{myadvertisements[zone_1]}
 
تقييم الموضوع:
  • 0 صوت - 0 بمعدل
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
التشريعات والأنظمة في المملكة العربية السعودية
Rene Garru غير متصل
Moderator
*****

المشاركات: 125
الانضمام: Apr 2006
مشاركة: #16
التشريعات والأنظمة في المملكة العربية السعودية
[SIZE=6]نظام الجمارك السعودي وتعديلاته رقم 425 لسنة 1952

المادة 1
نظام الجمارك 1- يسمى هذا النظام نظام الجمارك في المملكة العربية السعودية .
المادة 2
(التعريفات والمصطلحات ومدلولاتها النظامية ) ان الخط الجمركي هو الحدود الفاصلة بين المملكة العربية السعودية بما فيها حقولها في المنطقتين المحايدتين مع كل من العراق والكويت وبين البلاد المجاورة وكذا شواطئ البحار المحيطة .
المادة 3
ان منطقة المراقبة الجمركية هي المسافة الممتدة من الخط الجمركي لمسافة عشرة كيلو مترات بداخل المملكة والى مدى ستة اميال بحرية فيما وراء البحر الاقليمى للمملكة - المحدد بمسافة اثني عشر ميلا بحريا في اتجاه البحر- رقم 33 في 27 رجب 1377 هـ.
المادة 4
ان الدائرة الجمركية هي كل ميناء بحري او جوي به مقر جمرك وكذلك كل مركز جمركي اخر ويكون انشاء الدائرة الجمركية وتحديدها بقرار من وزير المالية .
المادة 5
لا يجوز مرور البضائع في خط الجمارك ليلا اي فيما بين غروب الشمس وشروقها الا في الحالات الاضطرارية كنزول الحجاج او لاشغال تتعلق بالحكومة او باذن كتابي من وزير المالية .
المادة 6
يكون لكل من مندوبي مديرية الجمارك ومصلحة خفر السواحل سلطة القبض والضبط والتفتيش والتحقيق فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام كل بحسب اختصاصه ولهم الحق في تفتيش وضبط الاشخاص والبضائع ووسائل النقل البرية والجوية والبحرية في داخل الدائرة الجمركية ولهم في حالة قيام شبهة تهريب تفتيش وضبط الاشخاص والمحال والمنازل وغيرها بقصد البحث عن مهربات جمركية وذلك في اي مكان ضمن نطاق الدائرة الجمركية باذن من امين الجمارك المختص او من يقوم مقامه اما في خارج هذه المنطقة فلا يصح لهم التفتيش او الضبط الا بحضور مدير الشرطة او من يقوم مقامه وللمندوبين المذكورين حق تفتيش وسائل النقل والاشياء والاشخاص العابرين في الخط الجمركي لضبط البضائع المشتبه في تهريبها ولهم ايضا هذا الحق في الصحاري في حدود الشبهة او الاخبار شريطة انه اذا تبين عدم صحة الاخبار يجازي المخبر بالعقوبة المستحقة نظاما.
المادة 7
البضائع المهربة التي يتعقبها المندوبون يجوز ضبطها اينما وجدت ولو بعد اجتيازها حدود منطقة المراقبة الجمركية وفاقا لمقتضى هذا النظام .
المادة 8
لا يجوز لاي شخص التخليص على البضائع لحساب الغير او مزاولة اي مهنة في داخل الدائرة الجمركية الا بالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك ولمديرية الجمارك او من ينوب عنها الحق في ان تبعد عن الدائرة الجمركية اي شخص مشتبه فيه او من كانت له سابقة في التهريب .
المادة 9
رؤساء السفن البخارية والشراعية والطائرات والسيارات وغير ذلك من وسائل النقل القادمة من بلدان اجنبية مكفولة بتقديم النسخة الاصلية ( المنافستو) عن الحمولة التي معهم موضحا بها بعدد الطرود وعلاماتها (ماركة ) وانواعها ونمرها وجهة تصديرها واسم الواسطة ونوعها واجمال عدد الطرود رقما وكتابة وان تكون تلك النسخة مرتبة حسب الاصول ومصدقا عليها من الجهة المسئولة في ميناء التصدير على ان يتبع في اكمال اجراءات المنافستو بما في ذلك النقص والزيادة في عدد الطرود ومشتملاتها واختلاف انواعها والتعليمات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية ولمندوبي مصلحة الجمارك ورجال خفر السواحل حق الصعود داخل منطقة المراقبة الجمركية في المواد (2،3،4) من هذا النظام الى السفن البخارية والشراعية وتكليفها على الرسو ولدخول المنطقة الجمركية كما ان لمندوبي الجمارك وحدهم حق الصعود الى الطائرات والسيارات وغيرها من وسائل النقل سواء كانت عابرة او غير عابرة ومطالبتها بتقديم قوائم الشحن ( منافستو) ويجب ان تكون جميع البيانات الواردة في قائمة الشحن وفي المستندات الاخرى مطابقة للشحنة ولا يجوز للمندوبين المذكورين الصعود الى البواخر أو الطائرات الحربية ولو في حالة الاشتباه الا باذن خاص من المراجع العليا.
المادة 10
كافة وسائل النقل المنوه عنها في المادة السابقة على اختلاف انواعها سواء كانت قاصدة احدى الموانئ والمطارات السعودية او عابرة (ترانسيت ) بداخل المملكة العربية السعودية او الى خارجها يجب ان تكون خاضعة للتفتيش طبق اصوله واوضاعه الادارية بكل ما يتطلبه الحزم والدقة والحكمة في حدود ما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
المادة 11
يحظر رسو السفن في غير المنطقة الجمركية واذا اضطرت للرسو لطارئ جبري فيها او لظروف قاهرة سماوية للرسو او الاتصال بالشاطئ يجب على ربان السفينة الا يخرج من شحنتها ولا يضيف اليها شيئا ما لقصد التهريب وعليه اخطار اقرب مركز جمركي ما امكن ذلك.
المادة 12
يجب على قادة الطائرات المرخص لها بالمرور في المملكة العربية السعودية ان يتبعوا في طيرانها خط الملاحة الجوي الذي تحدده المملكة العربية السعودية وان يهبطوا في الاماكن المعدة للهبوط الا اذا اضطروا لمخالفة ذلك لحادث جبري وعليهم في هذه الحالة تقديم تقرير للجمرك المختص.
المادة 13
البضائع المراد ادخالها بطريق البر يجب توجيهها لاقرب مركز جمركي في الحدود أو المركز الجمركي الذي تحدده مديرية الجمارك وان تسلك الطريق المألوف بغير انحراف عنه مع استيفاء الاجراءات التي تعينها اللائحة التنفيذية للنظام الجمركي .
المادة 14
تفريغ البضائع بكافة انواعها في الدائرة الجمركية وسحبها منها الى داخل المملكة او شحنها او اخراجها من تلك الدائرة يكون في الحدود وبالاوضاع التي تعينها اللائحة التنفيذية .
المادة 15
شركات الملاحة البحرية والجوية ملزمة بالمحافظة على البضائع المفرغة فى الدائرة الجمركية وتكون مسئولة امام الجمارك عن كل نقص يطرأ على تلك البضائع مهما كانت اسبابه وانواعه حتى يجري تسليم ذلك فعلا في الجمرك المختص مقابل ايصال رسمي وفاقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
المادة 16
يعتبر حامل اذن التسليم (الستمي) الصادر من شركة الملاحة البحرية او الجوية المختصة وكيلا عن مالك البضاعة في اتمام الاجراءات عليها وفي سداد الرسوم والمسئولية عنه.
المادة 17
تقدم مديرية الجمارك على سواها من دائنين وغيرهم في استحصال رسومها المقررة على البضائع الموجودة في المنطقة الجمركية وعلى مقتضى ذلك فان لها حق حجز البضائع الغير مدفوعة رسومها حتى يجري تسديد رسومها حسب الاصول والاوضاع النظامية المتبعة.
المادة 18
تدفع الرسوم والعوائد وكافة المطلوبات المستحقة على اعيان البضائع نقدا بالعملة العربية السعودية طبقا للتعريفة الجمركية ويكون تحصيلها وفاقا للشروط التي تعينها اللائحة التنفيذية لذلك .
المادة 19
لا تتحمل مديرية الجمارك اية مسئولية عن اي تلف قد تصاب به البضائع مدة بقائها داخل الدائرة الجمركية سواء كان ذلك نتيجة لحوادث قاهرة او نتيجة اهمال من اصحابها .
المادة 20
البضائع تبقى اثناء مكوثها في الجمرك تحت مسئولية اصحابها وعليهم اجراء ما يرونه لازما للتأمين على بضائعهم ضد الاخطار التي قد تلحق بها وعليهم سرعة سحبها من الجمرك بعد المبادرة الى استيفاء الاجراءات اللازمة عليها .
المادة 21
يجب على المستورد ان يقدم للجمرك جميع المستندات الحقيقية الصحيحة المثبتة لجميع اوصاف البضائع المستوردة واسعارها الحقيقية المدفوعة او المتفق على دفعها بعملة البلد المصدرة مضافا اليها مصاريف الشحن والتأمين ومع ذلك يجوز للجمرك اذا تبين له ان القيمة المبينة في المستندات لا تتفق وقيمة البضاعة وقت التعاقد تسليم الموانئ السعودية ان يعين هذه القيمة على اساس اقرب قيمة معادلة يمكن التحقق منها.
المادة 22
يعفى وفاقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك من اجراءات الكشف ومن رسوم الوارد والصادر بانواعها وكذا العوائد الاضافية ما عدا اجور الحمالة ما يأتي: أ- الاشياء والامتعة الخاصة بحضرة صاحب الجلالة الملك. ب- الاشياء المعدة للاستعمال الشخصي المحض والامتعة الخاصة بالسفراء والوزراء المفوضين والقائمين بالاعمال والمستشارين والسكرتيرين والملحقين بالسفارات ايا كان نوعها وكذا اعضاء السلك القنصلي المعتمدين لدى الحكومة المقيدين بجدول السلك الدبلوماسي شريطة ان تكون المواد المستوردة باسم الوظيفة التي يشغلها المذكورون او السلك المنتمي اليه من يشمله التمتع بالاعفاء دوليا في حدود المقابلة بالمثل ويشمل الاعفاء المواد المستوردة المنوه عنها باسم شخص لا يتمتع بالاعفاء بشرط انتقال ملكيتها وسحبها من الدوائر الجمركية بواسطة من له حق التمتع بالاعفاء ممن نصت عليهم هذه المادة . ج- الاشياء المستوردة رأسا من الخارج لغرض الاستعمال في دور السفارات والمفوضات والقنصليات في حدود الانتفاع او الاستهلاك المعقول على مبدأ المقابلة بالمثل ويجوز اعفاء الاشياء الموجودة في مستودع الجمارك والمستوردة لشخص اخر لا حق له في التمتع باعفاء قبل التخليص عليها اذا بيعت لاحدى الجهات المذكورة شريطة ان يتم انتقال ملكيتها او سحبها من الجمرك باسم الجهة التي لها حق التمتع بالاعفاء . د- الاشياء والمواد المستوردة لغير الاشخاص المنوه عنهم في الفقرات السابقة من بعثات علمية او فنية وسواهم قصد المجاملة اذا صدر بشأنها اوامر عالية او بأمر وزاري خاص في حدود الصلاحية الممنوحة لوزير المالية من قبل جلالة الملك.
المادة 23
اعفاء جمركي على بضاعة مختلفة يعفى حسبما تنص عليه اللائحة التنفيذية من رسوم الوارد بانواعه ورسوم الصادر بانواعه وكذا العوائد الاضافية الاخرى عدا اجور النقليات في الدوائر الجمركية ما ياتي: أ- ما يرد من الخارج باسم المسجد الحرام او المسجد النبوى والمساجد والاوقاف والمؤسسات الخيرية والتكايا والصدقات وان يكون ذلك منوطا بوزارة المالية . ب- امتعة الركاب الشخصية المحضة التي يحملونها معهم والاثاثات البيتية الضرورية المستعملة الي يصحبها اربابها معهم . ج- خمسون كيلو غراما لكل حاج من الاطعمة وفوطتان للاحرام مع الامتعة الشخصية المستعملة . د- المؤن والمهمات اللازمة للسفن والطائرات والسيارات من وقود وخلافه مع ما يستعمله ملاحوها من مواد غذائية وكسائية ضمن الحد المعقول . هـ- السفن الشراعية والبخارية الخاصة بالنقل بين الموانئ السعودية والموانئ الاجنبية بما في ذلك سفن الصيد المرخص لها طبق نظام صيد الاسماك والمحار المعمول به. و- العينات التجارية واعلانات المصانع التي ترد بدون قيمة تجارية وليست للبيع . ز- البضائع التي يعاد استيرادها من الخارج مما سبق تصديره بالحالات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية . ح- الذهب الخام (التبر) في سائر انواعه واشكاله مما لا تزيد نفقات صنعه من ذلك جميعه على قيمة واحد في المائة من قيمة الذهب الصافي. ط- النقود الذهبية والفضية والورقية النقدية الاجنبية المرخص بتوريدها حسب التعليمات المختصة في اللائحة التي ستسن فيما بعد. ي- السبائك الفضية . ك- المصاحف والكتب العلمية بجميع انواعها والمطبوعات مع فحصها ومعاينتها من قبل اللجنة المختصة وكذا الدفاتر المدرسية المعروفة بشكلها وحجمها. ل- حامض الفنيك ود.د.ت بسائر انواعه وكل ما هو مبيد للحشرات بجميع الانواع بما في ذلك حشرات الاشجار بعد فحصها ومعاينتها من قبل اللجنة المختصة . م- الاوعية التي ترد لتعبئة التمور. ن- الاثاثات المنزلية الضرورية لاستعمال الاشخاص الاجانب الموفدين لعمل حكومي لاول مرة اذا نصت اتفاقيتهم على ذلك . س- التراكتورات والحارثات والمكائن الزراعية وخراطيشها واجزاؤها وقطع غيارها وآلات حفر الآبار ما لم يكن قابلا للاستعمال في الآلات الميكانيكية الاخرى . ع- مواد اطفاء الحريق .
المادة 24
فيما عدا الاحوال المتقدم ذكرها في الفقرات السابقة لا يجوز منح الاعفاء الجمركي الا باوامر سامية او بقرار وزاري خاص يستصدر في ذلك ضمن الصلاحيات الممنوحة من قبل جلالة الملك.
المادة 25
الاشخاص الخاضعون اصولا للتفتيش بموجب نظام الجمارك سواء كانوا قادمين او مسافرين تعطي لهم استمارات خاصة يدون فيها موجوداتها سواء اكانت داخل حقائبهم او في جيوبهم ليقوم الجمرك بتطبيق التعليمات التي نصت عليها اللائحة التنفيذية واتخاذ الاجراءات اللازمة نحو ذلك. اما المستقبلون والمودعون فيكونون خاضعين للتفتيش في حالة الاشتباه.
المادة 26
اعادة الرسم الجمركي لدى اعادة التصدير اولا- يجوز اعادة تصدير البضائع المستوردة التي لم تلق رواجا في المملكة واعادة رسومها ويشترط لاعادة الرسوم ما ياتي: 1- الا يكون قد مضى على دخول البضاعة المطلوب تصديرها مدة سنة . 2- الا تكون الاعيان المصدرة خلاف الاعيان المستوردة التي سبق ترسيمها . 3- الا تكون قد استعملت داخل المملكة . 4- ان يثبت التاجر بالادلة المقنعة عدم رواج البضاعة المراد تصديرها . 5- ان تصدر موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني على الاعادة ودفع الرسوم . ثانيا - اجراءات تصدير البضاعة واعادة استيرادها الاعيان التي دخلت المملكة بعد تسديد رسومها المقررة وطلب اصحابها تصديرها بقصد ترميمها او اصلاحها او تزيينها او تصنيفها او اضافة شيء اليها وما الى ذلك يسمح بتصديرها واعادتها ثانية بعد اتخاذ الاجراءات آلاتية : أ- إبراز شهادة مصدقة من الجهات الاختصاصية التي هي ذات علاقة مباشرة بنوع تصديرها مع بيان اسباب التصدير المنوه عنها اعلاه. ب- تسجل مواصفات الاعيان المراد تصديرها في سجلها الخاص بها مع وضع العلامات اللازمة عليها اذا امكن واعطاء صاحبها شهادة بذلك. ثالثا - اجراءات تصدير البضاعة واعادة تصديرها تقدم لجمرك الورود شهادة مصدقة حين اعادة الاعيان المذكورة من جمرك البلد الصادرة منه مشتملة على مواصفاتها وما تحمله من علامات فارقة قد توجد عليها وبعد مطابقة ذلك على المواصفات المسجلة بالجمرك يوم تصديرها تلاحظ الفوارق الطارئة عليها من زيادة او نقص . وتستوفي الرسوم الجمركية والعوائد الاضافية على تلك الطوارئ كل بحسبه الى جانب اجور النقل والتامين المستحقة . رابعا - شروط اعادة التصدير الاعيان التي ترد من البلدان الاجنبية ثم يراد تصديرها ثانية قبل مبارحتها الدوائر الجمركية وقبل استيفاء الرسوم الجمركية والعوائد الاضافية يسمح لاصحابها بتصديرها مرة اخرى بعد استيفاء رسوم الارضية واجور النقل بالشروط آلاتية . أ- الا تكون من المواد الغذائية او الكسائية او العلاجية او الانشائية وما الى ذلك مما قد تكون البلاد في حاجة اليه منها . ب- ان تكون من الاصناف الغير مرغوب فيها في البلاد وانها جاءت غير مطابقة لطلب التاجر الذي جرى التعاقد عليه مع جهة التصدير في الخارج ج- ان يكون شحنها او تفريغها بطريق الخطأ لغير البلد المصدرة اليه. د- ان يكون قد وجد بعد ورودها عيب او تلف او غير ذلك مما يجعلها غير صالحة للعرض في الاسواق المحلية .
المادة 27
اعفاء جمركي لبعثات دبلوماسية وقنصلية يجوز الفسح بصفة مؤقتة بدون تحصيل الرسوم الجمركية والعوائد الاضافية بانواعها وبالشروط والاوضاع التي يعينها وزير المالية فيما ياتي: أ- الأثاث والادوات والاشياء الاخرى لاستقبال الهيئات والبعثات القادمين الى المملكة العربية السعودية في مهمات رسمية او علمية وكذا المعدة لاستعمال رجال السلكين السياسي والقنصلي من السعوديين القادمين من الخارج بصفة مؤقتة. ب- السلع والبضائع اللازمة للمعارض الرسمية المرخص لها للبلاد الصديقة ويكون الاعفاء الى ان تباع تلك الاشياء في داخل المملكة فتتحصل الرسوم عليها او يعاد تصديرها الى مصدرها .
المادة 28
تحدد المدة التي يجب خلالها سحب البضائع بما يتناسب مع اوضاع التفريغ والتخزين في الموانئ ويصدر بقرار من وزارة المالية والاقتصاد الوطني بعد الاتفاق مع رئيس المؤسسة العامة للموانئ فيما يتعلق بالموانئ البحرية ومع المختصين في غير تلك الموانئ وذلك بموجب محضر يتخذ بهذا الشان ويكون للجمارك الحق في بيع البضائع التي تتجاوز مدة بقائها الفترة المحددة بعد اخطار اصحاب الشان او النشر عنها . واذا كانت البضاعة قابلة للتلف او النقصان او خطرة ولم يتم سحبها في الميعاد المناسب جاز بيعها فورا طبقا للاجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
المادة 29
استيفاء الرسوم الجمركية بعد استيفاء ما يكون مستحقا على البضائع المذكورة من الرسوم وعوائد ومصاريف على اختلاف انواعها يحتفظ بباقي الثمن بصفة امانة على ذمة صاحب الشان .
المادة 30
المزاد العلني على البضائع الخاضعة لرسم نوعي او رسم مقطوع . البضائع التي تكون خاضعة لرسم نوعي او رسم مقطوع بعد ان تصبح ملكا للحكومة تباع بالمزاد العلني واذا لم تبلغ قيمتها الرسوم المستحقة يتبع بشان ما ياتي . أ- الدخان والتنباك وورق السجارة بجميع انواعه يتلف بموجب محضر اصولي لتسديد القيود الخاصة بذلك . ب- اما بقية الانواع من المواد الغذائية والكسائية والعلاجية وما يمكن استعماله والاستفادة منه من المواد الاخرى فتوزع على الدوائر الحكومية او الملاجىء او المستشفيات وغير ذلك من المؤسسات الخيرية وتقيد رسميا على حساب الدولة .
المادة 31
كل بضاعة لم يتيسر بيعها بعد عرضها في المزاد العلني مرتين على الاقل تصبح ملكا للحكومة بدون مقابل بعد اتخاذ المحضر الاصولي في ذلك .
المادة 32
رسم جمركي على سحب البضاعة يجوز لصاحب البضاعة المذكورة في المادة السابقة سحبها من الجمرك بعد دفع الرسوم الجمركية ورسوم الارضية والعوائد الاضافية بما في ذلك جميع المصروفات بل اتمام البيع او توقيع المحضر الاصولي بنقل الملكية للحكومة .
المادة 33
مرور الزمن على مطالبة الحكومة بباقي ثمن البضاعة . يسقط حق المطالبة بالمبالغ الباقية لدى الحكومة من قيم البضائع المذكورة في المادة (29) ويصبح حقا مكتسبا لها اذا لم يطالب اصحابها بالمبالغ المذكورة خلال مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ البيع .
المادة 34
مدة اعادة تصدير البضاعة يعاد تصدير البضائع المستوردة على خلاف القواعد والقيود المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للنظام الجمركي وتكون اعادة تصديرها على نفقة المستورد خلال المدة التي تحددها الجمارك فاذا انقضت تلك المدة ولم تصدر جاز اعدامها على نفقة المستورد دون ان يكون له حق المطالبة باي تعويض .
المادة 35
يجوز بقرار من ووزير المالية الترخيص في انشاء مستودعات عامة داخل الدوائر الجمركية وخارجها لتخزين البضائع الغير خالصة الرسوم وعند موافقة الحكومة على ايجاد مناطق حرة يجوز لوزير المالية الترخيص بانشاء مخازن فيها او مصانع طبقا للشروط والاوضاع التي يقررها وزير المالية .
المادة 36
نقل بري لوزير المالية الحق في تعيين البضائع العابرة ( الترانسيت) والشروط التي يراها لمراقبة مرور البضائع او منعها من المرور والاستيلاء عليها عند الاقتضاء طبقا للاصول والتعليمات التي تضعها اللائحة التنفيذية .
المادة 37
الممنوعات منع وتقييد الاستيراد والتصدير الممنوعات اداريا او دينيا او اقتصاديا توضع بها جداول دورية من قبل وزارة المالية وتعرض على المقام السامي لاخذ موافقته الكريمة عليها وتطبق فيما بعد.
المادة 38
تعريف التهريب يعد تهريبا ادخال بضائع او مواد او اشياء من اي نوع الى اراضي المملكة العربية السعودية بما فيها المنطقتين المحايدتين مع كل من العراق والكويت او اخراجها منها بطريقة غير مشروعة دون اداء الرسوم الجمركية المقررة عليها كما يعد تهريبا كل ما يحاول ادخاله او تصديره من اللوائح والانظمة المعمول بها بما في ذلك الاصناف الخاضعة لترتيبات خاصة في الاستيراد والتصدير .
المادة 39
عقوبة تهريب البضاعة او محاولة تهريبها . كافة الاعيان بانواعها الغير ممنوع دخولها اذا ضبطت مهربة او اثناء محاولة تهريب تصادر ويستوفي من الفاعل غرامة تعادل رسومها الجمركية والعوائد الاضافية مضاعفة حسب التوضيح الاتي : أ- الاعيان التي تمر الى مواقع غير معينة من قبل الجمرك قبل الاستحصال على الرخصة الرسمية . ب- الاعيان التي تخرج من الوسائط النقلية في غير الحدود البرية او البحرية المعروفة رسميا قبل وصولها الى اول جمرك بدون سبب قهري بشكل يدل على محاولة تهريبها . ج- الاعيان التي تظهر عند المعاينة انها مخبأة او كانت مخفية بسائر ترتيبات الاخفاء اومن طيات الظروف الداعية لشبهة الكتم كالفراش وما ماثله او في زوايا وسائط النقل او مخابئها الغير معتاد وضع شيء فيها او من بين امتعة المسافرين اومن بين ملبوساتهم الذاتية التي يحملونها . د- الاعيان التي لم تسدد رسومها ويحاول اخراجها بدعوى انها مرسمة تحت شعار البضائع التي رسمت بالفعل . هـ- الاعيان التي يتبين عند المعاينة انها مخالفة للعدد او النوع او الجنس او المقاس او الوزن الموضح بالفاتورة او يشتمل غلافها على كتابة رقم يتغاير مع الواقع مما هو في باطنها او التي يقدم عنها فواتير او مستندات مصطنعة او صورية او علامات مزورة بقصد التخلص من كل او بعض الرسوم. و- البضائع والاشياء الداخلية التي تهرب او يشرع في تهريبها للتصدير . ز- الاشياء التي يجري ادخالها الى مخازن الجمرك او مستودعات تحت عنوان اخر حالة كونها ممنوعة تصديرا وتوريدا.
المادة 40
الاعيان التي تكون بالحالات الموضحة في فقرات المادة السابقة التي ثبت تهريبها بالبينة او باعتراف المهربين انفسهم ولم تضبط فعلا تستوفي قيمتها بما تساويه امثالها علاوة على استيفاء غرامة تعادل ضعف الرسم الجمركي والعوائد الاضافية .
المادة 41
وسائط النقل القادمة من ممالك اجنبية برا و بحرا وجوا اذا حادت عن الطريق المألوف الى مواقع خالية من دوائر الرسوم وانزلت حمولتها بدون اسباب مجبرة تعد مهربة وتسري عليها احكام التهريب الموضحة في المادة السابقة .
المادة 42
عقوبة تكرار تهريب البضاعة في حالة تكرار التهريب تصادر الاشياء المهربة وتستوفي الغرامة بمثلي الضعف وتضاعف الغرامة الى اربعة امثالها اذا ارتكب المهرب فعل التهريب خلال خمس سنوات من تاريخ انقضاء عقوبة التهريب الاولى.
المادة 43
عقوبة تكرار تهريب البضاعة او محاولة تهريبها . وفي حالة عدم استطاعة المهرب دفع الغرامة المحكوم بها عليه يحبس يوما واحدا عن كل خمسة ريال بحيث لا تتجاوز مدة الحبس ثلاثة شهور.
المادة 44
عقوبة تكرار تهريب البضاعة او محاولة تهريبها تصادر الآلات التي تستعمل للتهريب ايا كان نوعها والاسلحة ووسائط النقل بجميع انواعها سواء كانت مملوكة للمهرب او لغيره وسواء اكان مالكها على علم بالتهريب او على غير علم به سواء اكان شريكا فيه بطريق مباشر او غير مباشر او غير شريك. ويستثنى من هذه الوسائط ما ياتي: أ- الطائرات والبواخر والسيارات العامة بانواعها كالاتوبيس المعدة لنقل الركاب عبر حدود المملكة ما لم تكن قد اعدت فعلا للتهريب . ب- واسطة النقل اذا كان المهرب تمباكا او سجاير بجميع انواعها وكانت كميتها لا تزيد عن خمسة كيلو جرامات وكذلك اذا كان للمهرب بضاعة اخرى لا تزيد قيمتها عن خمسماية ريال ما لم تكن مخدرات او مسكرات .
المادة 45
في تهريب البضاعة او محاولة تهريبها تجري التحقيقات الاصولية عن طريق اللجنة الجمركية المختصة المنصوص على تأليفها في المادة 52 للنظر في قضايا التهريب والفصل في خصوص الاشياء المهربة ويتخذ بذلك قرار مسدد بالاسباب الموجبة للادانة وبمصادرة الاشياء او استيفاء بدل المصادرة او استحصال الجزاء النقدي ومصادرة الوسائط الناقلة لها وفقا للمادة الخاصة بذلك على ان يبلغ صورة من القرار المذكور الى المحكوم عليه في ظرف اربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدور القرار وفي حالة اعتراضهم على القرار يمنح مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهم القرار لتقديم اعتراضهم في خلال المدة المذكورة الى الحاكم الاداري لاحالته الى الجهة المختصة وبعد مضي الخمسة عشر يوما ولم يتقدموا باعتراضهم يصبح قرار اللجنة نافذ المفعول وفي حالة رفض المحكوم عليه قبول التبليغ او عدم الاهتداء عليه تحرر الكيفية ويقدم نص القرار الى الحاكم الاداري بابلاغه المحكوم عليه ويجب على الحكام الاداريين ان يتخذوا اسرع وسيلة لابلاغ المحكوم عليه القرار بطريق الكتابة او النشر أو الاعلان وبعد انتهاء ثلاثين يوما من تاريخ النشر والاعلان اذا كان محل المحكوم عليه مجهولا او من تاريخ الكتابة اليه اذا كان معلوما واذا لم يتقدم المحكوم عليهم باعتراضهم يعتبر قرار نافذ المفعول .
المادة 46
عقوبة اذا فر الشخص الذي تحقق تهريبه الاشياء الممنوعة دخولها او التابعة لرسم الجمرك فلمأمور الجمرك ان يعقب ذلك الشخص وله حق التفتيش عنه في الادارة او المحل الذي شوهد التجاؤه اليه واذا امتنع صاحب الدار عن تسليمه بحضور مأمور الشرطة وبحضور صاحب المحل او من ينوب عنه تطبق التعليمات الحكومية الصادرة في ذلك.
المادة 47
اذا كان صاحب الاشياء المهربة غير موجود يعتبر المتسبب في تهريبها او الذى يقوم بالوساطة في نقلها صاحبا لها .
المادة 48
اذا قامت الادلة على وجود اشياء مهربة في اي محل او مبنى يجري تفتيشه حسب الاصول المتبعة .
المادة 49
الشخص او الاشخاص الذين يضبطون المهربات او يكشفون عنها او يرشدون اليها او يعاونون الموظفين المسئولين في احدى الحالات المذكورة يكافؤون بجزء من قيمة المهربات ومن الغرامة حسب التعليمات التي تعينها اللائحة التنفيذية .
المادة 50
عقوبة تهريب البضاعة او محاولة تهريبها اذا كانت الاشياء المهربة او التي شرع في تهريبها من نوع المخدرات او المسكرات تطبق بشأنها المواد المخصوصة من نظام منع الاستعمال أو الاتجار بالمخدرات وغيرها من الانظمة المختصة بذلك ويجري اتلاف المواد التي ضبطت حالا بموجب محضر اصولي مخصوص ويحال المتهم والوسيط الى جهات الاختصاص لمحاكمته وفاقا لمقتضيات المواد المخصوصة من الانظمة والقرارات المصدقة وتسلم الغرامات المستحصلة قانونا لجهة ادارة الجمارك واذا كانت المهربات من الاسلحة او العتاد او النقود المزيفة يجري احالة المهربين الى المحاكم المختصة بعد تطبيق ما يجب عليهم من الغرامات بمقتضى هذا النظام .
المادة 51
عقوبة اذا كانت الاشياء المهربة او التي شرع في تهريبها من المواد والانواع الممنوع توريدها تصادر ويعاقب الفاعل بغرامة معادلة لقيمتها المحلية وتتضاعف عليه العقوبة عند التكرار.
المادة 52
اللجان الجمركية مختصة بالنظر في جميع قضايا التهريب او الشروع فيه والفصل فيها وتعتبر محاضر اللجنة صحيحة ما لم يطعن فيها بالتزوير ، واللجنة الجمركية هي محكمة ادارية لها الحق في سماع شهود واستجواب المتهم بالتهريب وجمع الادلة على المخالفة وتحقيق اوجه الدفاع التي يقدمها المتهم عن نفسه وتشكل كل لجنة من تلك اللجان وتحدد مناطقها بقرار من وزير المالية .
المادة 53
عقوبة تهريب البضاعة او محاولة تهريبها يعاقب على التهريب او الشروع فيه بغرامة تعادل ضعف الرسوم والعوائد الاضافية وفي جميع الاحوال يحكم بمصادرة المواد موضوعة المخالفة فاذا لم تضبط تلك المواد الزم المخالف بقيمتها حسب تقدير الجمرك فضلا عن ضعف الرسوم والعوائد المستحقة كغرامة اما اذا كانت المواد موضوعة المخالفة من الاصناف الغير المقرر عليها رسوم جمركية او كانت خاضعة لقيود بالاستيراد او التصدير كانت الغرامة معادلة لقيمتها . وفي حالة العودة يحكم بالمصادرة وتضاعف الغرامة ويجوز ابلاغها الى اربعة امثالها اذا ارتكب الفاعل المخالفة في خلال خمسة سنوات من تاريخ انقضاء عقوبة مخالفة التهريب الاولى .. اما اذا كانت البضاعة من صنف الممنوعات فيحكم بالمصادرة وبغرامة تعادل ضعف الرسم وبالحبس من شهر الى اثني عشر شهرا وفي حالة عدم دفع الغرامة المحكوم بها يحبس المخالف يوما واحدا عن كل خمسة ريالات بحيث لا تتجاوز مدة الحبس الثلاثة شهور .
المادة 54
عقوبة تزوير البضائع يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة كل من تجاسر على فض او تبديل ختم الرصاص او سائر العلامات الفارقة وآلات الربط الموضوعة على البضائع بمعرفة الجمرك بقصد التخلص من بعض الرسوم المستحقة او كلها ويطبق على تلك البضائع احكام التهريب .
المادة 55
عقوبة التزوير كل من يقلد الطوابع والعلامات الفارقة المخصوصة للجمارك بقصد الاختلاس او يستعملها بغير حق مع علمه بالتقليد يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة واحدة وتعتبر البضائع التي افرج عنها او شرع في الافراج عنها مهربة.
المادة 56
عقوبة تهريب البضاعة او محاولة تهريبها في حالة اتفاق اشخاص بشكل عصابة بقصد تهريب البضائع من الرسوم الجمركية يعاقب رؤساء تلك العصابات بالحبس من اربعة اشهر الى سنتين ويعاقب افراد العصابة بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة واحدة ومصادرة البضائع او تحصيل قيمتها اذا لم تضبط مع مضاعفة الرسوم بطريق التضامن فيما بينهم .
المادة 57
عقوبة تهريب البضاعة ومحاولة تهريبها يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاثة سنوات كل شخص يثبت عليه ارتكاب فعل التهريب وهدد رجال الجمرك او خفر السواحل بالسلاح اثناء ارتكاب جريمة التهريب وذلك فضلا عن العقوبات الاخرى بسبب التهديد او حمل السلاح .
المادة 58
عقوبة تهريب البضائع او محاولة تهريبها اذا وجد شخص مسلح بين اشخاص مهربين متعددين اثناء وقوع التهريب يعاقب الجميع بالحبس من ستة اشهر الى سنتين فضلا عن العقوبات الاخرى .
المادة 59
لمديرية الجمارك حق التصرف في البضائع وفي ادوات التهريب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها نهائيا وبيعها وتوزيع جزء من قيمتها ومن قيمة الغرامة على كل من ارشد او اشترك او عاون في ضبط المخالفة او اكتشافها طبقا للقواعد التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
المادة 60
لمديرية الجمارك في الاحوال المستعجلة حق بيع الاشياء المضبوطة اذا كان في بقائها ما يعرضها للنقص او للضياع بحضور عضو من الغرفة التجارية وعضو من المجلس البلدي وتنظيم محضر البيع وفى الجهات التي لا يوجد فيها غرفة تجارية ولا مجلس بلدي يقوم مندوب الامارة والشرطة مقامها واذا صدر الامر باعادة الاشياء المباعة لصاحبها فله الحق في استرداد ناتج القيمة بعد حسم الرسوم والعوائد المستحقة ومصاريف البيع ومع ذلك يجوز لصاحب الاشياء المضبوطة استلام اشيائه اذا كانت غير ممنوعة بعد دفع قيمتها للجمرك مضافا اليها الرسم والعوائد الاضافية واقصى الغرامة المستحقة وتقيد له بصفة امانة لحين الفصل في القضية .
المادة 61
رجال الجمارك وخفر السواحل الذين يثبت عليهم انهم تعدوا تنظيم محاضر ضبط غير صحيحة او المساعدة على تنظيمها في شان البضائع التي لا تعد مهربة طبقا للقانون واخضعوها للمصادرة او التي تكون مهربة ولا يطبق عليها احكام التهريب يعاقبون بالحبس من ستة اشهر الى سنة واحدة مع حفظ حق صاحب الشان في طلب تعويض نظير ما لحقه من ضرر علاوة على فصلهم من وظائفهم واذا ثبت ان تغيير الوقائع تم بتأثير من الغير فيجازي ذلك المؤثر بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة.
المادة 62
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين كل مستخدم او عامل فى الجمارك وكل رجل من الرجال القائمين باعمال الحرس الجمركي المنوط بهم المراقبة الجمركية يجترىء على تهريب بضائع او الشروع في تهريبها سواء كان بصفة فاعل اصلي ام شريك او وسيط ويعاقب بالعقوبة ا لمذكورة كل مستخدم او عامل بالجمارك وكل من الرجال القائمين باعمال الحرس الجمركي المنوط بهم المراقبة الجمركية يحاول بارتكاب اي فعل اثناء تأدية وظيفته او تقصيره عمدا في واجباته تسهيل عدم دفع الرسوم الجمركية كلها او بعضها على البضائع المقررة عليها الرسوم او تسهيل ادخال شيء في المملكة العربية السعودية بطريقة غير قانونية من البضائع الممنوع دخولها والحكم بعقوبة الحبس المشار اليها ولا يمنع اللجان الجمركية من الحكم بالغرامات والمصادرات المنصوص عليها في المواد من (39) الى (51) من هذا النظام .
المادة 63
تحل هذه المواد النظامية محل نظام الجمارك السابق بما في ذلك الاوامر والقرارات والتعليمات المصدقة التي عقبته وكل مادة تتعارض مع المواد المذكورة او مع ما هو ملحق بها من مواد تختص باللائحة التنفيذية التي تعقبه تعد ملغاة والعمدة في جميع ذلك على محتويات هذا النظام واللائحة التنفيذية المختصة به.
المادة 64
على وزير المالية تنفيذ احكام هذا النظام وله ان يصدر اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة ضمن الاختصاص والصلاحيات الممنوحة له من لدن صاحب الجلالة .
المادة 65
يسري مفعول هذا النظام من تاريخ تصديقه وابلاغه لجهات الاختصاص وعلى جهات الاختصاص تعميمه ونشره بكل وسائل النشر .
06-08-2006, 07:48 PM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}


الردود في هذا الموضوع
التشريعات والأنظمة في المملكة العربية السعودية - بواسطة Rene Garru - 06-08-2006, 07:48 PM

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع الكاتب الردود المشاهدات آخر رد
  التشريعات والأنظمة في جمهورية مصر العربية Rene Garru 12 6,479 02-05-2011, 11:53 AM
آخر رد: The Holy Man
  التشريعات والأنظمة في مملكة البحرين Rene Garru 24 10,715 07-02-2007, 12:18 PM
آخر رد: Rene Garru
  التشريعات والأنظمة في الجمهورية العربية السورية Rene Garru 24 12,021 08-08-2006, 08:34 PM
آخر رد: Rene Garru
  التشريعات والأنظمة في الاتحاد السويسري Rene Garru 2 2,095 07-29-2006, 08:44 PM
آخر رد: Rene Garru
  التشريعات والأنظمة في الجمهورية التونسية Rene Garru 2 2,553 06-08-2006, 08:44 PM
آخر رد: Rene Garru

الانتقال السريع للمنتدى:


يتصفح هذا الموضوع من الأعضاء الان: بالاضافة الى ( 1 ) زائر
{myadvertisements[zone_2]}
إتصل بنا | نادي الفكر العربي | العودة للأعلى | | الوضع البسيط (الأرشيف) | خلاصات التغذية RSS