اقتباس:كتب مسلم:
البغض والحقد على الآخر لمجرد انه مغاير له في الدين فتراهم يبدؤون مواضيعم من مفاهيم خاطئة او زوايا ضيقة فينتقلون من خطأ
إلى آخر ومن مكابرة إلى اخرى متجاهلين ان قواعد هذا الدين تقوم على علوم شتى يحتاج كل علم منها لتخصص كامل فيه للبحث
لا ننتقد الدين الإسلامى من منطلق البغض والحقد .. بل على العكس ننتقد من منطلق المحبة للمسلمين الذين - فى إعتقادنا - يعتنقون ديناً يؤدى بهم للهلاك الأبدى .
فنصلى لله أن يخرج معقتنقى الديانات الأرضية الظلامية الى نور دين الله السماوى فى المسيحية .
أما أن قواعد هذا الدين تقوم على علوم شتى .. فتلك العلوم التى إخترعتموها هى مجرد محاولاً تلفيقية لتبرير المشاكل الأخلاقية والعلمية والمنطقية وغيرها فى النصوص الإسلامية من قرآن وحديث وغيرها .
لقد إتفق علماءكم على ألا يتفقوا .. ولكل شيخ فتوى فى نفس الموضوع تتعارض مع الآخر ..
ولكل شيخ رأى فى ذاك الموضوع يختلف عن الآخر ويتعارض معه على طول الخط .. فأى علم تتحدثون عنه ؟
مثلاً هل رضع سالم بالملامسة أم بالشرب من قدح ؟
مختلفون .
هل رضاع الكبير حديث عام أم خاص بسالم ؟
مختلفون .
وفى سبيل الخروج من مأزق ذلك الحديث الفضيحة تلجأون الى تخريجات غير معقولة مثل أن سالم لم يكن له شهوة للنساء فلا ضير أن يرضع من تلك المرأة بالملامسة .. ولكن هل كانت المرأة أيضاً بلا شهوة ؟
أو تقولون أنه رضع منها بالشرب من القدح خمس مرات .. فهل بشرب لبن الجاموسة نصير أبناءها بالرضاعة وإخوة للجاموس فى الرضاعة ؟
أع علوم دينية تتحدث عنها التى تجعل من الرضاعة وسيلة للبنوة والإخوة حتى أنه لو طفلان من إمرأة واحدة خمس رضعات صارا إخوة يُحرم تزويجهما .. أى علم يؤيد تلك النظرية الإسلامية الشاذة ؟
اقتباس:ومن هذه الأشياء على سبيل المثال لنأخذ القضية التالية:
جاء في الانجيل كلام مختصره التالي:
أحبو اعدائكم ... باركوا لاعنيكم
هنا نصل إلى النتيجة التالية:
تلك الوصية غير قابلة للتطبيق فعليا وهي ليست سوى وصية للدعوة إلى حب الآخرين بشكل ساذج وبلا حدود والافضل لو دعى ذلك
النص إلى حب الناس على قدر المستطاع لأن للبشر قدرات لا يستطيعون تجاوزها .
رومية 12:
17 لا تجازوا احدا عن شر بشر.معتنين بامور حسنة قدام جميع الناس
18 ان كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس
19 لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء بل اعطوا مكانا للغضب.لانه مكتوب لي النقمة انا اجازي يقول الرب.
20 فان جاع عدوك فاطعمه.وان عطش فاسقه.لانك ان فعلت هذا تجمع جمر نار على راسه.
21 لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير
اقتباس:ناتي للإسلام لنرى ماذا يقول:
{لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } (8)
سورة الممتحنة
هنا نرى طرفي المعادلة قد أكتملت
المعاملة الحسنة عند الضرورة والشدة عند الضرورة وهذا هو الفرق بين الديانتين الإسلامية والمسيحية وهذا ما يسمى بالشمول الإسلامي
لجميع القضايا وايجاد الحل لها بما يتناسب وطبيعة الإنسان.
المشكلة أن ذلك النص يتعارض معه الكثير من النصوص القرآنية والأحاديث :
لا شك ان الحرب بما تحمله من نتائج هي إرهاب وعنف وان كانت مقدسة. لهذا قيل ( الحرب خسارة حتى على رابحها ).
لكن امر القتال في الإسلام مختلف .
انه فريضة إلهية مقدسة كتبها رب الكعبة على المسلمين كما كتب عليهم الصيام .( كتب عليكم الصيام) بقرة 183. (كتب عليكم القتال) بقرة 216.
سؤال : هل يجوز شرعا على الامة تعطيل صيام رمضان ؟ الجواب لا.
من هنا حددت شريعة الإسلام مده قصوى (سنة) لتأدية هذه الفريضة المقدسة في الإسلام وفي حياة المسلمين. وأقل ما يفعل مرة في كل عام.
يقول الشافعي : ان كان بالمسلمين قوة لم أرى ان يأتي عليه عام الا وله جيش أو غارة في بلاد المشركين، الذين يلون المسلمين من كل ناحية عانة وان كان يمكنه في السنة بلا تغرير بالمسلمين أحببت له ان لا يدع ذلك كلما أمكنه واقل ما يجب عليه ان لا يأتي عليه عام الا وله فيه غزو حتى لا يكون الجهاد معطلا في عام الا من عذر. راجع: ألام للشافعي 4/177. والمغنى لابن قدامه.
وجاء في الشرح الصغير ( الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تعالى
كل سنة فلا يجوز تركه سنة كإقامة الموسم بعرفة والبيت وبقية المشاهد كل سنة فرض كفاية ) الشرح الصغير2/267-272.
فتحديد الجهاد مرة في كل سنة . لا يتماشى مع آية عدم العدوان (لا تعتدوا) لو كان القتال في الإسلام لا يجوز إلا عند وقوع العدوان على المسلمين ، لم يجز التحديد بأن يكون في كل سنة مرة ، ولكان الواجب حينئذ أن يقول إنه يجب عند الحاجة إليه لدرء العدوان عن المسلمين .
ولهذا لقد بلغت غزوات محمد التي غزا فيها بنفسه تسعاً وعشرين غزوة.
وهي غزوات ودان وبواط العشيرة سفوان (وتسمى غزوة بدر الأولى) وغزوة بدر الكبرى وغزوة بني سليم وغزوة بني قينقاع وغزوة السويق وغزوة قرقرة الكدر وغزوة غطفان وهي غزوة ذي أمر، وغزوة بحران بالحجاز وغزوة أحد وغزوة حمراء الأسد وغزوة بني النضير وغزوة ذات الرقاع وهي غزوة محارب وبني ثعلبة، وغزوة بدر الأخيرة وهي غزوة بدر الموعد وغزوة دومة الجندل وغزوة بني المصطلق (ويقال لها المريسع، وبعد العودة منها تأخرت عائشة وباتت ليلتها مع صفوان بن المعطل) وغزوة الخندق وغزوة بني قريظة وغزوة بني لحيان وغزوة الحديبية وغزوة ذي قُرُد وغزوة خيبر وغزوة وادي القرى وغزوة عمرة القضاء وغزوة فتح مكة وغزوة حنين والطائف وغزوة تبوك. وأما سراياه (أي الغزوات التي لم يقُدها بنفسه، بل أرسل إليها بعض أصحابه) فعددها تسع وأربعون ، اي بمعدل سبع سرايا في السنة الواحدة . راجع طبقات ابن سعد 3/43.
هذا الإطلاق القرآني بقتال الناس كافة هو أمر عام ونهائي .
فلقد أمر القران المسلمين بان يقاتلوا غير المسلمين حتى يسلموا أو يعطوا الجزية وهذا الأمر أمراً مطلقاً غير مقيد بان يكون القتال رفعا لعدوان أو في مقابلة قتال، فدل هذا الإطلاق على انه أمر بالقتال على انه دعوة إلى الإسلام ، وحمل المخالفين على نبذ دينهم واعتناق الإسلام.
( وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) التوبة 29.
هذا أمر عام ومطلق بقتال المسلمين لاهل الكتاب حتى يسلموا .
فهذه الآية هي آية سيف أهل الكتاب القاضية بقتالهم لكونهم كفروا بالله ورسوله ولم يدينوا دين الحق وهو الإسـلام .
نص الآية واضح وصريح ( وقاتلوا ) ولم يقل القران وجادلوا بالحسنة بل قال وقاتلوا الذين لا يدينون دين الحق اي قاتلوا الذين لا يؤمنون ويدينون بالإسلام حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية وهم أذلاء أو يقُتُلوا .
لقد وضعت آية التوبة 29 أهل الكتاب أمام أمرين أحلاهما مر : إما الإسلام ، وإما الجزية ، فالآية ذكرت أحد الأمرين .
أن الآية ذكرت الأوصاف التي لأجلها استحق هؤلاء أن يقاتلوا وهي كونهم لا يؤمنون بلله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ، فهذه الأوصاف هي الباعث على قتالهم، فإن انتهوا عنها ودخلوا في الإسلام انتهى القتال ، وإن لم ينتهوا عنها ولكنهم قبلوا دفع الجزية فلا بأس بذلك أيضاً .
وقد جاءت احاديث صحيحة بذلك :
أمر الله بقتال أهل الكتاب ابتداءً حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية . اخرجه البخاري 3157. وابو داود 3043. الترمذي 1586.
عن نبي الإسلام انه قال: إذا لقيت عدوك من المشركين , فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال , فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم , وكف عنهم ; ادعهم إلى الإسلام , فإن أجابوك فاقبل منهم , وكف عنهم , فإن هم أبوا , فادعهم إلى إعطاء الجزية , فإن أجابوك فاقبل منهم , وكف عنهم , فإن أبوا , فاستعن بالله عليهم وقاتلهم " رواه أبو داود ومسلم .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الجهاد1/11 " يقاتل فقط في شرع الإسلام من يرفض ان يستجيب لواحدة من ثلاث: اما الإسلام. واما الجزية. واما القتال راجع المصدر المذكور. الجهاد1/11 .
أمر الله بقتال أهل الكتاب ومن في حكمهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، ولا شك أن الصغار هو الإذلال وبذلك فسره الإمام البخاري في صحيحه 6/257 .