الصديق العزيز كوكو(f)
تحية عربية
اسمح لي بداية أن أشكر لك تواصلك معنا في هذه الساحة التي أتمنى أن يتشجع غيرك من الأعضاء الكرام بالمشاركة فيها وإثراءها لما فيه خير ونفع أخوتنا العرب في زيادة وعيهم وثقافتهم القانونية..
اقتباس:المشرعون يا سيدي هم ملح الأرض هم العقول الجبارة التي صنعت حضارتنا
عندما يصنعون القانون فإنهم ينهلون من مصادر أنت أدري بها بوصفك من دارسي القانون فكيف لا تستند قوانينهم علي ذرة منطق ..
ليسوا كذلك يا عزيزي فلا تبالغ في الإعلاء من شأنهم ، فلا هم يملكون عقول جبارة ولا من يحزنون ، ودورهم يقتصر على اقتراح القوانين ويأتي بعد ذلك دور الذين هم أهل الفن وأهل الخبرة أساتذة القانون وفقهاءه بعد أن توافق عليه السلطة التشريعية ويأخذ طريقه في السير بالإجراءات الدستورية ليصوغوا هذا الشيء الذي يسمى الاقتراح بقانون ليخلقوا منه قانوناً ، يتم تفسيره أو إدراجه في التقنين بعد ذلك..
وتأسيساً على ذلك ، فإن المشرع ما هو إلا عبارة عن واضع لقانون يراعي فيه المصالح الاجتماعية والأعراف والدين..
أما الذي ينهل من الفقه والتشريعات وغيرها هم أهل القانون وليس المشرع من يفعل ذلك..
اقتباس:هناك علم كامل يسمي علم الإجرام والعقاب كما تعلم يدرس نظريات شتي من علم الاجتماع والنفس والفلسفة .. إلخ
يا سيدي لا يوجد وثيق وصلة بين ما نحن فيه وما ذكرت بخصوص علم الإجرام والعقاب..
اقتباس:أرجو أن تذكر لي عقوبة واحدة لنص تجريم لا تستند إلي فلسفة وراء تشريع الحكم فيها
يوجد العشرات من المواد ، وخذ هذه على سبيل المثال: المادة 19 ق.ع.ب (إذا جاوز أحد رجال الضبط حدود وظيفته أثناء قيامه بواجباتها ونشأ عن ذلك خطر يجيز الدفاع الشرعي
فلا يجوز دفع هذا الخطر ....)
هل يدلني المشرع الحكيم كيف لي أن أعرف في حالة الخطر سوء أو حسن نية الموظف العام؟!..
اقتباس:وأنبه أن كل قانون يقدم إلي المشرع تسبقه أعمال تحضيرية ومذكرات شارحة ومناقشات مستفيضة لتكون تحت نظر النواب ( المشرع ) عندما يبدأون في مناقشة مواد التجريم والعلة التي حدت لتجريم فعل
أو إباحته ثم يأتي دورهم لسن القانون ثم يأتي دور الفقه القانوني لتوضيح النصوص وتفسيرها وشرحها
أولاً يا سيدي ليس النواب دائماً يطلق عليهم لفظ "مشرع" فقد يكون المشرع السلطة التنفيذية وقد تكون السلطة القضائية كما هو الحال مع أحكام محكمة القضاء الإداري..
اقتباس:كما أن الفقه يعتبر مصدرا من مصادر القانون ثم تأتي أحكام المحاكم بكافة درجاتها وأعلاها محكمة النقض
هناك خطأن في هذه العبارة..
الأول: أن الفقه ليس مصدراً من مصادر القانون ، بل هو يلعب دور المرجع المساعد لأعمال القضاء ، وغالباً ما يكون للاستئناس ليس إلا..
ثانياً: محكمة النقض ليست أعلى سلطة قضائية بل إن المحكمة الدستورية العليا هي السلطة القضائية الأعلى..
والدليل على ذلك أن الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج كمصر مثلاً ، يكون الفصل عند النزاع بين المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض محل نظر المحكمة الدستورية العليا ، ولذلك غير صحيح على الإطلاق أن محكمة النقض هي الجهة القضائية الأعلى..
اقتباس:أما بالنسبة لتقدير رجال القانون علي الأحكام الصادرة من قضاة أو تكييف الدعاوي فهذا أمر آخر لا شأن للتشريع به إلا بالمقدار الذي ألمحت عليه آنفا
التشريع عملية معقدة جدا تختلف تماما عن الأحكام والتكييف
هنا أيضاً قد جانبك الصواب يا عزيزي ، فكيف يكون لا شأن للتشريع بالنسبة لرجال القانون كأعضاء النيابة العامة والقضاة والباحثين القانونيين..
كما ان الخلط واضح هنا بين تقدير رجال القانون للأحكام القضائية وعملية التشريع التي هي بدورها ليست هي المعقدة بل إن إجراءاتها تتسم بالتعقيد..
هذا مع العلم بأني لم أخلط بين التشريع والتكييف ولا أرى محلاً لإضافة هذه العبارة يا سيدي الكريم!..
والموضوع برمته لا علاقة له بالتشرييييييييييييع..
اقتباس:حقيقة لا يمكن أن أقبل ذلك
إذ كيف يمكن أن يكون الجاني في حالة دفاع شرعي
الذي يكون في حالة دفاع شرعي هو المجني عليه الذي يدفع الأذي عن ماله وعن حرمة مسكنه فإذا قتله الجاني فإنه يكون مرتكبا للجريمة ( الشروع في السرقة ) مع الظرف المشدد للعقوبة وهو الإكراه
يا سيدي كوكو سواء قبلت أم لم تقبل فالظروف المشددة وأسباب الإباحة قد ذكرها المشرع في القانون على سبيل الحصر ، فلا يباح القتل العمد دفاعاً عن النفس أو المال في غير الحالات الأربع التي نص عليها القانون..
وهذه إحدى عدم اتسام المشرع بذرة المنطق التي ذكرتها لك آنفاً..
وقد قلنا فيما سبق إذا ارتبطت جريمة السرقة أو الشروع بها إلى القتل بأن الحكم يكون الإعدام وجوباً ، كما نص على ذلك القانون..
اقتباس:ربما ننتهي من الحكم علي المتهمين جميعا بالإعدام في وقت قريب لأن هؤلاء الأوغاد يستحقون هذه العقوبة الشديدة
لم يا أخي ألا يوجد متهم أول ومتهم ثان ، وواحد قتل والآخر لم يقتل ، وأحدهم ساهم في الجريمة بتسهيلها ولم يرتكبها..
حكم كهذا من السهولة الطعن فيه ، بل ونقضه..
القانون والقضاء الجزائي لا يمكنهم الحكم إلا بما يكون بين أيديهم من مواد قانونية نظمها المشرع..
تحياتي لك