{myadvertisements[zone_1]}
 
تقييم الموضوع:
  • 0 صوت - 0 بمعدل
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
القشور واللباب في تفكير المخنثين الفكريين – إعدام صدام مثلا
عمار بن ياسر غير متصل
عضو مشارك
**

المشاركات: 19
الانضمام: Dec 2001
مشاركة: #3
القشور واللباب في تفكير المخنثين الفكريين – إعدام صدام مثلا
الآن لنسأل الفقهاء هل يحرم إقامة الحد على المجرم في الأشهر الحرم أو في يوم العيد أو داخل الحرم المقدس.

للنظر ما يقوله فقهاء الفريقين حتى نعلم مقدار التخنث عند المتخنثين الفكريين.
طبعا ذكرهم بهذا الوصف مؤلم لهم ولهذا يشعرون إزاءه بالغثيان باعتبار أن الموضوع مرآة عاكسة لحالهم الرقيق.


أولا : لا يؤخر القصاص على الجاني بعد الحكم عليه ولو كان في الحرم بل ولو كان محرما ، فليتفضل أصحاب كرامة الأمة بتعليق نسائها من أثدائها وقص شفراتها كرامة لأمة العرب بممارسة الفاحشة معها.

حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج 4 - ص 261
(قوله : ( لا يؤخر جان ) أي لا يؤخر قصاص على جان على نفس أو عضو وكذا متلف لمال بدخول الحرم بل يقتص منه فيه فإن لجأ للمسجد الحرام أو للبيت أخرج منه واقتص منه خارجه . قوله : ( ولو المسجد الحرام ) أي هذا إذا كان ذلك الحرم الذي دخله الجاني غير المسجد الحرام بأن دخل الحرم المحدود وهو الذي لا يجاوز حلا بدون إحرام ولا يصاد منه بل ولو كان ذلك الحرم الذي دخله الجاني المسجد الحرام أو البيت . قوله : ( ويؤخذ من المسجد ) أي ويخرج ذلك الجاني من المسجد الحرام ليقام عليه الحد خارج المسجد ولو في الحرم ولا يقام عليه الحد في المسجد لئلا يؤدي إلى تنجيسه وإخراجه من المسجد لإقامة الحد عليه مطلقا أي سواء كان فعل موجب ذلك الحد في الحرم أو فعله خارجه ولجأ إليه . وأما قوله تعالى : * ( ومن دخله كان آمنا ) * فقيل أنه إخبار عما كان في زمن الجاهلية بدليل أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم وقيل أن الآية منسوخة بآية : * ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) * وقيل المراد * ( ومن دخله كان آمنا ) * من العذاب في الآخرة وقيل أن الجملة إنشائية معنى أي أمنوه من لقتل والظلم إلا لموجب شرعي . قوله : ( ولو محرما ) مبالغة في قوله ويؤخذ من المسجد .)

السؤال للمسلمين جميعا متى يكون الإحرام أليس في ايام الحج وهي ايام العيد وفي ايام العمرة وهي ايام عيد اصغر ؟

وبعد أن قال الدسوقي أن الجاني لا يقتل داخل الحرم وإنما يؤخذ خارجه ويقام عليه الحد منعا لنجاسة الحرم، ولكن هذا الاجتهاد منه هل هو منصوص أم مجرد رأي واستحسان ؟

الجوهر النقي - المارديني - ج 9 - ص 214
(ثم قال ( وهذا رأى منه تركناه بالظواهر التي وردت في إقامة الحدود دون تخصيص الحرم ) إلى آخره)

المجموع - محيى الدين النووي - ج 7 - ص 466 - 467
( ( الخامسة ) مذهبنا جواز إقامة الحدود والقصاص في الحرم سواء كان قتلا أو قطعا سواء كانت الجناية في الحرم أو خارجه ثم لجأ إليه وستأتي المسألة بادلتها وفروعها حيث ذكرها المصنف في آخر باب استيفاء القصاص ان شاء الله تعالى)

المغني - عبد الله بن قدامه - ج 10 - ص 238
(ولان أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عن ارتكاب المعاصي كغيرهم حفظا لأنفسهم وأموالهم واعراضهم فلو لم يشرع الحد في حق من ارتكب الحد في الحرم لتعطلت حدود الله تعالى في حقهم وفاتت هذه المصالح التي لا بد منها ولا يجوز الاخلال بها ولان الجاني في الحرم هاتك لحرمته فلا ينتهض الحرم لتحريم ذمته وصيانته بمنزلة الجاني في دار الملك لا يعصم لحرمة الملك بخلاف الملتجئ إليها بجناية صدرت منه في غيرها)


ثانيا : لا مانع شرعا من إقامة الحدود في الشهر الحرام وفي البيت الحرام

المحلى - ابن حزم - ج 10 - ص 500
قال أبو محمد : وأما الحدود فتقام في الشهر الحرام كلها من رجم وغيره لان الله تعالى لم يأت عنه نص بالمنع من ذلك ولا من رسوله عليه الصلاة والسلام وتعجيل الطاعة المفترضة في إقامة الحدود واجب بيقين ندري ان الله تعالى لو أراد تأخير ذلك عن الشهر الحرام لبينه تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما بين ذلك في الحرم بمكة فإذا لم يفعل فنحن نشهد بشهادة الله تعالى أنه ما أراد قط أن لا تقاد الحدود إلا في الأشهر الحرم ، وهكذا القول في حرم المدينة وما كان ربك نسيا ، وبالله تعالى التوفيق *)

سبل السلام - محمد بن اسماعيل الكحلاني - ج 4 - ص 54
(وقد اختلف الناس في هذا فذهب مالك والشافعي إلى أنه يستوفي الحدود والقصاص بكل مكان وزمان ، لعموم الأدلة ، ولهذه القصة .) أي قصة قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابن خطل في الحرم ضحى وهو محرم في الفتح أيام الحج

الشرح الكبير - عبد الرحمن بن قدامه - ج 10 - ص 147
وقال مالك والشافعي وابن المنذر يستوفى منه لعموم الامر بجلد الزاني وقطع السارق واستيفاء القصاص من غير تخصيص بمكان دون مكان وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ان الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بجزية ولا دم ) وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة حديث صحيح .

سبل السلام - محمد بن اسماعيل الكحلاني - ج 4 - ص 54
(وقد قتل ابن خطل وقت الضحى بين زمزم والمقام . وهذا الكلام فيمن ارتكب حدا في غير الحرم ثم التجأ إليه ، وأما إذا ارتكب انسان في الحرم ما يوجب الحد فاختلف القائلون بأنه لا يقام فيه حد . فذهب بعض الهادوية أنه يخرج من الحرم ولا يقام عليه الحد وهو فيه . وخالف ابن عباس فقال من سرق أو قتل في الحرم أقيم عليه في الحرم . رواه أحمد عن طاوس عن ابن عباس . وذكر الأثرم عن ابن عباس أيضا : من أحدث حدثا في الحرم أقيم عليه الحد ما أحدث فيه من شئ ، والله تعالى يقول : * ( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم ) * . ودل كلام ابن عباس رضي الله عنه أنه يقام فيه . وفرقوا بينه وبين الملتجئ إليه : بأن الجان فيه هاتك لحرمته والملتجئ معظم لها ، ولأنه لم يقم الحد على من جنى فيه من أهله لعظم الفساد في الحرم ، وأدى إلى أن من أراد الفساد قصد إلى الحرم ليسكنه وفعل فيه ما تتقاضاه شهوته .)

نيل الأوطار - الشوكاني - ج 7 - ص 194
(وروى أحمد عن ابن عباس أنه قال : من سرق أو قتل في الحرم أقيم عليه في الحرم .)


ثالثا : التفريق بين أن تكون الجناية خارج الحرم فلا يقاد إذا لجأ إليه حتى يخرج منه، وبين أن يكون قد هتك حرمة الحرم فارتكب الجناية فيه فيقاد في الحرم لهتكه لحرمته

حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج 2 - ص 687
قلت : وتمام عبارة الخانية : وإن فعل شيئا من ذلك في الحرم يقام عليه الحد فيه ، فأفاد كلام الخانية وكلام اللباب المار أن الحدود لا تقام في الحرم على من جنى خارجه ثم لجأ إليه ، ولو كان ذلك فيما دون النفس ، بخلاف ما إذا كانت الجناية فيه ، وعلى هذا فيفرق فيما دون النفس بين إقامة الحد وبين القصاص من حيث إن الحد فيه لا يقام في الحرم إلا إذا كانت الجناية فيه ، بخلاف القصاص ، ولعل وجه الفرق ما صرحوا به من أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال .

المغني - عبد الله بن قدامه - ج 10 - ص 236
((مسألة ) قال ( ومن قتل أو أتي حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم لم يبايع ولم يشار حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد ) )

الكافي - الشيخ الكليني - ج 4 - ص 226 - 228
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : " ومن دخله كان آمنا " قال : إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فر إلى الحرم لم يسع لاحد أن يأخذه في الحرم ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ، فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم يدع للحرم حرمته .

الكافي - الشيخ الكليني - ج 4 - ص 227
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال ، سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم فقال ، لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد ، قلت : فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق ؟ قال : يقام عليه الحد في الحرم صاغرا إنه لم ير للحرم حرمة وقد قال الله تعالى : " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " فقال : هذا هو في الحرم فقال : " لا عدوان إلا على الظالمين " .

رابعا: آيات النهي عن القتل في الحرم هي للنهي عن الحرب وليس لإقامة الحدود

الجوهر النقي - المارديني - ج 9 - ص 213
ثم حكى عن الشافعي أنه قال ( إنما معنى ذلك والله أعلم انها لم يحلل ان ينصب عليها الحرب حتى تكون كغيرها فقد أمر النبي عليه السلام عندما قتل عاصم بن ثابت وخبيب بقتل أبي سفيان في داره بمكة غيلة ان قدر عليه وهذا في الوقت الذي كانت فيه محرمة فدل انها لا تمنع أحدا من شئ وجب عليه وانها إنما تمنع من أن ينصب عليها الحرب كما ينصب على غيرها ) ثم ذكر البيهقي بعثه صلى الله عليه وسلم إلى أبي سفيان من يقتله وفى آخره ( ان عمرو بن أمية جاء إلى خبيب وهو مصلوب فأنزله وأهال عليه التراب )

أقول : وقد تقدم أن معنى قوله تعالى " ومن دخله كان آمنا" أي من لجأ إليه وهو لم يجن فيه، وأما من جنى فيه فيشمله الاستثناء " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " و " لا عدوان إلا على الظالمين " .

إذن هذا حكم فقهاء المذاهب بكل وضوح وهو إقامة الحد على الجاني الصادر في حقه حكم قضائي ثابت، حتى لو كان متعلقا بأستار الكعبة يوم العيد ، كع مرأينا من تفريق أهل البيت عليهم السلام بأن الجاني اذا كانت جنايته في الحرم فيقتل في الحرم ولو تعلق بأستار الكعبة وإذا كانت خارج الحرم فلا يقتل فيه وإنما يحاصر حتى يخرج.

وصدام لم ينطبق عليه هذا ولم يقام عليه الحد يوم العيد كما يدعون ولكنه في الأشهر الحرم التي لا مانع من إقامة الحد عليها.
فأين دعواهم الإسلام ؟
وأين تباكيهم على من يعتدي على الشعب المسلم جنسيا ونفسيا وجسديا قبل قتله . فهل صُنع بحبيبهم صدام ذلك؟
ثم أنهم يقولون بأن الحكومة العراقية أمريكية ! فما علاقة التشيع والفكر الشيعي بذلك؟
أم هي لصق تهمة وتحريض على قتل الشيعة حتى لو لم يكن لهم علاقة؟

إذا لم يكن سلوكهم هذا تخنثا فكريا فما هو التخنث إذن؟
هل فقد التخنث معناه؟ واستبدل بالسلف الطالح والسلطان الشيطان؟



يتبع ...
01-21-2007, 07:19 AM
زيارة موقع العضو عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}


الردود في هذا الموضوع
القشور واللباب في تفكير المخنثين الفكريين – إعدام صدام مثلا - بواسطة عمار بن ياسر - 01-21-2007, 07:19 AM

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع الكاتب الردود المشاهدات آخر رد
  صدام الحضارات Waleed 44 12,383 10-06-2010, 04:16 AM
آخر رد: بسام الخوري
  صدام بدون تعليق مؤمن مصلح 36 8,760 07-31-2010, 11:51 PM
آخر رد: عبادة الشايب
  يخت الشهيد صدام زكي العلي 79 15,057 02-22-2008, 09:17 PM
آخر رد: ماجن
  احترس اذا كان اسمك شائع فأن في مأزق...مثلا بسام الخوري نسمه عطرة 12 2,641 12-21-2007, 03:21 PM
آخر رد: بسام الخوري
  مجتمعات تكفير / مجتمعات تفكير arfan 5 956 10-25-2007, 08:03 PM
آخر رد: السلام الروحي

الانتقال السريع للمنتدى:


يتصفح هذا الموضوع من الأعضاء الان: بالاضافة الى ( 1 ) زائر
{myadvertisements[zone_2]}
إتصل بنا | نادي الفكر العربي | العودة للأعلى | | الوضع البسيط (الأرشيف) | خلاصات التغذية RSS