عن: قدس برس
http://qudspress.com/data/aspx/d38/14018.aspx
فيما يلي النص الكامل لمسودة الدستور العراقي، التي يتم النظر فيها حالياً، والذي حصلت عليها وكالة "قدس برس".
(بداية النص)
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة الدستور
نحن ممثلي شعب العراق بإرادة الله ورغبة الشعب الحرّة نعلن أننا وضعنا الدستور لتحقيق الأهداف الآتية:
* إقامة العدل على أسس راسخة لضمان حق كل إنسان ومواطن دون رهبة أو تحيّز طبقاً لمبدأ سيادة القانون.
* ضمان الحريات الأساسية، وضمان التمتع بها فعلاً في ظل دولة المؤسسات والشرعية.
* ضمان توزيع السلطات بين مؤسسات الحكم التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس الاستقلال الوظيفي لهذه السلطات، وبما يحقق التعاون الإيجابي فيما بينها والرقابة المتبادلة ومنع طغيان سلطة على سلطة أو ظهور نظام استبدادي.
* تأكيد سيادة الشعب التي تقوم على أساس أنه مصدر السلطات في الدولة ومصدر شرعيتها، ولا يجوز لفرد أو لجماعة ادعاء تمثيل الشعب تحت أي مسمى.
* نشر روح الإخاء على أساس مبدأ المواطنة الصالحة وتنمية الوعي الاجتماعي حتى يشعر كل فرد بأنه جزء من البنيان وأنه مسؤول عن حمايته.
* تحرير المواطنين من آفة الفقر والمرض والجهل والخوف بإقامة نظام اقتصادي واجتماعي صالح يحقق العدالة ويؤمن الضعيف والخائف ويوصل كل مواطن إلى خيرات وطنه.
بسم الله الرحمن الرحيم
الباب الأول
المبادئ الأساسية
المادة الأولى: الجمهورية العراقية (الإسلامية الاتحادية) دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري ديمقراطي اتحادي (فيدرالي).
المادة الثانية: الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو المصدر الأساسي للتشريع، ولا يجوز سنّ قانون يتعارض مع ثوابته وأحكامه (ثوابته المُجمَع عليها) ويصون هذا الدستور الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي (بأكثريته الشيعية وسنته) ويحترم جميع حقوق الديانات الأخرى.
المادة الثالثة: يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيستين هما العربية والكردية، ومن قوميات أساسية (قومية أساسية) هي التركمانية والكلدانية والآشورية والسريانية والأرمنية والشبك و(الفرس) ومن يزيدية وصابئة مندائيين، يتساوون كلهم في حقوق وواجبات المواطنة.
المادة الرابعة: اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدولة العراقية، وتكون اللغة الكردية إلى جانب اللغة العربية لغة رسمية في إقليم كردستان ولدى الحكومة الاتحادية، وللأقاليم أو المحافظات اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغة رسمية إضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام (أو قانون إدارة الدولة).
المادة الخامسة: الدولة العراقية جزء من العالمين العربي والإسلامي، أو(الدولة العراقية عضو مؤسس في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي).
المادة السادسة: السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات، يمارسها بالاقتراع العام السري المباشر أو(بالانتخاب والاستفتاء السري المباشر) وعبر مؤسساته الدستورية.
المادة الثامنة: الدولة العراقية وحدة واحدة أرضاً وشعباً وسيادة.
المادة التاسعة: الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على طابعها العراقي الأصيل القائم على المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية والوطنية، وتكفل حماية الأمومة والطفولة، وترعى الناشئين والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
المادة العاشرة: الحريات والحقوق الأساسية الواردة في الدستور مكفولة للجميع ولا يجوز سنّ أي قانون ينتقص منها. (تلحق بالمادة الثانية).
المادة الحادية عشرة: يحظر فكراً وممارسة تحت أي مسمى كان كل فكر يتبنى العنصرية والتكفير والإرهاب (أو يحرض أو يمجد أو يمهد أو يروج له) وبخاصة البعث الصدامي، ولا يجوز أن يكون ذلك جزءاً من التعددية السياسية في الدولة.
المادة الثانية عشرة: تقوم العلاقات الداخلية والخارجية للدولة العراقية على أساس السلم والتعاون مع الجميع وبخاصة دول الجوار.
المادة الثالثة عشرة: تلتزم الدولة العراقية بالمعاهدات الدولية بما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور.
المادة الرابعة عشرة: القوات المسلحة العراقية بكل أشكالها والأجهزة الأمنية جزء من الشعب العراقي وتماثله في تكوينه القومي والديني والمذهبي، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتكون مهمتها الدفاع عن الدولة العراقية ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة ويمنع استخدامها في قمع الشعب العراقي.
المادة الخامسة عشرة: للمرجعية الدينية استقلاليتها ومقامها الإرشادي كونها رمزاً وطنياً ودينياً رفيعاً. (هناك تحفظ من البعض).
المادة السادسة عشرة: للعتبات المقدسة في الدولة العراقية شخصية قانونية لما لها من كيان ديني وحضاري، وعلى الدولة تأكيد حرمتها وصيانة هذه الحرمة وكفالة أداء ممارسة الشعائر بحرية فيها.
المادة السابعة عشرة: مركز بغداد عاصمة الدولة العراقية ويجوز اتخاذ عاصمة أخرى بقانون.
المادة الثامنة عشرة: يحدد علم الدولة العراقية وشعارها ونشيدها الوطني والأوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية بقانون.
الباب الثاني
الحقوق الأساسية والحريات العامة
أولا: الحقوق الأساسية
م / 1: العراقيون كافة متساوون أمام القانون بصرف النظر عن الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي، ويُمنع التمييز بينهم بناء على ذلك.
م / 2 : لكل عراقي الحق في الحياة والأمن والحرية والخصوصية، ولا يجوز حرمان أي شخص من هذه الحقوق إلاّ على وفق القانون وبناء على قرار قضائي صادر من جهة قضائية مختصة.
م / 3 : تكافؤ الفرص مكفول لجميع العراقيين بموجب القانون.
م / 4 : أ- الجنسية العراقية حق لكل عراقي لا يجوز إسقاطها عنه لأي سبب من الأسباب وهي أساس مواطنته ومصدر حقوقه وواجباته وله حق طلب استعادتها إذا أُسقطت عنه ويجوز تعدد الجنسية.
ب- العراقي هو كل من ولد لأب أو لأم عراقيين ويحق لغير العراقية المتزوجة من العراقي طلب الحصول على الجنسية العراقية بعد الإقامة في العراق لمدة لا تقل عن خمس سنوات مستمرة من تاريخ زواجها.
جـ - لا تُمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخلّ بالبيئة الديموغرافية في العراق.
د - تُنظم أحكام الجنسية بقانون.
م / 5: لا يجوز نفي العراقي أو إبعاده أو حرمانه من التنقل داخل العراق أو خارجه، أو منعه من العودة إلى وطنه إلاّ بموجب القانون.
م / 6: تكفل الدولة الحقوق الأساسية للمرأة ومساواتها مع الرجل في الميادين كافة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتساعدها على التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع.
م / 7: أ. للأولاد حق على أبويهم في التربية والعناية والتعليم، وللأبوين حق على أولادهما في الاحترام والرعاية ولا سيما في العوز والعجز والشيخوخة.
ب. يُمنع استخدام الأطفال وصغار السن في المهن الوضيعة وتشغيلهم في الأعمال التي لا تتناسب وأعمارهم وعلى الدولة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايتهم.
م / 8: الملكية الخاصة مصونة ويحق لكل عراقي استغلالها والانتفاع منها والتصرف بها في حدود القانون، ولا يجوز نزع الملكية إلاّ لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل وسريع، كما يحق لكل عراقي التملك في أنحاء العراق كافة دون قيود تعسفية.
م / 9: حرية الإنسان وكرامته مصونتان بموجب القانون، ولا يجوز القبض على أحد أو حجزه أو توقيفه أو حبسه أو التحقيق معه إلاّ بموجب قرار قضائي. ويحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، ويحق للمتضررين المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي الذي أصابه على وفق القانون.
م / 10: يجب عرض الأوراق التحقيقية الابتدائية على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها إلاّ مرة واحدة وللمدة نفسها.
م / 11: لكل فرد الحق في التعبير عن الرأي بكل الوسائل التي يكفلها القانون، على أن لا يُخلّ ذلك بالنظام العام والآداب، وتضمن الدولة:
أ. حرية الصحافة والطباعة والإعلان والاجتماع والتظاهر السلمي.
ب. تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات المهنية، والانضمام إليها.
م / 12: حرية الدين والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية مكفولة على وفق القانون بما لا يخلّ بالنظام العام والآداب.
م / 13: لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما في ذلك:
أ. حرمة المساكن وعدم جواز دخولها أو تفتيشها إلاّ بموجب القانون.
ب. حرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية وغيرها، ولا تجوز مراقبتها إلاّ للضرورة القانونية والأمنية.
م / 14: أ. لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص.
ب. القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.
ج. حق التقاضي مكفول للجميع.
د. حق الدفاع مقدس في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
هـ. المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة.
و. جلسات المحاكم علنية إلاّ إذا قرّرت المحكمة جعلها سرية.
ز. لا تجوز محاكمة المتهم بالتهمة نفسها مرة أخرى بعد تبرئته منها إلاّ إذا ظهرت أدلة جديدة، ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.
ح. العقوبة شخصية.
ط. لا يسري القانون الجنائي بأثر رجعي ما لم ينصّ القانون على خلاف ذلك.
ك. لا يجوز إكراه المتهم على الإدلاء بأقواله لأي سبب من الأسباب.
ل. تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجناية لمن ليس له محام يدافع عنه وعلى نفقة الدولة.
يـ يطبق القانون الصلح للمتهم.
م / 15: أ.لا ضريبة إلاّ بقانون.
ب. ينظم بقانون إعفاء أصحاب الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المسّ بالحد الأدنى اللازم للمعيشة.
م / 16: أ. تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها وتمكينها من التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الدولية، بما ينسجم مع الأهداف المشروعة والوسائل السليمة.
ب. يحظر إنشاء مؤسسات مجتمع مدني ذات الطابع المعادي والضار بمصالح المجتمع أو ذات الطابع العسكري أو الميليشيا المسلحة سرية كانت أو علنية.
ج. تحرص الدولة على النهوض بالعشائر والإفادة من قيمها وأعرافها الإيجابية التي لا تتنافى مع مبادئ الدين الحنيف والقانون والقيم الإنسانية النبيلة التي تهدف إلى توثيق أواصر المجتمع وإحلال الوئام والسلام بين أفراده.
م / 17: يتمتع العراقي فضلاً عن الحقوق المذكورة في هذا الدستور بجميع الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي يكون العراق طرفاً فيها بما لا يتعارض مع أحكام الإسلام.
م / 18: أ. تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من ممارسات النظام المباد وينظم ذلك بقانون.
ب. ترعى الدولة المعاقين وذوي الحاجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وذلك بموجب القانون.
م / 19: لكل عراقي الحق في التعلم والعناية الصحية والضمان الاجتماعي وتوفير فرص العمل وعلى الدولة كفالة ذلك في حدود مواردها.
الباب الثالث
مؤسسات الحكومة الاتحادية
م / 1: تتألف السلطات في الدولة العراقية من سلطات ثلاث هي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتمارس اختصاصاتها على أساس الفصل الوظيفي.
الفصل الأول
السلطة التشريعية
م / 2: تتألف السلطة التشريعية في الدولة العراقية من درجتين:
الأولى: الجمعية الوطنية
الثانية: مجلس الأقاليم والمحافظات
م / 3: تتكون الجمعية الوطنية من ممثلي الشعب العراقي بأسره وبنسبة نائب واحد لكل 100 ألف نسمة، ويتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر وينظم ذلك بقانون؟.
م / 4: يُشترط في من يُرشح لعضوية الجمعية الوطنية ما يأتي:
أ. أن يكون عراقياً ومن أبوين عراقيين بالولادة.
ب. أن لا يقلّ عمره عن 30 سنة.
ج. أن يكون مشهوداً له بالسمعة والنزاهة وأن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف.
هـ. ألا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام.
و. ألا يكون من منتسبي الأجهزة القمعية السابقة أو ممن ساهم أو شارك في اضطهاد المواطنين.
ز- أن يكون حاملاً لشهادة الإعدادية أو ما يعادلها في الأقل.
ح- ألا يكون عضواً في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عند الترشيح.
ط- ألا يكون مشمولاً بقانون اجتثاث البعث.
م / 5: يؤدي عضو الجمعية الوطنية اليمين القانوني أمامها قبل أن يباشر عمله كالآتي:
م / 6: تختص الجمعية الوطنية بتشريع القوانين الاتحادية وتمارس الرقابة على حسن أداء الأجهزة الحكومية وفق الوجه المبين في الدستور.
م / 7: تضع الجمعية الوطنية نظامها الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيها وكيفية ممارسة وظائفها.
م / 8: تكون جلسات الجمعية الوطنية علنية وتنشر مداولاتها إلاّ إذا ارتأت هيئة الرئاسة فيها ضرورة في جعلها سرية على وفق نظامها الداخلي.
م / 9: تعتمد الجمعية الوطنية في دورتها الأولى نظامها الداخلي المؤقت لحين إعداد النظام الداخلي.
م / 10: تعقد الجمعية الوطنية اجتماعها الأول في دورتها الأولى خلال 15 يوماً من نتائج الانتخابات العامة بناء على مرسوم جمهوري وبرئاسة أكبر الأعضاء سناً لحين إكمال انتخاب هيئة الرئاسة فيها، ولا يجوز تمديد هذه المدة أكثر من أحد عشر يوماً من التاريخ المذكور.
م / 11: تحدّد مدة دورة الجمعية الوطنية بأربع سنوات تقويمية تبدأ من أول اجتماع لها وتنتهي بنهاية السنة الرابعة ويجرى انتخاب الجمعية الوطنية الجديدة خلال 60 يوماً من تاريخ انتهاء الدورة المذكورة.
م / 12: للجمعية الوطنية دورتا انعقاد سنوية أمدهما ستة أشهر يحدد القانون كيفية انعقادهما ولا تنتهي دورة الانعقاد التي تُعرض فيها الموازنة العامة إلا بعد إقرارها.
م / 13: أ- لرئيس الوزراء أو لأغلبية أعضاء الجمعية الوطنية الحاضرين طلب تمديد دورة انعقادهما بما لا يزيد على شهر واحد وذلك لإنجاز المهام التي استدعت التمديد.
ب- لرئيس الوزراء ولأغلبية أعضاء الجمعية الوطنية الحاضرين دعوة الجمعية إلى اجتماع استثنائي كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون الاجتماع مقصوراً على الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليها.
م / 14: أ- يتحقق نصاب انعقاد جلسات الجمعية الوطنية بالأغلبية المطلقة (نصف العدد الكلي + 1).
ب- تتخذ القرارات في اجتماعات الجمعية الوطنية بالأغلبية البسيطة إلا في الحالات التي ينصّ عليها الدستور خلافاً لذلك.
م / 15: تنتخب الجمعية الوطنية رئيساً لها ونائبين في أول دورة انعقاد بالانتخاب المباشر وبمرحلة واحدة حسب التسلسل وعدد الأصوات لكل منهم.
م / 16: يكون حق اقتراح مشروعات قوانين الجمعية الوطنية في الشؤون المحددة وفق المادة (صلاحيات الحكومة الاتحادية) من هذا الدستور مقصوراً على مجلس الوزراء أو 25 عضواً من أعضاء الجمعية الوطنية أو ربع العدد.
م / 17:أ- يكون حق اقتراح مشروعات القوانين المالية وقانون الموازنة العامة إلى الجمعية مقصوراً على مجلس الوزراء وحده.
ب- للجمعية الوطنية إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها ولها عند الضرورة أن تقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات.
م / 18: تصادق الجمعية الوطنية على المعاهدات التي يوقع عليها العراق أو التي يقرر الانضمام إليها والاتفاقيات الدولية والانضمام إليها.
م / 19: أ- توافق الجمعية الوطنية على إرسال قوات مسلحة إلى خارج العراق لأغراض دفاعية بأغلبية ثلثي الأعضاء بناء على اقتراح مجلس الوزراء.
ب- توافق الجمعية الوطنية على إرسال قوات مسلحة إلى خارج العراق للمشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بالأغلبية المطلقة بناء على اقتراح مجلس الوزراء.
م / 20: توافق الجمعية الوطنية على تعيين كل من:
أ- رئيس وأعضاء هيئة أركان الجيش العراقي بناء على اقتراح مجلس الوزراء.
ب- رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بالأغلبية المطلقة بناء على اقتراح مجلس الوزراء.
جـ- أعضاء المحكمة الدستورية (بأغلبية الثلثين) بناء على اقتراح مجلس الوزراء.
د- توافق الجمعية الوطنية على تعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية والبعثات الدائمة لدى المنظمات الدولية بالأغلبية المطلقة بناء على اقتراح مجلس الوزراء.
هـ- المصادقة على إعلان حالة الطوارئ بناء على مقترح مجلس الوزراء.
و- استجواب رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وأي مسؤول آخر أقل منهم مرتبة في السلطتين التنفيذية والقضائية والتحقيق وطلب المعلومات منهم بحضورهم الشخصي أمامها بناء على طلب ثلثي أعضائها.
ز- عزل رئيس الجمهورية وسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء والوزراء مجتمعين أو منفردين بأغلبية الثلثين.
م / 21: توافق الجمعية الوطنية على تعيين رئيس جهاز المخابرات العراقي ورئيس وأعضاء مجلس الأمن الوطني بناء على اقتراح مجلس الوزراء.
م / 22: للجمعية الوطنية النظر في القروض أو المشروعات المنوي إبرامها من قبل الحكومة العراقية التي يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة.
م / 23: أ- للجمعية الوطنية سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضائها وبناء على:
1- طلب خُمس (5/1) أعضاء الجمعية بسحب الثقة.
2- أو طلب رئيس الجمهورية منها سحب الثقة لأسباب جوهرية مبررة.
3- أو إدانته من قبل المحكمة العليا.
ب-
1- في حالة سحب الثقة من الوزارة تستمر الوزارة بتصريف الأمور لحين تأليف الوزارة الجديدة وخلال مدة أقصاها شهر واحد.
2- في حالة استقالة رئيس الوزراء، يتولى نائب رئيس الوزراء تسيير الأمور لحين تأليف الوزارة الجديدة خلال مدة أقصاها شهر واحد.
م / 24: للجمعية الوطنية سحب الثقة من الوزراء فرادى أو مجتمعين بالأغلبية المطلقة في الحالات الضرورية الناجمة عن انعدام الكفاءة أو النزاهة.
م / 25: أ- تصادق الجمعية الوطنية على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء وبالتشاور مع رئيس الجمهورية.
ب- تحدد فترة الطوارئ بشهر واحد قابلة للتمديد بمصادقة في كل مرة.
ج- يخوّل رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة، التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد خلال مدة إعلان حالة الطوارئ والحرب، وتنظم هذه الصلاحيات بموجب قانون.
الحقوق والحصانات:
م / 26: أ- يتمتع عضو الجمعية الوطنية بالحصانة عما يدلي به من آراء أثناء انعقاد الجلسات ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك. ولا يجوز إلقاء القبض عليه خلال انعقاد جلسات المجلس إلاّ إذا كان متهماً بجناية، وموافقة بقية الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
ب- يتمتع العضو بالحقوق والامتيازات التي يحددها النظام الداخلي للجمعية الوطنية وحسب القوانين المقرّة.
م / 27: أ- تختص الجمعية الوطنية بالنظر في الاعتراضات على صحة اكتساب أعضائها عضويتهم فيها.
ب- لا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية.
ج- يجوز الطعن في قرار الجمعية الوطنية بإبطال العضوية أمام المحكمة الاتحادية العلـيا.
د- يصدر قانون اتحادي يبين الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الخصوص.
هـ- تختص الجمعية الوطنية بقبول طلب استقالة أعضائها.
م / 28: - تحل الجمعية الوطنية نفسها بموافقة ثلثي أعضائها في حالة وجود مبررات جوهرية لذلك بناء على طلب يقدم من ثلث أعضائها أو بناء على طلب من مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية.
عند حل الجمعية الوطنية نفسها يدعو مجلس الوزراء إلى انتخابات عامة في البلاد خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر.
الباب الرابع
مؤسسات حكومات الأقاليم
المادة 1: يتكون النظام الاتحادي في "الجمهورية العراقية الاتحادية" من أقاليم ومحافظات وعاصمة.
الأقاليم
المادة 2: تتشكل الأقاليم من محافظتين أو أكثر، ويحق لإقليم أو أكثر أن ينتظم في إقليم واحد.
المادة 3: تمارس حكومات الأقاليم سلطاتها على أراضيها وسكانها ضمن الحدود الإدارية في الشؤون التي لا يختص بها الاتحاد بمقتضى هذا الدستور.
المادة 4: تتشكل الأقاليم من محافظتين أو أكثر ويحق لأكثر من إقليم أن ينتظم في إقليم واحد.
المادة 5: تتشكل سلطات حكومات الأقاليم من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية للأقاليم.
الفصل الأول: السلطة التشريعية للإقليم
المادة 6: تتكون السلطة التشريعية للإقليم من مجلس واحد يسمى المجلس التشريعي للإقليم.
المادة 7: يُنتخب أعضاء المجلس التشريعي للإقليم من قبل سكان الإقليم ويتم انتخابهم بالاقتراع العام السري المباشر وينظم ذلك بموجب دستور الأقاليم وقانون الانتخاب على أن لا يتعارض مع الدستور الاتحادي، ويحدّد قانون اتحادي عدد السكان الذين يمثلهم عضو المجلس.
ملاحظة:
يقوم أول مجلس وطني منتخب في الإقليم فضلاً عن مهامه التشريعية والرقابة بكتابة مسودة دستور للإقليم يعرض في استفتاء عام على سكان الإقليم ويكون الدستور مصادقاً عليه بالأغلبية.
المادة 8: يمارس المجلس التشريعي للإقليم الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في دستور الإقليم.
الفصل الثاني: السلطة التنفيذية للإقليم
المادة 9: تتكون السلطة التنفيذية للإقليم من رئيس الإقليم.
المادة10: رئيس الإقليم هو الرئيس التنفيذي الأعلى في الإقليم.
المادة 11: ينتخب رئيس الإقليم بالطريقة التي ينصّ عليها دستور الإقليم وقانون الانتخاب فيه.
"يضاف مقترح من أحد الأعضاء"
المادة 12: يشترط في المرشح لمنصب رئيس الإقليم ما يأتي:
أ ـ أن يكون من سكان الإقليم." سكان الإقليم
ب ـ أن يكون قد أتمّ الأربعين من عمره وذا أهلية كاملة.
ج ـ يجب أن تكون آلية انتخاب رئيس الإقليم موحدة في جميع الأقاليم.
المادة 13: يؤدي رئيس الإقليم قبل تولي مهام منصبه اليمين الدستورية أمام المجلس الوطني للإقليم.
وتتم المصادقة على تعيينه من قبل رئيس الجمهورية الاتحادية.
المادة 14: يمثل رئيس الإقليم إقليمه في الخارج وأمام السلطات الاتحادية وهو يبرم الاتفاقيات مع الأقاليم الأخرى في جمهورية العراق الاتحادية في حدود ما سمح به دستور الاتحاد بعد مصادقة المجلس الوطني للإقليم.
المادة 15: يحدد دستور الإقليم صلاحيات وواجبات رئيس الإقليم وكيفية انتخابه ومدة ولايته.
الفصل الثالث: مجلس وزراء الإقليم "المجلس التنفيذي"
المادة 16: مجلس وزراء الإقليم هو الهيئة التنفيذية العليا في الإقليم ويمارس سلطاته تحت إشراف وتوجيه رئيس الإقليم.
المادة 17: يتألف مجلس وزراء الإقليم من رئيس المجلس ومن عدد الوزراء حسب ما يحدده دستور الإقليم.
المادة 18: يمارس مجلس وزراء الإقليم جميع الصلاحيات التي ينصّ عليها دستور الإقليم على أن لا يتعارض ذلك مع دستور الاتحاد.
المادة 19: أ ـ تقوم حكومة الإقليم بإعداد الموازنة السنوية للإقليم ويصدر بها قانون من المجلس التشريعي للإقليم.
ب ـ تتكون إيرادات الإقليم من الحصة المقررة من الثروات الطبيعية ومن موارد الإقليم الذاتية ومنحة الحكومة الاتحادية.
المادة 20: تختص حكومات الأقاليم بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم من جميع النواحي وبوجه خاص إدارة وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم "الشرطة والأمن".
المادة 21: يحق لحكومة الإقليم بعد موافقة المجلس التشريعي للإقليم طلب الاستعانة بقوات الأمن الاتحادية للمحافظة على الأمن والنظام داخل أراضيه، وللحكومة الاتحادية في هذه الحالة الاستعانة بقوات الأمن المحلية التابعة لأحد الأقاليم بعد موافقة المجلس التشريعي فيه.
المادة 22: ارتأى عضوان إضافة النص التالي باعتباره من اختصاصات حكومة الأقاليم "نص مقتبس من الاتحاد السويسري م 56" العلاقات بين المقاطعات والدول الأخرى.
1 ـ يجوز للمقاطعات إبرام اتفاقيات مع الدول الأخرى في مجالات اختصاصها أو في الأمور الإدارية والمحلية.
2 ـ لا يجوز أن تتعارض هذه الاتفاقيات مع حقوق ومصالح الاتحاد أو مع حقوق المقاطعات الأخرى، وتلتزم المقاطعات بإخطار الاتحاد بمثل هذه المعاهدات قبل إبرامها.
3 ـ يجوز للمقاطعات التعامل مباشرة مع الجهات الأجنبية التي في مستواها وفي الحالات الأخرى يكون تعامل المقاطعات عن طريق الاتحاد.
الفصل الرابع: السلطة القضائية للإقليم
المادة 23: تتكون سلطة القضاء في الإقليم من مجلس القضاء للإقليم ومن الجهاز القضائي فيه، وتشكل محكمة تمييز الإقليم قمة الهرم القضائي فيه ومجلس الشورى.
المادة 24: القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة أو أي شخص التدخل في شؤونه أو المساس باستقلاله.
المادة 25: تحدّد أنواع المحاكم ودرجاتها واختصاصاتها الوظيفية والمكانية في الإقليم بقانون السلطة القضائية للإقليم يصدره المجلس الوطني فيه.
المادة 26: تنظم العلاقة بين السلطة القضائية في الإقليم وبين السلطة القضائية الاتحادية والسلطة القضائية في الأقاليم الأخرى بقانون.
الفصل الخامس: المحافظات التي لم تنتظم في إقليم
المادة 27:
1 ـ تتكون المحافظات من عدد من الأقضية والنواحي والقرى.
2ـ يعتبر مجلس المحافظة المنتخب أعلى سلطة إدارية ومحلية في ممارسة السلطات "الصلاحيات" التي لا تختص بها السلطات الاتحادية.
3 ـ لا يخضع مجلس المحافظة لإشراف أو سيطرة أية وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة وله مالية مستقلة.
4 ـ يُعدّ المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة لممارسة صلاحياته المخول بها من المجلس.
الفصل السادس: العاصمة
المادة 28: تشكل مدينة بغداد بحدودها البلدية عاصمة جمهورية العراق وتشكل بغداد بحدودها الإدارية إقليم بغداد.
الباب الخامس
الضمانات الدستورية
الفصل الأول
المحكمة الدستورية الاتحادية
المادة 1:
المحكمة الدستورية الاتحادية هيئة قضائية مستقلة.
المادة 2: 1 ـ تتألف المحكمة الدستورية الاتحادية من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية الوطنية بأغلبية الثلثين على النحو الآتي:
أ ـ خمسة قضاة من الصنف الأول من بين عشرة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.
ب ـ أربعة أعضاء من بين فقهاء الشريعة وأساتذة القانون ممن له لقب أستاذ والمحامين والمستشارين القانونيين ممن لهم خدمة في ميدان القانون لا تقل عن عشرين سنة من بين ثمانية يرشحهم مجلس الوزراء.
2 ـ أ ـ تنتخب الجمعية الوطنية من بين أعضاء الحكومة رئيساً لها ونائباً للرئيس.
ب ـ تكون هيئة المحكمة مسؤولة أمام الجمعية الوطنية.
المادة 3: يحدد القانون طرق عزل أعضاء المحكمة ونقلهم وانتهاء عضويتهم.
المادة 4: يتفرغ أعضاء المحكمة بشكل تام لأعمالها، ولا يجوز لهم الجمع بين عضويتها وأي عمل آخر ما لم ينصّ القانون على خلاف ذلك.
المادة 5: تختص المحكمة الدستورية الاتحادية دون غيرها بالأتي:
1 ـ الرقابة على دستورية القوانين.
2 ـ تفسير نصوص الدستور.
المادة 6: أحكام المحكمة وقراراتها باتة وملزمة.
المادة 7: تنشر أحكام وقرارات المحكمة في الجريدة الرسمية.
المادة 8: حقوق أعضاء المحكمة وواجباتهم وحصاناتهم والإجراءات التي تتبع أمامها تنظم بقانون.
مفوضية الانتخابات
المادة 10: مفوضية الانتخابات هيئة إدارية مستقلة تتولى تنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها ومراقبتها.
المادة 11: تتمتع المفوضية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها في بغداد، ولها مكاتب في الأقاليم والمحافظات والمناطق.
المادة 12: 1 ـ تتألف المفوضية من مجلس المفوضين والإدارة الانتخابية.
2 ـ تنتخب الجمعية الوطنية أعضاء مجلس المفوضين من قائمة يرشحها مجلس الوزراء.
3 ـ تنتخب الجمعية الوطنية من بين أعضاء مجلس المفوضين رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس ومديراً للإدارة الانتخابية.
المادة 13: تختص مفوضية الانتخابات بما يأتي:
1- إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ القوانين ذات الصلة بعمل المفوضية.
2- تنظيم سجل الناخبين وتطويره.
3- تسجيل الأحزاب السياسية.
4- تسجيل المرشحين للانتخابات.
5- إعداد الجداول الانتخابية وإدارة عمليات الاقتراع.
6- اعتماد مراقبي الانتخابات والمشرفين عليها.
7- الفصل في النزاعات الانتخابية.
8- التصديق على نتائج الانتخابات.
المادة 14: ينظم القانون تشكيل المفوضية، وشروط العضوية في مجلسها، وعدد الأعضاء ومدة ولايتهم وحقوقهم وواجباتهم وحصاناتهم، وأية اختصاصات أخرى يستلزمها عمل المفوضية.
هيئة النزاهة العامة
المادة 15: هيئة النزاهة العامة هيئة رقابية تسعى إلى ضمان أداء حكومي نزيه، وعمل إداري منتظم من خلال الالتزام بتطبيق القانون واتباع نظم الحكم الرشيدة.
المادة 16: تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.
المادة 17: يكون للهيئة رئيس ونائب للرئيس تنتخبهما الجمعية الوطنية من بين أربعة قضاة من الصنف الأول يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، ويكونان مسؤولين أمامها.
المادة 18: تختص هيئة النزاهة العامة بما يأتي:
1- متابعة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات ذات الصلة بالخدمة العامة، وتقدير مدى ملاءمتها.
2- الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية التي تمس سلامة وأداء الخدمة العامة، والتحقيق فيها، وإحالتها إلى الجهات المختصة، ومتابعتها.
3- تحديد عيوب النظم الإدارية والمالية والفنية في مؤسسات الدولة، وبيان أوجه القصور في الأداء، واقتراح وسائل تلافيها.
4- إصدار الأنظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ القوانين المتعلقة بعمل الهيئة.
المادة 19: تلتزم مؤسسات الدولة كافة بتسهيل مهام الهيئة، وتقديم العون لها بما يمكنها من مباشرة اختصاصاتها.
المادة 20: ينظم القانون تشكيل الهيئة، ومدة ولاية رئيس الهيئة ونائبه، وحقوق منتسبي الهيئة وواجباتهم وحصاناتهم، واختصاصات الهيئة الأخرى التي تتناسب مع دورها الرقابي.
الفصل الثاني
السلطة التنفيذية
م / 1: تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
م / 2: أ- تنتخب الجمعية الوطنية رئيس الجمهورية ونائبه بالأغلبية المطلقة (أغلبية الثلثين).
ب- تحدد ولاية رئيس الجمهورية ونائبه بخمس سنوات ولدورة واحدة فقط.
م / 3: أ- يحق لرئيس الجمهورية تقديم طلب استقالته تحريرياً إلى الجمعية الوطنية التي تبت فيها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب.
ب- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب كان يتولى نائبه مهامه مؤقتاً وعلى الجمعية الوطنية انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخه.
م / 4: يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية:
أ- إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء.
ب- القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية فقط.
ج- التوقيع على المعاهدات والمصادقة عليها بعد إذن الجمعية الوطنية.
د- دعوة الجمعية الوطنية إلى الانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ ظهور نتائج الانتخابات.
هـ- التصديق على القوانين التي تصدرها الجمعية الوطنية وله نقض أي قانون يصدر عنها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه به، على أن يُعاد القانون المذكور إلى الجمعية الوطنية ويعد قرارها نهائياً في حالة الموافقة عليه بأغلبية الثلثين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعادته إليها.
و- منح الأوسمة والنياشين والألقاب التشريفية بتوصية من رئيس مجلس الوزراء.
ح- إصدار المراسيم الخاصة بتعيين رئيس أركان الجيش ورئيس جهاز المخابرات والسفراء ورئيس المحكمة الاتحادية العليا وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وكبار موظفي الدولة بتوصية من رئيس الوزراء.
ز- اعتماد أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي في الدولة العراقية.
م / 5: أ- يقوم رئيس الجمهورية بتسمية رئيس مجلس الوزراء من الكتلة النيابية الأكثر عدداً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانعقاد الأول للجمعية الوطنية، وعند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المرشح في تسمية أعضاء وزارته يتولى رئيس الجمهورية تسمية مرشح جديد لرئاسة الوزراء.
ب- يتولى رئيس مجلس الوزراء تسمية أعضاء وزارته خلال شهر من تاريخ تسميته.
ج- يعرض رئيس مجلس الوزراء أسماء أعضاء حكومته والبرنامج الوزاري على الجمعية الوطنية، ويعتبر حائزاً على ثقتها عند الموافقة على الوزارة والبرنامج الوزاري بالأغلبية المطلقة.
د- يشترط لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء أو منصب الوزير الشروط نفسها الخاصة بأعضاء الجمعية الوطنية.
م / 6: تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء ذات طبيعة تضامنية وتمارس الوزارة الصلاحيات الآتية:
أ- إعداد الموازنة العامة وخطط التنمية.
ب- إصدار الأنظمة والتعليمات بهدف تنفيذ القوانين.
ج- اقتراح مشاريع القوانين وتقديمها إلى الجمعية الوطنية.
د- التوصية بتعيين السفراء ووكلاء الوزارات وكبار موظفي الدولة بما في ذلك رئيس أركان الجيش وأعضاء هيئة أركان الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية بعد موافقة الجمعية الوطنية.
هـ- ينظم تشكيل الأجهزة الأمنية وتحديد واجباتها وصلاحياتها بقانون.
م / 7: رئيس الوزراء هو القائد العام الفعلي للقوات المسلحة يقوم بإدارة الوزارة ويترأس اجتماعاتها ويمثل العراق في المحافل الدولية وله الحق بإقالة الوزراء بعد موافقة الجمعية الوطنية بالأغلبية المطلقة.
م / 8: ترتبط الأجهزة الأمنية العراقية بمجلس الوزراء وتقدم له المسودة في المسائل الأمنية وتخضع لرقابة السلطة التشريعية وتعمل وفقاً للقانون ومبادئ حقوق الإنسان.
م / 9: البنك المركزي العراقي وهيئة الرقابة المالية وهيئة الإعلام وهيئة الأوقاف هيئات مستقلة ترتبط بمجلس الوزراء وتنظم أعمالها بقانون.
الفصل الثالث
السلطة القضائية
م / 1: للسلطة القضائية حصراً الولاية العامة في نظر المنازعات كافة بين جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية.
م / 2: يعين القضاة بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى وموافقة الجمعية الوطنية.
م / 3: تنظم شؤون السلطة القضائية بقانون.
م / 4: تتألف السلطة القضائية من المحاكم وجهاز (دوائر) الادعاء العام في الأقاليم والمحافظات من محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف وهيئات التحقيق والمحكمة العليا مكونة من هيئتين:
أ- الهيئة القضائية.
ب- الهيئة التمييزية.
م / 5: تتألف السلطة القضائية الاتحادية من المحكمة الاتحادية العليا بهيئتين:
أ- الهيئة القضائية.
ب- الهيئة التمييزية.
م / 6: يتم إنشاء مجلس أعلى للقضاء يشرف على القضاء الاتحادي ويدير ميزانية المجلس. ويتألف هذا المجلس من رئيس المحكمة الاتحادية العليا رئيساً ورئيس محكمة التمييز العليا نائباً له وعضوية نائبي رئيس محكمة التمييز ورؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية ورؤساء محاكم التمييز الإقليمية.
م / 7: يمارس مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات الآتية:
أ- تسمية رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا وعرضها على الجمعية الوطنية للمصادقة عليها.
ب- الإشراف على القضاء الاتحادي.
ج- إعداد ميزانية السلطة القضائية الاتحادية بالتنسيق مع وزارة المالية وتقر الميزانية من قبل الجمعية الوطنية ضمن الميزانية العامة للدولة.
د- ترشيح قضاة المحاكم الاتحادية.
م / 8: تختص المحكمة الاتحادية العليا في المسائل الآتية:
أ- البت في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية.
ب- البت في الدعاوى التي تنشأ بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات.
ج- البت في الدعاوى التي تنشأ بين حكومات الأقاليم وإدارات المحافظات.
د- البت في الدعاوى التي تنشأ بين الأفراد والحكومة الاتحادية.
م / 9: لا يجوز عزل القاضي أو عضو مجلس القضاء الأعلى إلاّ إذا أدين بجريمة مخلة بالشرف أو بالفساد أو إذا أصيب بعجز دائم، ويكون العزل بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية مجلس القضاء الأعلى وموافقة مجلس الوزراء وبقرار من رئيس الجمهورية.
الباب السادس
الأحكام الختامية
المادة الأولى:
أ- يتم تعديل هذا الدستور بناء على اقتراح رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء أو بناء على طلب خُمس أعضاء الجمعية الوطنية.
ب- يُقرّ تعديل المواد غير الأساسية في الدستور بناء على تصويت ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية عليه ومصادقة رئيس الجمهورية على موافقة الشعب عليه في الاستفتاء العام.
ج- يُقرّ تعديل المواد الأساسية في الدستور بناء على تصويت ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية في دورتين انتخابيتين متعاقبتين، ومصادقة رئيس الجمهورية على موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام.
المادة الثانية: تستمر أعمال المحكمة المختصة بالجرائم ضد الإنسانية باعتبارها هيئة قضائية مستقلة بالنظر في جرائم النظام السابق ورموزه ضد الشعب العراقي.
المادة الثالثة:
1- تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث مهامها كهيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطات القضائية والأجهزة التنفيذية في إطار القوانين المنظمة لعملها وترتبط بالجمعية الوطنية وتنتهي بانتهاء مهمتها.
2- للجمعية الوطنية إنهاء عمل هذه الهيئة بأغلبية ثلثي عدد أعضائها.
المادة الرابعة: على الحكومة الاتحادية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون إدارة الدولة وعلى وجه الخصوص الفقرة "ج" من المادة المذكورة.
المادة الخامسة: يُعتبر هذا الدستور نافذاً من تاريخ مصادقة رئيس الجمهورية على موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام ونشره في الجريدة الرسمية.
(نهاية النص)
(الدستور العراقي - مسودة - انتهى)