{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
ماجد جمال ألدين
عضو متقدم
   
المشاركات: 271
الانضمام: Mar 2007
|
سقوط رواية سن السيدة عائشة "زواجها والبناء بها" بالضربة القاضية
|
|
09-07-2008, 10:22 PM |
|
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
ABDELMESSIH67
عضو رائد
    
المشاركات: 2,348
الانضمام: Jul 2003
|
سقوط رواية سن السيدة عائشة "زواجها والبناء بها" بالضربة القاضية
( 1 \ 2 )
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (الطلاق 4).
راجع تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafs...a=65&nAya=4
يَقُول تَعَالَى مُبَيِّنًا لِعِدَّةِ الْآيِسَة وَهِيَ الَّتِي قَدْ اِنْقَطَعَ عَنْهَا الْمَحِيض لِكِبَرِهَا أَنَّهَا ثَلَاثَة أَشْهُر عِوَضًا عَنْ الثَّلَاثَة قُرُوء فِي حَقّ مَنْ تَحِيض كَمَا دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ آيَة الْبَقَرَة وَكَذَا الصِّغَار اللَّائِي لَمْ يَبْلُغْنَ سِنّ الْحَيْض أَنَّ عِدَّتَهُنَّ كَعِدَّةِ الْآيِسَة ثَلَاثَة أَشْهُر وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى " وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ".
عَنْ أَبِي كُرَيْب وَأَبِي السَّائِب قَالَا ثَنَا اِبْن إِدْرِيس أَنَا مُطَرِّف عَنْ عَمْرو بْن سَالِم قَالَ : قَالَ أُبَيّ بْن كَعْب يَا رَسُول اللَّه إِنَّ عِدَدًا مِنْ عِدَد النِّسَاء لَمْ تُذْكَر فِي الْكِتَاب : الصِّغَار وَالْكِبَار وَأُولَات الْأَحْمَال قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ " وَاَللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيض مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَة أَشْهُر وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَات الْأَحْمَال أَجَلهنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ " . وَرَوَاهُ اِبْن أَبِي حَاتِم بِأَبْسَط مِنْ هَذَا السِّيَاق فَقَالَ : ثَنَا أَبِي ثَنَا يَحْيَى بْن الْمُغِيرَة أَنَا جَرِير عَنْ مُطَرِّف عَنْ عُمَر بْن سَالِم عَنْ أُبَيّ بْن كَعْب قَالَ : قُلْت لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ نَاسًا مِنْ أَهْل الْمَدِينَة لَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَة الَّتِي فِي الْبَقَرَة فِي عِدَّة النِّسَاء قَالُوا لَقَدْ بَقِيَ مِنْ عِدَّة النِّسَاء وَلَمْ يُذْكَرْنَ فِي الْقُرْآن : الصِّغَار وَالْكِبَار اللَّائِي قَدْ اِنْقَطَعَ مِنْهُنَّ الْحَيْض وَذَوَات الْحَمْل قَالَ فَأُنْزِلَتْ الَّتِي فِي النِّسَاء الْقُصْرَى " وَاَللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيض مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَة أَشْهُر وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ " .
205289 لما نزلت الآية التي في سورة البقرة في عدد من عدد النساء قالوا : قد بقي عدد من النساء لم يذكرن :ا لصغار والكبار وأولات الأحمال ، فأنزلت : {واللائي يئسن من المحيض} الآية
الراوي: أبي بن كعب المحدث: السيوطي - المصدر: لباب النقول - الصفحة أو الرقم: 308
خلاصة الدرجة: صحيح الإسنا[u]د
راجع تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن):
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafs...a=65&nAya=4
يَعْنِي الصَّغِيرَة فَعِدَّتهنَّ ثَلَاثَة أَشْهُر ; فَأُضْمِرَ الْخَبَر . وَإِنَّمَا كَانَتْ عِدَّتهَا بِالْأَشْهُرِ لِعَدَمِ الْأَقْرَاء فِيهَا عَادَة , وَالْأَحْكَام إِنَّمَا أَجْرَاهَا اللَّه تَعَالَى عَلَى الْعَادَات ; فَهِيَ تَعْتَدّ بِالْأَشْهُرِ . فَإِذَا رَأَتْ الدَّم فِي زَمَن اِحْتِمَاله عِنْد النِّسَاء اِنْتَقَلَتْ إِلَى الدَّم لِوُجُودِ الْأَصْل , وَإِذَا وُجِدَ الْأَصْل لَمْ يَبْقَ لِلْبَدَلِ حُكْم ; كَمَا أَنَّ الْمُسِنَّة إِذَا اِعْتَدَّتْ بِالدَّمِ ثُمَّ اِرْتَفَعَ عَادَتْ إِلَى الْأَشْهُر . وَهَذَا إِجْمَاع .
صحيح البخاري .. كتاب النكاح .. باب إنكاح الرجل ولده الصغار:
http://hadith.al-islam.com/display/Display...=0&Rec=7644
باب إنكاح الرجل ولده الصغار لقول الله تعالى (و اللائي لم يحضن) فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ.
المصدر
http://hadith.al-islam.com/display/Display...=0&Rec=7644
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
قوله ( باب إنكاح الرجل ولده الصغار )
ضبط ولده بضم الواو وسكون اللام على الجمع وهو واضح , وبفتحهما على أنه اسم جنس , وهو أعم من الذكور والإناث .
قوله ( لقول الله تعالى : واللائي لم يحضن , فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ )
أي فدل على أن نكاحها قبل البلوغ جائز , وهو استنباط حسن , لكن ليس في الآية تخصيص ذلك بالوالد ولا بالبكر . ويمكن أن يقال الأصل في الأبضاع التحريم إلا ما دل عليه الدليل , وقد ورد حديث عائشة في تزويج أبي بكر لها وهي دون البلوغ فبقي ما عداه على الأصل , ولهذا السر أورد حديث عائشة , قال المهلب : أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها , إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ , وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقا أن الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن , وزعم أن تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه , ومقابله تجويز الحسن والنخعي للأب إجبار بنته كبيرة كانت أو صغيرة بكرا كانت أو ثيبا .
( تنبيه ) :
وقع في حديث عائشة من هذا الوجه إدراج يظهر من الطريق التي في الباب الذي بعده
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafs...a=65&nAya=4
.......
{ واللائي لم يحضن } : لم يبلغن المحيض , وقد مسسن , عدتهن ثلاثة .
في قوله تعالى: (و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، فعدتهن ثلاثة أشهر، و اللائي لم يحضن) فإنه تعالى حدد عدة الصغيرة التي لم تحض بثلاثة أشهر كاليائسة، و لا
تكون العدة إلا بعد زواج وفراق، فدل النص على أنها تزوج و تطلق و لا إذن لها
( يتبع )
(تم إجراء آخر تعديل على هذه المشاركة: 09-08-2008, 12:19 PM بواسطة ABDELMESSIH67.)
|
|
09-08-2008, 12:18 PM |
|
{myadvertisements[zone_3]}
ABDELMESSIH67
عضو رائد
    
المشاركات: 2,348
الانضمام: Jul 2003
|
سقوط رواية سن السيدة عائشة "زواجها والبناء بها" بالضربة القاضية
( 2 \ 2 )
و اليكم الشرح الوافي التالي من شبكة العقائد الاسلامية لموضوع زواج الصغيرات دون سن البلوغ
http://www.aqaed.com/ejabe/nun/nekah/02.html
لقد عقد الدكتور وهبة الزحيلى في كتابه الفقه الاسلامى، تحت عنوان:
الأهلية و الولاية و الوكالة في الزواج و فيه مباحث ثلاثة :
المبحث الأوّل: أهلية الزوجين:
يرى ابن شبرمة و أبو بكر و عثمان البتي رحمهم اللّه أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا، لقوله تعالى: (حتى إذا بلغوا النكاح) فلو جاز التزويج قبل البلوغ، لم يكن لهذا فائدة، و لأنه لا حاجة بهما إلى النكاح، و رأى ابن حزم أنه يجوز تزويج الصغيرة عملاً بالآثار المروية في ذلك. أما تزويج الصغير فباطل حتى يبلغ و إذا وقع فهو مفسوخ [ المحلى: 9/560،565 ].
و لم يشترط جمهور الفقهاء لانعقاد الزواج: البلوغ والعقل، وقالوا بصحة الزواج الصغير و المجنون.
الصغر: أما الصغر فقال الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة، بل ادعى ابن المنذر الإجماع على جواز تزويج الصغيرة من كفء، و استدلوا عليه بما يأتى [ المغني:
6/487 المبسوط للسرخسي ب 4/212، البدائع: 2/240، 246 القوانين: ص 198 معنى المحتاج: 3/168 و ما بعدها ]:
1 ـ بيان عدة الصغيرة: و هي ثلاثة أشهر ـ في قوله تعالى: (و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، فعدتهن ثلاثة أشهر، و اللائي لم يحضن) فإنه تعالى حدد عدة الصغيرة التي لم تحض بثلاثة أشهر كاليائسة، و لا تكون العدة إلا بعد زواج وفراق، فدل النص على أنها تزوج و تطلق و لا إذن لها.
2 ـ الأمر بنكاح الإناث في قوله تعالى: (و أنكحوا الأيامى منكم) و الأيم:
الأنثى التى لا زوج لها، صغيرة كانت أو كبيرة.
3 ـ زواج النبى(ص) بعائشة وهي صغيرة، فإنها قالت: «تزوجني النبى(ص) و أنا ابنة ست، و بنى بي و أنا ابنة تسع» [ متفق عليه بين البخاري و مسلم و أحمد (نيل الأوطار: 6/120) و في رواية عند البخاري و مسلم: تزوجها و هي بنت سبع سنين، و زفت إليه و هي بنت تسع سنين ].
و قد زوجها أبوها أبو بكر رضى اللّه عنهما. و زوج النبى(ص) أيضا ابنة عمه حمزة من ابن أبى سلمة، و هما صغيران.
4 ـ آثار عن الصحابة: فقد زوج علي ابنته أم كلثوم و هي صغيرة من عروق بن الزبير، و زوج عروة بن الزبير بنت أخيه من ابن أخيه و هما صغيران، ووهب رجل بنته الصغيرة لعبد اللّه بن الحسن بن علي، فأجاز ذلك علي رضي اللّه عنهما و زوجت امرأة ابن مسعود بنتاً لها صغيرة لابن المسيب بن نخبة، فأجاز ذلك زوجها عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه.
5 ـ قد تكون هناك مصلحة بتزويج الصغار، و يجد الأب الكفء، فلا يفوت إلى وقت البلوغ.
من الذي يزوج الصغار؟
و اختلف الجمهور القائلون بجواز تزويج الصغار فيمن يزوجهم.
فقال المالكية و الحنابلة [القوانين الفقهية: ص 199، الشرح الصغير: 2/353، 356 و ما بعدها، المغني: 6/489 و ما بعدها كشاف القناع: 5/43ـ .47 ]: ليس لغير الأب أو وصيه أو الحاكم تزويج الصغار لتوافر شفقة الأب و صدق رغبته في تحقيق مصلحة ولده، والحاكم ووصي الأب كالأب. لأنه لا نظر لغير هؤلاء في مال الصغار و مصالحهم المتعلقة بهم، و لقوله (ص): «تستأمر اليتيمة في نفسها، و إن سكتت فهو إذنها، و إن أبت فلا جواز عليها»[ رواه أبو داود و النسائي ].
و الشرح المستفيض التالي من الشبكة الاسلامية
http://www.islampedia.com/MIE2/ahkam/AHKAM03.html
تزويج الصغار
موقف الفقهاء منه:
ذهب الأئمة الأربعة إلى جواز تزويج الصغار وعدم اشتراط البلوغ في صحة الزواج، لأن القرآن اعتبره صحيحاً ورتب عليه بعض آثار الزواج في قوله تعالى: {وَاللائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ} [ الطلاق: 4].
فقد جعل عدة الصغيرة التي لم تحض ثلاثة أشهر. ومعلوم أن هذه لا تكون إلا بعد زواج صحيح يعقبه طلاق، ولما ثبت من فعل رسول الله وأصحابه من بعده، ولما قد يكون فيه من تحقيق مصلحة في بعض الحالات، فقد يجيء الكفء يطلب زواج الصغيرة، والولي حريص على مصلحة ابنته الصغيرة فيزوجها حتى لا يفوت الكفء إذا ما انتظر بلوغها حيث لا يوجد في كل وقت.
اى ان هذا ليس فقط زواجها الاول , بل يجوز تزويجها بعد تطليقها , وتكون عدتها ثلاثة اشهر كل هذا وهى لازالت طفلة صغيرة دون سن البلوغ
عبد المسيح
|
|
09-08-2008, 12:23 PM |
|
{myadvertisements[zone_3]}