{myadvertisements[zone_1]}
 
تقييم الموضوع:
  • 0 صوت - 0 بمعدل
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
التشريعات والأنظمة في المملكة العربية السعودية
Rene Garru غير متصل
Moderator
*****

المشاركات: 125
الانضمام: Apr 2006
مشاركة: #12
التشريعات والأنظمة في المملكة العربية السعودية
[SIZE=6]نظام العلامات التجارية

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 شوال سنة 1377 هـ
وبعد الاطلاع على نظام تسجيل العلامات الفارقة الصادر بالأمر السامي رقم (8762) وتاريخ 28/7/1358 هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 13/4/1404 هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً - الموافقة على نظام العلامات التجارية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع
فهد بن عبد العزيز
نظام العلامات التجارية

الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى:
تعتبر علامة تجارية في تطبيق أحكام هذا النظام الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً أو الإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز والأختام والنقوش البارزة وأية إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون صالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
المادة الثانية:
لا تعتبر علامة تجارية في تطبيق أحكام هذا النظام:
1. الإشارات الخالية من أية صفة مميزة والتي تعتبر وصفاً لخصائص المنتجات أو الخدمات أو تكون مجرد مسميات عادية يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات.
2. كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالشعائر الدينية أو يكون مطابقاً أو مماثلاً لرمز ذي صبغة دينية بحتة.
3. كل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
4. الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بالمملكة أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل، أو بمنظمة دولية أو حكومية، وكذلك أي تقليد لهذه الشعارات أو الأعلام أو الرموز أو الأسماء أو التسميات.
5. الشارات والدمغات الرسمية للمملكة وللدول والمنظمات المشار إليها في الفقرة السابقة والخاصة برقابتها على المنتجات والخدمات أو ضمانها ما لم يكن مصرحاً بذلك من الجهة المختصة.
6. الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبساً فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو الخدمات أو أصلها أو إذا كان من شأنه احتكار بيان للمصدر أو تسمية المنشأ دون وجه حق.
7. صور الآخرين أو أسماؤهم ما لم يوافقوا هم أو ورثتهم على استعمالها.
8. البيانات الخاصة بدرجات الشرف.
9. البيانات التي من شأنها ان تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو الخدمات أو صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.
10. العلامات المطابقة أو المشابهة للعلامات ذات الشهرة العالمية ولو كانت غير مسجلة بالمملكة.
11. العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين أو لدول يحظر التعامل معها وفقاً لقرار صادر من قبل الجهة المختصة.
12. الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامات سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين من منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة وكذلك الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة منتجات أو خدمات الآخرين.
الباب الثاني
تسجيل العلامات التجارية وشهرها
الفصل الأول
إجراءات التسجيل
المادة الثالثة:
يعد سجل بالإدارة المختصة بوزارة التجارة يسمى (سجل العلامات التجارية) تقيد فيه جميع العلامات المسجلة وإخطارات التنازل عن ملكيتها أو نقلها أو الترخيص باستعمالها وكذلك تجديدها أو شطبها وكافة البيانات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
المادة الرابعة:
للفئات التالية الحق في تسجيل العلامات التجارية:
1. الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المتمتعين بالجنسية السعودية.
2. الأجانب الذين يقيمون في المملكة عادة ومصرح لهم بمباشرة عمل من الأعمال التجارية أو الأعمال الحرفية.
3. الأجانب الذين ينتمون الى دولة تعامل المملكة بالمثل.
4. المصالح العامة.
المادة الخامسة:
يقدم طلب تسجيل لكل علامة تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من صاحب الشأن إذا كان له موطن في المملكة أو من وكيل رسمي له موطن في المملكة وذلك الى الإدارة المختصة بوزارة التجارية وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة السادسة:
يجوز طلب تسجيل العلامة عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات أو الخدمات وتتعدد الطلبات بتعدد الفئات المطلوب تسجيل العلامة عنها وكل ذلك بالشروط والإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة السابعة:
يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات المتطابقة من حيث عناصرها الجوهرية ويقتصر اختلافها على أمور لا تمس ذاتيتها مساساً جوهرياً كلون العلامات أو بيان المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها على أن تكون هذه المنتجات أو الخدمات تابعة لنفس الفئة.
المادة الثامنة:
إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل ذات العلامة أو علامات متشابهة عن فئة واحدة من فئات المنتجات أو الخدمات – يوقف طلب التسجيل الى أن يقدم أحدهم تنازلاً كتابياً من المنازعين له مصدقاً عليه نظاماً، أو الى أن يصدر حكم نهائي من ديوان المظالم بأحقية أحدهم في التسجيل.
المادة التاسعة:
إذا رغب طالب تسجيل علامة في التمتع بحق الأولوية استناداً الى طلب سابق مودع في دولة أخرى تعامل المملكة معاملة المثل فعليه أن يرفق بطلبه إقراراً يبين فيه تاريخ ورقم الطلب السابق والدولة التي أودع فيها هذا الطلب كما يتعين على الطالب أن يودع صورة من الطلب السابق مصدقاً عليها من السلطة المختصة في الدولة التي أودع فيها وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل الذي يدعي من أجله حق الأولوية وإلا سقط حقه في المطالبة بها.
المادة العاشرة:
للإدارة المختصة بوزارة التجارة أن تطلب من صاحب الشأن إدخال ما تراه ضرورياً من تعديلات على العلامة لتمييزها عن غيرها وتوضيحها بشكل يمنع الوقوع في اللبس بينها وبين علامة أخرى سابقة عليها.
الفصل الثاني
شهر العلامات وتسجيلها
المادة الحادية عشر:
على الإدارة المختصة بوزارة التجارة أن تبت في طلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه متى كان مستوفياً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية.
المادة الثانية عشر:
إذا رأت الإدارة المختصة أن طلب التسجيل لا يتفق وأحكام هذا النظام، فعليها أن تخطر طالب التسجيل بكتاب مسجل برفض طلبه موضحاً به أسباب الرفض أو أن تطلب منه استيفاء الشروط أو إدخال التعديلات التي تحددها.
المادة الثالثة عشر:
إذا لم يستجب طالب التسجيل الى طلبات الإدارة المختصة باستيفاء الشروط أو إدخال التعديلات خلال تسعين يوماً من تاريخ إخطاره – اعتبر طلبه مرفوضاً من تاريخ فوات هذا الميعاد.
المادة الرابعة عشر:
لصاحب الشأن التظلم من القرار الصادر برفض طلبه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره أو من تاريخ فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة.
وإذا صدر قرار اللجنة برفض التظلم كان لصاحب الشأن حق التظلم منه أمام وزير التجارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الخامسة عشرة:
في حال قبول تسجيل العلامة تقوم الإدارة المختصة بالشهر عنها بالكيفية والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الشهر.
المادة السادسة عشرة:
لكل ذي مصلحة الاعتراض على قبول تسجيل العلامة خلال تسعين يوماً من تاريخ شهرها إذا كان ذلك مخالفاً لأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية ويكون من شأنه المساس بمصلحة مادية أو أدبية للمعترض.
المادة السابعة عشرة:
يقدم الاعتراض الى الإدارة المختصة بوزارة التجارة وعليها إخطار طالب التسجيل بكتاب مسجل بالاعتراض وأسبابه وعليه الرد كتابة على الاعتراض خلال الأجل الذي تحدده اللائحة التنفيذية وإلا اعتبر متنازلاً عن طلبه.
المادة الثامنة عشرة:
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (14) من النظام بالفصل في الاعتراضات بالإجراءات والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
المادة التاسعة عشرة:
يكون لصاحب الشأن الطعن في القرارات الصادرة من وزير التجارة طبقاً لأحكام المادة (14) وفي القرارات الصادرة من اللجنة طبقاً لأحكام المادة السابقة أمام ديوان المظالم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار بكتاب مسجل.
المادة العشرون:
تقوم الإدارة المختصة بتسجيل العلامة في السجل المنصوص عليه في المادة (3) من هذا التظلم بعد أن يصبح القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة نهائياً أو يصدر حكم في هذا الشأن من ديوان المظالم ويتم التسجيل وفقاً للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الحادية والعشرون:
يعطى مالك العلامة بمجرد تمام تسجيلها شادة تشمل البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية وعلى الأخص:
1. الرقم المتتابع لتسجيل العلامة.
2. تاريخ إيداع طلب التسجيل وتاريخ التسجيل وتاريخ الأولوية إن وجدت.
3. الاسم التجاري أو اسم مالك العلامة ومحل إقامته وجنسيته.
4. صورة للعلامة.
5. بيان بالمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة وبيان فئتها.
المادة الثانية والعشرون:
لمالك العلامة التي تم تسجيلها أن يطلب من الإدارة المختصة إدخال أية إضافات أو تعديلات عليها لا تمس ذاتيتها مساساً جوهرياً وتسري على هذا الطلب الشروط والإجراءات والأوضاع الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية.
المادة الثالثة والعشرون:
لكل ذي مصلحة الاطلاع على السجل المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام وطلب بيانات أو صور مما هو مدون فيه.
الفصل الثالث
أثر تسجيل العلامة
المادة الرابعة والعشرون:
يكون لتسجيل العلامة أثره من تاريخ تقديم طلب التسجيل ويثبت هذا التاريخ طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة الخامسة والعشرون:
يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة لمدة سنتين على الأقل من تاريخ تسجيلها إلا إذا صدر حكم بخلاف ذلك.
ولمالك العلامة الحق في طلب منع غيره من استعمالها او استعمال أية إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة.


المادة السادسة والعشرون:
تستمر حقوق صاحب الشأن المترتبة على تسجيل العلامة لمدة عشر سنوات ولمدد أخرى مماثلة إذا قدم طلباً بتجديد تسجيلها.
الفصل الرابع
تجديد العلامات التجارية
المادة السابعة والعشرون:
لمالك العلامة أن يقدم طلباً بتجديد تسجيلها خلال السنة الأخيرة من مدة حمايتها وذلك بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية ولا يجوز له طلب إدخال أي تغير على العلامة أو على قائمة المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها، ومع ذلك يجوز إلغاء منتجات أو خدمات من القائمة.
المادة الثامنة والعشرون:
تجدد العلامة دون أي فحص جديد، ويشهر عن تجديد التسجيل وفقاً للإجراءات والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
الباب الثالث
شطب تسجيل العلامات
المادة التاسعة والعشرون:
للإدارة المختصة ولكل ذي مصلحة أن يطلب شطب تسجيل العلامة في الأحوال التالية:
1. إذا لم يقم مالكها باستعمالها بصفة جدية مدة خمس سنوات متتالية إلا إذا قدم عذراً مسوغاً لذلك.
2. إذا تم تسجيل العلامة بالمخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
3. إذا تم تسجيلها بناء على غش أو بيانات كاذبة.
ويختص ديوان المظالم بالفصل في طلبات شطب التسجيل.
المادة الثلاثون:
يشطب تسجيل العلامة بقوة النظام في الحالتين الآتيتين:
1. العلامات التي لم يتم تجديد تسجيلها طبقاً للنظام ولائحته التنفيذية.
2. العلامات التي يمتلكها أشخاص أجانب طبيعيون أو معنويون صدر قرار من السلطة المختصة بحظر التعامل معهم.
المادة الحادية والثلاثون:
إذا شطبت العلامة فلا يجوز تسجيلها لصالح الآخرين على نفس المنتجات أو الخدمات أو على منتجات أو خدمات مشابهة إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.
المادة الثانية والثلاثون:
يشهر شطب التسجيل وفقاً للإجراءات والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
وينتج الشطب أثره من تاريخ صدور حكم ديوان المظالم أو انتهاء مدة الحماية أو من تاريخ صدور قرار الحظر.
الباب الرابع
نقل ملكية العلامات ورهنها والحجز عليها
المادة الثالثة والثلاثون:
يجوز أن تنتقل ملكية العلامة التجارية الى الآخرين بأية واقعة أو تصرف ناقل للملكية ويشترط في التصرف أن يكون كتابة وإلا يكون الغرض منه تضليل الجمهور وخاصة بالنسبة لطبيعة أو مصدر المنتجات والخدمات أو مميزاتها أو أدائها.
المادة الرابعة والثلاثون:
إذا انتقلت ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته دون أن تنتقل ملكية العلامة ذاتها فإنه يجوز لمن ظلت العلامة التجارية في ملكيته الاستمرار في استعمال هذه العلامة بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت من أجلها ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة الخامسة والثلاثون:
يشمل رهن العلامة أو الحجز عليها المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته.
ويجوز رهن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال أو الحجز عليهما دون العلامة التجارية.
المادة السادسة والثلاثون:
لا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها أو الحجز عليها منتجاً لآثاره بالنسبة للآخرين إلا بعد شهره والتأشير به في السجل المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام وفقاً للإجراءات والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

الباب الخامس
عقود التراخيص
المادة السابعة والثلاثون:
يجوز لمالك العلامة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها العلامة ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخرين باستعمال العلامة نفسها كما يحق له أن يستعملها بنفسه ما لم يتفق على غير ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن مدة حماية العلامة.
المادة الثامنة والثلاثون:
لا يجوز أن تفرض في عقد الترخيص على المستفيد قيود غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق.
ولا تعتبر الشروط الآتية قيوداً باطلة:
1. تحديد نطاق ومدى المنطقة أو فترة استخدام العلامة.
2. الشروط التي تستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة لجودة المنتجات أو الخدمات.
3. الالتزامات المفروضة على المرخص له بالامتناع عن كافة الأعمال التي قد ينتج عنها الإساءة الى العلامة التجارية.
المادة التاسعة والثلاثون:
يجب أن يكون عقد الترخيص مكتوباً وأن يصدق على توقيع المتعاقدين أو بصماتهم أو أختامهم بصفة رسمية وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة الأربعون:
يجب قيد عقد الترخيص بالسجل المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام ولا يكون للترخيص أثره قبل الآخرين إلا بعد قيده في السجل والشهر عنه وفقاً للإجراءات والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
المادة الحادية والأربعون:
لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص لغيره أو منح تراخيص من الباطن ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة الثانية والأربعون:
يشطب قيد الترخيص من السجل بناء على طلب مالك العلامة أو المرخص له بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ الترخيص.
وعلى الإدارة المختصة أن تخطر الطرف الآخر بطلب شطب الترخيص وله في هذه الحالة اعتراض على ذلك أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (14) من هذا النظام، وذلك وفقاً للإجراءات والأوضاع والمواعيد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
ويجوز الطعن في قرار اللجنة أمام ديوان المظالم.
الباب السادس
العلامات الجماعية
المادة الثالثة والأربعون:
يجوز لوزير التجارة الترخيص بتسجيل علامة جماعية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يتولون مراقبة منتجات أو خدمات معينة أو فحصها فيما يختص بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو أدائها أو صفاتها أو أية خاصية أخرى.
المادة الرابعة والأربعون:
تحدد اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع تسجيل العلامات الجماعية والمستندات التي يتعين تقديمها للتسجيل.
المادة الخامسة والأربعون:
لا يجوز تسجيل العلامة الجماعية غير المجددة لصالح الآخرين بالنسبة لمنتجات أو خدمات متطابقة أو متماثلة.
المادة السادسة والأربعون:
تطبق أحكام النظام على العلامات الجماعية فيما لا يتعارض مع طبيعتها الخاصة.
الباب السابع
الرسوم
المادة السابعة والأربعون:
تحدد الرسوم المستحقة طبقاً لأحكام هذا النظام على الوجه الآتي:
أ – ألف ريال عن أي إجراء مما يلي:
1. تقديم طلب تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة.
2. تقديم طلب تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة.
3. طلب فحص علامة تجارية عن فئة واحدة.
4. الاطلاع على السجل بشأن علامة تجارية عن فئة واحدة.
5. كل صورة تؤخذ مما هو مدون بالسجل بشأن علامة تجارية عن فئة واحدة.
6. طلب التأشير بانتقال الملكية أو تحويلها لعلامة تجارية عن فئة واحدة.
7. طلب الترخيص باستخدام العلامة عن فئة واحدة وكذا التأشير برهنها وفقاً للمادتين (36، 40) من النظام.
8. لكل تعديل أو إضافة في علامة عن فئة واحدة وفقاً للمادة (22) من النظام.
9. طلب إضافة أو تغيير أي بيان لم يحدد له رسم في شأن علامة عن فئة واحدة.
ب - ثلاثة آلاف ريال عن أي إجراء مما يلي:
1. تقديم طلب بالحماية الوقتية لعلامة تجارية عن فئة واحدة.
2. تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة.
3. تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة.
4. تجديد تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة.
5. تجديد تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم.
المادة الثامنة والأربعون:
الطلبات والإجراءات المقرر لها رسوم طبقاً للمادة السابقة لا تكون مقبولة أو منتجة لآثارها إلا بعد أداء الرسوم المقررة.
الباب الثامن
الجرائم والعقوبات
المادة التاسعة والأربعون:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة.
2. كل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.
3. كل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك.
المادة الخمسون:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة 2، 3، 4، 5 من المادة الثانية.
2. كل من دون بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي الى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
المادة الحادية والخمسون:
يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر ومع نشر الحكم على نفقة المخالف وفقاً للأوضاع والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
المادة الثانية والخمسون:
يعتبر عائداً في تطبيق أحكام هذا النظام من حكم عليه في مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فيه وعاد الى ارتكاب مخالفة أخرى مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في المخالفة السابقة.
وتعتبر مخالفات متماثلة، المخالفات المنصوص عليها في المادتين (49)، (50).
المادة الثالثة والخمسون:
تسقط دعوى الحق العام بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
المادة الرابعة والخمسون:
يجوز لكل من أصابه ضرر نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب المسؤول عن هذه المخالفة بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر.
المادة الخامسة والخمسون:
يجوز لمالك العلامة في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أي دعوى مدنية أو جنائية أن يستصدر – بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة – أمراً من ديوان الظالم باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص:

أ - عمل محضر حصر ووصف تفصيلي عن الآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب المخالفة والمنتجات المحلية والمستوردة أو البضائع أو الأوراق مما يكون قد وضعت عليها العلامة موضوع المخالفة.
ب - توقيع الحجز على الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة على ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يقدم الطالب تأميناً يقدره ديوان المظالم تقديراً أولياً لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء.
ويجوز بعد توقيع الحجز المنازعة في كفاية التأمين الذي قدمه الحاجز وفقاً للإجراءات والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من ديوان المظالم ندب خبير أو أكثر لمعاونة الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية لتنفيذ إجراءات الحجز.
المادة السادسة والخمسون:
تعتبر الإجراءات التحفظية التي اتخذها مالك العلامة كأن لم تكن إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية أو جنائية على من اتخذت ضده تلك الإجراءات وذلك في خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر.
المادة السابعة والخمسون:
للمدعى عليه أن يتخذ إجراءات مطالبة المدعي السيء النية بالتعويض الذي قد يستحق له نتيجة اتخاذه للإجراءات المنصوص عليها في المادة (55) وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة (56) إذا لم يرفع الحاجز دعواه ، أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز المتعلقة بالعلامة. وفي جميع الأحوال لا يجوز صرف التأمين للحاجز إلا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه، أو بعد انقضاء الميعاد المقرر له دون رفعها ما لم يتضمن الحكم الصادر في دعوى الحاجز الفصل في موضوع التأمين.
المادة الثامنة والخمسون:
يجوز لديوان المظالم في أية دعوى مدنية أو جنائية أن يحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد لخصم ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو للتصرف فيها وفقاً للأوضاع والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية. ويجوز للديوان أن يأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
ويجوز له كذلك أن يأمر بإتلاف العلامات المزورة أو المقلدة أو الموضوعة أو المستعملة بغير حق وأن يأمر – عند الاقتضاء – بإتلاف الأشياء التي تحمل هذه العلامات وذلك حتى في حالة الحكم بالبراءة.
الباب التاسع
أحكام ختامية
المادة التاسعة والخمسون:
يختص ديوان المظالم بالفصل في كافة الدعاوى المدنية والجنائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامه.
المادة الستون:
يحدد وزير التجارة الجهة التي ترفع عن طريقها الدعوى الجزائية والجهة التي تتولى متابعة سير إجراءاتها وتمثيل الحق العام.
المادة الحادية والستون:
تنظم اللائحة التنفيذية الأحكام التي تكفل الحماية الوقتية اللازمة لأي علامة تستعمل بالنسبة للمنتجات والخدمات المعروضة في المعارض الوطنية والدولية التي تقام في المملكة أو في إحدى الدول التي تعامل المملكة بالمثل، ويتم تحديد هذه المعارض بقرار من وزير التجارة.
المادة الثانية والستون:
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.
المادة الثالثة والستون:
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من وزير التجارة وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة والستون:
يلغى نظام تسجيل العلامات الفارقة الصادر بالأمر السامي رقم (8762) وتاريـخ 28/7/1358 هـ.
المادة الخامسة والستون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
05-11-2006, 08:54 PM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}


الردود في هذا الموضوع
التشريعات والأنظمة في المملكة العربية السعودية - بواسطة Rene Garru - 05-11-2006, 08:54 PM

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع الكاتب الردود المشاهدات آخر رد
  التشريعات والأنظمة في جمهورية مصر العربية Rene Garru 12 6,479 02-05-2011, 11:53 AM
آخر رد: The Holy Man
  التشريعات والأنظمة في مملكة البحرين Rene Garru 24 10,714 07-02-2007, 12:18 PM
آخر رد: Rene Garru
  التشريعات والأنظمة في الجمهورية العربية السورية Rene Garru 24 12,021 08-08-2006, 08:34 PM
آخر رد: Rene Garru
  التشريعات والأنظمة في الاتحاد السويسري Rene Garru 2 2,095 07-29-2006, 08:44 PM
آخر رد: Rene Garru
  التشريعات والأنظمة في الجمهورية التونسية Rene Garru 2 2,552 06-08-2006, 08:44 PM
آخر رد: Rene Garru

الانتقال السريع للمنتدى:


يتصفح هذا الموضوع من الأعضاء الان: بالاضافة الى ( 1 ) زائر
{myadvertisements[zone_2]}
إتصل بنا | نادي الفكر العربي | العودة للأعلى | | الوضع البسيط (الأرشيف) | خلاصات التغذية RSS