{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
أبو عاصم
عضو رائد
المشاركات: 2,495
الانضمام: Feb 2005
|
الخميني : يجوز مفاخذة الرضيعة
اقتباس: على نور الله كتب/كتبت
نيل الأوطار، الإصدار 2.01 - للإمام الشوكاني
الجزء السادس. >> كتاب البيوع [تابع] >> كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن. >> باب النهي عن إتيان المرأة في دبرها.
(وقد استدل) بأحاديث الباب من قال إنه يحرم إتيان النساء في أدبارهن وقد ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم وحكى [SIZE=5]ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال:
[SIZE=4]لم يصح عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في تحريمه ولا في تحليله شيء والقياس أنه حلال.
وقد أخرجه عنه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي وأخرجه الحاكم في مناقب الشافعي عن الأصم عنه وكذلك رواه الطحاوي عن ابن عبد الحكم عن الشافعي. وروى الحاكم عن محمد بن عبد اللّه بن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال: سألني محمد بن الحسن [ص 354] فقلت له: إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك قال: على المناصفة قلت: فبأي شيء حرمته قال: يقول اللّه عز وجل: {فأتوهن من حيث أمركم اللّه} وقال: {فأتوا حرثكم أنى شئتم} والحرث لا يكون إلا في الفرج قلت: أفيكون ذلك محرماً لما سواه قال: نعم قلت: فما تكون لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أو تحت إبطيها أو أخذت ذكره بيدها أوفي ذلك حرث قال: لا قلت: فيحرم ذلك قال: لا قلت: فلم تحتج بما لا حجة فيه قال: فإن اللّه قال: {والذين هم لفروجهم حافظون} الآية قال: فقلت له هذا مما يحجون به للجواز إن اللّه أثنى على من حفظ فرجه من غير زوجته وما ملكت يمينه فقلت له: أنت تتحفظ من زوجتك وما ملكت يمينك انتهى.
أقول بعد حمد الله:
قول الشافعي هذا قد اجتزأ من مناظرة له مع ابن الحسن صاحب أبي حنيفة صاحب القياس، ولهذا فقد فهم كلامه على غير معناه ومؤداه، ولبيان الأمر هذا بوضوح وجلاء نرجع إلى كتاب الأم للشافعي رحمه الله، والذي يقول فيه: "وإباحة الإتيان في موضع الحرث يشبه أن يكون تحريم إتيان في غيره فالإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرم بدلالة الكتاب ثم السنة" وهذا الكلام لا يفهم منه المرء إلا القول بتحريم الوطء في الدبر عند الشافعي بدلالة الكتاب والسنة على ما قال، ولكنا في ذات الوقت نفهم جواز الوطء والإتيان بين الإليتين وما دون إدخال الذكر في الدبر مبلغه في القبل، وبيان هذا وتفصيله في كلامه اللاحق في ذات الكتاب، والذي فيه يقول: "فأما التلذذ بغير إبلاغ الفرج بين الإليتين وجميع الجسد فلا بأس به إن شاء الله تعالى"، وعلى هذا يؤخذ كلام الشافعي ويُحمل فإنه ما أجاز الوطء في الدبر مبلغ الوطء في القبل مطلقا، ولكنه أجاز الاستمتاع بين الإليتين قياسا على سائر الجسد كالساقين والإبطين والأعكان.
وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى في معرض كلامه عن الإيلاء مما ينفع في هذا الباب: "وإذا قال والله لا أصيبك إلا إصابة سوء وإصابة ردية، فإن نوى أن لا يغيب الحشفة في ذلك منها فهو مول، وإن أراد قليلة أو ضعيفة لم يكن موليا، وإن أراد أن لا يصيبها إلا في دبرها فهو مول، لأن الإصابة الحلال للطاهر في الفرج ولا يجوز في الدبر".
فكلام الشافعي في تحريم الإصابة في الدبر واضح بين لا إشكال فيه، وأما ظن بعض أهل الحديث بأن الشافعي قد قاس هذه الأمور على الدبر فلا يصح بحال، فإن الشافعي أعلى من أن يقيس هذه بتلك، وما لإمام في الفقه أن يقول بمثل هكذا قياس، هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
هذا بالنسبة للشافعي الذي أنا على مذهبه الفقهي، وأما الإمام مالك وما قيل في حقه زورا وبهتانا فإني آت على بيانه إن شاء الله إن وجدت فرصة اليوم أو غدا.
|
|
01-19-2007, 02:27 PM |
|
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
أبو عاصم
عضو رائد
المشاركات: 2,495
الانضمام: Feb 2005
|
الخميني : يجوز مفاخذة الرضيعة
اقتباس: على نور الله كتب/كتبت
فلا ادرى يا ابا عاصم من تقصد بالمفترين
وهل جئت على ذكر هذا اللفظ حتى تسألني عن قصدي؟!
اقتباس: على نور الله كتب/كتبت
هل تعتبر ابن عبد الحكم كذابا غير ثقة و كذلك اخوه عبد الرحمن ؟
علامة استفهام واحدة تكفي، فإني ما كذبت هذا ولا ذاك، ولا أدري من أين تأتي بهذا الكلام، الذي لا أصل له ولا كيان!
اقتباس: على نور الله كتب/كتبت
ثم ان الشافعى فصل رفضه للتحريم
كلامه ما قصد به دخول الذكر في الدبر أبدا، بل أراد جعله بين الإليتين، لا أكثر ولا أقل.
لا ترد قبل أن تقرأ ما كتبنا رجاء ..
اقتباس: أبو عاصم كتب/كتبت
أقول بعد حمد الله:
قول الشافعي هذا قد اجتزأ من مناظرة له مع ابن الحسن صاحب أبي حنيفة صاحب القياس، ولهذا فقد فهم كلامه على غير معناه ومؤداه، ولبيان الأمر هذا بوضوح وجلاء نرجع إلى كتاب الأم للشافعي رحمه الله، والذي يقول فيه: "وإباحة الإتيان في موضع الحرث يشبه أن يكون تحريم إتيان في غيره فالإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرم بدلالة الكتاب ثم السنة" وهذا الكلام لا يفهم منه المرء إلا القول بتحريم الوطء في الدبر عند الشافعي بدلالة الكتاب والسنة على ما قال، ولكنا في ذات الوقت نفهم جواز الوطء والإتيان بين الإليتين وما دون إدخال الذكر في الدبر مبلغه في القبل، وبيان هذا وتفصيله في كلامه اللاحق في ذات الكتاب، والذي فيه يقول: "فأما التلذذ بغير إبلاغ الفرج بين الإليتين وجميع الجسد فلا بأس به إن شاء الله تعالى"، وعلى هذا يؤخذ كلام الشافعي ويُحمل فإنه ما أجاز الوطء في الدبر مبلغ الوطء في القبل مطلقا، ولكنه أجاز الاستمتاع بين الإليتين قياسا على سائر الجسد كالساقين والإبطين والأعكان.
وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى في معرض كلامه عن الإيلاء مما ينفع في هذا الباب: "وإذا قال والله لا أصيبك إلا إصابة سوء وإصابة ردية، فإن نوى أن لا يغيب الحشفة في ذلك منها فهو مول، وإن أراد قليلة أو ضعيفة لم يكن موليا، وإن أراد أن لا يصيبها إلا في دبرها فهو مول، لأن الإصابة الحلال للطاهر في الفرج ولا يجوز في الدبر".
فكلام الشافعي في تحريم الإصابة في الدبر واضح بين لا إشكال فيه، وأما ظن بعض أهل الحديث بأن الشافعي قد قاس هذه الأمور على الدبر فلا يصح بحال، فإن الشافعي أعلى من أن يقيس هذه بتلك، وما لإمام في الفقه أن يقول بمثل هكذا قياس، هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
[CENTER] اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لا رجل إلا أبو بكر ولا فاروق إلا عمر
اللهم ارض عن عثمان وعلي
وعن الحسن والحسين
وعن يزيد ومعاوية
|
|
01-19-2007, 05:05 PM |
|
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
أبو عاصم
عضو رائد
المشاركات: 2,495
الانضمام: Feb 2005
|
الخميني : يجوز مفاخذة الرضيعة
اقتباس: على نور الله كتب/كتبت
ذكر القول الثاني في الآية
وأخرج ابن جرير عن الدراوردي قال: قيل لزيد بن أسلم: إن محمد بن المنكدر نهى عن إتيان النساء في أدبارهن. فقال زيد: أشهد على محمد لأخبرني أنه يفعله.
في سند هذا الأثر عبد الملك بن مسلمة، وهو منكر الحديث، ولم أجد له متابعة.
اقتباس: على نور الله كتب/كتبت
وأخرج ابن جرير عن ابن أبي مليكة. أن سأل عن إتيان المرأة في دبرها فقال: قد أردته من جارية البارحة، فاعتاصت علي فاستعنت بدهن
وهذا فيه حفص بن عمر، أبو عمر الضرير الأكبر البصري، توفي سنة 220 وهو ابن نيف وسبعين سنة. قال عنه ابن معين: لا يرضي، وجاء بتفسير جرحه مفصلا، ومذكور كله بالتفصيل في ضعفاء العقيلي.
اقتباس: على نور الله كتب/كتبت
وأخرج الخطيب في رواة مالك عن أبي سليمان الجرجاني قال: سألت مالك بن أنس عن وطء الحلائل في الدبر فقال لي: الساعة غسلت رأسي منه.
هذا الأثر لم أجده مسندا.
اقتباس: على نور الله كتب/كتبت
وأخرج الطحاوي من طريق أصبغ بن الفرج عن عبد الله بن القاسم قال: ما أدركت أحدا اقتدى به في ديني يشك في أنه حلال، يعني وطء المرأة في دبرها، ثم قرأ {نساؤكم حرث لكم} ثم قال: فأي شيء أبين من هذا.
ما وجدت لهذا الخبر إسنادا، ولا عرفت من هو عبد الله بن القاسم.
وأما ما ورد عن مالك وابن عمر في هذا الشأن فغير صحيح، أو فهم على غير مراده، قال الدارمي: أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال قلت لابن عمر ما تقول في الجواري حين أحمض لهن قال وما التحميض فذكرت الدبر فقال هل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟! قال ابن كثير: "وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك فكل ماورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم".
|
|
01-19-2007, 06:28 PM |
|
{myadvertisements[zone_3]}