[SIZE=4]
اقتباس: على نور الله كتب/كتبت
على فكرة :
لم اتلق اى رد بالنسبة لاحد المهاجرين الاولين الذين جلده عمر ثمانين جلدة فى حد الخمر و حد الافتراء على القران بمشورة الامام على عليه السلام و ابن عباس .
8245 - أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي ، ثنا يحيى بن عثمان بن صالح ، ثنا سعيد بن كثير بن عفير ، ثنا يحيى بن فليح أبو المغيرة الخزاعي ، ثنا ثور بن زيد الديلي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : إن الشراب كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأيدي والنعال والعصا حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانوا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه أكثر منهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال أبو بكر رضي الله عنه : لو فرضنا لهم حدا فتوخى نحوا مما كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان أبو بكر رضي الله عنه يجلدهم أربعين حتى توفي ، ثم قام من بعده عمر فجلدهم كذلك أربعين ، حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين وقد كان شرب فأمر به أن يجلد ، فقال : لم تجلدني بيني وبينك كتاب الله عز وجل ، فقال عمر رضي الله عنه : في أي كتاب الله تجد أني لا أجلدك ؟ فقال : إن الله تعالى يقول في كتابه (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) الآية فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، ثم اتقوا وآمنوا ، ثم اتقوا وأحسنوا ، شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا والحديبية والخندق والمشاهد ، فقال عمر رضي الله عنه : ألا تردون عليه ما يقول ؟ فقال ابن عباس : إن هذه الآيات أنزلت عذرا للماضين وحجة على الباقين لأن الله عز وجل ، يقول : (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان) ثم قرأ حتى أنفذ الآية الأخرى (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا) فإن الله عز وجل قد نهى أن يشرب الخمر ، فقال عمر رضي الله عنه: صدقت فماذا ترون ، فقال علي رضي الله عنه : « نرى أنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري ثمانون جلدة » فأمر عمر رضي الله عنه فجلد ثمانين « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » (المستدرك للحاكم)
الرواية ضعيفة. للأسباب الآتية:
1- إذا سكر هذى وإذا هزى افترى والمفتري عليه 80 جلدة، لا يعقل ولا يقبله منطق سليم. فلا يوجد في الإسلام البتة أن من يهذي بكلام ولو افتراء من أي نوع يجلد 80 جلدة.
فالسكران غائب عقله ومن ثم لا عقاب عليه إلا تناوله للخمر لأنه شربها وهو عاقل.
2- يحيى بن عثمان بن صالح السهمي مولاهم المصري صدوق
رمي بالتشيع ولينه بعضهم لكونه حدث من غير أصله من الحادية عشرة. (تقريب التهذيب. ج3)
قال ابن أبي حاتم كتبت عنه وكتب عن أبي
وتكلموا فيه . (تهذيب التهذيب. ج11)
3-
يحيى بن فليح أبو المغيرة الخزاعي: لم أجد له ترجمة.
4- 2 / 304 من طريق ثور بن زيد الديلي " أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي: نرى أن نجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هدى افترى أو كما قال فجلد عمر في الخمر ثمانين ".
قال الحافظ في " تلخيص الحبير " 4 / 75:
وهو منقطع، لان ثورا لم يلحق عمر بلا خلاف، لكن وصله النسائي في " الكبرى "، والحاكم: 4 / 375 من وجه آخر عن ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس.
ورواه عبد الرزاق (13542) عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة ولم يذكر ابن عباس.
وفي صحته نظر لما ثبت في " الصحيحين " عن أنس أن النبي صلى الله لعيه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر (فأشار سيدنا على بالجلد 40 وقال: هذا أحب إليَّ). (سير أعلام النبلاء. ج14)
بعد ثبوت ضعف الرواية تعال نرى بعضًا من سلفك:
أبو هريرة البزاز:
قال العقيقي ترحم عليه أبو عبد الله عليه السلام و قيل له انه كان يشرب النبيذ فقال
ا يعز على الله ان يغفر لمحب على على شرب النبيذ والخمر. (جامع الرواة. ج2 + المستدرك. ج10 + معجم رجال الحديث. ج 23)
1432 -
إسماعيل بن محمد :
الحميري : قال الكشي ( 133 ) : السيد ابن محمد الحميري.
حدثني نصر بن الصباح ، قال : حدثنا إسحاق بن محمد البصري ، قال: حدثني علي بن إسماعيل ، قال : أخبرني فضيل الرسان ، قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ... فأنشدته ... قال : فسمعت نحيبا من وراء الستر ، وقال : من قال هذا الشعر ؟ قلت : السيد إبن محمد الحميري ، فقال : - رحمه الله - ، قلت إني رأيته يشرب النبيذ ، فقال : رحمه الله ، قلت إني رأيته يشرب نبيذ الرستاق ،
قال : تعني الخمر ؟ قلت : نعم ، قال : - رحمه الله - ، وماذلك عزيز على الله أن يغفر لمحب علي. (معجم رجال الحديث. ج4)
753 -
السيد بن محمد الحميرى فرجع (أي تاب عن كفره وزندقته) وقال بأبي جعفر عليه السلام. (رجال الحلي)
وقال العلامة في الخلاصة ، في القسم الاول ، الباب 2 ، من فصل الهمزة ( 22 ) : " إسماعيل بن محمد الحميري ،
ثقة ، جليل القدر ، عظيم الشأن والمنزلة ، رحمه الله تعالى ". (معجم رجال الحديث. ج4)
9002 -
عمرو بن مسلم أبونجران التميمي :
روى عن أبي عبدالله عليه السلام ، ذكره النجاشي في ترجمة ابنه عبدالرحمان بن أبي نجران ، وقد تقدم . وقال الكشي ( 153 ) أبونجران ، أبوعبدالرحمان بن أبي نجران : " وجدت في كتاب أبي عبدالله محمد بن نعيم الشاذاني بخطه ، حدثني جعفر ابن محمد المدائني ، عن موسى بن القاسم البجلي ، عن حنان بن سدير ، عن أبي نجران ، قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : إن لي قرابة يحبكم ، إلا أنه يشرب هذا النبيذ ، قال حنان : وأبونجران هوالذي كان يشرب النبيذ إلا أنه كنى عن نفسه ، قال : فقال أبوعبدالله عليه السلام :
فهل كان يسكر ؟ فقال : قلت إى والله ، جعلت فداك ، إنه ليسكر ، فقال : فيترك الصلاة ؟ قال : ربما قال للجارية صليت البارحة ؟ فربما قالت له نعم قد صليت ثلاث مرات ، وربما قال للجارية : يافلانة صليت البارحة العتمة ؟ فتقول : لا والله ما صليت