{myadvertisements[zone_1]}
 
تقييم الموضوع:
  • 0 صوت - 0 بمعدل
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
التشريعات والأنظمة في المملكة العربية السعودية
Rene Garru غير متصل
Moderator
*****

المشاركات: 125
الانضمام: Apr 2006
مشاركة: #10
التشريعات والأنظمة في المملكة العربية السعودية
[SIZE=6]قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

صدر المرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 28/12/1412هـ بالموافقة على هذه القواعد
بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 177 وتاريخ 4/11/1410هـ
ونشرت بجريدة أم القرى في عددها رقم 3413 وتاريخ 24/1/1413هـ

المادة الأولى :
يقصد باللوحات والإعلانات في تطبيق أحكام هذه القواعد جميع وسائل الإعلان التالية :
1- لوحات الدعاية وتشمل كافة أنواع اللوحات المضاءة، والعادية، والمتغيرة ذاتياً الواقعة على الأرصفة وأعمدة الإنارة والميادين وتقاطعات الشوارع داخل حدود المدن.
2- اللوحات الإرشادية المضاءة والعادية الخاصة بالمحلات التجارية.
3- لوحات الدعاية الواقعة في الممتلكات الخاصة، وتشمل كافة اللوحات الواقعة في الأراضي وعلى أسطح المنازل والعمائر.
4- لوحات الدعاية على الحافلات داخل حدود المدن لغير مالك الحافلة أو صفة النقل.
5- لوحات الدعاية الواقعة على الطرق التي تنفذ من قبل وزارة المواصلات خارج النطاق العمراني.
6- لوحات الدعاية الواقعة بالمدن والملاعب الرياضية الخاضعة لإشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
7- الدعاية على ملابس اللاعبين أثناء نقل المباريات الرياضية.
8- لوحات الدعاية في ساحات الموانئ.
9- لوحات الدعاية داخل المطارات.
10- لوحات الدعاية داخل منشآت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
المادة الثانية :
تكون مسئولية تنظيم الإعلانات الواردة في المادة الأولى والإشراف عليها وفقاً للتفصيل التالي:
1- وزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للإعلانات الموضحة في الفقرات (4،3،2،1).
2- وزارة المواصلات للإعلانات الموضحة في الفقرة (5).
3- الرئاسة العامة لرعاية الشباب للإعلانات الموضحة في الفقرتين (7،6).
4- المؤسسة العامة للموانئ للإعلانات الموضحة في الفقرة (8).
5- رئاسة الطيران المدني للإعلانات الموضحة في الفقرة (9).
6- المؤسسة العامة للخطوط الحديدية للإعلانات الموضحة في الفقرة (10).
المادة الثالثة :
يحدد رسم سنوي عن لوحات الدعاية والإعلان الواردة في المادة الأولى وفق الترتيب التالي :
1- مائتي ريال عن كل متر مربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرات (10،9،8،7،6،5،4،3،1).
2- مائة ريال عن كل متر مربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرة (2).
المادة الرابعة :
يتم تحصيل الرسوم المشار إليها في المادة الثالثة من قبل الجهات التالية :
1- الرئاسة العامة لرعاية الشباب لجميع الإعلانات الموضحة في الفقرة (6) من المادة الأولى.
2- وزارة المواصلات لجميع الإعلانات الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبلها خارج النطاق العمراني.
3- وزارة الشئون البلدية والقروية لجميع اللوحات والإعلانات الواقعة داخل المدن بما فيها الإعلانات الموضحة في الفقرة (4) عدا تلك التي في الأماكن المغلقة مثل صالات المطارات وسكك الحديد والموانئ والملاعب الرياضية.
المادة الخامسة :
يتم تأجير مواقع الإعلانات وفق الأسس التالية :
1- التحديد الدقيق لمواقع وإعداد ومساحات لوحات الدعاية المسموح بها.
2- مراعاة ألا تؤثر اللوحات الدعائية من حيث الموقع والإضاءة على حركة المرور والمشاة.
3- ضرورة إزالة اللوحات الإعلانية ومنشآتها عند انتهاء عقد التأجير ما لم تطلب الجهة المؤجرة خلاف ذلك.
4- يتم التأجير للشركات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة نشاط الدعاية والإعلان.
5- باستثناء ما ورد في الفقرات (4،3،2) من المادة الأولى، تتم عملية التأجير وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة بتأجير الأماكن المملوكة للدولة.
المادة السادسة :
باستثناء ما ورد في الفقرات (4،3،2) من المادة الأولى يتم تأجير مواقع لوحات الدعاية والإعلان من قبل الجهات
1- وزارة الشئون البلدية والقروية بالنسبة لجميع مواقع لوحات الدعاية والإعلان الواردة في الفقرة (1) ومواقع لوحات الدعاية الواقعة والإعلان الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبل وزارة المواصلات داخل حدود النطاق العمراني.
2- وزارة المواصلات بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الواقعة على الطرق التي تُنفذ وتُصان من قبلها خارج حدود النطاق العمراني.
3- الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (6) وبالنسبة للإعلانات الموضحة في الفقرة (7).
4- المؤسسة العامة للموانئ بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (8).
5- الرئاسة العامة للطيران المدني بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (9).
6- المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (10).
المادة السابعة :
تُعتبر الرسوم والأجور المحصلة من قبل الأمانات والبلديات والمجمعات القروية من الإيرادات الذاتية لها أما الرسوم والأجور التي تحصلها الجهات الحكومية الأخرى فتُعتبر إيرادات عامة وتودع في مؤسسة النقد العربي السعودي لحساب وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
المادة الثامنة :
تلتزم الشركة أو المؤسسة المرخص لها بالإعلان بتنفيذ نسبة معينة من الإعلانات ذات الهدف الخيري دون مقابل وذلك وفقاً لما تحدده وزارة الإعلام بالاتفاق مع الجهة ذات العلاقة.
المادة التاسعة :
تلتزم الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان بدفع تكاليف إيصال واستهلاك التيار الكهربائي وأية تكاليف أخرى ذات علاقة حسب الأنظمة والتعليمات.
المادة العاشرة :
تكون مسئولية الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان تجهيز المواقع وما يلزم لها من منشآت مع صيانتها ونظافتها.
المادة الحادية عشرة :
إذا تعرضت لوحات الدعاية والإعلان لحوادث مرورية أو عوامل طبيعية فعلى الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان إصلاحها ورفع المخلفات الناتجة عن الحوادث فوراً وخلال مدة لا تتعدى أربعاً وعشرين ساعة.
المادة الثانية عشرة :
بالنسبة للمواقع المؤجرة من قبل الجهات الحكومية يجب ألا تزيد مدة التعاقد على استئجارها عن ثلاث سنوات.
المادة الثالثة عشرة :
لا يجوز للشركة أو المؤسسة المتعاقد معها على الإعلان التنازل عن العقد أو أي جزء منه لأي طرف آخر، إلا بعد موافقة جهة الاختصاص كتابياً وفي حالة المخالفة يحق لجهة الاختصاص إنهاء العقد.
المادة الرابعة عشرة :
للجهة المختصة بالتأجير الحق في إلغاء العقد المبرم مع الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان إذا خالفت بنداً من بنود العقد دون تحمل أي التزام مالي قد يترتب على عملية الإلغاء.
المادة الخامسة عشرة :
يجب أن يكون الإعلان منسجماً مع عادات وتقاليد البلاد، وأن تتلاءم مادة الإعلان مع الذوق السليم مع مراعاة أن تكون الصور والكتابات في إطار الآداب الإسلامية، وأن تراعى قواعد اللغة العربية الفصحى في نص الإعلان.
المادة السادسة عشرة :
يجب على كل مرخص له أن يراعي مقتضيات الأمن والسلامة وعدم تشويه المناظر عند وضع الإعلان.
المادة السابعة عشرة :
يجب على كل مرخص له بالإعلان أن يراعي في تطبيق هذه القواعد القرارات الخاصة بتشجيع المنتجات والخدمات المحلية، والإعلان عنها.
المادة الثامنة عشرة :
تلغى هذه القواعد جميع ما يتعارض معها، ولا تسري أحكامها على اللوحات والإعلانات الحكومية.
المادة التاسعة عشرة :
يجوز تعديل هذه القواعد بقرار من مجلس الوزراء.
المادة العشرون
تُنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويُعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها.
05-11-2006, 08:49 PM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}


الردود في هذا الموضوع
التشريعات والأنظمة في المملكة العربية السعودية - بواسطة Rene Garru - 05-11-2006, 08:49 PM

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع الكاتب الردود المشاهدات آخر رد
  التشريعات والأنظمة في جمهورية مصر العربية Rene Garru 12 6,481 02-05-2011, 11:53 AM
آخر رد: The Holy Man
  التشريعات والأنظمة في مملكة البحرين Rene Garru 24 10,722 07-02-2007, 12:18 PM
آخر رد: Rene Garru
  التشريعات والأنظمة في الجمهورية العربية السورية Rene Garru 24 12,022 08-08-2006, 08:34 PM
آخر رد: Rene Garru
  التشريعات والأنظمة في الاتحاد السويسري Rene Garru 2 2,096 07-29-2006, 08:44 PM
آخر رد: Rene Garru
  التشريعات والأنظمة في الجمهورية التونسية Rene Garru 2 2,554 06-08-2006, 08:44 PM
آخر رد: Rene Garru

الانتقال السريع للمنتدى:


يتصفح هذا الموضوع من الأعضاء الان: بالاضافة الى ( 1 ) زائر
{myadvertisements[zone_2]}
إتصل بنا | نادي الفكر العربي | العودة للأعلى | | الوضع البسيط (الأرشيف) | خلاصات التغذية RSS