حدثت التحذيرات التالية:
Warning [2] Undefined variable $newpmmsg - Line: 24 - File: global.php(958) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(958) : eval()'d code 24 errorHandler->error_callback
/global.php 958 eval
/showthread.php 28 require_once
Warning [2] Undefined variable $unreadreports - Line: 25 - File: global.php(961) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(961) : eval()'d code 25 errorHandler->error_callback
/global.php 961 eval
/showthread.php 28 require_once
Warning [2] Undefined variable $board_messages - Line: 28 - File: global.php(961) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(961) : eval()'d code 28 errorHandler->error_callback
/global.php 961 eval
/showthread.php 28 require_once
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$bottomlinks_returncontent - Line: 6 - File: global.php(1070) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(1070) : eval()'d code 6 errorHandler->error_callback
/global.php 1070 eval
/showthread.php 28 require_once
Warning [2] Undefined variable $jumpsel - Line: 5 - File: inc/functions.php(3442) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions.php(3442) : eval()'d code 5 errorHandler->error_callback
/inc/functions.php 3442 eval
/showthread.php 673 build_forum_jump
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 5 - File: inc/functions.php(3442) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions.php(3442) : eval()'d code 5 errorHandler->error_callback
/inc/functions.php 3442 eval
/showthread.php 673 build_forum_jump
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$forumjump_select - Line: 5 - File: inc/functions.php(3442) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions.php(3442) : eval()'d code 5 errorHandler->error_callback
/inc/functions.php 3442 eval
/showthread.php 673 build_forum_jump
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1686) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1686) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1686 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $avatar_width_height - Line: 2 - File: inc/functions_post.php(344) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(344) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 344 eval
/showthread.php 916 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumrcvtyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 916 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumptyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 916 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumtyls" - Line: 602 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 602 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 916 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "posttime" - Line: 33 - File: inc/functions_post.php(947) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(947) : eval()'d code 33 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 947 eval
/showthread.php 916 build_postbit
Warning [2] Undefined variable $lastposttime - Line: 9 - File: showthread.php(1224) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1224) : eval()'d code 9 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1224 eval
Warning [2] Undefined variable $lastposttime - Line: 9 - File: showthread.php(1224) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1224) : eval()'d code 9 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1224 eval
Warning [2] Undefined variable $lastposttime - Line: 9 - File: showthread.php(1224) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1224) : eval()'d code 9 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1224 eval
Warning [2] Undefined variable $lastposttime - Line: 9 - File: showthread.php(1224) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1224) : eval()'d code 9 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1224 eval
Warning [2] Undefined variable $lastposttime - Line: 9 - File: showthread.php(1224) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1224) : eval()'d code 9 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1224 eval





{myadvertisements[zone_1]}
 
تقييم الموضوع:
  • 0 صوت - 0 بمعدل
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
التشريعات والأنظمة في مملكة البحرين
Rene Garru غير متصل
Moderator
*****

المشاركات: 125
الانضمام: Apr 2006
مشاركة: #5
التشريعات والأنظمة في مملكة البحرين
[SIZE=6]قانون العقوبات البحريني


قانون العقوبات

القسم العام

الباب الأول

في سريان القانون

الفصل الأول

في تطبيق القانون من حيث الزمان

مادة – 1 –

يطبق القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة ، ويرجع في تحديد زمن الجريمة إلى وقت وقوع الفعل بصرف النظر عن وقت تحقق نتيجته .

على أنه إذا صدر قانون أو أكثر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم نهائي يطبق أصلحها للمتهم . وكذلك يطبق الأصلح له من نصوصها إذا كانت التجزئة ممكنة .

وإذا صدر بعد الحكم النهائي قانون يجعل الفعل الذي حكم على المتهم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية .

أما إذا جاء القانون الجديد مخففا للعقوبة جاز للمحكمة التي أصدرت الحكم النهائي أن تطبق أحكام القانون الجديد بناء على طلب المحكوم عليه أو الادعاء العام .

مادة – 2 –

إذا صدر قانون لفترة محددة بتجريم فعل أو امتناع أو بتشديد العقوبة المقررة له فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون تطبيقه على ما وقع خلالها متى كانت إجراءات الدعوى الجنائية قد بدأت .

مادة – 3 –

كل قانون جديد ولو أشد يطبق على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة والمتعاقبة وجرائم العادة التي يثابر على ارتكابها أثناء نفاذه .

وإذا كان القانون المذكور صادرا بتعديل الأحكام الخاصة بتعدد الجرائم أو بالعود تراعى الجرائم التي وقعت وأحكام الإدانة التي صدرت قبل نفاذه .

مادة – 4 –

إذا عدل القانون ميعاد التقادم يسري الميعاد وفقا للقانون الأصلح للمتهم .

الفصل الثاني

في تطبيق القانون من حيث المكان

مادة – 5 –

تطبق أحكام هذا القانون على جميع الجرائم التي تقع في دولة البحرين . وتعتبر الجريمة مقترفة في إقليمها إذا وقع فيها عمل من الأعمال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها .

وفي جميع الأحوال يسري القانون على كل من ساهم في الجريمة ولو وقعت مساهمته في الخارج سواء كان فاعلا أو شريكا .

مادة – 6 –

تسري أحكام هذا القانون على كل مواطن أو أجنبي ارتكب خارج دولة البحرين عملا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي المنصوص عليها في الفصلين الأول و الثاني من الباب الأول من القسم الخاص , أو في جريمة تقليد الأختام و العلامات العامة أو تزييف العملة و أوراق النقد المنصوص عليها في المواد 257 , 262 , 263 .

مادة – 7 –

يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع في الخارج من موظفي الدولة أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية أعمالهم أو بسببها .

مادة – 8 –

كل مواطن ارتكب وهو في الخارج عملا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة بمقتضى هذا القانون يعاقب طبقا لأحكامه إذا وجد في دولة البحرين وكان ما ارتكبه معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه.

ويسري هذا الحكم سواء اكتسب المواطن جنسيته أو فقدها بعد ارتكاب الجريمة .

مادة – 9 –

تسري أحكام هذا القانون على كل أجنبي في دولة البحرين كان قد ارتكب في الخارج جريمة غير منصوص عليها في المواد 6 ، 7 ، 8 من هذا القانون ولم يكن طلب تسليمه من قبل .



مادة – 10 –

فيما عدا الجرائم الواردة بالمادة السادسة لا تجوز إقامة الدعوى على من ثبت أن المحاكم الأجنبية قد برأته مما اتهم به أو حكمت عليه نهائيا واستوفى جزاءه أو كان الجزاء قد سقط بالتقادم .

مادة – 11 –

إذا أقيمت الدعوى عن جريمة وقعت في الخارج يسقط القاضي من العقوبة التي يحكم بها ما تحمله المحكوم عليه في الخارج من عقوبة أو حبس احتياطي .

مادة – 12 –

يجوز الاستناد إلى الأحكام الجنائية الباتة الصادرة من المحكام الأجنبية العادية في جرائم منصوص عليها في هذا القانون وقعت في الخارج وذلك :

1 – لتنفيذ العقوبات الفرعية متى كانت متفقة مع أحكام هذا القانون ولإجراء الرد والتعويض وغير ذلك من الآثار المدنية .

2 – لتوقيع العقوبات الفرعية المنصوص عليها في هذا القانون أو الحكم بالرد والتعويض .

3 – لتطبيق أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالعود وتعدد الجرائم والإفراج تحت شرط .

ويجب للاستناد إلى حكم أجنبي التثبت من صحته واعتماده من المحكمة المختصة بنوع الجريمة المقضي فيها ، ومع ذلك إذا رفعت الدعوى واستند فيها إلى الحكم الأجنبي فيكون اعتماده من اختصاص المحكمة التي تنظر أمامها الدعوى .

الباب الثاني

في المسئولية الجنائية

الفصل الأول

في الجريمة

مادة – 13 –

الجرائم إما جنايات وإما جنح .

ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة المقررة لها في نص القانون . ولا يتغير نوع الجريمة إذا أبدل القاضي العقوبة المقررة لها بعقوبة من نوع أخف سواء كان ذلك لعذر قانوني أو لظرف قضائي .

مادة – 14 –

لا تكون الجناية إلا عمدية ، أما الجنحة فقد تكون غير عمدية إذا نص القانون على ذلك صراحة .

الفصل الثاني

في أسباب الإباحة

مادة – 15 –

لا جريمة إذا وقع الفعل قياما بواجب يفرضه القانون .

مادة – 16 –

لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون أو العرف .

مادة – 17 –

تقوم حالة الدفاع الشرعي إذا توافر الشرطان الآتيان :

1 – إذا واجه المدافع خطرا حالا من جريمة على النفس أو على المال أو اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة .

2 – أن يتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب .

ويستوي في قيام هذه الحالة أن يكون التهديد بالخطر موجها إلى نفس المدافع أو ماله أو موجها إلى نفس الغير أو ماله .

مادة – 18 –

يجوز لمن وجد في حالة دفاع شرعي أن يدفع الخطر بما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة .

مادة – 19 –

إذا جاوز أحد رجال الضبط حدود وظيفته أثناء قيامه بواجباتها ونشأ عن ذلك خطر يجيز الدفاع الشرعي فلا يجوز دفع هذا الخطر إلا إذا كان الموظف العام سئ النية أو كان يخشى أن ينشأ عن فعله خطر جسيم على النفس .

مادة – 20 –

لا يباح القتل العمد دفاعا عن النفس أو المال في غير الحالات الآتية :

1 – فعل يخشى منه الموت أو الجراح البالغة .

2 – جناية اغتصاب أو اعتداء على العرض أو اعتداء على الحرية .

3 – جناية حريق أو إتلاف أو سرقة .

4 – جريمة الدخول ليلا في منزل مسكون أو ملحقاته .

مادة – 21 –

يعد تجاوز حدود الإباحة بحسن نية عذرا مخففا .

ويجوز الحكم بالإعفاء إذا رأى القاضي محلا لذلك.

الفصل الثالث

في السببية

مادة – 22 –

لا يعاقب الفاعل عن جريمة ما لم تكن نتيجة لسلوكه . وإذا ارتكبت الجريمة العمدية بطريق الامتناع ممن أوجب عليه القانون أو الاتفاق أداء ما امتنع عنه عوقب عليها كأنها وقعت بفعله .

مادة – 23 –

لا تنقطع صلة السببية إذا أسهمت مع سلوك الفاعل في أحداث النتيجة أسباب أخرى ولو كان يجهلها سواء كانت سابقة أو معاصرة أو لاحقة لسلوكه وسواء كانت مستقلة أو غير مستقلة .

ومع ذلك فإن هذه الصلة تنقطع إذا تدخل بعد سلوك الفاعل سبب غير مألوف وكاف بذاته لأحداث النتيجة ، وفي هذه الحالة يقتصر عقاب الفاعل على ما اقترفه فعلا .

الفصل الرابع

في العمد والخطأ

مادة – 24 –

لا يسأل شخص عن جريمة إلا إذا ارتكبها عمدا أو خطأ .

تكون الجريمة عمدية إذا اقترفها الفاعل عالما بحقيقتها الواقعية وبعناصرها القانونية . وتعتبر الجريمة عمدية كذلك إذا توقع الفاعل نتيجة إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلا المخاطرة بحدوثها .

مادة – 26 –

تكون الجريمة غير عمدية إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل .

ويعتبر الخطأ متوافرا سواء توقع الفاعل نتيجة فعله أو امتناعه وحسب أن في الإمكان اجتنابها أو لم يتوقعها وكان ذلك في استطاعته ، أو من واجبه .

مادة – 27 –

ينتفي العمد إذا وقع الفعل المكون للجريمة بناء على غلط في واقعة تعد عنصرا من عناصرها القانونية أو في ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحا .

على أن ذلك لا يمنع من عقاب الفاعل على ما قد يتخلف عن فعله من جريمة غير عمدية أو أية جريمة أخرى .

مادة – 28 –

إذا جهل المجرم وجود ظرف مشدد للعقاب فلا يسأل عنه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

ولكنه يستفيد من الأسباب التي تحول دون توقيع العقوبة وكذلك الأعذار ولو جهل وجودها .

مادة – 29 –

لا يقبل الاحتجاج بجهل أحكام هذا القانون . ومع ذلك يعتد بالجهل بقاعدة مقررة في قانون آخر متى كانت منصبة على أمر يعد عنصرا في الجريمة .

مادة – 30 –

لا عبرة بالباعث أو الغاية في قيام العمد أو الخطأ إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون . ويكون أثرهما في تخفيف العقوبة أو تشديدها طبقا للأحكام الواردة في القانون .

الفصل الخامس

في موانع المسئولية

مادة – 31 –

لا مسئولية على من ارتكب الفعل المكون للجريمة من غير إدراك أو اختيار .

مادة – 32 –

لا مسئولية على من لم يجاوز الخامسة عشرة من عمره حين ارتكاب الفعل المكون للجريمة ، وتتبع في شأنه الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث .

مادة – 33 –

إذا كان الشخص وقت ارتكاب الجريمة ناقص الإدراك أو الاختيار بسبب حالة مرضية حكم عليه بعقوبة مخففة طبقا لأحكام المادتين 71 ، 73 أو بإيداعه مأوى علاجيا .



مادة – 34 –

لا مسئولية على الشخص إذا كان فقد الإدراك وقت اقتراف الفعل راجعا إلى حالة سكر أو تخدير ناتجة عن مواد مسكرة أو مخدرة أعطيت له قهرا عنه أو أخذها على غير علم منه ، فإن كان ذلك باختياره وعلمه عوقب كما لو كان الفعل قد وقع منه بغير سكر أو تخدير .

وإذا أوجد المجرم نفسه في حالة السكر أو التخدير عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه كان ذلك سببا مشددا للعقوبة .

مادة – 35 –

لا مسئولية على من ارتكب فعلا ألجأته إليه ضرورة وقاية نفسه أو غيره أو ماله أو مال غيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمدا ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة أخرى وبشرط أن يكون الفعل متناسبا مع الخطر المراد اتقاؤه .

ولا يعتبر في حالة ضرورة من أوجب عليه القانون مواجهة ذلك الخطر .

الفصل السادس

في الشروع في الجريمة

مادة – 36 –

الشروع في الجريمة هو أن يأتي الفاعل بقصد ارتكابها عملا من شأنه أن يؤدي مباشرة إلى اقترافها وذلك إذا لم تتم .

ولا يعد شروعا مجرد العزم على ارتكاب الجريمة أو الأعمال التحضيرية لها أو محاولة ارتكابها .

مادة – 37 –

يعاقب على الشروع في الجنايات بالعقوبات الآتية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك :-

السجن المؤبد – إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام .

السجن المؤقت – إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد .

فإذا كانت عقوبة الجناية هي السجن المؤقت عوقب على الشروع فيها بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر لها أو بالحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر .

مادة – 38 –

لا يعاقب على الشروع في الجنح إلا في الحالات التي ينص عليها القانون .

مادة – 39 –

لا عقاب على من عدل مختارا عن إتمام الجريمة التي شرع في ارتكابها إلا إذا كون سلوكه جريمة أخرى فيعاقب عليها .

مادة – 40 –

إذا كانت جميع الأعمال التي ترمي إلى اقتراف الجريمة قد تمت دون أن تفضى إلى نتيجتها عوقب الفاعل بعقوبة الجريمة التي قصدها .

ومع ذلك يجوز للقاضي أن يطبق في هذه الحالة أحكام الشروع ، غير أنه يجب تطبيق هذه الأحكام إذا حال الجاني بإرادته أو بتدخله دون تحقق النتيجة التي كان يقصدها .

مادة – 41 –

إذا استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة أو لتخلف الموضوع وجب تطبيق أحكام الشروع .

مادة – 42 –

تسري على الشروع المعاقب عليه الأحكام الخاصة بالعقوبات الفرعية المقررة للجريمة التامة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

الفصل السابع

في المساهمة الجنائية

مادة – 43 –

يعد فاعلا من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة .

ويعد فاعلا بالواسطة من يحمل على ارتكاب الجريمة منفذا غير مسئول .

ويعد فاعلين من يقومون معا بقصد مشترك بالأعمال المنفذة للجريمة أو التي تؤدى مباشرة لارتكابها.

مادة – 44 –

يعد شريكا في الجريمة :

1 – من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض .

2 – من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق .

3 – من ساعد الفاعل بأية طريقة على ارتكابها مع علمه بها فوقعت بناء على هذه المساعدة .

مادة – 45 –

من ساهم في الجريمة بوصفه فاعلا أو شريكا يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة – 46 –

إذا اختلف قصد مساهم في الجريمة أو كيفية علمه بها عن قصد غيره من المساهمين أو عن كيفية علمه عوقب كل منهم بحسب قصده أو كيفية علمه .

مادة – 47 –

يستفيد جميع المساهمين من الظروف المادية المخففة ولو لم يعلموا بها ، ولا يسأل عن الظروف المادية المشددة إلا من علم بها .

مادة – 48 –

لا تأثير للأحوال والظروف الشخصية إلا بالنسبة إلى من توافرت لديه سواء كانت نافية أو مخففة أو مشددة للمسئولية أو مانعة من العقاب .

الباب الثالث

في العقوبات

الفصل الأول

في العقوبات الأصلية

مادة – 49 –

عقوبات الجناية هي الإعدام والسجن والتجريد المدني الذي تزيد مدته على ثلاث سنين ولا تتجاوز خمس عشرة سنة .

مادة – 50 –

عقوبات الجنحة هي الحبس والغرامة التي يجاوز حدها الأقصى خمسة دنانير والتجريد المدني الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنين ولا تقل عن سنة .

مادة – 51 –

كل محكوم عليه بالإعدام يقتل رميا بالرصاص . ولا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد موافقة أمير البلاد .

مادة – 52 –

السجن هو بقاء المحكوم عليه مدى الحياة إن كان مؤبدا أو المدة المحكوم بها في أحد السجون المخصصة لهذا الغرض طبقا للقانون .

ولا تقل مدة السجن المؤقت عن ثلاث سنين ولا تزيد على خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة – 53 –

التجريد المدني هو حرمان المحكوم عليه من كل أو بعض الحقوق والمزايا الآتية :-

1 – الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة .

2 – الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا في المجالس العامة .

3 – الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا في الهيئات المهنية والنقابية .

4 – الصلاحية لأن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مساهمة أو مديرا لها .

5 – الصلاحية لأن يكون خبيرا .

6 – الصلاحية لأن يكون مديرا أو ناشرا لإحدى الصحف .

7 – الصلاحية لتولي إدارة مدرسة أو معهد علمي .

8 – حمل أوسمة وطنية أو أجنبية .

مادة – 54 –

الحبس هو قضاء المحكوم عليه المدة المحكوم بها في أحد السجون المخصصة لهذا الغرض طبقا للقانون .

ولا يقل حده الأدنى عن عشرة أيام ولا يزيد حده الأقصى على ثلاث سنين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة – 55 –

كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية يكلف بأداء الأعمال المقررة في السجن طبقا للقانون ، وذلك مع مراعاة ظروفه وبقصد تقويمه وتأهيله للتآلف الاجتماعي .

مادة – 56 –

عقوبة الغرامة هي إلزام المحكوم عليه أن يدفع للدولة المبلغ المقدر في الحكم .

ولا تنقص الغرامة عن دينار ولا يزيد حدها الأقصى في الجنايات على ألف دينار وفي الجنح على خمسمائة دينار وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي بينها القانون لكل جريمة .

ويراعي القاضي في تقدير الغرامة الحالة المالية للمحكوم عليه وله أن يجاوز الحد الأقصى بما لا يزيد على ضعفه إذا رأى محلا لذلك .

مادة – 57 –

إذا حكم على شخصين فأكثر لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل متهم على انفراد .

الفصل الثاني

في العقوبات الفرعية

مادة – 58 –

كل حكم صادر بعقوبة الإعدام يستتبع بقوة القانون بطلان كل أعمال التصرف والإدارة التي تصدر عن المحكوم عليه عدا الوصية .

ويعين على أموال المحكوم عليه قيم تتبع في إجراءات تعيينه وتحديد سلطاته الأحكام المعمول بها في شأن القوامة على المحجور عليهم .

مادة – 59 –

الحكم بالسجن يستتبع الحرمان من كل الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 53 وذلك من يوم الحكم حتى نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها بأي سبب آخر .

ويقع باطلا كل عمل من أعمال التصرف أو الإدارة إذا صدر من المحكوم عليه بالسجن خلال مدة سجنه .

ويعين على أمواله قيم تتبع في إجراءات تعيينه وتحديد سلطاته الأحكام المعمول بها في شأن القوامة على المحجور عليهم .

مادة – 60 –

إذا كان المحكوم عليه موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة ترتب على حرمانه من الحق في تولي الوظائف أو الخدمات العامة عزله منها .

مادة – 61 –

للقاضي عند الحكم بالإدانة في جناية أن يأمر بحرمان المحكوم عليه من حق أو مزية أو أكثر مما نص عليه في المادة 53 وذلك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر . وإذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الحبس امتد الحرمان المقضى به إلى فترة وجود المحكوم عليه بالسجن .

مادة – 62 –

يجوز عند الحكم على موظف عام بالحبس في جريمة من الجرائم التي يشترط أن يكون الجاني فيها موظفا عاما أن يحكم عليه بالعزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين .

مادة – 63 –

في الحالات التي ينص فيها القانون في مواد الجنح على عقوبة التجريد المدني يأمر القاضي عند الحكم بالإدانة بحرمان المحكوم عليه من حق أو مزية مما نص عليه في المادة 53 وذلك من يوم الحكم ولمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر ما لم ينص على غير ذلك .

وتسري الحدود الواردة في الفقرة السابقة في الحالات التي ينص فيها القانون على عقوبة العزل في مواد الجنح .

مادة – 64 –

يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجريمة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت منها أو التي استعملت فيها أو كان من شأنها أن تستعمل فيها .

ويحكم القاضي بمصادرة الأشياء المذكورة مما يعد صنعها أو حيازتها أو إحرازها أو استعمالها أو التعامل فيها جريمة ولو لم تكن مملوكة للمتهم أو لم يكن قد صدر في الدعوى حكم بالإدانة .

وعلى القاضي أن يحكم بمصادرة الأشياء التي جعلت أجرا لارتكاب الجريمة .

وهذا كله بدون إخلال بالحقوق العينية التي للغير الحسن النية .

الفصل الثالث

في تعدد الأوصاف القانونية وتعدد الجرائم

مادة – 65 –

إذا انطبق على الواقعة أكثر من وصف قانوني وجب بعد إثبات الأوصاف في الحكم اعتبار وصف الجريمة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها .



مادة – 66 –

إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها , و لا يخل الحكم الوارد بالفقرة السابقة بتنفيذ العقوبات الفرعية لأي من الجرائم المرتبطة

مادة – 67 –

أولا : تتعدد العقوبات المقيدة للحرية و ذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة .

ثانيا : إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي :

أولا : السجن .

ثانيا : الحبس .

ثالثا : إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها بحكم نهائي وجب ألا تزيد مدة السجن المؤقت أو السجن و الحبس على عشرين سنة و ألا تزيد مدة الحبس على اثنتي عشرة سنة ما لم تجاوزها عقوبة إحدى الجرائم فتنفذ بمدتها دون غيرها .

رابعا : تتعدد العقوبات بالغرامة دائما .

الفصل الرابع

في الأعذار والظروف المخففة

مادة – 68 –

الأعذار إما أن تكون معفية من العقاب أو مخففة له ، ولا عذر إلا في الأحوال التي يعينها القانون .

مادة – 69 –

العذر المعفى يمنع من الحكم بأية عقوبة أصلية أو فرعية عدا المصادرة .

مادة – 70 –

مع مراعاة الحالات التي نص عليها القانون يعد من الأعذار المخففة كذلك حداثة سن المتهم الذي جاوز الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة ، وارتكاب الجريمة لبواعث أو غايات شريفة أو بناء على استفزاز خطير صدر من المجني عليه بغير حق .

مادة – 71 –

إذا توافر عذر مخفف في جناية عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة إلى السجن المؤقت أو الحبس لمدة سنة على الأقل ، فإن كانت عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت نزلت إلى عقوبة الجنحة وذلك ما لم ينص القانون على خلافه .

مادة – 72 –

إذا توافر في الجناية ظرف رأى القاضي أنه يدعو إلى الرأفة بالمتهم وجب تخفيض العقوبة . فإذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام جاز إنزالها إلى السجن المؤبد أو المؤقت وإن كانت عقوبتها السجن المؤبد جاز إنزالها إلى السجن المؤقت أو الحبس الذي لا يقل عن ستة أشهر ، وإن كانت عقوبتها السجن المؤقت لا يحكم القاضي بالحد الأقصى للعقوبة ويجوز له إنزالها إلى الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر .

مادة – 73 –

إذا توافر في الجنحة عذر كان التخفيف على الوجه الآتي :-

إذا كان للعقوبة حد أدنى خاص فلا يتقيد به القاضي في تقدير العقوبة .

وإذا كانت العقوبة حبسا وغرامة معا حكم القاضي بإحدى العقوبتين فقط .

وإذا كانت العقوبة حبسا غير مقيد بحد أدنى خاص جاز للقاضي الحكم بالغرامة بدلا منه .

مادة – 74 –

إذا توافر في الجنحة ظرف مخفف جاز للقاضي تطبيق أحكام المادة السابقة .

الفصل الخامس

في الظروف المشددة

مادة – 75 –

مع مراعاة الأحوال التي يبين فيها القانون أسبابا خاصة للتشديد يعتبر من الظروف المشددة ما يأتي :-

1 – ارتكاب الجريمة لبواعث دنيئة .

2 – ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة عجز المجني عليه عن المقاومة وفي ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه .

3 – اتخاذ طرق وحشية لارتكاب الجريمة أو التمثيل بالمجني عليه .

4 – وقوع الجريمة من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته ما لم يقرر القانون عقابا خاصا اعتبارا لصفته .

مادة – 76 –

عند توافر ظرف من الظروف المشددة في الجريمة يجوز توقيع العقوبة على الوجه الآتي :

إذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجريمة هي الغرامة ضوعف حدها الأقصى أو قضي بالحبس بدلا منها .

فإذا كانت الحبس ضوعف الحد الأقصى .

وإذا كانت السجن الذي يقل حده الأقصى عن خمس عشرة سنة وصل إلى هذا الحد فإن كانت السجن المؤقت وصل إلى السجن المؤبد .

مادة – 77 –

إذا اجتمعت ظروف مشددة مع أعذار أو ظروف مخففة في جريمة واحدة كان تطبيقها على الترتيب الآتي : -

الظروف المشددة .

الأعذار المخففة .

الظروف المخففة .

ومع ذلك فللقاضي إذا تفاوتت الأعذار والظروف المتعارضة في أثرها ، أن يغلب أقواها تحقيقا للعدالة .

مادة – 78 –

يعتبر عائدا :

أولا : من حكم عليه بحكم نهائي بعقوبة جنائية ثم ارتكب جريمة بعد ذلك .

ثانيا : من حكم عليه بحكم نهائي بالحبس مدة ستة أشهر أو أكثر ثم ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بالتقادم .

ولا تقوم حالة العود إلا في نطاق الجرائم المتحدة من حيث العمد والخطأ .

ويعتبر العود ظرفا مشددا .

مادة – 79 –

إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين سالبتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات سالبة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر وذلك في سرقة أو احتيال أو خيانة أمانة أو تزوير أو إخفاء أشياء متحصلة من هذه الجرائم أو في شروع فيها ثم ارتكب جنحة مما ذكر أو شروعا معاقبا عليه فيها وذلك بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات فللقاضي أن يحكم عليه بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على خمس سنين بدلا من تطبيق أحكام المادة السابقة .

مادة – 80 –

للقاضي أن يحكم بمقتضى نص المادة السابقة على العائد الذي سبق الحكم عليه لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 410 ، 411 ، 412 بعقوبتين سالبتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات سالبة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ارتكب جنحة مما ذكر في المواد السابقة بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات .

الفصل السادس

في وقف تنفيذ العقوبة

مادة – 81 –

للقاضي عند الحكم في جريمة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تبين من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو ظروف جريمته أو سنه ما يحمل على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة . ويجب أن يبين في الحكم أسباب وقف التنفيذ .

وللقاضي أن يجعل وقف التنفيذ شاملا أية عقوبة فرعية عدا المصادرة .

مادة – 82 –

للقاضي عند الأمر بوقف التنفيذ أن يلزم المحكوم عليه بتقديم التعويض المحكوم به كله أو بعضه لمن أصابه ضرر من الجريمة وذلك خلال أجل يحدد في الحكم .

مادة – 83 –

يكون وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنين من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا .

مادة – 84 –

يجوز الحكم بإلغاء وقف التنفيذ في أية حالة من الحالات الآتية :-

أولا : إذا لم يقم المحكوم عليه بتنيفيذ التزامه المبين بالمادة 82 .

ثانيا : إذا ارتكب المحكوم عليه خلال فترة التجربة المحددة في المادة السابقة جريمة عمدية قضي عليه من أجلها بعقوبة سالبة للحرية لأكثر من شهرين سواء صدر الحكم بالإدانة أثناء هذه الفترة أو صدر بعد انقضائها بشرط أن تكون الدعوى قد حركت خلالها .

ثالثا : إذا ظهر خلال فترة التجربة صدور حكم مما نص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به .

ويصدر الحكم بالإلغاء بناء على طلب الادعاء العام من المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ أو التي يثبت أمامها سبب الإلغاء وذلك مع عدم الإخلال بدرجات التقاضي .

مادة – 85 –

يترتب على الحكم بالإلغاء تنفيذ العقوبة التي كان قد قضى بوقف تنفيذها .

مادة – 86 –

إذا انقضت فترة التجربة دون أن يتوافر سبب من أسباب إلغاء وقف التنفيذ اعتبر الحكم كأن لم يكن .

الفصل السابع

في المرض العقلي والنفسي

مادة – 87 –

إذا وقع الفعل المكون للجريمة من شخص تحت تأثير حالة جنون أو اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو نفسي جسيم أفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة حكم القاضي بإيداعه مأوى علاجيا .

مادة – 88 –

يتخذ التدبير المبين في المادة السابقة وفقا للأوضاع المقررة في القانون بالنسبة إلى من يصاب بجنون أو بحالة اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو نفسي جسيم أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم .

الباب الرابع

في العفو

مادة – 89 –

العفو الشامل يصدر بقانون ويترتب عليه منع السير في الدعوى أو محو حكم الإدانة الصادر فيها ولا أثر له على ما سبق تنفيذه من العقوبات .

ولا يمس العفو الشامل بحقوق الغير .

مادة – 90 –

العفو الخاص يصدر بمرسوم من أمير البلاد ويتضمن إسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها قانونا .

ولا يترتب عليه سقوط العقوبات الفرعية أو الآثار الجنائية ما لم ينص مرسوم العفو على خلاف ذلك .

مادة – 91 –

سقوط العقوبة بالعفو الخاص يعتبر في حكم تنفيذها .

الباب الخامس

أحكام خاصة بالجرائم التي تقع

بطريق العلانية

مادة – 92 –

تعد طرقا للعلانية في حكم هذا القانون :-

1 – الأعمال أو الإشارات أو الحركات إذا وقعت في طريق عام أو في محفل عام أو في مكان مباح أو مطروق أو معرض لأنظار الجمهور أو إذا وقعت بحيث يستطيع رؤيتها من كان في مثل هذا المكان أو إذا نقلت إليه بطريقة من الطرق الآلية .

2 – القول أو الصياح إذا حصل الجهر به أو ترديده في مكان مما ذكر أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل هذا المكان أو إذا أذيع بطريق من الطرق الآلية بحيث يسمعه من لا دخل له في استخدامها .

3 – الكتابة والرسوم والصور والشارات والأفلام وغيرها من طرق التعبير إذا عرضت في مكان مما ذكر ، أو إذا وزعت بغير تمييز أو بيعت إلى عدد من الناس أو عرضت عليهم للبيع وذلك في أي مكان .

مادة – 93 –

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التعبير يعاقب رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس للتحرير بصفته فاعلا للجرائم التي ارتكبت بواسطة صحيفته ، ومع ذلك فلا مسئولية عليه إذا قام في أثناء التحقيق الابتدائي بإثبات أن النشر حصل بدون علمه وقدم كل ما لديه من المعلومات أو الأوراق للمساعدة على معرفة الناشر الفعلي أو بالإرشاد عن مرتكب الجريمة وقدم كل ما لديه من المعلومات أو الأوراق لإثبات مسئوليته أو بإثبات أنه لو لم يقم بالنشر لعرض نفسه لفقد وظيفته في الصحيفة أو لضرر جسيم آخر .

مادة – 94 –

في الأحوال التي تكون فيها الكتابة أو الرسم أو طرق التعبير الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد نشرت خارج البلاد ، وفي جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب المستوردون والطابعون بصفتهم فاعلين ، فإن تعذر ذلك فالبائعون والموزعون والملصقون ، وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى أنه لم يكن في وسعهم معرفة مشتملات الكتابة أو الرسم أو طرق التعبير الأخرى .

مادة – 95 –

لا يقبل من أحد للإفلات من المسئولية الجنائية في الجرائم التي تقع بطريق النشر أن يتخذ لنفسه مبررا من أن الكتابة أو الرسم أو طرق التعبير الأخرى إنما نقلت أو ترجمت عن نشرات صدرت في داخل الدولة أو في الخارج أو أنها لم تزد على ترديد إشاعات أو روايات عن الغير .



مادة – 96 –

إذا ارتكبت جناية أو جنحة بإحدى طرق العلانية جاز للادعاء العام أن يأمر بضبط كل الكتابات والرسوم وغيرها من طرق التعبير مما يكون قد أعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو ما يكون قد بيع أو وزع أو عرض فعلا ، وكذلك الأصول والألواح والأحجار والأشرطة والأفلام وما في حكمها . وعلى الادعاء العام أن يعرض الأمر فورا على رئيس المحكمة الكبرى أو من يقوم مقامه حال غيابه للنظر في إقراره أو إلغائه في الحال ولصاحب الشأن كذلك أن يقدم لرئيس المحكمة طلبا للفصل في الأمر .

وعند صدور حكم بالإدانة في موضوع الدعوى يؤمر فيه بمصادرة الأشياء التي ضبطت أو التي صدر أمر بضبطها طبقا للفقرة السابقة .

مادة – 97 –

للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم أو منطوقه الصادر بالإدانة في جريمة ارتكبت بإحدى طرق العلانية في صحيفة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .

فإذا كانت الجريمة قد ارتكبت بطريق النشر في صحيفة من الصحف أمرت المحكمة إذا طلب الادعاء العام أو المجني عليه نشر الحكم الصادر بالإدانة خلال أجل يحدده القاضي في الموضع نفسه من الصحيفة التي تم فيها النشر فإن لم ينفذ أمرها حكم على رئيس التحرير أو المسئول عن النشر بغرامة لا تجاوز مائة دينار . ويجوز تعطيل الصحيفة طبقا للمادة التالية .

مادة – 98 –

إذا صدر حكم الإدانة في جريمة ارتكبت بواسطة صحيفة من الصحف جاز للقاضي أن يأمر بتعطيل الصحيفة مدة لا تجاوز ستة أشهر .

الباب السادس

المخالفات

مادة – 99 –

يعد مخالفة كل فعل أو امتناع يتقرر له جزاء مما نص عليه في المادة 103 ، وذلك بمقتضى قانون أو مرسوم أميري أو قرار وزاري أو قرار من الهيئة البلدية .

مادة – 100 –

لا يستفيد المخالف من قانون أو قرار أصلح له يصدر بعد وقوع المخالفة ما لم ينص فيه على خلاف ذلك .

مادة – 101 –

تسري على المخالفات النصوص المتعلقة بأسباب الإباحة والسببية وموانع المسئولية المنصوص عليها في الباب الثاني .

مادة – 102 –

يسأل الشخص عن المخالفة سواء ارتكبها عمدا أو خطأ إلا إذا اشترط العمد صراحة .

مادة – 103 –

جزاء المخالفات هو الغرامة التي لا تقل عن دينار ولا تزيد على خمسة دنانير .

مادة – 104 –

يسري حكم المادة 64 على المخالفات التي يقرر لها القانون عقوبة المصادرة .

مادة – 105 –

العقوبات الفرعية التي يجوز تقريرها للمخالفات هي :

1 – سحب ترخيص القيادة على ألا تقل مدته عن شهر ولا تجاوز ثلاثة شهور .

2 – المصادرة .

3 – إغلاق المحل على ألا تقل مدته عن أسبوع ولا تزيد على شهر .

وعند مخالفة أحكام عقوبة سحب ترخيص القيادة أو إغلاق المحل يجوز للقاضي أن يأمر بإطالة مدة هذه العقوبة الفرعية إلى مدة لا تزيد على المدة المحكوم بها .

الباب السابع

أحكام تكميلية

مادة – 106 –

يقصد بالمواطن في حكم هذا القانون من يتمتع بالجنسية البحرينية ويعتبر في حكم المواطن من لا جنسية له إذا كان مقيما في إقليم دولة البحرين .

مادة – 107 –

يقصد بالموظف العام في حكم هذا القانون :

1 – القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية .

2 – أفراد القوات المسلحة .

3 – أعضاء المجالس والوحدات التي لها صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين .

4 – كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المندوب له .

5 – رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة .

6 - رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الوحدات التابعة للهيئات والمؤسسات العامة .

ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبرا . ولا يحول انتهاء الوظيفة أو الخدمة دون تطبيق أحكام هذا القانون متى وقع العمل أثناء توافر الصفة .

مادة – 108 –

يعد مكلفا بخدمة عامة في حكم هذا القانون كل من لا يدخل في الفئات المنصوص عليها في المادة السابقة ويقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه من موظف عام يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل المكلف به .

مادة – 109 –

لا يمس العمل بأحكام هذا القانون بأية حال بالحقوق الشخصية المقررة في الشريعة الإسلامية الغراء .

كما لا يمس بما قد يكون للخصوم أو للغير من حقوق مدنية .

مادة – 110 –

تحسب جميع المدد المبينة في هذا القانون بالتقويم الميلادي .

مادة – 111 –

تسري أحكام هذا القسم على الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك .

القسم الخاص

الباب الأول

الفصل الأول

في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي

مادة – 112 –

يعاقب بالإعدام من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها .

مادة – 113 –

يعاقب بالإعدام كل من رفع السلاح على دولة البحرين ، ويعاقب بهذه العقوبة كل من التحق بأي وجه آخر بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع دولة البحرين ، أو بقوة مسلحة لجماعة مقاتلة ليست لها صفة المحاربين .

مادة – 114 –

يعاقب بالإعدام من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده .

مادة – 115 –

يعاقب بالإعدام من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك .

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من تدخل عمدا بأية كيفية كانت في جمع جند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيئ من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع دولة البحرين أو لمصلحة جماعة مقاتلة ليست لها صفة المحاربين .

مادة – 116 –

يعاقب بالإعدام من سهل للعدو دخول إقليم الدولة أو سلمه مدنا أو حصونا أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو مصانع أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك أو خدمة بأن نقل إليه أخبارا أو كان له مرشدا .

مادة – 117 –

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من أعان العدو عمدا بأية وسيلة أخرى لم تذكر في المواد السابقة .

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أدى لقوات العدو خدمة ما ، للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء كانت المنفعة أو الفائدة مادية أو غير مادية .

مادة – 118 –

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أخل عمدا في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع الحكومة أو لإحدى الهيئات التي ورد ذكرها بالفقرات الأولى والخامسة والسادسة من المادة 107 لحاجات القوات المسلحة أو للحاجات الضرورية للمدنيين .

ويعاقب بالسجن المؤقت من ارتكب في زمن الحرب غشا في تنفيذ عقد من العقود الواردة بالفقرة السابقة ، وإذا وقع الإخلال أو الغش بقصد الإضرار بالدفاع عن الدولة أو بعمليات القوات المسلحة كانت العقوبة الإعدام .

وتسري الأحكام السابقة حسب الأحوال على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال أو الغش في التنفيذ راجعا إلى فعلهم .

مادة – 119 –

إذا وقع الإخلال في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار إليها في المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير كانت العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين .

مادة – 120 –

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين من قدم سكنا أو طعاما أو لباسا أو غير ذلك من المساعدة لجندي من جنود العدو المكلفين بالاستكشاف أو ساعده على الهرب وهو على بينة من أمره .

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من سهل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين .

مادة – 121 –

يعاقب بالإعدام من سعي لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية لدولة البحرين .

مادة – 122 –

يعاقب بالإعدام من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة البحرين .

مادة – 123 –

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا وقعت الجريمة في زمن السلم وبالسجن إذا وقعت في زمن الحرب :-

1 – من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة الحربي أو السياسي أو الاقتصادي .

2 – من أتلف عمدا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى .

فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها أو إذا وقعت الجريمة من مكلف بخدمة عامة اعتبر ذلك ظرفا مشددا .

مادة – 124 –

يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية أو منظمة دولية في شأن من شئون الدولة فأجراها عمدا ضد مصلحتها .

مادة – 125 –

من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أية عطية أو مزية أو وعدا بشيئ من ذلك ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها وذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ما طلب أو قبل أو وعد به وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ما طلب أو قبل أو وعد به إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو إذا ارتكب الجريمة زمن الحرب .

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من أعطى أو وعد أو عرض شيئا مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد دون أن يقبل منه عرضه .

وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو العرض أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد إصدار المكتوب .

مادة – 126 –

يعاقب بالإعدام من سلم أو أفشى على أي وجه وبأية وسيلة إلى دولة أجنبية أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتها سرا من أسرار الدفاع أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها .

وكذلك من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به .

مادة – 127 –

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أفشى سرا من أسرار الدفاع ائتمن عليه .

وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .



مادة – 128 –

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنين :

1 – من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها .

2 – من أذاع عمدا بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع .

3 – من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته .

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .

مادة – 129 –

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن الدولة أو مما يستعمل في ذلك .

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدا صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها ضرر .

وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .

مادة – 130 –

من قام بالذات أو بالواسطة في زمن الحرب بتصدير بضائع أو منتجات أو غيرها من المواد من دولة البحرين إلى بلد معاد أو باستيراد شيئ منها سواء كان ذلك مباشرة أو عن طريق بلد آخر يعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز ضعف قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل عن ألف دينار ، ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة ، فإن لم تضبط ، يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء .

مادة – 131 –

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار من باشر بالذات أو بالواسطة في زمن الحرب عملا من الأعمال التجارية التي لم تذكر في المادة السابقة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبيه أو ممثليه أيا كانت إقامتهم أو مع هيئة أو فرد مقيم فيها . ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة ، فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل ضعف قيمة هذه الأشياء.

ولا يطبق هذا الحكم على الأجنبي الذي ارتكب الجريمة في الخارج إلا إذا وجد بعد ذلك في إقليم دولة البحرين .

مادة – 132 –

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض دولة البحرين لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية .

فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية عد ذلك ظرفا مشددا .

مادة – 133 –

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أذاع عمدا في زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن دولة البحرين أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو أثار الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة .

وتكون العقوبة السجن إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة للتخابر مع دولة معادية .

مادة – 134 –

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو النيل من هيبتها أو اعتبارها ، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية .

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .

مادة 134 مكرر:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن أيا كانت صفته حضر بغير ترخيص من الحكومة أي مؤتمر أو اجتماع عام أو ندوة عامة عقدت في الخارج أو شارك بأية صورة في اعمالها بغرض بحث الأوضاع السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في دولة البحرين أو في غيرها من الدول وكان من شأن ذلك أضعاف الثقة المالية بدولة البحرين أو النيل من هيبتها أو اعتبارها أو الاساءة إلى العلاقات السياسية بينها وبين تلك الدول.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا اتصل في الخارج ويغير ترخيص من الحكومة بممثلي أو مندوبي أية دولة اجنبية أو هيئة أو منظمة أو جمعية أو اتحاذ أو نقابة أو رابطة بغرض بحث شئ مما ذكر في الفقرة السابقة.



مادة – 135 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :-

1 – من طار فوق مناطق من إقليم الدولة على خلاف الحظر الصادر في شأنها من السلطة المختصة .

2 – من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة .

3 – من دخل حصنا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرا أو مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو أي محل حربي أو محلا أو مصنعا يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن الوطن ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله .

4 – من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي
04-26-2006, 05:27 PM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}


الردود في هذا الموضوع
التشريعات والأنظمة في مملكة البحرين - بواسطة Rene Garru - 04-26-2006, 05:27 PM

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع الكاتب الردود المشاهدات آخر رد
  التشريعات والأنظمة في جمهورية مصر العربية Rene Garru 12 6,232 02-05-2011, 11:53 AM
آخر رد: The Holy Man
  التشريعات والأنظمة في الجمهورية العربية السورية Rene Garru 24 11,562 08-08-2006, 08:34 PM
آخر رد: Rene Garru
  التشريعات والأنظمة في الاتحاد السويسري Rene Garru 2 1,977 07-29-2006, 08:44 PM
آخر رد: Rene Garru
  التشريعات والأنظمة في الجمهورية التونسية Rene Garru 2 2,420 06-08-2006, 08:44 PM
آخر رد: Rene Garru
  التشريعات والأنظمة في المملكة العربية السعودية Rene Garru 16 8,028 06-08-2006, 07:48 PM
آخر رد: Rene Garru

الانتقال السريع للمنتدى:


يتصفح هذا الموضوع من الأعضاء الان: بالاضافة الى ( 1 ) زائر
{myadvertisements[zone_2]}
إتصل بنا | نادي الفكر العربي | العودة للأعلى | | الوضع البسيط (الأرشيف) | خلاصات التغذية RSS