الكتب المعلومة.
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=41377