أبو عاصم
عضو رائد
    
المشاركات: 2,495
الانضمام: Feb 2005
|
السيف الحاد في الرد على من أخذ بحديث الآحاد
اقتباس: Grendizer كتب/كتبت
المذهب الأول:
أن الأحاديث الآحادية لا يجوز الإحتجاج بها في المسائل العقدية , و ذلك لعدم القطع بثبوتها كما سيأتي تحقيقه بإذن الله تعالى .
و هذا هو مذهب جمهور الأمة كما حكاه النووي في مقدمة "شرح مسلم"
بل النووي قد ساق الإجماع على الاحتجاج بخبر الواحد، وما خلافه مع بعض أهل الحديث إلا في العلم الذي يقتضيه خبر الواحد، إذ يرى رحمه الله تعالى عدم ثبوت العلم به، مع وجوب العمل به، وهذا خلط فيه صاحبك كاتب البحث خلطا كبيرا، إذ لم يفرق بين ثبوت العلم ووجوب العمل، فراح ينقل عن النووي بجهل ومن غير ما علم كالبهائم الصم فوقع في البلايا والطوام من غير ما علم، وعلى سبيل المثال فإن الشهادة على رؤية سرقة أو زنى أو قتل إنما الخبر فيها خبر واحد في غالب الأحيان، ومع ذلك تقبل الشهادة ويقام الحد بالقطع والقتل مع احتمال الخطأ في شهادة الشهود إذ لم يبلغوا حد التواتر، فاحتمال الخطأ على هذا وارد ومحتمل، لكن وجوب العمل لازم بلا شك ولا ريب، وما الاختلاف بين الآحاد والمتواتر إلا في وقوع الكفر على المنكر وعدم وقوعه، وإلا فإن منكر الآحاد فاسق عاص لله يعزر ويعاقب على شناعة فعله وفسقه.
يقول النووي رحمه الله تعالى: "وأما خبر الواحد فهو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر سواء كان الراوي له واحدا أو أكثر، واختلف فى حكمه فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع، يلزم العمل بها ويفيد الظن ولا يفيد العلم، وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل، وذهبت القدرية والرافضة وبعض أهل الظاهر إلى أنه لا يجب العمل به، ثم منهم من يقول منعَ من العمل به دليل العقل ومنهم من يقول منع دليل الشرع، وذهبت طائفة إلى أنه يجب العمل به من جهة دليل العقل وقال الجبائي من المعتزلة: لا يجب العمل إلا بما رواه اثنان عن اثنين، وقال غيره: لا يجب العمل إلا بما رواه أربعة عن أربعة".
وقال رحمه الله أيضا: "وإبطال من قال لا حجة فيه ظاهر فلم تزل كتب النبي صلى الله عليه وسلم وآحاد رسله يعمل بها ويلزمهم النبي صلى الله عليه وسلم العمل بذلك واستمر على ذلك الخلفاء الراشدون فمن بعدهم ولم تزل الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة فمن بعدهم من السلف والخلف على امتثال خبر الواحد إذا أخبرهم بسنة وقضائهم به ورجوعهم إليه في القضاء والفتيا ونقضهم به ما حكموا به على خلافه وطلبهم خبر الواحد عند عدم الحجة ممن هو عنده واحتجاجهم بذلك على من خالفهم وانقياد المخالف لذلك وهذا كله معروف لاشك في شيء منه والعقل لا يحيل العمل بخبر الواحد وقد جاء الشرع بوجوب العمل به فوجب المصير إليه".
(شرح النووي على مسلم 1/131-132)
ملاحظة: إن كنت تريد متابعة النقاش في هذا الموضوع فنحن لها، وهات رأيك وبيانك من غير ما قص ولصق بالأدلة والحج الدامغة وستجدنا للرد جاهزون وحاضرون.
|
|
07-14-2006, 03:02 PM |
|
{myadvertisements[zone_3]}