حدثت التحذيرات التالية:
Warning [2] Undefined variable $newpmmsg - Line: 24 - File: global.php(958) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(958) : eval()'d code 24 errorHandler->error_callback
/global.php 958 eval
/showthread.php 28 require_once
Warning [2] Undefined variable $unreadreports - Line: 25 - File: global.php(961) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(961) : eval()'d code 25 errorHandler->error_callback
/global.php 961 eval
/showthread.php 28 require_once
Warning [2] Undefined variable $board_messages - Line: 28 - File: global.php(961) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(961) : eval()'d code 28 errorHandler->error_callback
/global.php 961 eval
/showthread.php 28 require_once
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$bottomlinks_returncontent - Line: 6 - File: global.php(1070) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(1070) : eval()'d code 6 errorHandler->error_callback
/global.php 1070 eval
/showthread.php 28 require_once
Warning [2] Undefined variable $jumpsel - Line: 5 - File: inc/functions.php(3442) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions.php(3442) : eval()'d code 5 errorHandler->error_callback
/inc/functions.php 3442 eval
/showthread.php 673 build_forum_jump
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 5 - File: inc/functions.php(3442) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions.php(3442) : eval()'d code 5 errorHandler->error_callback
/inc/functions.php 3442 eval
/showthread.php 673 build_forum_jump
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$forumjump_select - Line: 5 - File: inc/functions.php(3442) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions.php(3442) : eval()'d code 5 errorHandler->error_callback
/inc/functions.php 3442 eval
/showthread.php 673 build_forum_jump
Warning [2] Undefined variable $avatar_width_height - Line: 2 - File: inc/functions_post.php(344) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(344) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 344 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumrcvtyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumptyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumtyls" - Line: 602 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 602 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "posttime" - Line: 33 - File: inc/functions_post.php(947) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(947) : eval()'d code 33 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 947 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined variable $avatar_width_height - Line: 2 - File: inc/functions_post.php(344) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(344) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 344 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumrcvtyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumptyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumtyls" - Line: 602 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 602 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "posttime" - Line: 33 - File: inc/functions_post.php(947) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(947) : eval()'d code 33 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 947 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined variable $avatar_width_height - Line: 2 - File: inc/functions_post.php(344) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(344) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 344 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumrcvtyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumptyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumtyls" - Line: 602 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 602 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "posttime" - Line: 33 - File: inc/functions_post.php(947) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(947) : eval()'d code 33 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 947 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined variable $avatar_width_height - Line: 2 - File: inc/functions_post.php(344) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(344) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 344 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumrcvtyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumptyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumtyls" - Line: 602 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 602 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "posttime" - Line: 33 - File: inc/functions_post.php(947) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(947) : eval()'d code 33 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 947 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined variable $lastposttime - Line: 9 - File: showthread.php(1224) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1224) : eval()'d code 9 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1224 eval
Warning [2] Undefined variable $lastposttime - Line: 9 - File: showthread.php(1224) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1224) : eval()'d code 9 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1224 eval
Warning [2] Undefined variable $lastposttime - Line: 9 - File: showthread.php(1224) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1224) : eval()'d code 9 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1224 eval
Warning [2] Undefined variable $lastposttime - Line: 9 - File: showthread.php(1224) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1224) : eval()'d code 9 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1224 eval
Warning [2] Undefined variable $lastposttime - Line: 9 - File: showthread.php(1224) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1224) : eval()'d code 9 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1224 eval





{myadvertisements[zone_1]}
 
تقييم الموضوع:
  • 0 صوت - 0 بمعدل
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
التشريعات والأنظمة في مملكة البحرين
Rene Garru غير متصل
Moderator
*****

المشاركات: 125
الانضمام: Apr 2006
مشاركة: #21
التشريعات والأنظمة في مملكة البحرين
[SIZE=6]المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1996 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.

• بعد الإطلاع على الدستور،
• وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
• وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له،
• وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
• وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1995 بشأن خبراء الجدول،
• وبناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية،
• وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
• وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى: يعمل بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المرافق لهذا القانون، ويلغى الباب الثاني الخاص بإجراءات الإثبات من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثانية: على وزير العدل والشئون الإسلامية تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر قي قصر الرفاع: بتاريخ 9 محرم 1417 هـ الموافق 26 مايو 1996 م

قانون الإثبات
في المواد المدنية والتجارية
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1) على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه.
مادة (2) يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، منتجة فيهم، وجائزاً قبولها.
مادة (3) تقوم المحكمة المختصة بنظر الدعوى بمباشرة إجراءات الإثبات ويجوز لها أن تندب أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءاته، وإذا ندبت المحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات وجب عليها أن تحدد أجلاً لا يتجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الإجراء وأجلا آخر لإتمامه.
ويأذن رئيس الدائرة عند الاقتضاء في مد هذا الأجل الأخير، ويعين من يخلف القاضي المنتدب.
مادة (4) الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات، لا يلزم تسبيبها، ما لم تتضمن قضاء قطعياً.
ويجب إعلان منطوق هذه الأحكام إلى من لم يحضر جلسة النطق بها، كما يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات، وإلا كان الإجراء باطلا.
ويكون الإعلان بناء على طلب قسم الكتاب بميعاد يومين.
مادة (5) إذا إستلزم إتمام الإجراء أكثر من جلسة أو أكثر من يوم ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما، ولا محل لإخطار من يكون غائبا بهذا التأجيل.
مادة (6) تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضي المنتدب، ولا يجوز أن يثار أمام المحكمة من المسائل العارضة ما لم يسبق عرضه على القاضي المنتدب، وتكون قراراته بشأن هذه المسائل واجبة النفاذ دون إخلال بحق الخصوم في إعادة عرض تلك المسائل على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة (7) إذا أحال القاضي المنتدب القضية على المحكمة لأي سبب عين لها أقرب جلسة، مع إعلان من لم يحضر من الخصوم بواسطة قسم الكتاب بتاريخ الجلسة.
مادة (8) للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر.
ويجور لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.

الباب الثاني
الأدلة الكتابية
الفصل الأول - المحررات الرسمية
مادة (9) المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما يتم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن، وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.
فإذا لم تكتسب هذه المحررات صفة رسمية، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.
مادة (10) المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا.
أما ما ورد على لسان ذوى الشأن من بيانات أو إقرارات فيجوز إثبات عدم صحتها بالطرق العادية طبقا للقواعد العامة.
مادة (11) إذا كان أصل المحرر الرسمي موجودا فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.
وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل، على أن تتم المراجعة في مواجهة الخصوم.
مادة (12) إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي، كانت الصورة الرسمية حجة على الوجه الآتي:
{ أ } تكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.
{ب} وتكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها، ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها.
{ج} أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصورة الأصلية، فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف.

الفصل الثاني - المحررات العرفية
مادة (13) يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ( ).
أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار، ويكفي أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.
ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع.
مادة (14) لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت.
ويكون للمحرر تاريخ ثابت في الأحوال الآتية: -
{ أ } من يوم أن يقيد في السجل المعد لذلك.
{ب} من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
{ج} من يوم أن يؤشر عليه من موظف عام مختص.
{د } من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه.
{هـ} من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعا في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه.
ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات
مادة (15) تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات، وتكون للبرقيات ومكاتبات التلكس والفاكسميلي هذه القيمة أيضا إذا كان أصلها المودع في مكان التصدير موقعا عليه من مرسلها، أو من شخص ينوب عنه أو مكلف من قبله بإرسالها.
وتعتبر هذه البرقيات والمكاتبات مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
وإذا أعدم الأصل فلا يعتد بها إلا لمجرد الإستئناس.
مادة (16) دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساسا يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة.
وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار، ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه.
مادة (17) إذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجرين، جاز للقاضي أن يقرر إما إهدار البينتين أو الأخذ بإحداهما دون الأخرى، على ما يظهر له من ظروف الدعوى.
مادة (18) إذا استند أحد الخصمين التاجرين إلى دفاتر خصمه وسلم مقدما بما ورد فيها جاز للقاضي توجيه اليمين المتممة له على صحة دعواه إذا امتنع خصمه، دون مبرر عن إبراز دفاتره.
مادة (19) لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين: -
{ أ } إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينا.
{ب} إذا ذكر صراحة أنه قصد بما في دونه في هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقا لمصلحته.
مادة (20) التأشير على سند الدين بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ولو لم يكن التأشير موقعا منه ما دام السند لم يخرج من حيازته.
وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية للسند أو في مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين ( ).

الفصل الثالث - طلب إلزام الخصم بتـقديم المحررات الموجودة تحت يده
مادة (21) يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية محررات منتجة في الدعوى تكون تحت يده في الأحوال الآتية: -
{ أ } إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها.
{ب} إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه، وتعتبر المحررات مشتركة، على الأخص، إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لإلتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
{ج} إذا إستند خصمه إليها في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
مادة (22) يجب أن يبين في الطلب المشار إليه في المادة السابقة: -
{ أ } أوصاف المحررات الني يعينها الخصم.
{ب} مضمون المحررات بقدر ما يمكن من التفصيل.
{ج} الواقعة التي يستشهد بالمحررات عليها.
{د } الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحررات تحت يد الخصم.
{هـ} وجه إلزام الخصم بتقديم المحررات.
مادة (23) لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين.
مادة (24) إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر في حوزته أو سكت، أمرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال أو في أقرب موعد تحدده.
وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتا كافيا لصحة الطلب، وجب أن يحلف الخصم المنكر يمينا، بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به.
مادة (25) إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة، أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة، اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه.
مادة (26) إذا قدم الخصم محرراً للإستدلال به في دعوى منظورة فلا يجوز سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابي من القاضي أو رئيس الدائرة بعد أن تحفظ صورة منه في ملف الدعوى مؤشراً عليها من قسم الكتاب بمطابقتها للأصل.
مادة (27) يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى، ولو أمام محكمة الاستئناف، أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده أو صورة رسمية منه وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة ( ).
ولها أيضا أن تطلب من الجهات الإدارية أن تقدم كتابة ما لديها من المعلومات والوثائق اللازمة للسير في القضية، بشرط ألا يخل تقديم ذلك بالمصلحة العامة.
مادة (28) كل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعى حقا متعلقاً به متى كان فحص الشيء ضروريا للبت في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه. فإذا كان الأمر متعلقا بسندات أو أوراق أخرى، فللقاضي أن يأمر بعرضها على ذي الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء، ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد إلا أن يستند إليها في إثبات حق له.
على أنه يجوز للقاضي أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشيء إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعه في الامتناع عن عرضه.
ويكون عرض الشيء في المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضي مكانا آخر، وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدما، وللقاضي أن يعلق عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشيء تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض.

الفصل الرابع - إثبات صحة المحررات
مادة (29) للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من إسقاط قيمته في الإثبات أو إنقاصها.
وإذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.
مادة (30) إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع يرد على المحررات غير الرسمية، أما ادعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية.

الفرع الأول - إنكار الخط والإمضاء أو الختم
أو بصمة الأصبع وتحقيق الخطوط
مادة (31) إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه (*) وكان المحرر منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.
مادة (32) يحرر محضر تبين به حالة المحرر وأوصافه بيانا كافيا ويوقعه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم، ويجب توقيع المحرر ذاته من رئيس الجلسة والكاتب.
مادة (33) يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيق على:
{ أ } ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق.
{ب} تعيين خبير أو ثلاثة خبراء.
{ج} تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق.
{د } الأمر بإيداع المحرر المقتضي تحقيقه قسم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة السابقة.
مادة (34) يكلف قسم الكتاب الخبير بالحضور أمام القاضي في اليوم والساعة المعينين لمباشرة التحقيق.
مادة (35) على الخصوم أن يحضروا في الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها.
مادة (36) على الخصم الذي ينازع في صحة المحرر أن يحضر بنفسه للإستكتاب في الموعد الذي يعينه القاضي لذلك، فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر.
مادة (37) تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر من خط أر إمضاء أو ختم أو بصمة الإصبع.
مادة (38) لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا: -
{ أ }الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموضوع على محررات رسمية، أو محررات عرفية يعترف الخصم بصحتها، ولا يعتد بالمحررات العرفية التي يحكم بصحتها بعد إنكاره إياها.
{ب} الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضي تحقيقه.
{ج} خط الخصم أو إمضاؤه الذي يكتبه أو البصمة التي يطبعها أمام القاضي وبحضور الخبير.
مادة (39) يجوز للقاضي أن يأمر بإحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التي تكون بها أو ينتقل مع الخبير إلى محلها للاطلاع عليها بغير نقلها.
مادة (40) في حالة تسليم المحررات الرسمية لقسم الكتاب تقوم الصور التي تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاة من القاضي المنتدب والكاتب والموظف الذي سلم الأصل، ومتى أعيد الأصل إلى محله ترد الصورة المأخوذة منه إلى قسم الكتاب ويصير إلغاؤها.
مادة (41) يوقع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب على أوراق المضاهاة قبل الشروع في التحقيق، ويذكر ذلك في المحضر.
مادة (42) تراعى فيما يتعلق بذوي الخبرة القواعد المقررة في الباب المتعلق بالخبرة.
مادة (43) لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على المحرر المقتضي تحقيقه ممن نسبت إليه.
وتراعى في هذه الحالة القواعد المقررة في الباب الخاص بشهادة الشهود.
مادة (44) إذا حكم بصحة المحرر كله، سواء كان ذلك دون إتباع إجراءات تحقيق الخطوط أو بعد إتباعها، فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار.
ولا يقضي بالغرامة على الوارث أو الخلف الذي اقتصر طعنه على عدم علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تـلقى الحق عنه.
ولا تتعدد الغرامة بتعدد الورثة أو الخلف (*).
مادة (45) لا يجوز للمحكمة أن تقضي بحكم واحد بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي موضوع الدعوى ( ).
فإذا ما قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وجب أن تحدد أقرب جلسة قبل الفصل في الموضوع ليبدي الخصوم ما لديهم من أوجه دفاع أخرى.
مادة (46) يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه، ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصليه بالإجراءات المعتادة.
مادة (47) إذا حضر المدعى عليه وأقر، تثبت المحكمة إقراره، وتكون جميع المصروفات على المدعى، ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه.
مادة (48) إذا لم يحضر المدعى عليه تحكم المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع.
مادة (49) إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع فيجرى التحقيق طبقا للقواعد المتقدمة.

الفرع الثاني - الإدعاء بالتـزوير ( )
مادة (50) يكون الإدعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قسم الكتاب بعد إيداع كفالة قدرها مائة دينار لتعويض ما قد يصيب الخصم الآخر من ضرر، ويبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى به وإلا كان باطلا.
ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه بمذكرة في الثمانية أيام التالية لتقديم التقرير يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته به.
مادة (51) على مدعي التزوير أن يسلم قسم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده - أو صورته المعلنة إليه - فإن كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعه قسم الكتاب.
مادة (52) إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد إطلاعه على التقرير أن يأمر بضبطه وإيداعه قسم الكتاب.
فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه، فيما بعد إن أمكن.
مادة (53) إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق.
مادة (54) يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها بها وعلى سائر البيانات المذكورة في المادة (33).
مادة (55) يجري التحقيق بالمضاهاة طبقا للأحكام المنصوص عليها في الفرع السابق.
ويجري التحقيق بشهادة الشهود وفقاً للقواعد المقررة لذلك.
مادة (56) الحكم بالتحقيق عملا بالمادة (53) يوقف صلاحية المحرر للتنفيذ إلى أن يفصل في موضوع التزوير دون إخلال بالإجراءات التحفظية.
مادة (57) إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير فـي ادعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ديناراً ولا تجاوز ألف دينار.
ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه.
وتتعدد الغرامة بتعدد الأوراق المدعى بتزويرها إلا إذا وجد ارتباط بينها.
مادة (58) للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الإدعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه.
وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
مادة (59) يجوز للمحكمة -ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة- أن تحكم برد أي محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور.
ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.
مادة (60) يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة.
وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل والفرع السابق.

الباب الثالث
شهادة الشهود ( )

مادة (61) في غير المواد التجارية ( )، إذا زادت قيمه التصرف القانوني على مائتي دينار أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه إلا بالكتابة ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
ويقدر الالتزام بإعتبار قيمته وقت صدور التصرف، ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على مائتي دينار لم تأت إلا من ضم الملحقات إلى الأصل.
وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة، جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على مائتي دينار ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة ولو كان منشؤها علاقات ببن الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة.
وتكون العبرة في الوفاء إذا كان جزئيا بقيمة الالتزام الأصلي.
مادة (62) لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على مائتي دينار في الحالات الآتية: -
{ أ } فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
{ب} إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
{ج} إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على مائتي دينار ثم عدل عن مطالبته إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.
مادة (63) يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة.
وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة.
مادة (64) يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي:
{ أ } إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.
{ب} إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه.
مادة (65) لا يكون أهلا للشهادة من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة.
على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال.
ولا يكون أهلا كذلك للشهادة من لم يكن سليم الإدراك.
مادة (66) الموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل، عما يكون قد وصل إلى علمهم في أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها. ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.
مادة (67) لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو مدققي الحسابات أو غيرهم عن طريق مهنته أو صفته، بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته، ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية أو جنحة.
ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلـك الوقائع أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم، على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.
وإذا تعدد من أسروا بالواقعة تعين موافقتهم جميعا على إفشائها.
مادة (68) لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انقضائها، إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر، أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.
مادة (69) على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود، في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، أن يبين للمحكمة كتابة أو شفاها في الجلسة، الوقائع التي يريد إثباتها، وأسماء الأشخاص الذين يطلب سماع شهادتهم ومحال إقامتهم.
مادة (70) الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.
مادة (71) للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك إظهاراً للحقيقة.
كما يكون لها في جميع الأحوال، كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود أن تستدعى للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهارا للحقيقة.
مادة (72) يجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلا، ويبين كذلك في الحكم اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب أن يتم فيه.
مادة (73) يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإثبات والنفي في الميعاد، ويجري سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الإثبات إلا إذا حال مانع دون ذلك.
وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور في تلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة أو القاضي المنتدب صراحة من الحضور.
مادة (74) إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مدً الميعاد فصلت المحكمة أو القاضي المنتدب على الفور في الطلب بقرار يثبت في محضر الجلسة.
شفوي يثبت في محضر التحقيق، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه وإذا رفض القاضي مد الميعاد، جاز التظلم إلى المحكمة بناء على طلب السرعة، ولا يجوز الطعن بأي طريق في قرار المحكمة.
ولا يجوز للمحكمة أو القاضي المنتدب مدَ الميعاد لأكثر من مرة واحدة.
مادة (75) لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم.
مادة (76) إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضي المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه بالحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد المحدد للتحقيق لم ينقض، فإذا لم يفعل سقط حقه في الإشهاد به.
مادة (77)ولا يخل هذا بأي جزاء آخر رتبه القانون على هذا التأخير.
إذا كلف الشاهد بالحضور تكليفاً صحيحاً ولم يحضر، حكمت عليه المحكمة أو القاضي المنتدب بغرامة مقدارها عشرون ديناراً. ويثبت الحكم في المحضر، ولا يكون قابلا للطعن.
وفي أحوال الاستعجال الشديد، يجوز أن تصدر المحكمة أو القاضي المنتدب أمرا بإحضار الشاهد.
وفي غير هذه الأحوال يؤمر بإعادة تكليف الشاهد بالحضور إذا كان لذلك مقتض وتكون عليه مصروفات هذا التكليف، فإذا تخلف حكم عليه بضعف الغرامة المذكورة. ويجوز للمحكمة أو القاضي المنتدب إصدار أمر بإحضاره.
ويجوز للمحكمة أو للقاضي المنتدب إعفاء الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذرا مقبولاً.
مادة (78) إذا حضر الشاهد وإمتنع بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة حكم عليه طبقا للأوضاع المتقدمة بغرامة لا تجاوز مائة دينار.
مادة (79) يكون سماع الشهود أمام المحكمة أو القاضي المنتدب بحضور الخصوم.
وإذا كان للشاهد عذر مقبول يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل إليه القاضي لسماع أقواله، فإن كان التحقيق أمام المحكمة، جاز أن تندب أحد قضاتها لذلك، ويدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة ويحرر محضر بها ويوقعه رئيس الجلسة أو القاضي المنتدب وكاتب الجلسة.
مادة (80) لا يجوز ردَّ الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر.
مادة (81) يؤدي من لا قدرة له على الكلام الشهادة، إذا أمكن أن يبين مراده، بالكتابة أو بالإشارة.
مادة (82) يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.
مادة (83) على الشاهد أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وأن يبين قرابته أو مصاهرته ودرجتها إن كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم ويبين كذلك إن كان يعمل عند أحدهم.
مادة (84) على الشاهد أن يحلف يميناً بأن يقول الحق، كل الحق، ولاشيء غير الحق وإلا كانت شهادته باطلة.
ويكون الحلف حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك ( ).
مادة (85) يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من المحكمة أو القاضي المنتدب ( ).
ويجيب الشاهد أولا عن أسئلة الخصم الذي استشهد به ثم عن أسئلة الخصم الآخر دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة.
مادة (86) إذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب.
مادة (87) لرئيس الجلسة أو لأي من أعضائها أن يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة.
مادة (88) تؤدي الشهادة شفاهاً، ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى.
مادة (89) تثبت إجابات الشهود في المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها، وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.
مادة (90) تقدر مصاريف الشهود ومقابل تعطيلهم بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذي استدعاه.
مادة (91) يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية: -
{ أ } يوم ومكان وساعة بدء التحقيق وانتهائه مع بيان الجلسات التي استغرقها.
{ب} أسماء الخصوم وألقابهم وذكر حضورهم أو غيابهم وطلباتهم.
{ج} أسماء الشهود وألقابهم ومهنهم وموطن كل منهم وذكر حضورهم أو غيابهم وما صدر بشأنهم من الأوامر.
{د } ما يبديه الشهود وذكر تحليفهم اليمين.
{هـ}الأسئلة الموجهة إليهم ومن تولى توجيهها وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص إجابة الشاهد على كل سؤال.
{و } توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظاته عليها.
{ز } قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك.
{ح} توقيع رئيس الدائرة أو القاضي المنتدب والكاتب.
مادة (92) إذا لم يحصل التحقيق أمام المحكمة أو حصل أمامها ولم تكن المرافعة قد تمت في نفس الجلسة التي سمع فيها الشهود كان للخصوم الحق في الإطلاع على محضر التحقيق.
مادة (93) بمجرد انتهاء التحقيق أو إنقضاء الميعاد المحدد لإتمامه يعين القاضي المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى ويقوم قسم الكتاب بتبليغ الخصم الغائب.
مادة (94) يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوى الشأن سماع ذلك الشاهد.
ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة إلى قاضي الأمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من طلبه، وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود.
مادة (95) يتبع في هذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا مـا نص عليه في المواد 70، 73، 74، 92.
مادة (96) لا يجوز في الحالة المنصوص عليها في المادة (94) من هذا القانون تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه للقضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.

الباب الرابع
القرائن وحجية الأمر المقضي
الفصل الأول - القرائن
مادة (97) القرائن التي ينص عليها القانون تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
مادة (98) القرائن الـقضائية هي التي لم ينص عليها القانون. وللقاضي استنباط كل قرينة منها من ظروف الدعوى وتقدير مدى دلالتها فيها، ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود.
الفصل الثاني - حجية الأمر المقضي
مادة (99) الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق. ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.
وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
مادة (100) لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا، ومع ذلك فانه لا يرتبط بالحكم الصادر بالبراءة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.

الباب الخامس
الإقرار ( )
مادة (101) الإقرار هو اعتراف شخص بواقعة قانونية مدعى عليه بها لآخر قصد اعتبار هذه الواقعة ثابتة في ذمته، ويكون قضائيا أو غير قضائي.
مادة (102) الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.
مادة (103) الإقرار غير القضائي هو اعتراف الخصم بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك في غير مجلس القضاء أو في غير الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها. وتتبع في إثباته القواعد العامة المتعلقة بالإثبات.
مادة (104) الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه وملزمة للقاضي. ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه. ومع ذلك يتجزأ الإقرار إذا إنصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى.

الباب السادس
استجواب الخصوم
مادة (105) للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم أو تأمر بحضورهم بأنفسهم أمامها لإستجوابهم متى رأت موجباً لذلك.
مادة (106) إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها، جاز استجواب من ينوب عنه وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزا في الأمور المأذون بها.
ويجوز بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانونا.
ويشترط في جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلا للتصرف في الحق المتنازع فيه.
مادة (107) إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب، رفضت طلب الاستجواب.
مادة (108) توجه المحكمة الأسئلة التي تراها إلى الخصم، وتوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها، وتكون الإجابة فـي الجلسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة.
مادة (109) تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.
مادة (110) تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة في محضر الجلسة، وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة والمستجوب.
وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.
مادة (111) إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور للاستجواب، جاز للمحكمة الانتقال إليه لاستجوابه، ولها أن تندب أحد قضاتها لذلك.
مادة (112) إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني، جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك.

الباب السابع
اليمين
الفصل الأول - اليمين الحاسمة ( )
مادة (113) اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد الخصوم للخصم الآخر ليحسم بها النزاع.
مادة (114) يجوز لكل من الخصمين، في أية حالة كانت عليها الدعوى، أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه. على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها.
ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه.
على أنه لا يجوز الرد إذ انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان، بل يستقل بها شخص من وجهت إليه.
ولا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.
مادة (115) لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب. ويجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه. فإذا كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها.
مادة (116) يجوز للوصي أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه، ولكن لا يجوز للوكيل في الخصومة توجيه اليمين الحاسمة أو قبولها أو ردها على الخصم الآخر إلا بتوكيل خاص.
مادة (117) يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد إستحلافه عليها. وأن يذكر صيغة اليمين التي يوجهها إليه بعبارة واضحة.
وللمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
يحلف الخصم اليمين بنفسه، ولا يجوز له إنابة غيره في تأديتها.
مادة (118) إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين، لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى، وجب عليه، إن كان حاضراً بنفسه، أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه، وإلا أعتبر ناكلا ً.
ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعاداً للحلف إذا رأت لذلك وجهاً.
فإن لم يكن حاضراً وجب تبليغه بالحضور لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته، فإن حضر وإمتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر مقبول اعتبر ناكلا ً كذلك.
مادة (119) إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه، بينت في منطوق حكمها صيغة اليمين، ويبلغ هذا المنطوق للخصم إن لم يكن حاضرا بنفسه، ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة.
مادة (120) إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر مقبول يمنعه من الحضور، انتقلت إليه المحكمة، أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه.
مادة (121) تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف "أحلف" ثم يذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة.
ولمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها بنفسه وفقاً للأوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك.
مادة (122) يعتبر في حلف الأخرس ونكوله ورده لليمين، إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة، فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله ورده بها.
مادة (123) يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس الجلسة أو القاضي المنتدب والكاتب.
مادة (124) يترتب على توجيه اليمين الحاسمة التنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها.
ولا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه. على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض، دون إخلال بما قد يكون له مـن حق الطعن على الحكم الذي صدر ضده بسبب اليمين الكاذبة.
مادة (125) كل من وجهت إليه اليمين الحاسمة فحلفها حكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه خسر دعواه. وكذلك من ردت عليه هذه اليمين فنكل عنها.

الفصل الثاني - اليمين المتممة
مادة (126) اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به.
ويشترط لتوجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل، وألا تكـون الدعوى خالية من أي دليل.
ولا يجوز للخصم الذي وجهت إليه المحكمة اليمين المتممة أن يردها على الخصم الأخر.
مادة (127) لا يجوز للقاضي أن يوجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى.
ويحدد القاضي، حتى في هذه الحالة، حدا أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه.
مادة (128) تسري على اليمين المتممة الأحكام المقررة في المواد من 117 إلى 123 من هذا القانون، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل.

الباب الثامن
المعاينة
مادة (129) للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو أن تندب أحد قضاتها لذلك.
وتحرر المحكمة أو القاضي محضرا تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة، وإلا كان العمل باطلا ً.
مادة (130) للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها وللقاضي المنتدب سماع من ترى سماعه من الشهود، وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفويا من كاتب الجلسة.
مادة (131) يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في مواجهة ذوى الشأن، وبالطرق المعتادة الانتقال للمعاينة، وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في المواد السابقة.
ويجوز للقاضي في هذه الحالة أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع شهود بغير يمين، وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله.
وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بالخبرة.
الباب التاسع
الخبرة
مادة (132) للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة، ويجب أن تذكر في حكمها: -
{ أ } بيانا دقيقا لعمل الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
{ب} الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف بإيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته.
{ج} الأجل المحدد لإيداع تقرير الخبير.
{د } تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها.
{هـ} وفي حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل تبليغ الخصوم بإيداع الخبيـر تقريره طبقا للإجراءات المقررة في المادة (144).
مادة (133) إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير معين أو ثلاثة خبراء أقرت المحكمة اتفاقهم.
وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء من بين المقبولين أمامها إلا إذا قضت بغير ذلك لظروف خاصة، وعليها حينئذ أن تبين هذه الظروف في الحكم.
وإذا كان الندب لأحد الموظفين وجب على الجهة الإدارية فور إخطارها بإيداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذي عهد إليه بالعمل وإبلاغ المحكمة بهذا التعيـين، ويجرى في حقه حكم المادة (137).
مادة (134) إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المهمة الموكلة له، وتقـرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة.
مادة (135) في اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قسم الكتاب الخبير - بكتاب مسجل - ليطلع علي الأوراق المودعة ملف الدعوى من غير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك، وتسلم إليه صورة من الحكم الصادر بتعيينه.
مادة (136) إذا كان اسم الخبير غير مقيد في جدول الخبراء وجب أن يحلف أمام المحكمة التي ندبته وبغير ضرورة لحضور الخصوم، يمينا أن يؤدى عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلا.
مادة (137) للخبير خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قسم الكتاب أن يطلب إعفاءه من أداء مهمته، ولرئيس الدائرة التي عينته أو القاضي الذي عينه أن يعفيه منها إذا رأى أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة.
ويجوز في الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة في حكمها إنقاص هذا الميعاد.
فإذا لم يؤد الخبير مهمته ولم يكن قد أعفي من أدائها جاز للمحكمة التي ندبته أن تحكم عليه بكل المصروفات التي تسبب في إنفاقها بلا جدوى وبالتعويضات إن كان لها محل وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية.
مادة (138) يجوز للخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بغير تحيز، وبوجه خاص يجوز رد الخبير إذا كان قريبا أو صهراً لأحد الخصوم للدرجة الرابعة أو وكيلا ً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة، أو وصيا أو قيما أو كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده.
مادة (139) يتم طلب الرد بتكليف الخبير بالحضور أمام المحكمة وذلك خـلال أسبوع من تاريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر في حضور الخصم طالب الرد فإذا كان الحكم قد صدر غيابيا قدم طلب الرد خلال الأسبوع التالي لإعلان منطوق الحكم إليه.
مادة (140) إذا عين الخبير باتفاق الخصوم، فلا يقبل طلب رده من أحدهم ما لم يكن سبب الرد قد حدث بعد تعيينه أو ثبت أنه كان لا يعلم بهذا السبب عند تعيينه.
مادة (141) تفصل المحكمة على وجه السرعة في طلب الرد ويكون الحكم الصادر في الطلب غير قابل للطعن بأي وجه.
مادة (142) على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتسلمه صورة الحكم بتعيينه، وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته.
وفي حالات الاستعجال يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة المهمة في الثلاثة أيام التالية لتاريخ تعيين الخبير على الأكثر وعندئذ يدعى الخصوم بإشارة برقية أو تليفاكس ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل. وفي حالات الإستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة المهمة فورا، ودعوة الخصوم بإشارة برقية أو تليفاكس للحضور في الحال.
ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير.
مادة (143) يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.
مادة (144) يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم، فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أمامه أو عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أي إجراء من إجراءات الخبرة في المواعيد المحددة مما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله أو يؤدى إلى التأخير في مباشرتها جاز لـه أن يبلغ المحكمة بذلك. وللمحكمة أن تحكم على الخصم بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، وللمحكمة أن تعفي المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا.
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعى ما أمرت به المحكمة، جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه.
كما يسمع الخبير- بغير يمين - أقوال من يحضرهم الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم إذا كان الحكم قد أذن له في ذلك.
وإذا تخلف بغير عذر مقبول أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة عن الحضور رغم تكليفه بذلك جاز للمحكمة بناء على طلب الخبير أن تحكم على المتخلف بغرامة قدرها عشرون ديناراً، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة ولا يقبل ال
06-08-2006, 08:24 PM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
Rene Garru غير متصل
Moderator
*****

المشاركات: 125
الانضمام: Apr 2006
مشاركة: #22
التشريعات والأنظمة في مملكة البحرين
[SIZE=6]مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1995

بإصدار قانون الطيران المدني


نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى أنظمة الملاحة الجوية الصادرة في 13 أكتوبر سنة 1953،
وعلى قانون حوادث الطائرات للبحرين لعام 1957،
وعلى قانون مطار البحرين المدني لعام 1962،
وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لدولة البحرين والمنطقة المتاخمة،
وبناءً على عرض وزير التـنمية والصناعة،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الطيران المدني، ويلغى كل نص يتعارض مع أحكامه، كما تلغى جميع الأنظمة السابقة المتعلقة بالطيران المدني.
المادة الثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:
بتاريـخ 23 رمضان 1415 هـ
الموافق 22 فبرايــر 1995 م


قانون الطيران المدني
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
تعاريف
مادة - 1 -
تعاريـــف
فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، وما لم ينص صراحة على غير ذلك، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المقابلة لكل منها والموضحة فيما يلي:
الدولـــة:
دولة البحرين.
الوزير المختص:
وزير التنمية والصناعة أو أي وزير آخر يصدر بتسميته مرسوم أميري.
الإقليـــــــم:
المساحة الأرضية والبحر الإقليمي الملاصق لها والفضاء الجوي الذي يعلوها.
سلطات الطيران المدني:
تشمل الوزير المختص أو أي سلطة أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص لممارسة أية اختصاصات منصوص عليها في هذا القانون.
دولة التسجيل:
الدولة المسجلة بها الطائرة.
معاهدة شيكاغو:
معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 7 ديسمبر 1944 والملاحق التابعة لما.
الطائرة:
آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير المنعكسة من سطح الأرض وتشمـــل كافـة المركبــــات الهوائيـــــة مثل المناطيد والبالونات والطائرات الشراعيــة والطائرات ذات الأجنحـــة الثابتة والمتحركة وما إلى ذلك.
المستـثمر:
كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتـشغيل الطائرة بغرض الربح إما بنفسه أو بتأجيرها للغير، وتخضع هيئة قيادتها لأوامره.
دولة المستـثمر:
الدولة التي يقع بها المركز الرئيسي لإدارة أعمال المستـثمر أو موطنه الدائم.
الناقل الجوي:
كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستـثمار خط أو خطوط جوية لنقل الركاب والأمتعة والحيوانات والبضائع والبريد أو أي منها.
طائرات الدولة:
الطائرات العسكرية، وطائرات الشرطة والجمارك، وتـثبت صفة كل نوع من هذه الطائرات بشهادة تسجيلها.
الحركة الجوية:
جميــع الطائــرات المحلقـــة أو العاملـــة فـــي منطقة المناورات بالمطار.
وحدة مراقبة الحركة الجوية:
تعبـير يطلق على أي من الوحدات التالية:
مركز مراقبة المنطقة، مكتب مراقبة الاقتراب، برج مراقبة المطار.
طريق خدمة الحركة الجوية:
طريق جوي محدد الغرض منه تنظيم تدفق الحركة الجوية حسب متطلبات تأدية خدمات الحركة الجوية.
المطـــــار:
هو مساحــة محددة على سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة للاستعمال كليا أو جزئيا لإقلاع وهبوط وتحرك الطائرات.
مطار دولي:
كل مطار تعينه الدولة في إقليمها، وتعده لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية، وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والهجرة والصحة العامة، والحجر الصحي بما فيه الحيوانات والنباتات وغيرها من الإجراءات المشابهة.
حركة المطار:
جميع الطائرات وغيرها من الحركة الأرضية في منطقة المناورات بالمطار وجميع الطائرات التي تطير داخل نطاق المطار.
نطاق حركة المطار:
فضاء جوي ذو أبعاد محددة يعين حول المطار لحماية حركة ذلك المطار.
منطقة تحركات الطائرات:
ذلك الجزء من المطار المعد لتحركات الطائرات على سطــح الأرض بمــا في ذلك منطقة وساحة وقوف الطائرات.
منطقة المناورات بالمطار:
ذلك الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الأخرى المتعلقة بالإقلاع والهبوط وذلك باستثناء المنطقة المخصصة لعمليات التفريغ والتحميل وانتظار الطائرات.
قائد الطائرة:
هو الطيار المسئول عن تـشغيل وسلامة الطائرة أثـناء فترة الطيران.
عضو هيئة القيادة:
عضــو في طاقم الطائرة حائز على إجازة سارية المفعول ومكلــف بواجبات أساسية لتـشغيل طائرة أثـناء فترة الطيران.
عضو طاقم الطائرة:
شخص مكلف من قبل المستـثمر بواجبات على طائرة أثـناء فترة الطيران.
فترة الطيران:
الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها.
منطقة محظورة:
منطقة محددة من الفضـــاء الجوي للدولة، تعلن عنها السلطات المختصة، ويكون الطيران فيها محظورا.
منطقة مقيدة:
فضاء جوي ذو أبعاد محددة يقع داخل إقليم الدولة يقيد الطيران بداخله بشروط معينة.
منطقه خطرة:
فضاء جوي ذو أبعاد محددة توجد بداخله عمليات خطرة على الطيران في أوقات معينة.
البـــرج:
برج مراقبة الميناء بما في ذلك الأشخاص الذين يعملون على إدارته.
خط جوي منتظم:
مجموعة رحلات جوية تـقوم بها طائرات نقل عام للركاب والأمتعة والحيوانات والبضائع والبريد أو أي منهــا مقابــل أجــر أو مكافأة " ويكون مفتوحا للجمهور" طبقا لجدول زمني معلن عنه، أو بانتظام أو بتكرار واضح.
خط جوي دولي منتظم:
خــط جوي تكون نقطة بدايته أو نهايته في إقليم دولة أخرى غير إقليم الدولة المسجلة فيها الطائرة.
خط جوي داخلي منتظم:
خــط جوي منتـظــم يخدم نقطــا تقــع في إقليم دولة واحدة.
طيران بهلواني:
مناورات تـقوم بها طائرة عن قصد، وتـتضمن تغيـيرا فجائيا في وضعها أو اتخاذ وضع غير عادي أو تغييرا في سرعتها على نحو غير مألوف.
حادث طائرة:
كل حـــادث تترتب عليه إحدى النتائج الموضحة فيما بعد، ويكون مرتبطا بتـشغيل الطائرة ويقع في الفترة ما بين الوقت الذي يصعد فيه أي شخص إلى الطائرة بقصد الطيران حتى الوقت الذي يتم فيه مغادرة جميع الأشخاص للطائرة، وهذه النتائج هي:
1 ) وفاة أي شخص أو إصابته بإصابات بالغة نتيجة لوجوده على متن الطائرة أو احتكاكه مباشرة بأي شيء مثبت فيها.
2 ) إصابة الطائرة بعطب جسيم.
ويستثنى مما تقــدم الإصابـــات البالغــة أو المميتة التي لا تترتب بصفة مبـــاشرة على تـشغيل الطائرة وهي:
أ - الوفاة لأسباب طبيعية.
ب - الإصابات التي يلحقها الشخص بنفسه.
ج - الإصابات التي يتسبب فيها أشخاص آخرون.
د - إصابات الأشخاص المتسللين للطائرة خارج مقصورة الركاب.
هـ - إصابة العاملين على الأرض قبل قيام الطائرة بالرحلة أو بعد نهايتها.
واقعة طائرة:
كل حادث لا ينطبق عليه تعريف حادث طائرة ويرتبط بتـشغيل الطائرة ويؤثر أو يمكن أن يؤثر على سلامة التـشغيل.
ترخيص الطيران:
موافقة عامة تصدرها سلطات الطيران المدني وتـتضمن أحكاما تـفصيلية تتناول بالتنظيم الكامل السماح لمستـثمر أو ناقل جوي القيام بعمليات جوية في إقليم الدولـــة خـلال فترة زمنية معينة، وتحدد فيه حالات وقفه أو إلغائه.
تصريح الطيران:
موافقة محددة تصدرها سلطات الطيران المدني للقيام بعملية أو عمليات جوية محددة.
شهادة الصلاحية:
وثيقة تصدرها سلطات الطيران المدني تقرر فيها صلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية معينة بشرط أن يلتزم المستـثمر باتباع الشروط الواردة في الوثيقة.

المرحلون الجويون:
هم الذين يتولون الإشراف المباشر على كافة خدمات المقاولة الأرضية التي تقدم للطائرة من معدات هندسية ومؤن غذائية وأمتعة شخصية وخدمات هندسية وإلكترونية من لحظة هبوطها أرض المطار وحتى مغادرتها له.

الفصل الثاني
سلطات وسيادة الدولة ومجال تطبـيق القانون
مادة - 2 -
سيادة الدولة
للدولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي داخل إقليمها.
مادة - 3 -
مجال تطبيق القانون
1 - تطبق أحكام هذا القانون على ما يأتي:
أ ) الطيران المدني في إقليم الدولة بما في ذلك المطارات المدنية، والطائرات المدنية، وطائرات الدولة عدا الطائرات العسكرية.
ب ) الطائــرة المدنيــة الوطنيــة خارج إقليم الدولة - أينما كانت - فيما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدولة الأجنبـية التي تباشر نشاطها فيها.
2 - يجوز للوزير المختص إعفاء بعض طائرات الدولة عند الضرورة من الخضوع لبعض أحكام هذا القانون.
3 - لا تسري أحكام هذا القانون على المطارات العسكرية، كما لا تسري أحكامه على الطائرات العسكرية إلا بنص خاص.
مادة - 4 -
أحكام الاتـفاقيات الدولية للطيران المدني
تسري أحكام الاتـفاقيات الدولية للطيران المدني التي انضمت إليها الدولة، والتي تنضم إليها مستقبلا، كما تسري أحكام هذا القانون وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتـفاقيات.
مادة - 5 -
الإشراف على شئون الطيران المدني
يشرف الوزير المختص على جميع شئون الطيران المدني في الدولة ويصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة - 6 -
تـفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها
لسلطات الطيران المدني الحق - عند الضرورة - في تـفتيش الطائرات ومنعها مــن الطــيران أو حجز أية وثائق تتعلق بها لمراقبة تـنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة - 7 -
أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية
المتعلقة بالطيران
تتولى إدارة الطيران المدني دون غيرها جميع أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتأمين سلامة الطيران وانتظام الحركة الجوية، ويجوز للإدارة المذكورة الترخيص للغير للقيام ببعض هذه الأعمال طبقا للشروط التي تضعها.
ولا يجوز لشركات النقل الجوي تبادل برقياتها مع الشركات أو الهيئات التي تمثلها إلا عن طريق مراكز اتصالات الخدمة الجوية لإدارة الطيران المدني ما لم ترخص لها هذه الإدارة بغير ذلك.
مادة - 8 -
سلطات الجمارك والأمن والمحجر الصحي
والزراعي غيرها
لسلطات الجمارك والأمن العام، والحجر الصحي والزراعي وغيرها الحق في ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب القوانين المتعلقة بها بالتنسيق مع الوزير المختص وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.



مادة - 9 -
التظلم والطعن في القرارات
التي تصدر تنفيذا لهذا القانون
يجوز لكل ذي شــأن التظلــم للوزيـــر المختـــص من القرارات التي تصدر تنفيذا لهذا القانون أو تطبيقــا لأحكامــه خلال ستين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أو إخطاره بها بكتاب مسجل. ويصدر الوزير المختص قراره في التظلم بقبوله أو رفضه. ولكل من رفض تظلمه الطعن في قرار الوزير أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال الستين يوما التالية لإخطاره برفض تظلمه. ويعتبر فوات ستين يوما على تقدم التظلم دون أن يتلقى المتظلم إجابة عنه بمثابة رفضه.
الفصل الثالث
قواعد عامة للطيران
مادة - 10 -
تراخيص وتصاريح الطيران
لا يجوز لغير الطائرات المسجلة في الدولة، أن تعمل في إقليمها إلا بموجب:
1- ترخيص يصدره ويحدد شروطه الوزير المختص يسمح لمستـثمرها بالقيام بعمليات جوية معينة، ويكون هذا الترخيص:
أ ) دائما إذا استند إلى معاهدة دولية منضمة إليها دولة البحرين ودولة مستـثمر الطائرة أو إلى اتفاق نقل جوي ثنائي نافذ المفعول مبرم بين الدولتين لتنظيم النقل الجوي بينهما.
ب ) مؤقتا لمدة محددة لا تزيد على سنة في غير الحالة المشار إليها في البند ( أ ) ويجوز تجديد هذا الترخيص لمدة أخرى بناء على طلب المرخص له.
2- تصريح صادر من سلطات الطيران المدني يسمح للطائرة بالطيران في إقليم الدولة.
وفي جميع الأحوال يعتبر الترخيص أو التصريح الممنوح شخصيا، ولا يجوز التنازل عنه.
مادة - 11 -
الشروط الواجب توافرها في الطائرات
التي تعمل في إقليم الدولة
يجب توافر الشروط الآتية في الطائرات التي تعمل في إقليم الدولة:
1 - أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها.
2 - أن تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة عن دولة التسجيل أو معتمدة منها.
3 - أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها.
4 - أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات التي تقرها دولة التسجيل علاوة على ما تحدده سلطات الطيران المدني بالدولة.
5 - أن يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على إجازات ساريـــة المفعـــول صادرة من دولة التسجيل أو معتمدة منها، وأن يكونوا بالعدد والنوعية المقررين في شهادة الصلاحية ودليل الطيران.
6 - أن يتم التأمين لصالح طاقمها وركابها والحيوانات والبضائع التي تحملها، وللغير على سطح الأرض وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز لسلطات الطيران المدني إعفاء الطائرات التي تطير بقصد الاختبارات الفنية والتعليم والتدريب أو الطائرات الخاصة من شرط أو أكثر من هذه الشروط.

مادة - 12 -
الأجهزة اللاسلكية واستعمالها بالطائرات
لا يجوز تجهيز أية طائرة تعمل في إقليم الدولة بأية أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصة في دولة التسجيل، ويجوز استعمال هذه الأجهزة في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وغيرها وفقا لأحكام هذا القانون، أو شروط الترخيص، وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة.
مادة - 13 -
آلات التصوير الجوي
لا يجوز الطيران فـــوق إقلـــيم الدولـــة بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوي، أو استعمال هـــذه الآلات إلا بتصريح مسبق من سلطات الطيران المدني، ووفقا للشروط التي تضعها هذه السلطات.
مادة - 14 -
الأشياء المحظور نقلها
لا يجوز نقل الأشياء التالية بالطائرات إلا بتصريح مسبق من سلطات الطيران المدني ووفقا للشروط الواردة في هذا التصريح:
1 - الأسلحة والذخائر.
2 - الغازات السامة.
3 - الجراثيم والمواد الخطرة.
4 - المتفجرات أو المفرقعات إلا ما كان لازما منها لتسيير الطائرة أو لإعطاء الإشارات المقررة.
5 - المواد النووية والنظائر المشعة وكل ما يتعلق بها.
6 - كل شيء آخر يحظر نقله بقرار من السلطات المختصة.
مادة - 15 -
مسئولية قائد الطائرة
قائد الطائرة مسئول مباشر عن:
1 - قيادة طائرته طبقا لقواعد الجو المعمول بها.
2 - التـقيد بالأنظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية.
3 - التـقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة.
مادة - 16 -
عدم التدخل في أعمال هيئة القيادة أو العبث بالطائرة
مــع مراعــاة الأحكام المنصوص عليها في المادة (75) من هذا القانون يحظر على أي شخص أثـناء فترة الطيران أن يتدخل فــي أعمال أي عضو من أعضاء هيئة القيادة، أو يعوقه عن عمله، كمـــــا يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو معداتها أو ارتكاب أي عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة أو طاقمها أو ركابها للخطر.
مادة - 17-
دخول وخروج الأشخاص والبضائع
يجب على الركاب وأعضاء الطاقم ومرسلي البضائع سواء بأنفسهم أو بواسطة وكلاء يعملون باسمهم أو لحسابهم إتباع القوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بدخول إقليم الدولة والإقامة به والخروج منه وعلى الأخص تلك المتعلقة بالهجــرة والجوازات والجمارك والحجر الصحي والزراعي.
مادة - 18 -
اشتراطات حيازة الإجازة
يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة أية طائرة تعمل في إقليم دولة البحرين أن يكون حائزا على إجازة سارية المفعول، طبقا للقوانين والقواعد المعمول بها لدى دولة التسجيل.
وإذا كانت الطائرة مسجلة في دولة البحرين فيشترط حيازة إجازة سارية المفعول صادرة عن سلطات الطيران المدني أو معتمدة منها.
مادة - 19 -
إصدار وتجديد وإيقاف الإجازات
1 - تختص سلطات الطيران المدني بإصدار واعتماد وتجديد إجازات الطيران والإجازات الفنية الأخرى المتعلقـة بجميع أعمال وخدمات الطيران المدني، وعليها أن تضع شروط إصدارها أو اعتمادها أو تجديدها، على ألا تقل هذه الاشتراطات بأي حال عن المستوى المقرر دوليا، ولها أن تقوم في هذا الصدد بإجراء الاختبارات النظرية والعملية التي تـقررها في هذا الشأن.
على ألا تقل هذه الاشتراطات بأي حال عن المستوى المقرر دوليا، ولها أن تقوم في هذا الصدد بإجراء الاختبارات النظرية و العملية التي تـقررها في هذا الشأن.
2 - يكون لسلطات الطيران المدني الحق في عدم إصدار أو تجديد أو مد مفعول أية إجازة، كما يكون لهــا الحــق في سحبهــا أو إيقافهــا بعــد إصدارهـا، وذلك إذا ما تبين لها أن طالب هذه الإجازة أو حائزها دون المستوى المطلوب أو إذا خالف أياً من أحكام هذا القانون.
3 - تعتبر إجازة الطيران موقوفة إذا ما أصاب حائزها:
أ ) جرح يعوقه عن أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها.
ب) مرض يمنعه من أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها لمدة عشرين يوما فأكثر.
وعلى حائز الإجازة في مثل هذه الأحوال أن يخطر سلطات الطيران المدني كتابة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الكشف الطبي المقرر للإجازة التي يحملها.
الباب الثاني
المطارات
الفصل الأول
إنشاء المطارات وإدارتها وتـشغيلها
مادة - 20 -
إنشاء وتـشغيل المطارات وأراضي النزول
لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات وأراضي النزول في الدولة، أو تـشغيلها إلا بترخيص مسبق من الوزير المختص مع مراعاة الأنظمة الدولية المتعلقة بالمطارات.
مادة - 21 -
إدارة المطارات والإشراف عليها
تـتولى سلطات الطيران المدني إدارة المطارات التابعة لها، وتخضع عمليات تأمين سلامة الطيران المدني في كافة مطارات الدولة لإشرافها.
مادة - 22 -
أنواع المطارات
يحدد الوزير المختص أنواع المطارات المختلفة، ودرجة كل مطار.
مادة - 23 -
تـشغيل المطارات
1- تستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها، وعليها مراعــاة القوانــين والقواعـــد والأنظمـــة الخاصة بذلك، ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من سلطات الطيران المدني.
2 - على كل طائرة قادمة إلى إقليم الدولة أن تهبط في المطار الدولي المعلن عنه، إلا إذا كان مصرحا لها بالعبور فقط، كما يجب على كل طائرة مغادرة لإقليم الدولة أن تقلع من مطار دولي.
3 - مع مراعاة الإجراءات المتبعة في المطارات الدولية يجوز بتصريح من سلطات الطيران المدني إعفاء بعض الطائرات بسبب طبيعة عملياتها أو لاعتبارات أخرى من التقيد بذلك على أن يحدد في هذا التصريح مطار الهبوط ومطار الإقلاع والطريق والتعليمات الواجب إتباعها.
4 - إذا اضطرت أية طائرة قادمة إلى إقليم الدولة أو مغادرة، أو عابرة له للهبوط خارج المطارات الدولية في الدولة فإنه يتعين على قائدها أن يحظر فوراً أقرب سلطة محلية، وأن يقدم سجل رحلات الطائرات أو الإقرار العام وأي مستـند آخر عند طلبه، وفي هذه الحالة يحظر إقلاع الطائرة أو نقل حمولتها أو مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من سلطات الطيران المدني واتخاذ الإجراءات المقررة.

مادة - 24 -
إشراف سلطات الطيران المدني على العاملين بالمطارات
تشـــرف سلطات الطيران المدني على جميع العاملين في المطارات التابعة لها أيا كانت الجهة التي يتبعونها، وذلك في كل الأمور التي تكفل عدم الإخلال بالأنظمة أو التعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها، وتتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات المشار إليها مباشرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

الفصل الثاني
حقوق الإرتفاق الجوية
مادة - 25 -
إنشاء حقوق الإرتفاق الجوية
تنشــأ حقــوق ارتفاق خاصة تسمى " حقوق ارتفاق جوية " لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل أجهزتها، وتشمل هذه الحقوق على الأخص ما يأتي:
1 - منــع إقامة أو إزالة أية مبان أو إنشاءات أو أغراس أو أسلاك أو أية عقبــة مهمــا كان نوعهــا أو تحديد ارتفاعها وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية.
2 - وضع علامات للإرشاد عن العوائق التي تشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية.
مادة - 26 -
حدود حقوق الإرتفاق الجوية
يحدد الوزير المختص نطاق ومدى حقوق الإرتفاق الجوية والمناطق التي تقرر فيها بما يكفل تأمين سلامة الملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات، وذلك كله طبقا للقواعد والأنظمة الدولية المقررة في هذا الشأن.
مادة - 27 -
المنشآت في المناطق الخاضعة للإرتفاق
لا يجوز تشييد أي بنــاء أو إقامـــة أيـــــة عوائـــق فـــي المناطق المشمولة بحقوق الإرتفاق الجوية أو إجراء أي تحوير في طبيعة أو جهة استعمال الأراضي الخاضعة للإرتفاق إلا بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني وطبقا للشروط المقررة.
مادة - 28 -
المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على
سلامة الملاحة الجوية
1 - لا يجـوز إنشاء أية منارة ضوئية أو لاسلكية إلا بعـد موافقة سلطات الطيران المدني.
2 - لسلطات الطيران المدني أن تطلب إزالة أو تعديل أي جهاز ضوئي قد يحدث التباسا مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية، كما يجوز لها فرض ما يلزم من القيود على المنشآت التي يتصاعد منها دخان أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية في جوار المطارات أو على تأمين سلامة الملاحة الجوية.
3 - على كل من يملك أو يستعمل تجهيــزات كهربائيــة أو منشآت معدنية ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلا يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية أن يتقيد بالتدابير التي تعينها له سلطات الطيران المدني لإزالة هذا التداخل.
مادة - 29 -
التعويض مقابل حقوق الإرتفاق الجوية
يدفع تعويض عادل طبقا للقواعد العامة مقابل فرض حقوق الإرتفاق الجوية.

الفصل الثالث
حماية المطارات والطائرات والمساعدات الملاحية
مادة - 30 -
وضع الأنظمة الخاصة بأمن المطارات والطائرات
تـقوم سلطات الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصـة الأخرى بوضع الأنظمة والتعليمات اللازمــــــة لحفظ الأمن بمطارات الدولة، وضمان سلامة الطائرات، والمساعــدات الملاحية، ولها في سبيل ذلك أن تقوم بالآتي:
1 - تـقيـيد أو منع دخول الأفراد إلى بعض المناطق بالمطارات.
2 - التحقــق مــن شخصيــة الأفراد، والمركبات التي تدخل المطارات ومراقبتهم واستجواب أي شخص تشك في أمره.
3 - التأكــد من عــدم حيازة راكب لأية أسلحة، أو مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها فيما يهدد بالخطر المطار أو رواده أو الطائرة أو الركاب أو البضائع وتفتيــش كل من يشتبه في حمله أو حيازته لها إذا لزم الأمر.
مادة - 31 -
حمل الأسلحة والمواد الخطرة بالطائرات
1 - لا يجــوز لأي شخص على متن الطائرة أن يحمل دون تصريح من سلطات الطيران المدني سلاحا أو آلات حادة أو مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد داخل المطار أو أثـناء الرحلة.
2 - إذا ما تطلــب الأمر نقل سلاح خال من الذخيرة أو أية مواد قابلة للاشتعال أو أيـــة مــواد أخــرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال العنف أو التخريب أو التهديد، يجب على حائزها تسليمها إلى ممثل المستـثمر قبل دخولـه الطائرة، وتوضع مثل هذه الأسلحة والمواد في مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب إليه، وترد لمن سلمها بعد انتهاء الرحلة.
مادة - 32 -
نقل البريد الجوي
لا يجوز نقل أي بريد، أو طرود بريدية مرسلة عن طريق الجو إلا وفقا للإجراءات البريديـــــــة المقــررة مــع مراعاة أحكام الاتـفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة، وبما يضمن سلامة الطائرة وركابها.

الباب الثالث
صلاحية الطائرة للطيران
مادة - 33 -
شهادة الصلاحية للطيران وإشتراطاتها
1 - لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم الدولة ما لم يكن لها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول، صادرة أو معتمدة من السلطات المختصة بدولة التسجيل طبقا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها، وبشرط أن تكون الطائرة مطابقة لما تحتويه شهادة صلاحيتها للطيران، ودليل الطيران الخــاص بها من شروط وقيود. ويستـثـنى من ذلك عند الضرورة الرحلات الداخلية التي يصدر بها تصريح خاص من سلطات الطيران المدني.
2 - يجوز لسلطات الطيران المدني أن تعتمد شهادة صلاحية للطيران صادرة عن دولة أخرى، كما يجوز لها أن تضع لمثل هذه الشهادة أية اشتراطات أو قيود إضافية قبل اعتمادها.
3 - يجــوز لسلطــات الطيــران المدني، إذا تبين لها عدم سلامة أية طائرة مسجلة في دولة البحرين أو عدم صلاحية طرازها للطيران، أن توقف أو تسحب شهادة صلاحية الطيــران، ولهــا أن تخضــع الطائــرة لكشف فني، وأن لا تسمح بطيرانها إلا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين سلامة طيرانها.
مادة - 34 -
اشتراطات التجهيزات
1 - لا يجوز تـشغيل الطائرة دون أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها وملاحتها سواء في الأحوال العادية أو الاضطرارية، وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في شهادة صلاحيتها للطيران وملاحــــــــق اتـفاقية شيكاغو المعمول بها. ويجوز لسلطات الطيران المدني أن تستثنى أية طائرة من ذلك إذا رأت أنها مجهزة بأجهزة، أو معدات بديلة تعطي البـيانات أو تحقق الأغراض المطلوبة.
2 - لسلطات الطيران المدني إصدار الأنظمة أو التعليمات الخاصة بالأجهزة والمعدات المشار إليها في هذه المادة، وطريقة استعمالها، وذلك ضمانا لسلامة الرحلة وراحة الركاب.
مادة - 35 -
السجل الفني ودليل ووثائق صيانة الطائرة
1 - علــى مستـثمر أية طائرة مسجلة في دولة البحرين ألا يقوم بتـشغيلها في النقل الجوي التجاري أو الأعمال الجويــة، ما لم تتم صيانة الطائرة بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات وأجهزة، طبقا لدليل صيانة تعتمده عمليات سلطات الطيران المدني.
2 - يعتمد الوزير المختص المؤسسات الوطنية أو الأجنبـية التي تقوم بعمرة وصيانة الطائرات المسجلة في الدولة أو متعلقاتها وتعتمد سلطات الطيران المدني أعمال الصيانة والعمرة التي تتم لدى هذه المؤسسات.
وفي جميع الأحوال يتعين للاعتماد تقديم كافة التسهيلات من مستندات وإجراءات تفتيشية على نفقة طالب الاعتماد وذلك للتأكد من كفاءة وإتمام هذه الأعمال.
3 - على قائد أية طائرة مسجلة في دولة البحرين وتعمل في رحلة نقل جوي تجاري أو عمل جوي أن يدون في السجل الفني للطائرة البيانات الآتية:
أ ) وقت بدء الرحلة ووقت انتهائها.
ب ) معلومات عن أي عيب فني أو عطل في أي جــزء مــن الطائرة أو أي من معداتها يحدث أثـناء الرحلة. وعلى قائد الطائرة أن يوقع على مثل هذه البيانات ويؤرخها.
4 - مستـثمر الطائرة مسئول عن الاحتفاظ بالسجل الفني بالطائرة، كما يحتـفظ بصور مما يدون به في مكان آخر بخلاف الطائرة.
5 - على مستـثمر أية طائرة مسجلة في دولة البحرين أن يحتـفظ بوثائق الصيانة لفترة لا تقل عن سنتين بعد إنهاء مدة سريان مفعولها، أو لفترة أطول، إذا ما طلبت سلطات الطيران المدني ذلك.
مادة - 36 -
معدات الطوارئ
1 - يجب إظهار أماكــن معــدات الطـــوارئ في كل طائرة مسجلة في دولة البحرين وتعمل في النقل الجوي التجاري وذلك باستخدام علامات واضحة، وعلى وجه الخصوص يجب الإعلان بطريقة ظاهرة عن أماكن عوامات النجاة وطريقة استعمالها، وذلك في كل مقصورة للركاب.
2 - يجب أن يراعى عند تركيب أو حمل أية أجهزة أو معدات بالطائرة ألا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة، وأن لا تؤثر على أداء أي من الأجهزة أو المعدات اللازمة لسلامتها.


مادة - 37 -
جدول تحميل ووزن الطائرة
1 - يجب أن يتم وزن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها عمليات الطيران المدني شهادة صلاحية للطــيران، وأن يحـــدد مركز ثـقـلها كل فترة من الزمن وفي الأحوال وبالطريقة التي تحددها هذه السلطات.
2 - على المستـثمر أن يقوم بإعداد جدول تحميل للطائرة بعد وزنها، وذلك وفقا لما تحدده سلطات الطيران المدني.
3 - على المستـثمر أن يحتـفظ بجدول تحميل الطائرة حتى انقضاء مدة لا تقل عن ستة أشهر على تاريخ الوزن التالي للطائرة وتحديد مركز ثـقلها.
مادة - 38 -
نقل الوثائق والسجلات
على أي مالك أو مستـثمر لطائرة يتوقف عن استعمالها أو استثمارها أن يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها، وكذلك سجلات أعضاء هيئة القيادة، كما لو لم يحدث هذا التوقف، وذلك مع مراعاة الآتي:
1 - إذا انـتـقل استـثمار الطائرة إلى شخص آخر، وظلت الطائرة مسجلة في دولة البحرين يكون على المستـثمر الأول أن يسلم المستـثمر الثاني وثائق صيانة الطائرة وسجلاتها وبرامج تحميلها، وما قد يكون محتفظا به من سجلات سجلت بواسطة أجهزة تسجيل هذه الطائرة.
2 - إذا رفع محرك أو مروحة من طائرة وركب أي منها في طائرة أخرى مسجلة في دولة البحرين ويستثمرها شخص آخر، يكون على مستـثمر الطائرة الأولى أن يسلم مستـثمر الطائرة الثانية السجل الخاص بذلك المحرك أو تلك المروحة.
3 - إذا انتقل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في دولة البحرين من العمل مع مستـثمر إلى العمل مع مستـثمر آخر، يكون على المستـثمر الأول أن يسلم المستـثمر الثاني السجلات الخاصة بذلك العضو.
وفي جميع الأحوال سالفة الذكر، يكون على المستـثمر أن يأخذ بمحتويات هذه الوثائق والسجلات كما لو كان هو المستـثمر الأول.
مادة - 39 -
التـفتيش للتحقق من الصلاحية للطيران
لسلطات الطيران المدني أن تقوم أو تطلب القيام بالتـفتيش، أو بإجراء اختبارات أو بالطيران لغــرض التجربة، حيثما يتراءى لها ذلك، للتحقق من صلاحية الطائرة أو أي من أجهزتها أو معداتها أو مكوناتها، ويكون لممثل هذه السلطات حق الدخول في أي وقت إلى أي مكان لمباشرة أي من هذه الأعمال.

مادة - 40 -
الوثائق والسجلات المحمولة على الطائرة
لا يجوز لأية طائرة مسجلة في دولة البحرين أن تبدأ أية رحلة ما لم تحمل الوثائق والسجلات الموضحة فيما يلي:
1 - بالنسبة للرحلات الدولية:
أ ) شهادة تسجيل الطائرة.
ب) شهادة صلاحية الطائرة للطيران.
ج ) إجازات أعضاء طاقم الطائرة.
د ) سجل رحلات الطائرة أو الإقرار العام الخاص بالرحلة.
هـ) رخصة محطة لاسلكي الطائرة.
و ) أدلة التـشغيل، ووثائق الصيانة، وأية وثيقة أخرى تحددها سلطات الطيران المدني، وذلك بالنسبة لعمليات النقل الجوي التجاري أو الأعمال التجارية.
ز) قائمة بأسماء الركاب وبشحنة البضائع والبريد وإقرار بكل التفصيلات الخاصة بها، إذا كانت الطائرة تحمل بضائع وبريدا.
ح ) كشف الحمولة إذا كانت الطائرة قائمة بعملية نقل جوي تجاري.
2 - بالنسبة للرحلات الداخلية:
تحدد سلطات الطيران المدني من الوثائق والسجلات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ما يجب أن تحمله الطائرات في الرحلات الداخلية.
ويجوز لهذه السلطات إعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية أو التعليم من حمل أي من هذه الوثائق أو السجلات.
وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الشهادات والإجازات والوثائق المشار إليها في هذه المادة سارية المفعول.
مادة - 41 -
تـقديم الوثائق والسجلات
يجب على المستـثمر وعلى قائد الطائرة أن يقــدم للسلطـــات المختصة عند الطلـــب أيـــة وثائـــق أو سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون.
مادة - 42 -
تسليم الوثائق والسجلات
إذا تقرر إلغاء أو إيقاف أية شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها سلطات الطيران المدني، يجب على من صرفت له أو من يحتـفظ بها أن يسلمها إلى هذه السلطات عند الطلب.
مادة - 43 -
الاستعمال المحظور للوثائق والسجلات
يحظر على أي شخص ارتكاب أي فعل من الأفعال الآتية:
1 - استعمــال أي شهــادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها سلطات الطيران المدني ويكون قد تقرر إلغاؤها أو إيقافها أو تعديلها أو عدم أحقية حائزها لها.
2 - إعارة أي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها سلطات الطيران المدني، أو السماح لأي شخص آخر باستعمالها.
3 - انتحــال شخصيــة أخرى بقصد الحصول على تجديد أو تعديل أية شهادة أو إجازة أو تصريح أو وثيقة أخرى سواء لنفسه أو لأي شخص آخر.
4 - القيام أو المساعدة علــى القيام بإتـــلاف أو تشويـــه أي سجـــل تقــرر استعماله بموجب أحكام هذا القانــــون، أو تعديل أو إدغام أو حذف أي من البيانات التي يحتوى عليها، أو إدخال أية بيانات كاذبة عليه، وذلك في الفترة المطلوب الاحتـفاظ خلالها بهذا السجل.
5 - حذف أية بيانات من كشف الحمولة، أو إدخال بيانات غيــر صحيحة عليه، سواء كان ذلك عن عمد أو عن إهمال.

الباب الرابع
تسجيل الطائرة وجنسيتها
مادة - 44 -
تسجيل الطائرة وإصدار الشهادات
1 - يصدر الوزير المختص قرارا بإعداد سجل لتسجيل الطائرات الوطنية، ويحدد في هذا القرار شروط وإجراءات التسجيل.
2 - تصدر سلطات الطيران المدني شهادات تسجيل الطائرات الوطنية بعد إتمام إجراءات التسجيل.
مادة - 45 -
جنسية الطائرة
تكتسب كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المشار إليه في المادة السابقة جنسية دولة البحرين وعليها أن تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها.

مادة - 46 -
الوضع القانوني والتصرف في الطائرات المسجلة
في السجل الوطني
1 - يكون للأشخاص الموضحين أدناه دون غيرهم حقوق الملكية والتصرف في الطائرات المسجلة بأسمائهم في دولة البحرين:
أ ) مواطنو دولة البحرين.
ب) الشركات والمؤسسات في دولة البحرين.
ج ) الأشخاص من غير رعايا دولة البحرين والذين يباشرون أعمالهم في دولة البحرين.
د ) الشركات المؤسسة خارج دولة البحرين والتي تمارس أعمالها في دولة البحرين.
على أنه في الحالتين (ج) و (د) يتعين الحصول على موافقة الوزير المختص المسبقة قبل تسجيل أي طائرة.
2 - لا يكــون التصــرف القانونــي في أية طائــرة مسجلــة في السجل الوطني إلى شخص آخر، سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو أي تصــرف قانونــي آخر، نافذا إلا بعد موافقة سلطات الطيران المدني وقيده في سجل تسجيل الطائرات.
مادة - 47 -
الشطب من السجل
تـشطب الطائرات من السجل في الحالات الآتية:
1 - إذا فقد مالكها أو مستأجرها الجنسية البحرينية.
2 - إذا انتـقـلت ملكيتها إلى أجنبي من غير المنصوص عليهم في البندين (ج، د) من المادة (46) سالفة الذكر.
3 - إذا هلكــت، أو فقــدت، أو سحبت نهائيا من الاستعمال.
وتعتبر الطائرات في حكم المفقودة عند صدور قرار بذلك من سلطات الطيران المدني.
وعلى مالك الطائرة أو مستأجرها أن يخطر سلطات الطيران المدني بكل تغيير نصت عليه هذه المادة فور حدوثه، مع إعادة شهادة تسجيل الطائرة.

الباب الخامس
أنظمة الجو ومراقبة الحركة الجوية
مادة - 48 -
قواعد الجو
تحدد سلطات الطيران المدني قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح واستعمال الفضاء الجوي للدولة.
مادة - 49 -
مراعاة قواعد الجو
قائد الطائرة مسئول مباشرة عن قيادة طائرته طبقا لقواعد الجو المعمول بها، ويجوز له أن يحيد عنها فــي الأحـــوال التي يصبح فيها ذلك محتما حرصا على السلامة، وعليه في هذه الأحوال أن يخطر السلطات المختصة فور سماح الحالة بذلك.
مادة - 50 -
الطرق والممرات الجوية
تحدد سلطات الطيران المدني طرق خدمات الحركة الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات عند الدخول إلى إقليم الدولــة أو الخروج منه أو الطيران في الفضاء الجوي داخله.
مادة - 51 -
مراعاة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية
يجب على قائد الطائرة الالتزام ببرنامج الرحلة الساري المفعول، والتقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية، ولا يجوز له أن يحيد عنها إلا في الحالات الاضطرارية التي تستدعى التصرف الفوري، وعليه في مثل هذه الحالات أن يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصــة بذلك في أقرب فرصة ممكنة، وأن يحصل إذا ما اقتضى الأمر على تصريح معدل.
مادة - 52 -
الأنشطة المحظورة وقيود الإسقاط والرش
والهبوط بالمظلة
1 - لا يجــوز لأي طائــرة أن تحلق على ارتفاعات تقل عن تلك التي تحددها سلطات الطيران المدني.
2 - يحظــر علــى أي طائرة التحليــق على مقربـــة مــن طائرة أخرى على وجه يشكل خطر الاصطدام بها أو يعرض سلامتهما للخطر.
3 - يحظر على أي طائرة التحليق بإهمال أو باستهتار على وجه يعرض حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر.
4 - لا يجوز لأية طائرة القيام بطيران بهلواني أو استعراضي أو في تشكيل جوي فوق إقليم دولة البحرين، إلا بتصريح من سلطات الطيران المدني.
5 - لا يجوز إلقاء أو رش أي شيء من الطائرة أثـناء طيرانها، إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من سلطات الطيران المدني.
6 - لا يجوز الهبوط بالمظلات دون تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني، إلا في الحالات الاضطرارية.
7 - يحظر على أي شخص أن يقود طائرة، أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها، طالما هو في حالة سكر أو تحــت تأثير مخدر أو أية مادة أخرى تؤدي إلى أضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل، وفي كل الأحوال يحظر عليه تناول أي شيء من ذلك في أثـناء فترة عمله.
8 - يحظر على الطائرات فوق الصوتية أو الطائرات ذات المستويات العالية من الضوضاء التحليق فوق إقليم الدولة والهبوط بمطاراتها، ويجوز للوزير المختص السماح لذلك الطراز من الطائرات التحليق فوق إقليم الدولة أو الهبوط بمطاراتها وفقا للشروط التي يحددها في التصريح من حيث الارتفاعات والسرعة المسموح بها وتحمل المستـثمر أية أضرار قد تقع نتيجة لاستخدام هذا النوع من الطائرات، وما قد يترتب على ذلك من تعويضات.
9 - لا يجـوز للطائرات التي تطير دون طيار أن تعمل في إقليم الدولة إلا بتصريح من سلطات الطيران المدني.
10- لا يجوز لأي طائرة سحب طائرة أخرى، أو أي شيء إلا بتصريح من سلطات الطيران المدني.
مادة - 53 -
المناطق المحظورة والمقيدة والخطرة
1 - لسلطات الطيـــران المدني أن تحظر أو تقيد دون تمييز في الجنسية، تحليق الطائرات في الأمــاكن الآتية:
أ ) فوق مناطق معينة في الدولة لأسباب عسكرية أو لمتطلبات الأمن العام.
ب) فوق إقليــم الدولــة أو أي جزء منه وذلك في الأحوال الاستثنائية ولأسباب تتعلق بالأمن العام.
2 - لسلطات الطيران المدني أن تحدد المناطق التي تراها خطرة.
3 - إذا تبين لقائد الطائرة أنه يحلق فوق مناطق محظورة وجب عليه أن يخطر بذلك فورا وحدة المراقبة الجوية المختصة، وعليه إتباع تعليماتها بكل دقة.
وإذا تعذر ذلك وجب عليه أن يسارع إلى الهبوط في أقرب مطار خارج المنطقة المحظورة، وأن يقدم للسلطات المختصة تـقريرا مفصلا عن هذه الواقعة ومبرراتها.
4 - إذا أنذرت السلطات المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محظورة فعليها أن تنفذ فورا التعليمات التي تصدرها لها هذه السلطات، وإلا كان لهذه السلطات اتخاذ اللازم لإجبار الطائرة على الهبوط بالقوة بعد إخطارها.


الباب السادس
النقل الجوي والخدمات الجوية
الفصل الأول
الأحكام العامة للنقل الجوي والخدمات الجوية
مادة - 54 -
الاتـفاقيات بين شركات النقل الجوي
لا يجوز لشركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية عقد اتـفاقيات أو ترتيبات بينها وبين شركات ومنشآت النقل الجوي الأجنبـية تـتعلق بتـشغيل أو استثمار مشترك أو بأية عمليات تجارية أو فنية إلا وفقا للقواعد والشروط التي يحددها الوزير المختص، كما لا يجوز البدء في تـنفيذ أي من هذه الاتـفاقيات أو الترتيبات إلا بعد اعتماد الوزير لها.
مادة - 55 -
الترخيص بأنشطة الطيران
لا يجوز لأية جهة أو شركة أو منشأة القيام بأي نشاط في مجال النقل الجوي أو الخدمات الجوية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص ووفقا للقواعد والشروط التي يحددها.
مادة - 56 -
إنشاء أو تعديل أو إلغاء الخطوط الجوية
على شركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية والأجنبـية قبل إنشاء أو تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها أو تعديل عدد رحلاتها التي تقوم بتـشغيلها الحصول على موافقة مسبقة من سلطات الطيران المدني وفقا للقواعد التي يصدرها الوزير المختص.
مادة - 57 -
الالتزام بأوامر وتعليمات سلطات الطيران المدني
تلتزم شركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية والأجنبـية بجميع الأوامر والتعليمات التي تصدرها سلطات الطيران المدني وعلى الأخص فيما يتعلق بالآتي:
أ ) أجور وأسعار النقل الجوي والشروط الأخرى المتعلقة بها بما في ذلك نوعية التـشغيل ومدته.
ب) تـشغيل أي خط أو مجموعة من الخطوط الجوية.
ج ) التـفتيش على مكاتب شركات ومنشآت الطيران والاطلاع على مستنداتها والوثائق اللازمة للتأكد من التـزامها بتـنفيذ الأوامر والتعليمات التي تصدرها سلطات الطيران المدني.

مادة - 58 -
أعمال الوكالات والخدمات الأرضية للطيران
مع مراعاة ما تـقضي به القوانين واللوائح التـنفيذية من اشتراطات أخرى:
1 - لا يجوز القيام بأية خدمات أرضية للطيران إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من سلطات الطيران المدني.
2 - لا يجوز فتح أي مكتب لمؤسسات النقل الجوي الأجنبـية سواء كانت عاملة في إقليم الدولة أو غير عاملة فيه إلا بموافقة سلطات الطيران المدني.
مادة - 59 -
واجبات شركات ومنشآت النقل الجوي
علــى شــركات ومنشـــآت النقل الجوي الوطنية والأجنبـية تزويد سلطات الطيران المدني بكافة ما تطلبه من بيانات ومعلومات وجداول ومواعيد وإحصائيات تـتعلق باستـثمار خطوطها الجوية.
مادة - 60 -
القوانين والقواعد والأنظمة الواجبة التطبـيق
مع مراعاة معاهدة شيكاغو وملاحقها، على مستـثمر أية طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في النقل الجوي أو الخدمات الجوية أن يراعى في تـشغيلها أينما كانت أحكام هذا القانون ما لم تتعارض هذه الأحكام مع قوانين الدول التي تباشر تلك الطائرة نشاطها فيها.
مادة - 61 -
التـفتيش على عمليات النقل الجوي والخدمات الجوية
يكون لممثلي سلطات الطيران المدني المعتمدين منها لهذا الغرض الحق في الدخول إلى الأماكن المتصلة بالنشاط الجوي للمستـثمر للتـفتيش ومراقبة تـنفيذ متطلبات التـشغيل والقوانين والقواعد والأنظمة والتعليمـــات المقـــررة فـــي الدولة، ويكــون لهذه السلطات الحق في إيقاف أية رحلة أو خط جوي إذا ما رأت أن مستوى تـشغيله يخالف القواعد المشار إليها.


الفصل الثاني
إنشاء وتـشغيل شركات ومنشآت الطيران
مادة - 62 -
إجراءات إنشاء شركات ومنشآت الطيران
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لإنشاء الشركات أو المنشآت لا يجوز إنشاء شركة أو منشأة لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري أو نشاط الخدمات الجوية داخل الدولة إلا بموافقة الوزير المختص بعد تقديم الدراسة الفنية والاقتصادية للمشروع المزمع إنشاؤه.
مادة - 63 -
الترخيص بالتـشغيل لشركات ومنشآت الطيران
لا يجوز للمستـثمر الذي يكون قد استوفي الإجراءات لإنشاء شركة أو منشأة طيران على النحو الموضح بالمادة السابقة أن يبدأ في ممارسة نشاطه إلا بعد الحصول على الآتي:
1 - ترخيص من الوزير المختص بعد تـقديم مستـند تأسيس الشركة أو المنشأة.
2 - شهادة كفاءة تـشغيل صادرة من سلطات الطيران المدني طبقا للقواعد التي تحددها هذه السلطات.
مادة - 64 -
الرحلات التمهيدية
1 - لا يجوز للمستـثمر تـشغيل خط جوي جديد، أو مد خط قائم قبل إجراء رحلة أو رحلات تمهيدية يؤكد بها لسلطات الطيران المدني كفاءة التـشغيل وسلامته طبقا لأحكام هذا القانون والقواعد والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وتصدر هذه السلطات التصريح اللازم إذا ما اقتـنعت بتوافر الشروط المطلوبة.
2 - لسلطات الطيران المدني أن تعفي المستـثمر من القيام بأية رحلة تمهيدية إذا كان لديها من المعلومات والأسباب ما يؤكد لها عدم الحاجة إليها، وفي هذه الحالة تتم الرحلة أو الرحلات الأولى طبقا للشروط التي تضعها هذه السلطات بالنسبة لهذه الرحلات.
3 - لا يجوز للمستـثمر حمل أشخاص أثـناء الرحلات التمهيدية بخلاف الأشخاص اللازمين لتـشغيل الطائرة، ومندوبي سلطات الطيران المدني المختصين، ويجوز له حمل بريد أو بضائع أثـناء هذه الرحلات.


الفصل الثالث
مواصفات وترخيص التـشغيل ودليل العمليات
مادة - 65 -
مواصفات وترخيص التـشغيل
1 - لا يجــوز لأي مستـثمر أن يبدأ في تـشغيل طائراته إلا بعد الحصول على مواصفات تـشغيل معتمدة من سلطــات الطيران المدني، وتعتبر هذه المواصفات جزءا من الترخيص الممنوح للمستـثمر وتكون واجبة النفاذ. وعلى المستـثمر أن يوفر نسخا كافية من مواصفات التـشغيل المعتمدة الخاصة بعملياته الرئيسية، وأن يحيط موظفيه المختصين علما بها، ويدخل في أدلته محتويات هذه المواصفات.
2 - ويجوز تعديل مواصفات التـشغيل بناء على طلب المستـثمر، أو إذا ما رأت سلطات الطيران المدني ضرورة ذلك ضمانا للمستوى المطلوب للتـشغيل والانتظام.
مادة - 66 -
دليل العمل
06-08-2006, 08:26 PM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
Rene Garru غير متصل
Moderator
*****

المشاركات: 125
الانضمام: Apr 2006
مشاركة: #23
التشريعات والأنظمة في مملكة البحرين
[SIZE=6]قانون رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1972 بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية ،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة ،
وعلى المرسوم بقانون رقم(12) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الخدمة المدنية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة،
وعلى المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة ،
وعلى المرسوم رقم (6) لسنة 1975 بإنشاء ديوان الموظفين ، وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تنظيم ديوان الخدمة المدنية ،
وعلى المرسوم رقم (64) لسنة 2004 بشان إعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية ،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، ويلغى كل نص يتعارض مع أحكامه.

المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بقرار منه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ 5 رجب 1427 هـ .
الموافق 30 يوليو 2006 م .


قانون الخدمة المدنية

الباب الأول

الأحكام العامة

مادة ( 1 )
يعمل في المسائل المتعلقة بشئون الخدمة المدنية بالدولة بالأحكام الواردة في هذا القانون وتسري أحكامه على جميع موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة للدولة أو الملحقة بها.

ولا تسري هذه الأحكام على العسكريين في قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني ماعدا المدنيين منهم، مع عدم الإخلال بأية نصوص تنظم شئون هؤلاء المدنيين العاملين في القطاع العسكري، كما لاتسرى هذه الأحكام على الموظفين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو أنظمة أو عقود خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والأنظمة والعقود.

مادة (2)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

الجهة الحكومية:
هي كل وزارة أو مؤسسة أو هيئة عامة أو جهاز تكون ميزانيته ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها.

السلطة المختصة:
أ- الوزير المختص.
ب- رئيس المؤسسة أو الهيئة العامة أو الجهاز المختص.
الوظيفة:
مجموعة الواجبات والمسئوليات والصلاحيات المتجانسة التي تسند أو تفوض من السلطة المختصة، والتي يلزم للقيام بها اشتراطات ومعايير يجب توافرها فيمن يشغلها، لغرض تأدية الواجبات و المهام الوظيفية الرسمية.
الموظف:
كل من يشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية، أيا كانت طبيعة عمله أو مسمى وظيفته.
الوظائف العليا:
هي الوظائف التي يعين شاغلوها بموجب مرسوم، أو قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتشمل وظائف وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين والمديرين ومن في حكمهم.
الراتب:
الراتب الأساسي المقرر للوظيفة شاملاً العلاوات التي يحصل عليها الموظف، ولا تدخل فيه البدلات والمكافآت والتعويضات.
العلاوة:
مبلغ نقدي يمنح للموظف وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويستحقها الموظف بصورة متواصلة إذا توافرت شروطها، ولا تستقطع عند خــروج

الموظف في إجازة براتب، مثل: العلاوة الاجتماعية والعلاوة الدورية السنوية وعلاوة المؤهل العلمي.
البدل:
مبلغ نقدي يمنح للموظف لتعويضه عن مواجهة متطلبات وظروف وطبيعة العمل الخاصة بالوظيفة التي يشغلها، ولا تستدعي ظروف ومتطلبات العمل استمرار صرف هذا المبلغ أثناء الإجازة براتب، مثل بدل الانتقال وبدل الهاتف وبدل الندب.
الهيكل التنظيمي:
يقصد بالهيكل التنظيمي ترتيب المراكز الوظيفية المختلفة في إطار الوحدة الإدارية، مع بيان المجموعة التي تضمها، وطبيعتها أو نوعيتها، ودرجتها في السلم الوظيفي، مما ييسر توزيع العمل بينها، ويوضح العلاقات بين شاغليها، سواء أكانت هذه العلاقات رأسية أو أفقية.

مادة (3)
مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1972 بإنشاء وتنظيم دائرة الشؤون القانونية، يختص ديوان الخدمة المدنية بإبداء الرأي مسبباً فيما تطلبه الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون، بشان المسائل المتعلقة بتطبيق أحكامه ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

الباب الثاني
العلاقة الوظيفية وانتهاؤها
الفصل الأول

الوظائف

مادة (4)
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. والمواطنون سواء في تولي الوظائف العامة، و لا يولى الأجانب الوظائف العامة الا في الأحوال التي يبينها القانون.

مادة (5)
تضع كل جهة حكومية هيكلاً تنظيمياً لها توافق عليه السلطة المختصة ويعتمده رئيس ديوان الخدمة المدنية، يراعي فيه تقسيم الجهة إلى إدارات وأقسام بما يتناسب وحجم ومجالات العمل بها.

مادة (6)
تضع كل جهة حكومية استمارات وصف وظيفي لكل وظيفة من وظائفها، يحدد واجباتها ومسؤولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وخاصة الحد الأدنى من المؤهلات والمهارات والقدرات اللازمة لها.
ويعتمد رئيس ديوان الخدمة المدنية هذه الاستمارات قبل العمل بها.

مادة (7)
يتولى ديوان الخدمة المدنية ترتيب الوظائف وذلك بتجميعها في فئات على ان تتضمن كل فئة الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل ونوع الواجبات والمسؤوليات والحد الأدنى من المؤهلات والمهارات المطلوبة.

مادة ( 8 )
الوظائف أما دائمة أو مؤقتة، وتقسم الوظائف التي يسرى بشأنها هذا القانون

إلى مجموعات تحددها وتنظمها اللائحة التنفيذية، كما تحدد اللائحة قواعد وأحكام ترتيب وتقييم وتصنيف وظائف هذه المجموعات.
وتضع اللائحة التنفيذية قواعد إنشاء الوظائف المؤقتة وإلغائها.

مادة (9)
تصدر جداول رواتب مجموعات الوظائف بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية، ويجوز إعادة النظر في هذه الجداول كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية أو من يفوضه بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية، تقدير رواتب لبعض الوظائف دون التقيد بما ورد بالجداول المشار إليها في الفقرة الأولى على أن تضع اللائحة التنفيذية الضوابط الخاصة بذلك.

مادة ( 10 )
يتولى ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وضع الحد الأقصى لعدد الوظائف لكل جهة حكومية، والتأكد من الاستخدام الأمثل للقوى
العاملة فيها، ولا يجوز لأية جهة حكومية أن يتجاوز عدد الموظفين فيها عدد الوظائف المحددة لها في الميزانية العامة .

مادة (11)
يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة مع مراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة لذلك.


الفصل الثاني
التعيين

مادة (12)
يكون التعيين في وظائف وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم بمرسوم بناء على اقتراح السلطة المختصة وموافقة مجلس الوزراء.
ويكون التعيين في وظائف المديرين والمديرين بالوكالة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقترح السلطة المختصة.
ويكون التعيين في الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة وفقاً للأحكام والقواعد الواردة بهذا القانون واللائحة التنفيذية.

مادة (13)
يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف التي يسري بشأنها هذا القانون مايلي:
أ- أن يكون متمتعاً بالجنسية البحرينية.
ب– أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
ج– ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره .
ومع ذلك إذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين الموظف بعد موافقة السلطة المختصة.
د- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو بقرار تأديبي نهائي مالم تمض على صدوره ثلاث سنوات على الأقل.
هـ -أن يكون مستوفياً لشروط الوظيفة المطلوب شغلها.

و- الا يقل السن عن سبع عشرة سنة.
ز- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة الجهة الطبية المختصة، وذلك فيما عدا الموظفين المعينين بمراسيم أو بقرارات من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من السلطة المختصة بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية.
ح- أن يجتاز الامتحان الخاص بشغل الوظيفة، وتضع اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط الخاصة بأنواع الامتحانات المقررة بحسب طبيعة الوظيفة والمؤهلات والمهارات المطلوبة لشغلها، ويستثنى من هذا الشرط شاغلو الوظائف العليا، كما يستثنى منه الخبراء والاستشاريون البحرينيون وغير البحرينيين.

مادة (14)
تخطر الجهات الحكومية الخاضعة لاحكام هذا القانون ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها والتي تكون في حاجة لشغلها، ويقوم ديوان الخدمة
المدنية بالإعلان عن هذه الوظائف في وسائل الأعلام المحلية، ولا يتم الإعلان في وسائل الأعلام الخارجية الا بعد تعذر الحصول على المرشح المحلي وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة ( 15)
يكون تعيين غير البحرينيين بصفة مؤقتة و بطريق التعاقد، وتسري على المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، فيما لم يرد بشأنه نــص خاص في العقود المبرمة معهم. ويضع ديوان الخدمة المدنية قواعد وأحكام وصيغ هذه العقود.
وتضع اللائحة التنفيذية للقانون القواعد الخاصة بتوظيف الخبراء البحرينيين وغير البحرينيين، ومن يقوم بأعمال مؤقتة أو عارضة ومن يعمل بدوام جزئي.

مادة (16)
يجوز بقرار من السلطة المختصة إعادة تعيين الموظف إذا توافرت فيه شروط شغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها، على أن يتم تحديد الدرجة والرتبة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية.

مادة ( 17)
فيما عدا المعينين بمرسوم أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء، يوضع المعينون لاول مرة تحت التجربة لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ مباشرتهم العمل.
فإذا ثبت عدم صلاحيتهم خلال هذه المدة أنهيت خدمتهم. وبالنسبة للوظائف التعليمية فإن فترة التجربة تحدد بعام دراسي كامل.
وإذا انقضت فترة التجربة بنجاح أعتبر الموظف مثبتاً في وظيفته وتحتسب هذه الفترة ضمن مدة الخدمة.

الفصل الثالث
تقييم الأداء

مادة (18)
تحـدد مقاييس أداء الموظفين على أســاس ما تتطلبه وظائفهم من واجبات

ومسئوليات، ويهدف تقييم الأداء الوظيفي إلى تقدير كفاءة الموظفين والكشف عما يوجد من سلبيات في أداء وسلوك الموظف بقصد تجنبها مستقبلاً.

مادة (19)
يكون وضع التقارير النهائية لتقييم أداء الموظفين عن سنة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في آخر أغسطس وتقدم وتعتمد خلا شهري أكتوبر ونوفمبر.

ويجوز للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون تطبيق نظام إدارة الأداء لتقييم أداء الموظف لأكثر من مرة خلال السنة الواحدة تسهيلاً للتقييم السنوي المشار إليه.

مادة (20)
يخضع لنظام تقييم الأداء جميع الموظفين الخاضعين لاحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التي يتم على أساسها تقييم أداء الموظفين والإجراءات الخاصة بوضع وتقديم واعتماد تقارير التقييم والاخطار بها والتظلم منها. كما تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بتقييم أداء شاغلي الوظائف العليا.

مادة (21)
يجب إخطار الموظفين الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من مستوى الأداء العادي بأوجه النقص في هذا الأداء طبقاً لنتيجة القياس الدوري للأداء أولاً بأول.


مادة ( 22)
يجب إخطار الموظف بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقرير تقييم الأداء بمجرد اعتماده، ويجوز للموظف أن يتظلم من تقرير تقييم الأداء أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (80) من هذا القانون.

مادة (23)
أ- يعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ اساساً لقياس الأداء، ويكون تقدير تقييم الأداء بمرتبة ممتاز أو جيد جداً أو جيد أو مرض أو ضعيف.
ويجب أن يكون التقدير بمرتبتي ممتاز وضعيف مسببا ومحدداً لعناصر التميز والضعف التي أدت إليه ولا يجوز اعتماد التقرير إلا باستيفاء ذلك.
ب- يحرم الموظف المقدم عنه تقرير تقييم الأداء بمرتبة ضعيف من العلاوة الدورية السنوية لمدة ثلاثة أشهر ويخطر بذلك كتابة، فإذا ثبت بعد ذلك أن أداءه الوظيفي قد ارتقى خلال هذه الفترة فإنه يستحق العلاوة الدورية من أول أبريل والا تحجب عنه لمدة ثلاثة أشهر أخرى مع اخطاره ايضاً بذلك كتابة، فإن استمر على هذه الحالة للمرة الثالثة ينظر في أمر نقله إلى وظيفة أخرى تتناسب مع قدراته.
ج- إذا حل ميعاد العلاوة الدورية السنوية قبل الفصل في التظلم المقدم من الموظف طبقاً للمادة السابقة أوقف منح العلاوة حتى يتم الفصل في التظلم.

مادة (24)
إذا كان الموظف معاراً أو منتدباً داخل مملكة البحرين لمدة تزيد على ستة أشهر تختص الجهة المعار أو المنتدب إليها بوضع التقرير النهائي عنه وفقاً

للأحكام السابقة ، فإن كان الموظف معاراً للخارج أو حاصلاً على إجازة خاصة فيعتد بالتقارير السابقة.
أما الموظف الموفد في بعثة أو إجازة دراسية فيقدم التقرير عنه من الجهة التي يعمل لديها بناءً على بيانات الجهة المبتعث إليها أو التي يدرس فيها .
وفي حالة مرض الموظف لمدة تزيد عن ستة أشهر خلال السنة يقدر تقييمه طبقاً لآخر تقرير سنوي قدم عنه ، فإذا كان بمرتبة ضعيف يقدر تقييمه بمرتبة مرض حكماً .

الفصل الرابع
الترقية

مادة (25)
تكون ترقية الموظف إلى درجة أعلى تالية لدرجته مباشرة في وظيفته أو في أية وظيفة أخرى شاغرة شريطة أن تتوافر فيه الشروط اللازمة للترقية وأن تكون قد مضت عليه سنة على الأقل بدرجته الحالية .وتكون الترقية على أساس الجدارة التي تبنى على عناصر الأداء والخبرة والمؤهل العلمي والأقدمية .
وذلك كله وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة (26)
يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية ، وتعتبر الترقية نافذة من التاريخ المحدد بالقرار الصادر بها . ويستحـق الموظف اعتباراً من هذا التاريخ بداية مربوط الدرجة المرقى إليها

أو رتبتين من رتبها أيهما أكبر فإذا وقع المبلغ بين رتبتين يمنح الرتبة الأعلى، ولا يخل ذلك باستحقاقه العلاوة الدورية السنوية في موعدها المقرر متى توافرت شروطها .

مادة (27)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية - إضافة أحكام مكملة للترقية علاوة على الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، على ألا تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
وتبين اللائحة التنفيذية للقانون القواعد الخاصة بترقية الموظف، إذا استوفى شروط الترقية دون شرط المدة المنصوص عليه في المادة (25) من هذا القانون.

الفصل الخامس
الرواتب والعلاوات

مادة (28)
تحدد بداية ونهاية رواتب الوظائف ورتبها في كل درجة وفقاً للجداول الصادرة في هذا الشأن. ويستحق الموظف راتبه اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل.
ويمنح المعين بداية الراتب المقرر للدرجة المعين عليها، ويجوز بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية منحه عدداً من الرتب في ذات الدرجة وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

مادة (29)
يمنح الموظف علاوة دورية سنوية تعادل رتبة من رتب الدرجة التي يشغلها بحيث لا يجاوز بها نهاية مربوط درجته ، مالم يرق وفق الضوابط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية .
ويستحق الموظف هذه العلاوة وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (30)
يجوز بقرار من السلطة المختصة، بعد اخذ رأي ديوان الخدمة المدنية، منح الموظف علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية السنوية المقررة أو أكثر بحيث لا يجاوز بها نهاية مربوط درجته وذلك بالشروط التالية :
أ- أن يكون الموظف حاصلاً عن العامين الأخيرين على تقييم الأداء بمرتبة جيد جداً على الأقل.
ب-أن يكون الموظف قد بذل جهداً خاصاً أو حقق اقتصاداً في النفقات أو رفعاً لمستوى الأداء.
ج- الا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة واحدة كل سنتين وبحد أقصى ثلاث مرات في الدرجة الواحدة.
ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية السنوية في موعدها.

مادة (31)
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية - بناء على توصية من ديوان الخدمة المدنيـة - تقرير علاوات أخرى للموظفين

بالإضافة إلى ما نص عليه هذا القانون ، ويحدد هذا القرار شروط وقواعد استحقاقها .

الفصل السادس
البدلات والمكافآت والتعويضات

مادة (32)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناء على توصية من ديوان الخدمة المدنية - تقرير بدلات أو مكافآت أو ميزات عينية بالنسبة لبعض الوظائف التي تقتضي ظروف وطبيعة العمل بها تقرير هذه المزايا وفقاً للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (33)
فيما عدا شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم يستحق الموظف تعويضاً عن الأعمال أو ساعات العمل الإضافية التي يكلف بها من الجهة الحكومية المختصة في غير أوقات العمل الرسمية، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (34)
يجوز منح مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد الخاصة بمنح هذه المكافآت.

الفصل السابع
الرعاية الصحية والاجتماعية واشتراطات السلامة

مادة (35)
تضع السلطة المختصة برنامجاً للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين العاملين في الجهة الحكومية ، وذلك بمراعاة التشريعات الصادرة في هذا الشأن .

مادة (36)
تلتزم كل جهة من الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون بمراعاة أحكام واشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وفقاً للمعايير والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية .

الفصل الثامن
النقل والندب والإعارة والبعثات والتدريب

مادة (37)
يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى ومن جهة إلى أخرى من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، أو إلى غيرها من الجهات إذا كان النقل إلى وظيفة شاغرة بالدرجة نفسها لوظيفته أو بدرجة أعلى ، وذلك بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية.
ويكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة المنقول إليها بعد موافقة السلطة نفسها في الجهة المنقول منها .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات النقل .

مادة (38)
يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتاً لمدة لاتتجاوز سنة واحدة ، بعمل وظيفة أخرى من الدرجة الوظيفية نفسها ، أو الوظيفة التي تعلوها مباشرة ، في الجهة الحكومية نفسها ، التي يعمل بها أو في جهة حكومية أخرى ، ويجوز تمديدها في حالة الضرورة إلى أكثر من سنه ، وبحد أقصى ثلاث سنوات .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الندب .

مادة (39)
يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين، بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية، إعارة الموظف بعد موافقته كتابة للعمل في إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة، أو إلى الحكومات أو الهيئات العربية أو الأجنبية أو الدولية.
ويجوز شغل الوظائف بطريق الاستعارة من إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وتكون الإعارة لمدة سنه واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات أخرى، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة.

مادة (40)
يكون راتب الموظف المعار بأكمله على جانب الجهة المستعيرة، ومع ذلك يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تتحمل حكومة مملكة البحرين كل أو بعض الراتب خلال مدة الإعارة.

وتدخل مدة الإعارة في حساب المعاش أو مكافأة التقاعد وفي استحقاق العلاوة الدورية والترقية، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

مادة (41)
عند إعارة أحد الموظفين تبقى وظيفته شاغرة، ويجوز في حالة الضرورة شغلها بصفة دائمة أو مؤقتة بقرار يصدر من السلطة المختصة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وعند عودة الموظف يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت شاغرة أو أية وظيفة شاغرة من درجة وظيفته في الجهة الحكومية المعار منها أو في جهة أخرى.
وفي جميع الأحوال يحتفظ بكافة مميزات الوظيفة التي كان يشغلها قبل الإعارة.

مادة ( 42)
يجوز إيفاد الموظفين في بعثات أو منح للدراسة أو التدريب أو منحهم إجازات دراسية بأجر أو بدون أجر بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتحفظ لأعضاء البعثات والمنح والإجازات الدراسية وظائفهم ، ويجوز شغلها بصفة مؤقتة بطريق التعيين أو الندب دون الترقية إذا كانت مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة لا تقل عن سنة على أن تخلى عند عودتهم .
وتدخل مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة الدراسية إذا كانت بأجر في حساب المعاش التقاعدي وفي استحقاق العلاوة الدورية السنوية والترقية .

مادة (43)
أ- يعتبر التدريب واجباً وظيفياً على جميع الموظفين ، ويتعين على الجهات الحكومية الخاضعة لاحكام هذا القانون العمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجاله ، وعليها اعداد الخطط والبرامج اللازمة لتدريبهم وتنمية قدراتهم الإدارية والفنية والمهنية ، واعدادهم لشغل الوظائف الجديدة وتأهيل المرشحين للتعيين في كافة الوظائف على اختلاف مستوياتها وفقاً لمتطلبات العمل وفي حدود الإمكانيات المناسبة . ويتولى ديوان الخدمة المدنية مسئولية مساعدة الجهات الحكومية في اعداد مسارات التطوير الوظيفي وتحليل الاحتياجات التدريبية لمختلف الوظائف في الخدمة المدنية .
ب- يتولى ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون وضع خطط الإحلال والتدريب اللازمة لاعداد الصف الثاني من القيادات الإدارية في أجهزة الخدمة المدنية .
ج- تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والأحكام الخاصة بالتدريب على ضوء ماتقرره القوانين واللوائح الأخرى من أهداف وخطط وطرق التدريب ومؤسساته أو معاهده .

الفصل التاسع
الإجازات

مادة (44)
تحدد بقرار من مجلس الوزراء - بناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية - أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة .

ويجوز عند الاقتضاء تحديد مواعيد خاصة لبعض الجهات الحكومية أو لوظائف معينة حسب طبيعة العمل بها ، ويكون ذلك بقرار من السلطات المختصة ، بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية .
ويجوز للسلطة المختصة - لظروف تقتضيها مصلحة العمل - تكليف الموظف القيام بأعمال إضافية بعد ساعات الدوام الرسمي وفقاً للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله الا في حدود الإجازات المقررة في المواد التالية .

مادة (45)
للموظف الحق في إجازة براتب شامل جميع العلاوات والبدلات في أيام عطلات الأسبوع و الأعياد والمناسبات الرسمية والعطلات الأخرى المقررة قانوناً ، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويتم تعويضه عنها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (46)
يستحق الموظف سنوياً إجازة اعتيادية براتب كامل شامل جميع العلاوات بمعدل (30) يوم عمل عن كل سنة بواقع يومي عمل ونصف في الشهر، ولا يدخل في حساب هذه الإجازة أيام العطلات الأسبوعية والمناسبات الرسمية والعطلات الأخرى ، ولا يجوز منح هذه الإجازة الا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل .
ولا يجوز تقصير الإجازة الاعتيادية أو تأجيلها أو قطعها إلا لأسباب تقتضيها مصلحة العمل .
ويحتفظ الموظف برصيد إجازاته الاعتيادية التي لم ينتفع بها بشرط ألا يتجاوز الرصيد المسموح بنقله للسنة التالية (75) يوم عمل .

مادة (47)
يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن رصيد إجازته الاعتيادية التي لم ينتفع بها ، محسوباً على أساس آخر راتب كان يتقاضاه ، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة (48)
استثناء من حكم المادة (46) من هذا القانون يستحق موظفو الهيئات التعليمية في المدارس والهيئات التدريبية والكليات والمعاهد التابعة للدولة والتي تسري بشأنها أحكام هذا القانون إجازة اعتيادية في منتصف ونهاية العام الدراسي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية.

مادة (49)
يستحق الموظف إجازة مرضية براتب كامل شامل جميع العلاوات تمنح بناء على تقرير من الجهة الطبية المختصة بمعدل (24) يوم عمل في السنة بواقع يومي عمل في الشهر.
ويحتفظ الموظف برصيد إجازاته المرضية التي لم ينتفع بها بشرط ألا يتجاوز هذا الرصيد (240) يوم عمل.

مادة (50)
استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة ، يجوز للسلطة المختصة –

بعد اخذ رأي ديوان الخدمة المدنية - أن تمنح الموظف الذي استنفد رصيده من الإجازة المرضية إجازة مرضية إضافية براتب كامل شامل جميع
العلاوات لا تزيد على ستين يوم عمل ، إذا رأت اللجنة الطبية المختصة أن حالته تستدعى ذلك ، شريطة ألا تقل مدة خدمته عن سنة كاملة .

مادة (51)
يستحق الموظف إجازة خاصة براتب كامل شامل جميع العلاوات، لا تحسب ضمن الإجازات المقررة في المواد السابقة، وذلك في الحالات الآتية :
أ- إجازة الزواج : وتكون لمدة ثلاثة أيام عمل ولمرة واحدة طوال مدة خدمته.
ب- إجازة الحج : وتكون لمدة (21) يوماً ولمرة واحدة طوال مدة خدمته .
ج- إجازة الوضع:وتمنح للموظفة لمدة (60) يوماً تحسب من تاريخ الوضع.
د- إجازة الوفاة: وتمنح عند وفاة أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة ولمدة ثلاثة أيام.
هـ- إجازة عدة الوفاة : وتمنح للموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام .
و- إجازة مرافقة مريض: وتمنح للموظف لمرافقة مريض قررت اللجان الطبية المختصة علاجه في الخارج مع مرافق له ، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على ستين يوماً .
ز- إجازة مخالطة مريض: وتمنح للموظف المخالط لمريض بمرض معد وترى اللجان الطبية منعه لهذا السبب من مزاولة وظيفته للمدة التي تحددها.
ح- فترة الحجر الصحي: يقدم الموظف لدى عودته إلى جهة عمله الشهادات الطبية التي تثبت ذلك .
ط- إجازة امتحان دراسي: تمنح للموظف إجازة لمدة لا تتجاوز شهراً لاداء امتحان دراسي .
ي- إجازة مشاركة في وفود رياضية أو ثقافية: وتمنح للموظف للمدة التي تتطلبها هذه المشاركة.
ك- إجازة إصابة عمل : وتمنح للموظف الذي تلحق به إصابة عمل أثناء تأدية مهام وظيفته أو بسببها ، وذلك حسبما تحدده اللجان الطبية المختصة ، استناداً إلى أحكام الفصل التاسع من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات و مكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط استحقاق هذه الإجازات .

مادة (52)
تستحق الموظفة بعد عودتها إلى العمل عقب إجازة الوضع ساعتين رعاية يومياً لارضاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامين على أن تقدم الشهادات الطبية المؤيدة لذلك.

مادة (53)
تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بدون راتب على الوجه التالي:
أ- تمنح للزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل، ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء أي منهما في الخارج.
ويتعين على الجهة الحكومية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في هذه الحالة.

ب- تستحق الموظفة إجازة خاصة بدون راتب، لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمره ست سنوات، بحد أقصى عامين في المرة الواحدة، ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ج- يجوز منح الموظف إجازة خاصة بدون راتب بسبب التفرغ للدراسة أو للبحث أو لأية أسباب أخرى يبديها الموظف وتقدرها السلطة المختصة وفقاً لمقتضيات انتظام العمل.
ولا تدخل مدة الإجازة في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة ضمن مدة الخدمة التي تدخل في حساب المعاش أو المكافآت طبقاً لاحكام القانونرقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

الفصل العاشر
الواجبات والأعمال المحظورة

مادة (54)
يجب على الموظف:-
أ- أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانه، وان يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته.
ب- أن يحافظ على كرامة وظيفته ويكون سلوكه متفقاً مع التقاليد والاحترام الواجب لآداب وشرف وظيفته.
ج- أن يكون في عمله متعاونا مع زملائه وان يعامل الجمهور معاملة لائقة مع انجاز مصالحه في الوقت المناسب.
د- أن يستجيب لبرامج التدريب والتطوير التي تعدها الجهـة الحكومية التي

يعمل بها، وان يسعى دائما لتطوير مهاراته وقدراته ذاتيا للارتقاء بمستوى أدائه الوظيفي.
هـ- أن يحافظ على ممتلكات وأموال الجهة الحكومية التي يعمل بها.
و- أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح المعمول بها.

مادة (55)
يحظر على الموظف:
أ- مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات الخاصة بالخدمة المدنية.
ب- مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون الميزانية العامة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له وكافة القواعد المالية.
ج- مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
د- الإدلاء بأي تصريح أو بيان باسم الجهة الحكومية التي يعمل فيها إلى أي من وسائل الإعلام، إلا إذا كان مصرحاً له بذلك من السلطة المختصة.
هـ- إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك. ويظل هذا الالتزام قائماً بعد ترك الموظف الخدمة.
و- الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو صورة منها أو أن ينتزع هذا الأصل أو الصورة من الملفات المخصصة لحفظها أو يحتفظ لنفسه بأصل شرائط التسجــيل أو صورها أو بأفلام أو صورها أو البرامج

التشغيلية أو التطبيقية المتعلقة بالحاسب الآلي الخاصة بالجهة التي يعمل بها ولو كانت متعلقة بعمل مكلف به شخصياً.
ز- استغلال وظيفته لأي غرض أو أن يتوسط لأحد أو يوسط أحداً في شأن من شئون وظيفته.

مادة (56)
لا يجوز للموظف قبول أية هدية أو مكافأة أو عمولة أو قرض مقابل قيامه بواجبات وظيفته ، كما لا يجوز له أن يجمع نقوداً أو مواد عينية لأي فرد أو هيئة أو أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة
التي تحددها السلطة المختصة . كما لا يجوز للموظف أن يوزع منشورات أو أن يجمع إمضاءات داخل مكان العمل.

مادة (57)
يجوز للموظف أن يؤدي اعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونها في غير أوقات العمل الرسمية، شريطة ألا تتعارض تلك الأعمال مع طبيعة عمله أو تنال من كرامته ، كما يجوز للموظف أن يتولى أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي
يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ،وذلك بشرط اخطار الجهة التابع لها .

مادة (58)

لا يجوز للموظف أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين الأعمال التالية :
أ- شراء عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته .
ب- مزاولة أي أعمال تجارية .
ج- أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة مساهمة دون إذن من السلطة المختصة.
د- أن يكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته .
هـ- أن يستأجر اراضي أو عقارات بقصد استغلالها إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله .

الفصل الحادي عشر
التحقيق والتأديب

مادة (59)
كل موظف يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له، أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من
شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، يجازى تأديبياً، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية عند الاقتضاء.
ويعفى الموظف من الجزاء التأديبي إذا اثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه كتابه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.

مادة (60)
لا يجوز توقيع الجزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً . وتتولى التحقيق مع الموظف لجنة تحقيق تشكلها السلطة المختصة ، وتضع اللائحة التنفيذية آلية وضوابط تشكيل اللجان .

مادة (61)
يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ، ويكون الوقف بقرار مسبب من مجلس الوزراء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم ومن السلطة المختصة بالنسبة لباقي الموظفين .

مادة (62)
كل موظف يحبس احتياطيا يعتبر موقوفاً عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف راتبه، وبعد انتهاء الحبس يصرف له ما سبق إيقافه إذا حفظ التحقيق أو حكم ببراءته.

مادة (63)
كل موظف يحبس تنفيذا لحكم قضائي يعتبر موقوفا عن عمله ويحرم من راتبه ويجوز صرف راتبه لاسرته التي يعيلها إذا زادت فترة الحبس عن ثلاث أشهر على أن يقتطع من مستحقاته التقاعدية عند تقاعده. ويجوز إعادته إلى عمله بعد انقضاء المدة مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية عند الاقتضاء.

مادة (64)
إذا وجهت للموظف تهمة جنائية فلا يجوز مساءلته تأديبياً فيما يتعلق بأي عنصر من عناصر التهمة الجنائية إلا بعد صدور أمر أو حكم فيها، ولا يمنع صدور أمر بحفظ التحقيق أو الحكم بالبراءة من المساءلة التأديبية إذا توافرت أسبابها.

مادة (65)
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي :
أ- التنبيه شفوياً .
ب- الإنذار كتابياً .
ج- الحرمان من العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
د- الوقف عن العمل مع خصم الراتب لمدة لا تجاوز شهراً خلال السنة ولا تزيد على عشرة أيام للمرة الواحدة.
هـ- الفصل من الخدمة.
أما بالنسبة للموظفين شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم والوظائف الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء فلا توقع عليهم الا الجزاءات التالية:
أ- التنبيه شفوياً.
ب- الإنذار كتابياً.
ج- الفصل من الخدمة.


مادة (66)
فيما عدا شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم ، يكون الاختصاص بإحالة الموظف إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية عليه للسلطة المختصة ، ويجوز لها إسناد الاختصاص بمباشرة التحقيق الإداري إلى ديوان الخدمة المدنية .
وإذا جاءت توصية لجنة التحقيق المشكلة بموجب المادة (60) أو المشكلة في ديوان الخدمة المدنية بموجب هذه المادة ، بفرض عقوبة الفصل بحق الموظف فيجب إحالته من الجهة المختصة إلى مجلس تأديب يشكل بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية . وتبين اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات المتبعة من قبل مجلس التأديب في هذا الشأن .

مادة (67)
يختص مجلس الوزراء بإحالة شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم إلى المساءلة التأديبية وبتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم ، كما يختص بتحديد الجهة التي تتولى التحقيق معهم .
ولمجلس الوزراء إسناد مباشرة هذا الاختصاص إلى لجنة تأديبية يشكلها لهذا الغرض أو إلى السلطة المختصة .

مادة (68)
لا يجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو المحال إلى التحقيق أو المحاكمة الجنائية في جناية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال مدة الوقف أو الإحالة.

فإذا ثبت عدم مسئوليته أو جوزي بجزاء التنبيه أو الإنذار وجب عند ترقيته رد أقدميته في الوظيفة المرقى إليها إلى تاريخ استحقاقه لها.
مادة (69)
لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب –عدا الوفاة- من مساءلته تأديبيا إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء خدمته.
ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزينة العامة مساءلة الموظف تأديبياً ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
ويجوز أن توقع على من انتهت خدمته عند ثبوت إدانته غرامة لا تجاوز خمسة أمثال الراتب الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

مادة (70)
لا يجوز مساءلة الموظف تأديباً بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم رئيسه المباشر بوقوع المخالفة أو سنة واحدة من تاريخ وقوعها أيهما أقرب.
وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء.
وإذا تعدد الموظفون فان انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضد أي منهم إجراءات قاطعة للمدة.
ومع ذلك إذا نشأ عن الفعل جريمة جنائية فلا يسقط الحق في توقيع الجزاء التأديبي إلا بانقضاء الدعوى الجنائية.


مادة (71)
تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات التالية :
أ- ستة أشهر في حالة التنبيه والإنذار .
ب- سنة في حالة الحرمان من العلاوة الدورية والوقف عن العمل مع خصم الراتب .
ويتم المحو بقرار من السلطة المختصة بالنسبة لغير شاغلي الوظائف العليا إذا تبين لها أن سلوك الموظف وعمله مرضيان وذلك من واقع تقارير تقييم الاداء السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه ، ويكون المحو بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من السلطة المختصة .
ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له ، وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة الموظف .

الفصل الثاني عشر
انتهاء الخدمة

مادة (72)
تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية :
أ- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة .
ب- الإحالة المبكرة إلى التقاعد وفقاً للقوانين والأنظمة المقررة لذلك .
ج- عدم اللياقة للخدمة صحياً .
د- الاستقالة .
هـ- فقد الجنسية البحرينية.
و- الحكم النهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ويكون الفصل جوازياً للسلطة المختصة إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ .
ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدي إلى انتهاء الخدمة الا إذا قدرت السلطة المختصة بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم
وظروف الواقعة أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل .
ز- الفصل من الخدمة بقرار تأديبي أو بالعزل بحكم قضائي .
ح- إلغاء الوظيفة .
ط- الفصل بغير الطريق التأديبي ، وفقاً للحالات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وذلك دون إخلال بأحكام القوانين والأنظمة المقررة لذلك .
ي- الوفاة .

مادة (73)
تنتهي خدمة الموظف ببلوغه سن الستين مالم تقرر السلطة المختصة بالتعيين تمديد مدة خدمته وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم(13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته و للسلطة المختصة إشعاره بالإحالة قبل عام على الأقل من بلوغه سن التقاعد .
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز إحالة الموظف للتقاعد قبل بلوغه السن المقررة بناء على طلبه ، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المقررة لذلك .

مادة (74)
للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته، ويكون طلب الاستقالة مكتوباً وغير معلق على شرط أو مقترن بقيد وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن.
ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، ويجب البت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون .
فإذا أحيل الموظف إلى التحقيق فلا تقبل استقالته إلا بعد التصرف في التحقيق بغير جزاء الفصل من الخدمة.
وفي جميع الأحوال يجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو ينقضي الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة .

مادة (75)
يعتبر الموظف مستقيلاً إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة ويتعين إنذار الموظف كتابة بعد خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرين يوماً في الحالة الثانية .
فإذا قدم الموظف خلال العشرين يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول يجوز للسلطة المختصة احتساب مدة الانقطاع إجازة سنوية أو مرضية إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك وإلا اعتبرت إجازة بدون راتب .
فإذا لم يقدم الموظف أسباباً تبرر الانقطاع أو قدمها ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل في حالة الانقطاع المتصل ، ومن تاريخ إتمام مدة الثلاثين يوماً في حالة الانقطاع غير المتصل .

مادة (76)
يصرف للموظف راتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادة (72) من هذا القانون .
وفي حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق الموظف راتبه كاملاً لغاية استنفاد إجازته المرضية أو إحالته إلى التقاعد بناء على طلبه .

الباب الثالث
الأحكام الختامية

مادة (77)
لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على راتب الموظف – أو أية مبالغ أخرى مستحقة له بسبب الوظيفة – إلا وفاء لنفقة أو لدين محكوم به من القضاء أو لأداء ما يكون مستحقاً للدولة من الموظف بسبب الوظيفة.
ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز عليه كل شهر عن ربع المبالغ المستحقة للموظف، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.

مادة (78)
لا تسمع عند الإنكار بانقضاء خمس سنوات دعوى الموظف بالمطالبة بما يستحق بسبب الوظيفة ، وتبدأ فترة عدم سماع الدعوى من تاريخ الاستحقاق.
كما لا تسمع عند الإنكار بانقضاء خمس سنوات دعوى استرداد ما صرفته الحكومة بغير وجه حق إلى الموظف بسبب الوظيفة . وتبدأ فترة عدم سماع الدعوى من تاريخ الصرف . وتكون المدة خمس عشرة سنة في حالة ما إذا كان الصرف قد تم بغش أو تدليس من الموظف .

وتنقطع المدة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين بأية مطالبة كتابية من الموظف أو الجهة الحكومية المختصة .

مادة (79)
يجوز للسلطة المختصة تفويض أي من وكلاء الوزارة أو الوكلاء المساعدين ومن في حكمهم لمباشرة بعض الاختصاصات المخولة إليها بموجب أحكام هذا القانون .

مادة (80)
تنشأ في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون لجنة يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة برئاسة وكيل وزارة مساعد على الأقل أو من في حكم وظيفته تختص بالنظر في الطعون المقدمة من الموظفين غير شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم من القرارات التي تمس حقاً من حقوقهم الوظيفية ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويكون تظلم شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم من القرارات الصادرة بشأنهم أمام مجلس الوزراء وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات .

مادة (81)
يتولى ديوان الخدمة المدنية إصدار التعليمات والتوجيهات والنشرات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون ومتابعة تنفيذها.


مادة (82)
على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تزود ديوان الخدمة المدنية بكافة البيانات التي يطلبها وأن تسهل لمندوبيه الاطلاع على السجلات والملفات وغيرها مما تقتضيه ممارسة اختصاصاته .
كما يجب عليها أن ترد على ملاحظات الديوان في أي شأن من شئون الخدمة المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها إليها .

مادة (83)
تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة والقرارات يستمر العمل بالأنظمة والقرارات والتعاميم السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.
10-17-2006, 07:18 PM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
Rene Garru غير متصل
Moderator
*****

المشاركات: 125
الانضمام: Apr 2006
مشاركة: #24
التشريعات والأنظمة في مملكة البحرين
قانون محكمة التمييز

مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989
بإصدار قانون محكمة التميـيز

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966،
وعلى المرســوم بقانون رقــم (12) لسنة 1971 بإصدار قانــون المرافعــات المدنيــة والتجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تـنظيم القضاء المعدل بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1977 والمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1986،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1983 والمرسوم بقانون وقم (0 1) لسنة 1988،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1975 بشأن كادر القضاة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1977،
وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1981،
وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى
يعمــل بقانون محكمة التميـيز المرافق لهذا القانون، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.
المادة الثانية
على وزير العدل والشئون الإسلامية تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي ستة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريــخ 15 رمضان 1409 هـ
الموافق 20 إبريــــل 1989 م

قانون محكمه التميـيز
الباب الأول
في إنشاء المحكمة وتشكيلها واختصاصها
مادة - 1 -
تـنشأ محكمة التميـيز وتختص بالمسائل التي ترفع إليها طبقا للقانون.
وتؤلف من رئيس ومن وكيل للمحكمة وثلاثة قضاة آخرين، وتتكــون مــن دائــرة أو أكثر حسب الحاجة وتصدر أحكامها بأغلبـية الآراء من عدد لا يقل عن ثلاثة قضاة، فإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبـت الآراء لأكـثر مــن رأيـيــن وجــب أن ينضم الفريق الأقل عددا أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عددا وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.
مادة - 2 -
يعين رئيس محكمة التميـيز ووكيلها وقضاتها ويعفون من مناصبهم بمرسوم. ويشترط في كل منهم أن يكون قد مضى على حصوله على درجة الليسانس أو البكالوريوس في القانون خمس عشرة سنة أمضاها في الاشتغال بعمل قانوني، أو أن يكون قد عمل قاضيا في محكمة الاستئناف العليا لمدة أربع سنوات.
وتسرى عليه الأحكام الأخرى الخاصة بتعيـين القضاة وواجباتهم وحصاناتهم وتأديبهم المنصوص عليهـا في الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تـنظيم القضاء.
كمــا تسرى على درجاتهم ومرتباتهم أحكام القانون رقم (4) لسنة 1975 بشأن كادر القضاة وقرار مجلـــس الــــوزراء رقم (1) لسنة 1983 في شأن تعديل رواتب الموظفين والمستخدمين أو أي قرار يحل محله.
مادة - 3 -
لا يقبــل للمرافعــة أمام محكمة التميـيز غير المحامين المقيدين في الجدول المعد لذلك - ضمـــن الجـــدول العـــام للمحامين - باسم " جدول المحامين أمام محكمة التميـيز " ولا يقيد في هذا الجدول غير المحامين الذين تتوافر فيهم الشروط المبينة بالمادة الثانية من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقــــم (26) لسنة 1980 بشرط أن يكون قد مضـــى علـى قيدهم في جدول المحامين المشتغلين ثماني سنوات أو يكونوا قد أمضوا عشر سنوات في الاشتغال بعمل قانوني.
مادة - 4 -
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التميـيز في الأحكام النهائية المنهية للخصومة كلها في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لغير المسلمين والجزائية طبقا لأحكام هذا القانون.
ولا يجــوز الطعن بطريق التميـيز في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضــوع إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى.

مادة - 5 -
تختص محكمة التميـيز بإعادة النظر في الأحكام الجزائية النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح على النحو المبين في هذا القانون.
مادة - 6 -
تختص محكمة التميـيز دون غيرها بتعيـين المحكمة المختصة إذا رفعت دعوى من موضوع واحد أمام جهة القضاء المدني وأمام جهة القضاء الشرعي أو أمام دائرتين من دوائر القضاء الشرعي ولم تتخل إحداهما عن نظرها، أو تخلت كلتاهما عنها، كما تختص كذلك بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تـنفيذ حكمين متناقضين صدر أحدهما من جهة القضــاء المدني وصدر الآخر من جهة القضاء الشرعي أو صدرا من دائرتين مختلفتين من دوائر القضاء الشرعي.
ويرفع الطلب بصحيفة تودع قسم كتاب المحكمة وتبلغ إلى الخصوم وفقا للقواعد المتعلقة بالتبليغ ولهم تـقديم مذكرة بالرد عليه خلال الأيام الثمانية التالية لتبليغهم، وبعد إبداء المكتب الفني للمحكمة رأيه في الطلب يعرضه علـــى رئيـــس المحكمة لتحديد جلسة لنظره أمامها يبلغ بها الخصوم قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل.
ويترتب على رفع الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها. وإذا قدم بعد الحكم في الدعوى، فلمحكمة التميـيز وقف أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما.
مادة - 7 -
يلحق بمحكمة التميـيز مكتب فني يرأسه أحد قضاتها، ويتكون من عدد كافٍ من القضاة بدرجة قاضى محكمة كبرى على الأقل يندبهم لذلك وزير العدل.
ويختص هذا المكتب بالمسائل الآتية:
1 - إبداء الرأي في القضايا التي تختص بها المحكمة طبقا لأحكام هذا القانون وإعداد البحوث الفنية التي يكلفه بها رئيس المحكمة.
2 - استخلاص القواعـــد القانونية التي تقرها المحكمة فيما تصدره من أحكام وجمع هذه الأحكام وتبويبها.

الباب الثاني
في الطعن بالتميـيز
في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
لغير المسلمين
مادة - 8 -
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التميـيز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا المدنية أو من المحكمة الكبرى المدنية بصفتها الاستئنافية في الأحوال الآتية:
1 - إذا كان الحكــم المطعون فيه مبنياً علـى مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقــه أو تأويله.
2 - إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
مادة - 9 -
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التميـيز في أي حكم انتهائي - أيا كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
مادة - 10 -
لا يترتب على الطعن بالتميـيز وقف تـنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز لمحكمة التميـيز أن تأمر بوقف تـنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التـنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
وتفصل المحكمة في الطعن ولو في غيبة الخصوم.
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التـنفيذ أن توجب تـقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا ً لصيانة حق المطعون ضده.
وينسحب الأمر الصادر بوقف تـنفيذ الحكم على إجراءات التـنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التـنفيذ.
مادة - 11 -
ميعــاد الطعــن بالتميـيز خمسـة وأربعون يوماً ويبدأ الميعاد من تاريخ صدور الحكم الوجاهي إلا إذا كان المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أو تخلف عن الحضور في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب فيبدأ الميعاد من تاريخ تبليغه بالحكم.
كما يبدأ الميعاد من تاريخ تبليغ الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصـــدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليتــه للخصومـــة أو زالت صفته.
فإذا كان الحكم غيابيا فلا يبدأ الميعــاد إلا من اليوم الذي يصبح فيه الاعتراض عليه غير مقبول أو من اليوم الذي يحكم فيه برد الاعتراض لتخلف المعارض عن الحضور.

مادة - 12-
يرفع الطعن بصحيفة تقدم إلى قسم تسجيل الدعاوى بالمحكمة موقعة من محام ٍ مقيد بجدول المحامين أمام محكمة التميـيز.
وتشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا ً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.
ولا يجوز التمسك بأسباب للطعن غير التي ذكرت في الصحيفة إلا أن تكون متعلقة بالنظام العام فيجوز التمسك بها في أي وقت، وللمحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها.
وإذا أبدى الطاعن سببا للطعن يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه في ذات الدعوى اعتبر الطعن شاملا للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة.
مادة - 13-
لا يقبل قسم تسجيل الدعاوى صحيفة الطعن ما لم يرفق بها ما يثبت إيداع الطاعن خزانة وزارة العدل مبلغ خمسين ديناراً على سبيل الكفالة.
ويعفى من إيداع الكفالة من يعفى من أداء الرسوم.
ولا تتعدد الكفالة بتعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت الأسباب.
مادة - 14 -
يجب على الطاعن أن يرفق بصحيفة الطعن وقت تـقديمها صوراً منها بعدد المطعون ضدهم وسند توكيل المحامى الموكل في الطعن ومذكرة شارحة لأسباب الطعن والمستـندات المؤيدة له ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه أو مقدمة في طعن أخر فيكفى تـقديم ما يدل على ذلك، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستـندات.
مادة - 15 -
يقوم قسم تسجيل الدعاوى بقيد الطعن في السجل المعد لذلك في يوم تـقديم الصحيفة. وعلى قسم الكتاب ضم ملف القضية المطعون في حكمها بجميع مفرداتها وتبليغ المطعون ضده بصورة من الصحيفة.
مادة - 16 -
للمطعون ضده أن يودع قسم كتاب المحكمة في ميعاد عشرة أيام من تاريخ تبليغه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه والمستـندات التي يرى تـقديمها.
فان فعل ذلك كان للطاعن أيضاً في ميعاد عشرة أيام من انقضاء الميعاد المبين في الفقرة السابقة أن يودع قسم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستـندات المؤيدة للرد.
وفى حالة تعدد المطعون ضدهم يكون لكل منهم إذا شاء أن يودع في ميعاد العشرة أيام الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المطعون ضدهم الآخرين مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه إذا لم يكن قد سبق تـقديمه.
مادة - 17-
يجوز للمطعون ضده قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخل في الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن. ويتم إدخاله بتبليغه بصورة من صحيفة الطعن.
ولمن أدخل أن يودع قسم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ تبليغه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستـندات التي يرى تـقديمها، وفى هذه الحالة لا تسرى مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة إلا بعد انقضاء العشرة أيام المذكورة.
مادة - 18 -
يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يوجه ضده الطعن أن يتدخل في الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قسم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من المادة (16) مشفوعة بالمستـندات التي تؤيده.
مادة - 19 -
المذكرات وحوافظ المستـندات التي تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومه وأن تكون موقعة من محاميه المقبول أمام محكمة التميـيز.
مادة - 20 -
لا يجوز لقسم الكتاب لأي سبب أن يقبل مذكرات أو أوراقا بعد انقضاء المواعيد المحددة لها، وانمــا يجـــب عليه أن يحرر محضرا يثبت فيه تاريخ تـقديم الورقة واسم مقدمها وصفته وسبب عدم قبولها.
مادة - 21 -
بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يسلم قسم الكتاب ملف الطعن إلى المكتب الفني لمحكمة التميـيز، وعلى هذا المكتب أن يحرر مذكرة برأيه في الطعــن في أقرب وقت ثم يرفعه إلى رئيس المحكمة ليعين أحد قضاة المحكمة مقررا للطعن، ويحدد جلسة لنظره أمام المحكمة يخطر بها محامو الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب مسجل.
مادة - 22 -
تحكم المحكمة في الطعن بعد اطلاعها على الأوراق بغير مرافعة شفوية بعد أن يتلو القاضي المقرر تـقريرا يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم.
مادة - 23 -
إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامى الخصوم الذين سبق أن أودعوا مذكرات باسمهم، وللمحكمة أن ترخص لهم استـثـناء إيداع مذكرات تكميلية إذا رأت ضرورة ذلك، وحينئذ تحدد المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها.
مادة - 24 -
إذا توافرت للطعن شروطــه الشكليــة وقبلتـــه المحكمة تـنقـض الحكم المطعون فيــه كله أو بعضه وتحكم في المصاريف.
وإذا قضت المحكمة بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره حكمت على الطاعن بالمصاريف ومصادرة الكفالة كلها أو بعضها.
وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده.
مادة - 25 -
إذا نقض الحكم المطعون فيه لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر محكمة التميـيز على الفصل في هذه المسألة، وتعين عند الاقتضاء المحكمة المختصــة التي يصح للخصوم التداعي إليها بإجراءات جديدة.
وإذا نقض الحكم لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم، وفى هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة التميـيز في المسألة القانونية التي فصلت فيها.
ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه بكامله وبغير اتخاذ إجراء جديد أو كان الطعن للمرة الثانية وجب عليها الحكم في الموضوع، ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظره.
مادة - 26 -
يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها.
وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقى نافذا في أجزائــه الأخــرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض أو كانت التجزئة غير ممكنة.

الباب الثالث
في الطعن بالتميـيز في المواد الجزائية
مادة - 27-
لكل من الادعاء العام والمحكوم عليه الطعن بالتميـيز في الأحكام الجزائية المنهية للخصومة الجنائية الصادرة من محكمة الاستئناف العليا أو من المحكمة الكبرى بصفتها الاستئنافية في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:
1 - إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
2 - إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
والأصــل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى، ومع ذلك فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بالادعاء بالتزوير.
مادة - 28-
يحصل الطعن بالتميـيز بتـقرير في قسم كتاب المحكمة من الطاعن أو ممن يوكله لهذا الغرض في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم، وإذا كان المحكوم عليه مسجونا فله أن يقرر بالطعن في السجن.
ويجب على الطاعن إيداع قسم الكتاب مذكرة بالأسباب التي بنى عليها الطعن في ذلك الميعاد موقعة من محام مقيد بجدول المحامين أمام محكمة التميـيز إذا كان مرفوعاً من المحكوم عليه، ومن المدعى العام أو من يقوم مقامه إذا كان الطعن مرفوعا من الادعاء العام.
ويجب أن تكون أسباب الطعن واضحة ومفصلة ومحَـّددة لأوجه الطعن.
مادة - 29-
إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من الادعــاء العـــــام أو مـــن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية يجب لقبولـه أن يودع الطاعن خزانة وزارة العدل مبلغ خمسين ديناراً على سبيل الكفالة ما لم يكن قد أعفى منها بقرار من وزير العدل.
ولا يقـــبل قســـم الكتاب التـقرير بالطعن إذا لم يصحب بما يدل على إيداع الكفالــة أو الإعفاء منها ويحكم بمصادرة الكفالة إذا لم يقبل الطعن أو قضى برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه.
مادة - 30 -
يقوم قسم كتاب المحكمة بضم ملف القضية المطعون في حكمها بجميع مفرداتها وبعد تـقديم مذكرة أسباب الطعن أو انقضاء ميعاد تـقديمها يسلم قسم الكتاب ملف الطعن إلى المكتب الفني للمحكمة، وعلى هذا المكتب أن يحرر مذكرة برأيه في الطعن في أقرب وقت، ثم يرفعه إلى رئيس المحكمة ليعين أحــد قضـاة المحكمة مقررا للطعن، وتحدد جلسة لنظره أمام المحكمة يخطر بها الادعاء العام ومحامو الخصوم قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل.
مادة - 31 -
يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا لم يتقدم للتـنفيذ قبل يوم الجلسة.
مادة - 32 -
تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة تـقرير القاضي المقرر والاطلاع على الأوراق، وسماع أقوال الادعاء العام والمحامين عن الخصوم إذا رأت لزوما لذلك.
مادة - 33 -
لا يجــوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المحدد لذلك.
ومع ذلك فللمحكمة إذا كان الطعن مقبولا شكلا ً أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا ا تبين لهـــا من الاطلاع عليه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.
مادة - 34 -
إذا توافرت للطعن شروطه الشكلية وقبلته المحكمة تنقض الحكم المطعون فيه كلــه أو بعضه.
وإذا كان الطعـن مبنيا على الحالة الأولى المبينة بالمادة (27) تصـحح المحكمــة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، إلا إذا كان الحكم المطعون غير مستكمل للعناصر التي تمكنها من تطبيق القانون فتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد، كما تعيدهــا أيضــا إذا كان مبنــى الطعــن الحالة الثانية من المادة (27).
مادة - 35 -
لا ينقــض من الحكم إلا ما كان متعلقا بالأوجه التي بنى عليها الطعن ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.
وإذا لم يكن الطعن مقدما من الادعاء الـعام فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى الطاعن ما لم تكن الأوجه التي بنى عليها الطعن تتصل بغيره من المتهمين معه، ففي هذه الحالــة ينقــض الحكم بالنسبة إليهم جميعا ولو لم يقدموا طعنا.
مادة - 36 -
إذا كان نقض الحكم بناء على طلب أحد من الخصوم غير الادعاء العام فلا يضار بطعنه.



مادة - 37 -
إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر نصوصه فلا يجوز نقضه متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة، وتصحح محكمة التميـيز الخطأ الذي اشتمل عليه الحكم.
مادة - 38 -
إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى ونقضته محكمة التميـيز وأعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع، فلا يجوز لهذه المحكمة أن تحكم بخلاف ما قضت به محكمة التميـيز.
مادة - 39 -
إذا نقض الحكم وأعيدت القضية إلى المحكمة التي أصدرته، وطعن في حكمها للمرة الثانية تحكم محكمة التميـيز في الموضوع، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت.
مادة - 40 -
الحكم الصادر بعقوبة الإعدام يعتبر مطعوناً فيه بقوة القانون أمام محكمة التميـيز، وعلــى المحكمــة التي أصدرت الـحكم إرسال ملف القضية إلى المكتب الفني لمحكمة التميـيز.
وعلى المكتب الفني عرض القضية على محكمة التميـيز مشفوعة بمذكرة برأيه في الحكم، وللمحكمة أن تنقض الحكم طبقا لما هو مقرر فــي الفقرة الثانية من المادة (34) والفقرة الثانية من المادة (35).
مادة - 41 -
لا يترتب على الطعن بالتميـيز وقف تـنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم يكن صادراً بالإعدام.
مادة - 42 -
إذا رفض الطعن بالتميـيز موضوعاً فلا يجوز لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأي سبب.

الباب الرابع
في إعادة النظر
مادة - 43 -
يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:
1 - إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدَعى قتله حيا.

2 - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شـخص آخر من أجل الواقعة نفسها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3 - إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الفصل الأول من الباب الرابع من القسم الخاص من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تـقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
4 - إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أومن إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.
5 - إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
مادة - 44 -
لوزير العدل والشئون الإسلامية، حق طلب إعادة النظر سواء مـــن تلقــاء نفســه أو بناء على طلب المحـــكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو بناء على طلب أقاربه أو زوجه بعد موته.
ويبين في الطلب الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والوجه الذي يستند عليه مشفوعاً بالمستـندات المؤيدة له وما يكون قد أجري من تحقيقات بشأنه من الجهات المختصة.
مادة - 45 -
يقدم الطلب إلى رئيس محكمة التميـيز، وبعد أن يقوم المكتب الفني للمحكمة بتحرير مذكرة برأيه فيه تحدد جلسة لنظره يخطر بها الادعاء العام والخصوم قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل.
مادة - 46 -
تفصل محكمة التميـيز في الطلب بعد سماع أقوال الادعاء العام والخصوم وبعد إجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبـــول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضى ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل في موضوعها ما لم تر هي إجراء ذلك بنفسها.
ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة وفاة المحكوم عليــه أو أصابته بعاهة عقلية أو سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة تنظر محكمة التميـيز موضــوع الدعوى ولا تلغى من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.

مادة - 47 -
إذا توفى المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدماً من أحد الأقارب أو الزوج تنظر المحكمــة الدعــوى في مواجهة من تعينــه للدفاع عن ذكراه ، ويكون بقدر الإمكان من أقاربه. وفى هذه الحالة تحكم المحكمة عند الاقتضاء بمحو ما يمس الذكرى.
ماد ة - 48 -
لا يترتب على طلب إعادة النظر وقف تـنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام.
ماد ة - 49 -
كل حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر يجب نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الحكومة بناء على طلب وزير العدل.
مادة - 50 -
يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات ووجوب رد ما نفذ به منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضي المدة.
مادة - 51 -
إذا رفــض طلــب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بنى عليها.
مادة - 52 -
الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بنــاء على إعادة النظر من غير محكمة التميـيز يجوز الطعن فيها بالطرق المقررة في القانون ولا يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه.

الباب الخامس
أحكام عامة
مادة - 53 -
يجوز للخصوم الادعاء بالتزوير أمام محكمة التميـيز في الأوراق التي تقدم إليها للمرة الأولى ولو كانت مقدمة ممن يدعيه.
ويحصل هذا الادعاء بتـقرير في قسم كتاب المحكمة يوقعه محامى المدعى وتعين فيه الورقة المدعى بتزويرها وموضع التزوير وأدلته، وإلا كان الادعاء باطلا.
فإذا رأت المحكمة أن الادعاء بالتزوير منتج وجائز تحيله إلى المكتب الفني للمحكمة لتحقيقه على وجه السرعة وتـقديم تـقرير بنتيجة التحقيق، ويجوز للمكتب الفني الاستعانة في ذلك بأهل الخــبرة، ثم تقضى المحكمة في النــزاع المعروض عليها على أساس تقديرها لنتيجة التحقيق.
وإذا لم يثبت التزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعيه بغرامة لا تتجاوز مائة دينار.
مادة - 54 -
لا يجوز الطعن في أحكام محكمة التميـيز بأي طريق من طرق الطعن.
مادة - 55 -
تسرى على القضايا التي تنظرها محكمة التميـيز القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات، كما تسري عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون.
مادة - 56 -
بغير إخلال بأي قانون يعفى من الرسوم القضائية، يفرض رسم ثابت على الطعون بالتميـيز في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية قدره مائة دينار.
07-02-2007, 12:18 PM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}


المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع الكاتب الردود المشاهدات آخر رد
  التشريعات والأنظمة في جمهورية مصر العربية Rene Garru 12 6,232 02-05-2011, 11:53 AM
آخر رد: The Holy Man
  التشريعات والأنظمة في الجمهورية العربية السورية Rene Garru 24 11,562 08-08-2006, 08:34 PM
آخر رد: Rene Garru
  التشريعات والأنظمة في الاتحاد السويسري Rene Garru 2 1,977 07-29-2006, 08:44 PM
آخر رد: Rene Garru
  التشريعات والأنظمة في الجمهورية التونسية Rene Garru 2 2,420 06-08-2006, 08:44 PM
آخر رد: Rene Garru
  التشريعات والأنظمة في المملكة العربية السعودية Rene Garru 16 8,028 06-08-2006, 07:48 PM
آخر رد: Rene Garru

الانتقال السريع للمنتدى:


يتصفح هذا الموضوع من الأعضاء الان: بالاضافة الى ( 1 ) زائر
{myadvertisements[zone_2]}
إتصل بنا | نادي الفكر العربي | العودة للأعلى | | الوضع البسيط (الأرشيف) | خلاصات التغذية RSS