حدثت التحذيرات التالية:
Warning [2] Undefined variable $newpmmsg - Line: 24 - File: global.php(958) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(958) : eval()'d code 24 errorHandler->error_callback
/global.php 958 eval
/showthread.php 28 require_once
Warning [2] Undefined variable $unreadreports - Line: 25 - File: global.php(961) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(961) : eval()'d code 25 errorHandler->error_callback
/global.php 961 eval
/showthread.php 28 require_once
Warning [2] Undefined variable $board_messages - Line: 28 - File: global.php(961) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(961) : eval()'d code 28 errorHandler->error_callback
/global.php 961 eval
/showthread.php 28 require_once
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$bottomlinks_returncontent - Line: 6 - File: global.php(1070) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(1070) : eval()'d code 6 errorHandler->error_callback
/global.php 1070 eval
/showthread.php 28 require_once
Warning [2] Undefined variable $jumpsel - Line: 5 - File: inc/functions.php(3442) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions.php(3442) : eval()'d code 5 errorHandler->error_callback
/inc/functions.php 3442 eval
/showthread.php 673 build_forum_jump
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 5 - File: inc/functions.php(3442) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions.php(3442) : eval()'d code 5 errorHandler->error_callback
/inc/functions.php 3442 eval
/showthread.php 673 build_forum_jump
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$forumjump_select - Line: 5 - File: inc/functions.php(3442) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions.php(3442) : eval()'d code 5 errorHandler->error_callback
/inc/functions.php 3442 eval
/showthread.php 673 build_forum_jump
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1686) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1686) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1686 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $avatar_width_height - Line: 2 - File: inc/functions_post.php(344) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(344) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 344 eval
/showthread.php 916 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumrcvtyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 916 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumptyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 916 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumtyls" - Line: 602 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 602 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 916 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "posttime" - Line: 33 - File: inc/functions_post.php(947) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(947) : eval()'d code 33 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 947 eval
/showthread.php 916 build_postbit
Warning [2] Undefined variable $lastposttime - Line: 9 - File: showthread.php(1224) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1224) : eval()'d code 9 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1224 eval
Warning [2] Undefined variable $lastposttime - Line: 9 - File: showthread.php(1224) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1224) : eval()'d code 9 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1224 eval
Warning [2] Undefined variable $lastposttime - Line: 9 - File: showthread.php(1224) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1224) : eval()'d code 9 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1224 eval
Warning [2] Undefined variable $lastposttime - Line: 9 - File: showthread.php(1224) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1224) : eval()'d code 9 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1224 eval
Warning [2] Undefined variable $lastposttime - Line: 9 - File: showthread.php(1224) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1224) : eval()'d code 9 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1224 eval





{myadvertisements[zone_1]}
 
تقييم الموضوع:
  • 0 صوت - 0 بمعدل
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
التشريعات والأنظمة في مملكة البحرين
Rene Garru غير متصل
Moderator
*****

المشاركات: 125
الانضمام: Apr 2006
مشاركة: #3
التشريعات والأنظمة في مملكة البحرين
[SIZE=6]دستور دولة البحرين لسنة 1973م (عدل بموجب دستور رقم 17 تاريخ 2002/2/14)

- باسم الله تعالى، وعلى بركته، وبتوفيق من لدنه،
نحن عيسى بن سلمان ال خليفة، امير دولة البحرين،اذ نذكر في هذه المرحلة الفاتحة للحكم الدستوري ماضي البحرين في رحاب العروبة والاسلام،
واذ نتطلع بايمان وعزم الى مستقبل قائم على الشورى والعدل، حافل بالمشاركة في مسؤوليات الحكم والادارة، كافل للحرية والمساواة، وموطد للاخاء والتضامن الاجتماعي
واذ ندرك مسؤوليات دولتنا كعضو في الاسرة العربية وفي المجتمع الدولي، ونتمسك بالقيم الانسانية، ونعتزم الاسهام بدور فعال في الجهود الاقليمية والعالمية الرامية الى خير البشرية، والعاملة على اشاعة الحرية والعدالة الدولية وصيانة السلام العالمي،
وبعد الاطلاع على بياننا الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 1981، وعلى المرسوم بقانون رقم / 12 الصادر بتاريخ 20 يونيه 1982 بشان انشاء مجلس تاسيسي لاعداد دستور للدولة،
وبناء على ما قرره المجلس التاسيسي، (*)للاطلاع على احكام انتخاب المجلس التاسيسي، انقر على مرسوم بقانون رقم 13 تاريخ 19/7/1972
صدقنا على هذا الدستور واصدرناه :-
الباب الأول
الدولة


المادة 1

للاطلاع على انشاء مجلس تاسيسي لاعداد دستور الدولة مرسوم بقانون رقم12 تاريخ20/6/1972، انقر هنا ا- البحرين دولة عربية اسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الامة العربية، واقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولا يجوز التنازل عن سيادتها او التخلي عن شيء من اقليمها. ب- حكم البحرين وراثي، ويكون انتقاله من حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان ال خليفة الى ابنه الاكبر ثم الى اكبر ابناء هذا الابن وهكذا طبقة بعد طبقة، الا اذا عين الامير قيد حياته خلفا له ابنا اخر من ابنائه غير الابن الاكبر، وذلك طبقا لاحكام مرسوم التوارث المنصوص عليه في البند التالي ج- تنظم سائر احكام التوارث بمرسوم اميري خاص تكون له صفة دستورية فلا يجوز تعديله الا وفقا لاحكام المادة (104) من الدستور. وفي حالة تعيين ولي العهد وزيرا يعفى من شرطي السن والقيد في جداول الانتخاب للمنصوص عليهما في المادة (44) من هذا الدستور. د- نظام الحكم في البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور. هـ- للمواطنين حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بدءا بحق الانتخاب، وذلك وفقا لهذا الدستور وللشروط والاوضاع التي يبينها القانون. و- لا يعدل هذا الدستور الا جزئيا وبالطريقة المنصوص عليها فيه، كما لا يجوز اقتراح تعديله قبل مضي خمس سنوات على العمل به.

المادة 2

دين الدولة الاسلام، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.


المادة 3

يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها واوسمتها ونشيدها الوطني.


الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع

المادة 4

العدل اساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والامن والطمانينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.

المادة 5

ا- الاسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوى اواصرها وقيمها، ويحمى في ظلها الامومة والطفولة، ويرعى النشئ، ويحميه من الاستغلال ويقيه الاهمال الادبي والجسماني والروحي. كما تعنى الدولة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.
ب- تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او اليتم او الترمل او البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التامين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة.
ج- الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الاسلامية.


المادة 6

تصون الدولة التراث العربي والاسلامي، وتسهم في ركب الحضارة الانسانية، وتعمل على تقوية الروابط بين البلاد الاسلامية، وتحقيق امال الامة العربية في الوحدة والتقدم.


المادة 7

ا- ترعى الدولة العلوم والاداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين. ويكون التعليم الزاميا ومجانيا في المراحل الاولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه. ويضع الخطة اللازمة للقضاء على الامية.
ب- ينظم القانون اوجه العناية بالتربية الدينية في مختلف مراحل التعليم وانواعه، كما يعنى فيها جميعا بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بقوميته العربية.
ج- يجوز للافراد والهيئات انشاء المدارس الخاصة باشراف من الدولة، وفقا للقانون.
د- تكفل الدولة لدور العلم حرمتها.


المادة 8

ا- لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بانشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ب- يجوز للافراد والهيئات انشاء مستشفيات او مستوصفات او دور علاج باشراف من الدولة، وفقا للقانون.


المادة 9

ا- الملكية وراس المال والعمل، وفقا لمبادئ العدالة الاسلامية، مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وصفة اجتماعية ينظمها القانون.
ب- للاموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.
ج- الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع احد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون، ولا ينزع عن احد ملكه الا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا.
د- المصادرة العامة للاموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي في الاحوال المبينة بالقانون.
هـ- ينظم القانون، على اسس اقتصادية، مع مراعاة العدالة الاجتماعية، العلاقة بين ملاك الاراضي والعقارات ومستاجريها.
و- تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين.
ز- تتخذ الدولة التدابير اللازمة من اجل تحقيق استغلال الاراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة، وتعمل على رفع مستوى الفلاح، ويحدد القانون وسائل مساعدة وتمليك الاراضي لصغار المزارعين.


المادة 10

ا- الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.
ب- تعمل الدولة على تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية.


المادة 11

الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني.


المادة 12

تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين باضرار الحرب او بسبب تادية واجباتهم العسكرية.


المادة 13

ا- العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والاداب.
ب- تكفل الدولة توفير العمل للمواطنين وعدالة شروطه.
ج- لا يجوز فرض عمل اجباري على احد الا في الاحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل، او تنفيذا لحكم قضائي.
د- ينظم القانون، على اسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال واصحاب الاعمال.


المادة 14

تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان.


المادة 15

ا- الضرائب والتكاليف العامة اساسها العدالة الاجتماعية، واداؤها واجب وفقا للقانون.
ب- ينظم القانون اعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب مما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة.


المادة 16

ا- الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في اداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولى الاجانب الوظائف العامة الا في الاحوال التي يبينها القانون.
ب- المواطنون سواء في تولى الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون.


الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة

المادة 17

ا- الجنسية يحددها القانون، ولا يجوز اسقاطها عمن يتمتع بها بصفة اصلية الا في حالتي الخيانة العظمى وازدواج الجنسية، وذلك بالشروط التي يحددها القانون. ب- لا يجوز سحب الجنسية من المتجنس الا في حدود القانون. ج- يحظر ابعاد المواطن عن البحرين او منعه من العودة اليها.

المادة 18

الناس سواسية في الكرامة الانسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة.


المادة 19

ا- الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون.
ب- لا يجوز القبض على انسان او توقيفه او حسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة او التنقل الا وفق احكام القانون وبرقابة من القضاء.
ج- لا يجوز الحجز او الحبس في غير الاماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية.
د- لا يعرض اي انسان للتعذيب المادي او المعنوي، او للاغراء، او للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول او اعتراف يثبت صدوره تحت وطاة التعذيب او بالاغراء او لتلك المعاملة او التهديد باي منها.


المادة 20

ا- لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا عقاب على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.
ب- العقوبة شخصية.
ج- المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون.
د- يحظر ايذاء المتهم جسمانيا او معنويا.
هـ- يجب ان يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته.
و- حق التقاضي مكفول وفقا للقانون.


المادة 21

تسليم اللاجئين السياسيين محظور.


المادة 22

حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعائر الاديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد.


المادة 23

حرية الراي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما، وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون.


المادة 24

حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون.


المادة 25

للمساكن حرمة, فلا يجوز دخولها او تفتيشها بغير اذن اهلها الا استثناء في حالات الضرورة القصوى التي يعينها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه.


المادة 26

حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المراسلات او افشاء سريتها الا في الضرورات التي يبينها القانون، ووفقا للاجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه.


المادة 27

حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على اسس وطنية ولاهداف مشروعة وبوسائل سليمة مكفولة، وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون. ولا يجوز اجبار احد على الانضمام الى اي جمعية او نقابة او الاستمرار فيها.


المادة 28

ا- للافراد حق الاجتماع دون حاجة لاذن او اخطار سابق، ولا يجوز لاحد من قوات الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة.
ب- الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، على ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافى الاداب.


المادة 29

لكل فرد ان يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والاشخاص المعنوية.


المادة 30

ا- السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن جزء من سلامة الوطن العربي الكبير، والدفاع عنه واجب على كل مواطن، واداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.
ب- الدولة هي وحدها تنشئ القوات المسلحة وهيئات الامن العام. ولا يولى غير المواطنين هذه المهام الا في حالة الضرورة القصوى، وبالكيفية التي ينظمها القانون.
ج- التعبئة العامة او الجزئية ينظمها القانون.


المادة 31

لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور او تحديدها الا بقانون، او بناء عليه.
ولا يجوز ان ينال التنظيم او التحديد من جوهر الحق او الحرية.


الباب الرابع
السلطات

المادة 32

ا- يقوم نظام الحكم على اساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقا لاحكام هذا الدستور. ولا يجوز لاي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليها في هذا الدستور، وانما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع او موضوعات بالذات، فتمارس وفقا لقانون التفويض وشروطه. ب- السلطة التشريعية يتولاها الامير والمجلس الوطني وفقا للدستور، ويتولى السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء، وباسمه تصدر احكام السلطة القضائية، وذلك كله وفقا لاحكام الدستور.
الفصل الأول
الأمير


المادة 33

ا- الامير راس الدولة، ذاته مصونة لا تمس، ويتولى سلطاته بواسطة وزرائه، ولديه يسال الوزراء متضامنين عن السياسة العامة للحكومة، ويسال كل وزير عن اعمال وزارته. ب- يعين الامير، بامر اميري، رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه. كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم، بمرسوم اميري، وبناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ج- لا يجوز تعيين الوزراء من اعضاء المجلس الوطني في الفصل التشريعي الاول، ويكون تعيينهم من اعضاء المجلس الوطني او من غيرهم ابتداء من الفصل التشريعي الثاني. ويصبح الوزراء المعنيون من خارج المجلس اعضاء فيه بحكم مناصبهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على اربعة عشر وزيرا. د- يعاد تشكيل الوزارة على النحو السابق ذكره في هذه المادة عند بدء كل فصل تشريعي للمجلس الوطني. هـ- الامير هو القائد الاعلى لقوة الدفاع. و- يمنح الامير اوسمة الشرف وفقا للقانون. ز- تسك العملة باسم الامير وفقا للقانون. ح- يحمي الامير شرعية الحكم وسيادة القانون، ويؤدي في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية : "اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور وقوانين الدولة، واذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، واصون استقلال الوطن وسلامة اراضيه". ط- للامير مخصصات مالية سنوية، تحدد بمرسوم اميري خاص، ولا يجوز تعديل هذه المخصصات مدة حكم الامير ويكون تحديدها بعد ذلك بقانون.

المادة 34

ا- يعين الامير، في حالة تغيبه خارج البلاد وتعذر نيابة ولي العهد عنه، نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه، وذلك بامر اميري. ويجوز ان يتضمن هذا الامر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه، او تحديدا لنطاقها.
ب- تسري في شان نائب الامير الشروط والاحكام المنصوص عليها في البند –ب- من المادة (86) من هذا الدستور، واذا كان وزيرا او عضوا في المجلس الوطني فلا يشترك في اعمال الوزارة او المجلس مدة نيابته عن الامير.
ج- يؤدي نائب الامير قبل ممارسة صلاحياته اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مشفوعة بعبارة :
-وان اكون مخلصا للامير-. ويكون اداء اليمين في المجلس الوطني اذا كان منعقدا، والا فتؤدى امام الامير.
ويكون اداء ولي العهد لهذه اليمين مرة واحدة وان تكررت مرات نيابته عن الامير.


المادة 35

ا- الامير حق اقتراح القوانين، ويختص بالتصديق عليها واصدارها.
ب- يعتبر القانون مصدقا عليه ويصدره الامير اذا مضت ثلاثون يوما من تاريخ رفعه اليه من المجلس دون ان يرده الى هذا المجلس لاعادة نظره.
ج- اذا رد الامير في خلال الفترة المنصوص عليها في البند السابق مشروع القانون الى المجلس الوطني، بمرسوم مسبب، لاعادة نظره، حدد ما اذا كانت هذه الاعادة تجرى في ذات دور الانعقاد او في الدور التالي له.
د- اذا اعاد المجلس اقرار المشروع باغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم، صدق عليه الامير واصدره في خلال شهر من اقراره للمرة الثانية.


المادة 36

ا- الحرب الهجومية محرمة، ويكون اعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور اعلانها على المجلس الوطني للبت في مصيرها.
ب- لا تعلن الاحكام العرفية الا بقانون، ما لم تقض الضرورة القصوى بان يكون ذلك بمرسوم مسبب، على ان يعرض الامر على المجلس الوطني في خلال اسبوعين للبت فيه. ويجب في جميع الاحوال ان تحدد مدة الحكم العرفي بما لا يجاوز ثلاثة اشهر، ويجوز تجديد هذه المدة، كلها او بعضها، لمرة او اكثر، بشرط موافقة المجلس الوطني على ذلك باغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم.
واذا حدث اعلان الاحكام العرفية او تجديدها في فترة الحل، وجب عرض الامر على المجلس الجديد في اول اجتماع له.


المادة 37

يبرم الامير المعاهدات، بمرسوم ويبلغها المجلس الوطني فورا مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.
على ان معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة باراضي الدولة او ثرواتها الطبيعية او بحقوق السيادة او حقوق المواطنين العامة او الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والاقامة، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية او تتضمن تعديلا لقوانين البحرين يجب لنفاذها ان تصدر بقانون.
ولا يجوز في اي حال ان تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.


المادة 38

اذا حدث فيما بين ادوار انعقاد المجلس الوطني او في فترة حله ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التاخير، جاز للامير ان يصدر في شانها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ان لا تكون مخالفة للدستور او للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية.
ويجب عرض هذه المراسيم على المجلس الوطني خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، اذا كان المجلس قائما وفي اول اجتماع للمجلس الجديد في حالة الحل او انتهاء الفصل التشريعي، فاذا لم تعرض زال باثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة الى اصدار قرار بذلك. واذا عرضت ولم يقرها المجلس زال باثر رجعي كذلك ما كان لها من قوة القانون ما لم ير المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة او تسوية ما ترتب من اثارها بوجه اخر.


المادة 39

ا- يضع الامير، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها او تعطيلا لها او اعفاء من تنفيذها. ويجوز ان يعين القانون اداة ادنى من المرسوم لاصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.
ب- يضع الامير، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والادارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين.


المادة 40

يعين الامير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الاجنبية والهيئات الدولية، ويعفيهم من مناصبهم، وفقا للحدود والاوضاع التي يقررها القانون. ويقبل ممثلي الدول والهيئات الاجنبية لديه.


المادة 41

للامير ان يعفو، بمرسوم، عن العقوبة او يخفضها. اما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون، وذلك في الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو.


الفصل الثاني
السلطة التشريعية

المادة 42

للاطلاع على اللائحة الداخلية للمجلس الوطني قانون رقم 4 تاريخ 6/7/1974 انقر هنا لا يصدر قانون الا اذا اقره المجلس الوطني وصدق عليه الامير.

المادة 43

يتالف المجلس الوطني على النحو التالي :
ا- ثلاثون عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقا للاحكام التي يبينها قانون الانتخاب. ويرفع هذا العدد الى اربعين عضوا ابتداء من انتخابات الفصل التشريعي الثاني.
ويكون تحديد الدوائر الانتخابية بقانون.
ب- الوزراء بحكم مناصبهم.


المادة 44

يشترط في عضو المجلس الوطني :
ا- ان يكون اسمه مدرجا في احد جداول الانتخاب والا يكون استعماله لحق الانتخاب موقوفا، وان يكون مواطنا بصفة اصلية.
ب- الا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.
ج- ان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.


المادة 45

مدة المجلس الوطني اربع سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له, وتجري في خلال الشهرين الاخيرين من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد مع مراعاة حكم المادة (65) من هذا الدستور.
والاعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز اعادة انتخابهم.
ولا يجوز مد الفصل التشريعي للمجلس الوطني الا لضرورة في حالة الحرب، ويكون هذا المد بقانون يقره المجلس باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم.


المادة 46

اذا خلا محل اعضاء المجلس الوطني قبل نهاية مدته، لاي سبب من الاسباب، ينتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ اعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.
واذا وقع الخلو في خلال الستة اشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل.


المادة 47

للمجلس الوطني دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية اشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اقرار الميزانية.


المادة 48

يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الامير خلال شهر اكتوبر من كل عام. واذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل اول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر.
وفي جميع الاحوال، اذا صادف اليوم المحدد للانعقاد عطلة رسمية، اجتمع المجلس في صباح اول يوم يلي تلك العطلة.


المادة 49

استثناء من احكام المادتين السابقتين يدعو الامير المجلس الوطني لاول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال اسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فان لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للاسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة السابقة.
واذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متاخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة (48) من الدستور، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة (47) منه بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين.


المادة 50

يدعى المجلس الوطني، بمرسوم، لاجتماع غير عادي اذا راى الامير ضرورة لذلك، او بناء على طلب اغلبية اعضاء المجلس.
ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر المجلس في غير الامور التي دعي من اجلها الا بموافقة الحكومة.


المادة 51

يعلن الامير، بمرسوم، فض ادوار الانعقاد العادية وغير العادية.


المادة 52

كل اجتماع يعقده المجلس الوطني في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا، وتبطل القرارات التي تصدر فيه.


المادة 53

يؤدي اعضاء المجلس الوطني، بما فيهم الوزراء، في جلسة علنية وقبل ممارسة اعمالهم في المجلس او لجانه, اليمين التالية :
-اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللامير، وان احترم الدستور وقوانين الدولة، واذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، واؤدي اعمالي بالامانة والصدق-.


المادة 54

يختار المجلس الوطني في اول جلسة له، ولمثل مدته، رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للسر من بين اعضائه، واذا خلا مكان اي منهم اختار المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.
ويكون الانتخاب في جميع الاحوال بالاغلبية المطلقة للحاضرين، فان تتحقق هذه الاغلبية في المرة الاولى اعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لاكثر الاصوات، فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الاصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالاغلبية النسبية. فان تساوى اكثر من واحد في الحصول على هذه الاغلبية النسبية اجرى المجلس الاختيار بينهم بالقرعة.
ويراس الجلسة الاولى رئيس مجلس الوزراء الى حين انتخاب رئيس المجلس.


المادة 55

يؤلف المجلس خلال الاسبوع الاول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لاعماله، ويجوز لهذه اللجان ان تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه.


المادة 56

جلسات المجلس الوطني علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة او رئيس المجلس او عشرة اعضاء، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.


المادة 57

تختص محكمة الاستئناف العليا المدنية بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات المجلس الوطني، وينتقل هذا الاختصاص الى محكمة مدنية اعلى تنشا بقانون.


المادة 58

المجلس الوطني هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته. ولا تعتبر الاستقالة نهائية الا من وقت تقرير المجلس قبولها.


المادة 59

يشترط لصحة اجتماع المجلس الوطني حضور اكثر من نصف اعضائه، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها اغلبية خاصة.
وعند تساوي الاصوات يعتبر الامر الذي جرت المداولة في شانه مرفوضا.


المادة 60

تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها الى المجلس الوطني، وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج.


المادة 61

يفتتح الامير دور الانعقاد السنوي للمجلس الوطني، ويلقي فيه خطابا اميريا يتضمن بيان احوال البلاد واهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة اجراءه من مشروعات واصلاحات خلال العام الجديد.
وللامير ان ينيب عنه في الافتتاح او في القاء الخطاب الاميري رئيس مجلس الوزراء.


المادة 62

يختار المجلس الوطني لجنة من بين اعضائه لاعداد مشروع الجواب على الخطاب الاميري، متضمنا ملاحظات المجلس وامانيه، ويرفع الجواب بعد اقراره من المجلس الى الامير.


المادة 63

ا- عضو المجلس الوطني يمثل الشعب باسره، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لاية هيئة عليه في عمله بالمجلس او لجانه.
ب- عضو المجلس الوطني حر فيما يبديه من الاراء والافكار في المجلس او لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الاحوال.
ج- لا يجوز اثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، ان تتخذ نحو العضو اجراءات التوقيف او التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اي اجراء اخر الا باذن المجلس. وفي غير دور انعقاد المجلس الوطني يتعين اخذ اذن من رئيس المجلس.
ويعتبر بمثابة اذن عدم اصدار المجلس او الرئيس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه.
ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات وفقا للفقرة السابقة اثناء انعقاده، كما يجب اخطاره دوما في اول اجتماع له باي اجراء اتخذ اثناء عطلة المجلس السنوية ضد اي عضو من اعضائه.


المادة 64

للامير ان يؤجل، بمرسوم، اجتماع المجلس الوطني، لمدة لا تجاوز شهرا، ولا يتكرر التاجيل في دور الانعقاد الواحـد الا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التاجيل ضمن فترة الانعقاد المنصوص عليها في المادة (47) من هذا الدستور.


المادة 65

للامير ان يحل المجلس الوطني بمرسوم يبين فيه اسباب الحل، ولا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى.
واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل.
فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كان الحل لم يكن، ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد.


المادة 66

لكل عضو من اعضاء المجلس الوطني ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء اسئلة لاستيضاح الامور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة، فان اضاف الوزير جديدا تجدد حق العضو في التعقيب.


المادة 67

لكل عضو من اعضاء المجلس الوطني ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصهم.
ولا تجرى المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه, ما لم يوافق الوزير على تعجيل هذه المناقشة.
ويجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة على المجلس وفقا لاحكام المادتين (68)، (69) من هذا الدستور.


المادة 68

ا- كل وزير مسؤول لدى المجلس الوطني عن اعمال وزارته.
ب- لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة اعضاء اثر مناقشة استجواب موجه اليه. ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه.
ج- اذا قرر المجلس عدم الثقة باحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة، ويقدم استقالته فورا.
ولا يكون سحب الثقة من الوزير الا باغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس الوطني، فيما عدا الوزراء.
وفي جميع الاحوال لا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة.


المادة 69

ا- لا يطرح في المجلس الوطني موضوع الثقة برئيس مجلس الوزراء، ما لم تقض ضرورة بتوليه احدى الوزارات مع الرئاسة، فيسال عن اعمال تلك الوزارة كسائر الوزراء.
ب- اذا راى ثلثا اعضاء المجلس الوطني بالطريقة المنصوص عليها في المادة (68) من هذا الدستور عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الامر الى الامير للبت فيه، باعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة، او بحل المجلس الوطني.
فان حل المجلس وتجددت توليه رئيس مجلس الوزراء المذكور ولكن قرر المجلس الجديد، باغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم، عدم التعاون معه كذلك، اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشان، وتشكل وزارة جديدة.


المادة 70

اذا تخلى رئيس مجلس الوزراء او الوزير عن منصبه لاي سبب من الاسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه.


المادة 71

لعضو المجلس الوطني حق اقتراح القوانين.
وكل مشروع قانون اقترحه احد الاعضاء ورفضه المجلس، لا يجوز اقتراحه من جديد في ذات دور الانعقاد الا بموافقة الحكومة.


المادة 72

يجوز، بناء على طلب موقع من خمسة اعضاء على الاقل، طرح موضوع عام على المجلس الوطني للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شانه وتبادل الراي بصدده، ولسائر الاعضاء حق الاشتراك في المناقشة.


المادة 73

للمجلس الوطني ابداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وان تعذر على الحكومة الاخذ بهذه الرغبات وجب ان تبين للمجلس اسباب ذلك، وللمجلس ان يعقب على بيانها مرة واحدة.


المادة 74

يحق للمجلس الوطني في كل وقت ان يؤلف لجان تحقيق او يندب عضوا او اكثر من اعضائه للتحقيق في اي امر من الامور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة في الدستور.
ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.


المادة 75

يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون الى المجلس، وتستوضح اللجنة الامر من الجهات المختصة، وتعلم صاحب الشان بالنتيجة.
ولا يجوز لعضو المجلس الوطني ان يتدخل في عمل اي من السلطتين القضائية والتنفيذية.


المادة 76

يستمع الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء في المجلس الوطني كلما طلبوا الكلام، ولهم ان يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين او من ينيبونهم عنهم. وللمجلس ان يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة امر يتعلق بوزارته. ويجب ان تمثل الوزارة في جلسات برئيسها او ببعض اعضائها.


المادة 77

ا- يبين القانون نظام سير العمل في المجلس الوطني ولجانه، واصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، وكذلك الجزاءات التي تترتب على مخالفة العضو للنظام او تخلفه عن جلسات المجلس او اللجان بدون عذر مقبول.
ب- يضع المجلس الوطني ما يراه من احكام تكميلية للقانون المشار اليه في البند السابق.


المادة 78

حفظ النظام داخل المجلس الوطني من اختصاص رئيسه، ويخصص للمجلس حرس ياتمر بامر رئيس المجلس.
ولا يجوز لاية قوة مسلحة اخرى دخول المجلس او الاستقرار على مقربة من ابوابه الا بطلب رئيسه.


المادة 79

تعين بقانون مكافات اعضاء المجلس الوطني، وفي حالة تعديل هذه المكافات لا ينفذ هذا التعديل الا ابتداء من الفصل التشريعي التالي.


المادة 80

لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني وتولى الوظائف العامة، وذلك فيما عدا الوزراء، وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين مكافاة العضوية ومرتب المنصب الوزاري.
ويعين القانون حالات عدم الجمع الاخرى.


المادة 81

لا يجوز لعضو المجلس الوطني اثناء مدة عضويته ان يعين في مجلس ادارة شركة او ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة الا في الاحوال التي يبينها القانون.
ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او ان يستاجر مالا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة او المناقضة العلنيتين او بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري.


المادة 82

لا يمنح اعضاء المجلس الوطني اوسمة اثناء مدة عضويتهم، ويستثنى من ذلك الوزراء.


الفصل الثالث
1- السلطة التنفيذية
الفرع الاول
الوزارة

المادة 83

ا- تشترط فيمن يلي الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة (44) من هذا الدستور. وتسري في شان رئيس مجلس الوزراء الاحكام الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نص على خلاف ذلك. ب- يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

المادة 84

يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، امام الامير، وقبل ممارسة صلاحياتهم اليمين المنصوص عليها في المادة (53) من هذا الدستور.


المادة 85

ا- يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي.
ب- يراس الامير جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.
ج- يشرف رئيس مجلس الوزراء على اداء مهام المجلس وسير اعماله، ويقوم على تنفيذ قراراته وتحقيق التنسيق بين الوزارات المختلفة وكفالة التكامل بين اعمالها.
د- تنحى رئيس مجلس الوزراء عن منصبه لاي سبب من الاسباب يتضمن تنحية الوزراء جميعا من مناصبهم.
هـ- مداولات مجلس الوزراء سرية. وتصدر قراراته بحضور اغلبية اعضائه وبموافقة اغلبية الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتلتزم الاقلية براي الاغلبية ما لم تستقل. وترفع قرارات المجلس الى الامير للتصديق عليها في الاحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شانها.


المادة 86

ا- يتولى كل وزير الاشراف على شؤون وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها.
ب- لا يجوز للوزير، اثناء توليه الوزارة ان يتولى اية وظيفة عامة اخرى، او ان يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة او عملا صناعيا او تجاريا او ماليا.
كما لا يجوز له ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة، او ان يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس ادارة اية شركة الا كممثل للحكومة ودون ان يؤول اليه مقابل ذلك. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او ان يستاجر مالا من اموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقاضيها عليه.


المادة 87

ا‌- ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الادارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها.
ب- توجه الدولة المؤسسات ذات النفع العام بما يتفق والسياسة العامة للدولة ومصلحة المواطنين.


الفرع الثاني
الشؤون المالية

المادة 88

ا- انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها لا يكون الا بقانون. ولا يعفى احد من ادائها كلها او بعضها الا في الاحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف احد باداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف الا في حدود القانون. ب- يبين القانون الاحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الاموال العامة، وباجراءات صرفها. ج- يبين القانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الاملاك.

المادة 89

ا- تعقد القروض العامة بقانون، ويجوز ان تفرض الدولة او ان تكفل قرضا بقانون او في حدود الاعتمادات المقررة لهذا العرض بقانون الميزانية.
ب- يجوز للهيئات المحلية من بلديات او مؤسسات عامة او تقرض او تقترض او تكفل قرضا وفقا للقوانين الخاصة بها.


المادة 90

ا- تحدد السنة المالية بقانون.
ب- تعد الحكومة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لايرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه الى المجلس الوطني قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الاقل، لمناقشتها واقرارها.
ج- تكون مناقشة الميزانية في المجلس الوطني بابا بابا، ولا يجوز تخصيص اي ايراد من الايرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف الا بقانون.
د- تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون.
هـ- اذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة لحين صدوره، وتحيى الايرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة.
واذا اقر المجلس الوطني بعض ابواب الميزانية الجديدة يعمل بتلك الابواب.
و- لا يجوز بحال تجاوز الحد الاقصى لتقديرات الانفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له.


المادة 91

كل مصروف غير وارد في الميزانية او زائد على التقديرات الواردة فيها يجب ان يكون بقانون، وكذلك نقل اي مبلغ من باب الى اخر من ابواب الميزانية.


المادة 92

ا- يجوز، بقانون، تخصيص مبالغ معينة لاكثر من سنة مالية واحدة، اذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، فتدرج في الميزانيات السنوية المتعاقبة للدولة الاعتمادات الخاصة بكل منها حسبما قرره القانون المذكور.
ب- يجوز كذلك ان تفرد للمصرف المشار اليه في البند السابق ميزانية استثنائية تسرى لاكثر من سنة مالية واحدة.


المادة 93

لا يجوز ان يتضمن قانون الميزانية اي نص من شانه انشاء ضريبة جديدة، او الزيادة في ضريبة موجودة، او تعديل قانون قائم، او تفادي اصدار قانون في امر نص هذا الدستور على ان يكون تنظيمه بقانون.


المادة 94

الحساب الختامي للشؤون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم الى المجلس الوطني خلال الخمسة الاشهر التالية لانتهاء السنة المالية. ويكون اعتماده بقرار من المجلس الوطني مشفوعا بملاحظاته. وينشر في الجريدة الرسمية.


المادة 95

يضع القانون الاحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية، وتسرى في شانها الاحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي. كما يضع احكام الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية.


المادة 96

تقدم الحكومة الى المجلس الوطني، برفقة مشروع الميزانية السنوية، بيانا عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها، وما لذلك كله من اثار على مشروع الميزانية الجديدة.


المادة 97

ينشا بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله، ويكون ملحقا بالمجلس الوطني، ويعاون الحكومة والمجلس الوطني في رقابة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة والمجلس الوطني تقريرا سنويا عن اعماله وملاحظاته.


المادة 98

ا- كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون ولزمن محدود، وتكفل الاجراءات التمهيدية تسيير اعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة.
ب- لا يمنح اي احتكار الا بقانون والى زمن محدود.


المادة 99

ينظم القانون النقد والمصارف، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين.


المادة 100

ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافات التي تقرر على خزانة الدولة.


الفصل الرابع
السلطة القضائية

المادة 101

ا- شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، اساس الحكم وضمان للحقوق والحريات. ب- لا سلطان لاية جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والاحكام الخاصة بهم. ج- يضع القانون الاحكام الخاصة بالنيابة العامة، وبمهام الافتاء القانوني واعداد التشريعات، وتمثيل الدولة امام القضاء وبالعاملين في هذه الشؤون. د- ينظم القانون احكام المحاماة.

المادة 102

ا- يرتب القانون المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ويبين وظائفها واختصاصاتها.
ب- يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من افراد القوات المسلحة وقوات الامن ولا يمتد الى غيرهم الا في زمن الحكم العرفي وذلك في الحدود التي يقررها القانون.
ج- جلسات المحاكم علنية الا في الاحوال الاستثنائية التي يبينها القانون.
د- ينشا، بقانون، مجلس اعلى للقضاء، يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الاجهزة المعاونة لها. ويبين القانون صلاحياته في الشؤون الوظيفية لرجال القضاء والنيابة العامة.


المادة 103

يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها والاجراءات التي تتبعها.
ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشان في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح، وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون او لائحة، يعتبر كان لم يكن.


الباب الخامس
أحكام عامة وأحكام ختامية

المادة 104

ا- يشترط لتعديل اي حكم من احكام هذا الدستور ان تتم الموافقة على التعديل باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس، وان يصدق الامير على التعديل وذلك استثناء من حكم المادة (35) من هذا الدستور. ب- اذا رفض تعديل ما للدستور فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. ج- مبدا الحكم الوراثي في البحرين لا يجوز اقتراح تعديله باي حال من الاحوال، وكذلك مبادئ الحرية والمساواة المقررة في هذا الدستور، كما لا يجوز اقتراح تعديل المادة الثانية منه. د- صلاحيات الامير المبينة في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تعديلها في فترة النيابة عنه.

المادة 105

ا- لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به البحرين مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات.
ب- كل ما قررته القوانين والمراسيم واللوائح والاوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا ما لم يعدل او يلغ وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور، وبشرط الا يتعارض مع نص من نصوصه.


المادة 106

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز, بنص خاص في القانون، تقصير هذا الاجل او اطالته.


المادة 107

لا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، ويجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على سريان احكامه باثر رجعي، وذلك بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس الوطني.


المادة 108

لا يجوز تعطيل اي حكم من احكام هذا الدستور الا اثناء قيام الاحكام العرفية وذلك في الحدود التي يبينها القانون، ولا يجوز باي حال تعطيل انعقاد المجلس الوطني في تلك الاثناء او المساس بحصانة اعضائه.


المادة 109

ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اجتماع المجلس الوطني، على الا يتاخر هذا الاجتماع عن اليوم السادس عشر من شهر ديسمبر 1973.
04-26-2006, 04:14 PM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}


الردود في هذا الموضوع
التشريعات والأنظمة في مملكة البحرين - بواسطة Rene Garru - 04-26-2006, 04:14 PM

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع الكاتب الردود المشاهدات آخر رد
  التشريعات والأنظمة في جمهورية مصر العربية Rene Garru 12 6,230 02-05-2011, 11:53 AM
آخر رد: The Holy Man
  التشريعات والأنظمة في الجمهورية العربية السورية Rene Garru 24 11,511 08-08-2006, 08:34 PM
آخر رد: Rene Garru
  التشريعات والأنظمة في الاتحاد السويسري Rene Garru 2 1,973 07-29-2006, 08:44 PM
آخر رد: Rene Garru
  التشريعات والأنظمة في الجمهورية التونسية Rene Garru 2 2,418 06-08-2006, 08:44 PM
آخر رد: Rene Garru
  التشريعات والأنظمة في المملكة العربية السعودية Rene Garru 16 8,024 06-08-2006, 07:48 PM
آخر رد: Rene Garru

الانتقال السريع للمنتدى:


يتصفح هذا الموضوع من الأعضاء الان: بالاضافة الى ( 4 ) زائر
{myadvertisements[zone_2]}
إتصل بنا | نادي الفكر العربي | العودة للأعلى | | الوضع البسيط (الأرشيف) | خلاصات التغذية RSS