[SIZE=6]
المـــرأة..
أنصفها الإســلام وظلمهــا المسلمــون!!
http://friday.ahram.org.eg/Index.asp?CurFN...N1.HTM&DID=8478
تحقيق: أماني ماجد
حقوق المرأة في الإسلام... من أكثر القضايا المثيرة للجدل علي جميع المستويات... فاستغلها غلاة الإسلاميين, والمتشددين في حبس المرأة خلف الاسوار, وحجبها عن العمل العام وتعطيل ملكاتها الفكرية.. والفطرية... واستغلها علي الجانب الآخر ايضا غلاة العلمانيين, الذين وجدوا غطاء شرعيا لاغراضهم, مطالبين بتحرير المرأة وفق نماذج غربية مشوهة.
وبكل الموضوعية.. والحيادية... يجب أن نعترف اننا ـ كمسلمين ـ اسهمنا ـ دون قصد وعن جهل ـ في صياغة تلك الاشكالية, من خلال الفهم الخاطئ للنصوص القرآنية الكريمة, والاحاديث النبوية الشريفة, ومناسباتها. فكيف تكون صانعة أجيال المستقبل ناقصة عقل ودين, بالمعني الحرفي؟ وهل كون شهادتها نصف شهادة الرجل دليلا علي انتقاص أهليتها؟ وهل تعدد الزوجات حق دائم للرجل وأصل من أصول الإسلام؟
كل تلك القضايا وغيرها طرحناها علي علمائنا, في محاولة جادة لقراءة جديدة لما وراء النصوص القرآنية والنبوية.. وفهم أصح وأدق لحقوق المرأة في الإسلام... وكيف منحها الله مساواة مع الرجل كشقين متكاملين... وليسا متضادين.
الشارع المسلم.. حبسها خلف الأسوار
تبدأ قضية المرأة.. من داخل المجتمع, لانتشار عادات وتقاليد بالية.. موروثة منذ أزمان بعيدة, أزال منها الاسلام جزءا كبيرا.. لكن لم يزل هناك الكثير منها يحتاج إلي إعادة نظر وتصحيح.
لذلك قامت الاهرام بجولة سريعة, بين القراء تستطلع آراءهم أولا حول عدة مفاهيم عن المرأة.
* س.هـ: مدرس تربية رياضية بالسيدة زينب, يري أن تعدد الزوجات هو الأصل في الاسلام, وأن من حقوق الرجل الزواج بأخريات, طالما استطاع الانفاق علي أكثر من أسرة, وتشكو ج.م وهي متزوجة ولها ثلاثة أولاد, من أن زوجها, مقدم ـ بالفعل ـ علي الزواج بأخري, مؤكدا أن هذا حق من حقوقه.. وايمانا منه بحل مشكلة( العنوسة) في مصر.
أما المهندس المعماري ص.ع, ويعمل بإحدي شركات المقاولات, فيري أن الرسول ـ صلي الله عليه وسلم ـ قد تزوج مرات عديدة.. فما المانع شرعا من هذا ما دام الرجل قادرا علي العدل بين الزوجات!
أما الطبيبة س.ع, بأحد المستشفيات الخاصة, فتقول إن الاسلام ظلم المرأة حقا.. فلماذا تأخذ نصف الرجل ـ دائما ـ في الميراث؟ ونفت ان كانت تعلم أن هناك حالات أخري ترث فيها المرأة ولايرث الرجل, أو ترث أكثر منه.. بل انها أشارت إلي أن الريف المصري, مازال يعتقد أن( الابنة) لاترث, وخاصة ان كان الميراث أرضا زراعية.. حيث ستنتقل إلي( غرباء).. اي زوجها! بل انهم يلقون إليها ببعض الاموال فقط دون الارض ودون حقها!
وسألنا أحد الشباب عن رأيه في نقصان عقل المرأة ودينها.. فأكد أن هذا هو المعروف عن المرأة!! مشيرا إلي أن الرسول ـ صلي الله عليه وسلم ـ أكد هذا في حديثه.. وعندما أشرنا إليه بملابسات هذا الحديث أو المناسبة التي قيل فيها.. أنكر تماما, وأكد أنه سيتعامل مع زوجته ـ في المستقبل ـ بهذه الطريقة! أما العقيد ح.م فيؤكد أن الزوجة, ليس لها الحق دائما في ابداء الرأي. بل ان المثل الشعبي يقول: شوروهم واخلفوا شورهم!!
متسائلا: كيف لنا أن نطمئن إلي رأيها, وقد منعها الرسول ـ صلي الله عليه وسلم ـ من ذلك حين قال: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة! ويدلل ع.ص المحامي علي عدم أهلية المرأة, بأن شهادتها نصف شهادة الرجل, وبالتالي فهي لاتستحق تقلد معظم المناصب! هذه عينة من الآراء التي تسود مجتمعنا ـ ولا ننكر اعتدال غيرها لذا.. يفند علماؤنا هذه الأقاويل.. علها تسهم في إزالة هذا الغبن الواقع علي المرأة..
التعدد.. حل وليس حقا!
تري الدكتورة زينب رضوان ـ عميد دار العلوم بالفيوم سابقا ـ عضو المجلس القومي للمرأة ـ أن الاسلام جاء وتعدد الزوجات أمر شائع.. فالزواج في الجاهلية كان مباحا بغير عدد محدد.. ولذلك يعتبر التعدد أحد الأمور الشائكة التي عالجها الاسلام بتشريع متدرج تحوطه مجموعة من الشروط تجعل إباحته في النهاية حالة استثنائية أو ضرورة لها مبرراتها وضماناتها في الوقت نفسه.
وتقول د. زينب: ولتأكيد أن التعدد مجرد حل وليس حقا كاملا دائما للرجل, تقول إن الاسلام شرع الزواج في حالة الباءة.. أي المقدرة المادية والنفسية لتحمل أعباء الحياة, وفي حالة التعدد تكون المقدرة المطالب بها الزوج أوسع مجالا, حتي يستطيع توفير مطالب أسرتين ـ أو أكثر ـ والعدل بين الزوجات والأبناء أيضا, أما الهدف الثاني من أهداف الزواج فهو الإحصان..
وإذا نظرنا إلي هذا الهدف بالنسبة للراغب في التعدد نجده منتفيا... أما إذا كان الرجل يسعي من وراء زواجه بأخري إلي مجرد إشباع الشهوة, فهذا مالايقره الاسلام حيث قال رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ: لعن الله الذواقين والذواقات.. أي الذين يكثرون من التزوج طلبا للشهوة لاغير.. وهذا الهدف لايمكن أن يكون أساس بناء الأسرة المسلمة. وتشير إلي أن الله تعالي شرع الطلاق إذا استحالت الحياة الزوجية, تجنبا لاستمرار حياة زوجية فاشلة.. ويعيش كل من الزوجين حياته مع آخر يناسبه.
وتؤكد أن هناك من الاحاديث النبوية ما يوضح موقف الاسلام من التعدد.. فروي البخاري ومسلم في صحيحيهما, والترمذي وابن ماجه في سننيهما وأحمد في مسنده, عن الرسول صلي الله عليه وسلم أنه قال إن هشام بن المغيرة وغيره استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب, فلا آذن لهم, ثم لا آذن لهم, ثم لا آذن لهم, اللهم إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم, فإن ابنتي بضعة مني, يريبني مارابها, ويؤذيني ما آذاها وإني أتخوف أن تفتن في دينها.
وفي الحديث الشريف يطلب الرسول ـ صلي الله عليه وسلم ـ الطلاق لابنته ـ لأن عليا أراد أن يتزوج بأخري... ورغم أن هذا أمر حلال من الناحية الشرعية, وكان شائعا ومألوفا عند العرب, والرسول لم يكن يحل حراما, أو يحرم حلالا, إلا أنه ـ صلي الله عليه وسلم ـ وجد أن هذا الأمر إذا تم يؤذي ابنته إيذاء قد يفتنها في دينها, فخير عليا ـ رضي الله عنه ـ بين أن يمسك السيدة فاطمة ـ رضي الله عنها ـ وبين أن يتزوج ابنة هشام بن المغيرة, فاختار سيدنا علي أن يبقي علي زوجته ولم يتزوج عليها حتي وفاتها.
وفي السياق نفسه, تؤكد د. زينب أن القرآن الكريم أحاط إباحة التعدد بالكثير من التحفظات, نلمسها في قوله تعالي: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة.. أي أن الاسلام منع التعدد لمجرد الخشية, وليس التيقن من عدم القدرة علي العدل في المستقبل, وأكثر من هذا فإن القرآن الكريم يحسم القضية من خلال قوله تعالي: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. ومن هنا يتضح أن التوجيه القرآني هو الاقتصار علي زوجة واحدة, وإن إباحة التعدد ليست إلا مخرجا لحالات وضرورات استثنائية لها مبرراتها.. كعقم الزوجة أو مرضها الشديد... ولها أيضا ضماناتها.
نقصان العقل للإعجاب وليس التجريح!
حول نقصان دين وعقل المرأة.. يشير الدكتور محمد علي صالحين مدرس الفكر الاسلامي بدار علوم المنيا إلي أن البحث العلمي الامين, يقتضي وضع النص النبوي كاملا أمام أعيننا لنتأمل عدة أمور وهي المناسبة التي قيل فيها حديث الرسول صلي الله عليه وسلم والمخاطبات بهذا الحديث, والصياغة التي ورد بها الخطاب.
أولا نص الحديث كما ورد في البخاري ومسلم, ما رواه أبوسعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ حين قال: خرج رسول الله صلي الله عليه وسلم ـ في أضحي أو فطر ـ إلي المصلي فمر علي النساء فقال: يا معشر النساء, ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن.. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يارسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلي قال: فذلك من نقصان عقلها, اليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن بلي: قال فذلك من نقصان دينها.
واذا تأملنا مناسبة الكلام.. كما يقول د. صالحين ـ لوجدناه في يوم عيد, ومن المؤكد أن الرسول صلي الله عليه وسلم لن يدخل إلي المكان المخصص للنساء في هذه المناسبة البهيرة( العيد), ليوجه عبارات النقص أو حط القدر أو امتهان الكرامة, فليس للحديث ما يشير إلي قدح أو ذم, بل هو يعد في سياق الملاطفة العامة للنساء من خلال عظة نبوية. ثم ان المخاطبات أغلبهن من نساء الانصار وفيهن قال سيدنا عمر بن الخطاب( لما قدمنا علي الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم.. فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار..
وهذا ما يؤكده قوله صلي الله عليه وسلم: ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من احداكن, فالخطاب ليس عاما لكل النساء, بل لهؤلاء المخاطبات, ولمن سلك سلوكهن. أما صياغة الحديث الشريف, فليس فيها صيغة تقريرية عامة, وانما هي اقرب إلي التعجب من ظاهرة رأها الرسول في مجتمعه وهي تغلب النساء وفيهن ضعف علي الرجال ذوي الحزم, وهو تعجب يفيد الاعجاب أكثر مما يفيد الانكار, ويشير إلي حكمة الله, فكيف وضع القوة حيث مظنة الضعف, واخرج الضعف من مكامن القوة, وكأنه صلي الله عليه وسلم يخاطب النساء قائلا: ايتها النساء إذا كان الله منحكن القدرة علي اذهال الرجل الصارم عن حزمه, حتي تأخذن منه ما تردن, فاتقين الله ولاتستعملن هذه القدرة العجيبة إلا في الخير والمعروف.
ويضيف د. صالحين: ودليل ذلك ان جملة( ناقصات عقل ودين), لم تأت مطلقة مستقلة كصيغة تقريرية عامة أو شاملة, لكل امرأة, في كل زمان ومكان وبيئة.. فانتزاع الجملة من سياقها ليس من الأمانة في شئ, سواء مما يريدون انتقاص أهلية المرأة داخل دائرة المسلمين, أو يريدون تشويه صورتها خارجهم. ويؤكد أن مسألة( النقصان), هذه تعد نقصا نوعيا فطريا أو عارضا.. وهذا لايخدش عقلية المرأة, ولاينقص من قدرتها علي تحمل جميع مسئولياتها الانسانية والجنائية والمدنية والعلمية, كل ما هنالك أن الخالق ـ سبحانه وتعالي ـ خفف عن المرأة إكراما لها, مراعاة لهذا العرض الذي تنوء به دون الرجل, ونقصان الدين, نقص جزئي محصور في العبادات, ثم هو نقص مؤقت وليس حكما مؤبدا, طوال الحياة.
القوامة.. ليست حكرا علي الرجال
القوامة.. ليست حكرا علي الرجال علي الاطلاق.. ولم تحرم منها النساء تماما.. بهذه العبارة بدأ الدكتور أحمد العسال ـ مستشار الجامعة الاسلامية العالمية بإسلام أباد ـ كلامه, مشيرا الي ان القوامة ـ كما قال الإمام محمد عبده ـ تفرض علي المرأة شيئا وعلي الرجال أشياء, بمعني تحمل المرأة جانبا كبيرا من المسئولية, خاصة عند تقاعس الرجل لأي سبب من الأسباب, حينها تنهض المرأة بمسئوليتها تجاه زوجها وبيتها.
ويشير الي اقتران المساواة بالدرجة التي للرجال في قوله تعالي: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة, أي ان للنساء من الحقوق بمقدار ما عليهن من واجبات, وهذه الدرجة التي أعطيت للرجال, ليست درجة حق, يخلو من أداء الواجب, بمعني انه اذا كان للرجل علي زوجته حق الطاعة, فلها عليه حق العدل والمعاملة بالحسني. ويقول د.العسال وفي قوله تعالي: الرجال قوامون علي النساء فان القرآن الكريم لم يقل( كل الرجال أو كل النساء, وانما جاء بـ(ال) الحقيقة والجنس, أي جنس الرجال عموما, وليس كلهم, وجنس النساء غالبا ولسن كلهن..
أي ان المرأة تتولي ادارة شئون المنزل اذا كانت أقدر من الرجل علي تحمل المسئولية واتفقا علي ذلك, أو أن تكون المسئولية في حالة غياب الزوج لموت أو غيره من الأسباب بيد الزوجة ولم يمنع الاسلام المرأة من ان تكون مديرة علي زوجها في العمل, لأن القوامة في شئون الأسرة فقط, وليست مفهوما شاملا لكل مناحي الحياة, ولا تعني أيضا التدخل في حياة المرأة الخاصة أو حريتها المشروعة.
ويؤكد د.العسال ان القوامة تحددها ايضا عدة أطر منها الولاية واساسها النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وثانيها الشوري التي هي من أسس النظام الاسلامي في مختلف أوجه الحياة.. ومنها الأسرة, فكل من الرجل والمرأة مسئول مسئولية تامة وسيحاسب علي تصرفاته.
وتحدد أيضا القوامة بالطاعة والامتثال فيقول صلي الله عليه وسلم: علي المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية, فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.. وأيضا من ضوابط القوامة, وأركانها العدل وبهذه الاركان والأسس يتضح مفهوم القوامة.
.. وشهادتها.. مثل شهادة الرجل
كون شهادة المرأة نصف شهادة الرجل.. ليس انتقاصا من عقليتها ومن ثم أهليتها.. هكذا يبدأ الدكتور مثني أمين كردستاني ـ مستشار اللجنة الاسلامية العالمية للمرأة والطفل ـ حديثه موضحا أن قوله تعالي في آية الدين واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان..
لأن المرأة كما يري شيخ الاسلام ابن تيمية, لا تتحمل هذه الانواع من المعاملات المالية والتجارية, لقلة معرفتها بهذا المجال.. أما إذا تطورت خبرتها, فكانت شهادتها حتي في الاشهاد علي حفظ الحقوق والديون مساوية لشهادة الرجل فقال: ولا ريب أن هذه الحكمة في التعدد هي التحمل, فأما إذا عقلت المرأة وحفظت وكانت ممن يوثق بدينها, فان المقصود حاصل بخبرها, كما يحصل بأخبار الديانات, ولهذا تقبل شهادتها وحدها في مواضع ويحكم بشهادة امرأتين ويمين الطالب في أصح القولين.
ويشير د. مثني إلي أن القرآن الكريم نص علي تساوي شهادتها, مع الرجل في آية الملاعنة عند اتهامها بالزنا من قبل الزوج, في قوله تعالي: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات.. من غير فرق ولو كانت شهادتها أصلا علي النصف بسبب أنوثتها, لكان هذا المقام( زوج مع زوجة) أولي بتطبيق هذه القاعدة. إذن ـ كما يقول ـ فان موضوع الشهادة يهدف للتحقق من الدعوي والمبالغة في التثبت, واي شهادة وردت إليها شبهة ترد, ومن هذا رد شهادة المرأة في الحدود, لأن المرأة لو حضرت مكان الحادث, لأولت ظهرها عن المكان..
لذلك فان القضاة يأخذون بشهادتها كدليل للاستئناس والتوضيح لا دليل اثبات نهائي, وذلك تماشيا مع القاعدة الشرعية في ان الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة, وهذا أمر معروف في القانون, أما بالنسبة لرد شهادة المرأة في الزنا.. فهذا لتكريمها, لان الزنا فاحشة, ولذا قالوا.. أما الاحصان فيثبت بشهادة النساء مع الرجال, واوضح الفقهاء ان من القضايا التي تقبل فيها شهادة المرأة وحدها قضايا الرضاعة والوضع والبكارة وعيوب النساء. ويشير د. مثني إلي أن المرأة تقبل روايتها الاحاديث الشريفة عن الرسول- صلي الله عليه وسلم-, وتعد الرواية مثل الشهادة,
ولذلك استدل ابن القيم علي الآية الكريمة وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء علي الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا, بان المرأة مثل الرجل في الشهادة, لأن روايتها ونقلها الحديث مقبولة مثل الرجل.. فكيف.. اذن تقبل الشهادة من المرأة علي رسول الله- صلي الله عليه وسلم-, ولا تقبل علي أحاد الناس؟!
الميراث...30 حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل
أعد الدكتور صلاح سلطان ـ الاستاذ بكلية دار العلوم بالقاهر: دراسة احصائية وافية عن ميراث المرأة في الإسلام... نقدمها هنا لأهميتها... حيث أشار فيها إلي وجود توازن دقيق بين ميراث ونفقة المرأة في الشريعة الإسلامية, بشكل يجعلها إما تساوي الرجل أو هي أحظي منه, مراعاة لضعفها عن مسايرة الرجل في التكسب والتربح,
ويوضح أن المرأة تساوي الرجل في حق الميراث أو تأخذ أكثر منه عندما يقل ضمان كفالتها ولاترث نصفه إلا اذا تضاعفت أوجه كفالتها بشكل يجعلها في مأمن من العوز والحاجة, مشيرا إلي حق المرأة في النفقة في جميع مراحل حياتها, سواء بنتا أو زوجة أو أما, وهو مايلتزم به المسلمون ديانة ويحكم به القضاء وجوبا, ويكون حق المرأة من الديون التي تقدم علي غيرها من الديون.
ويشير د. صلاح إلي أن هناك4 حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل, في مقابل30 حالة ترث فيها أكثر من الرجل, أو مثله, أو ترث هي فقط ولايرث الرجل.
والحالات الاربع هي أولا عند وجود البنت مع الابن, وثانيا عند وجود الاب مع الام, ولايوجد اولاد أو زوج أو زوجة, وثالثا وجود الاخت الشقيقة أو الاب مع الاخ الشقيق, أما الحالة الرابعة التي تأخذ فيها المرأة نصف الرجل, فهي عند موت أحد الزوجين, وترك الآخر, فإن وجد الولد, تأخذ الزوجة الثمن, والزوج الربع وعند عدم وجود الولد تأخذ الزوجة الربع أما الزوج فيأخذ النصف.
أما الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل فهي كثيرة, ومنها حالة ميراث الام مع الاب مع وجود ولد ذكر أو بنتين فأكثر أو بنت احيانا.. فهنا يأخذ الاب والام السدس, وغيرها من الحالات التي لايتسع المقام لذكرها...
وتشير الدراسة إلي الحالات التي ترث فيها المرأة أكثرمن الرجل, حيث يقوم نظام المواريث علي أمرين أولا الميراث بالفرض, وهو الوارد في القرآن الكريم والسنة النبوية, ومعناه أن يأخذ صاحب الفرض ماحدده النص من الثلثين أو الثلث أو السدس أو الربع أو الثمن
وثانيهما الميراث بالتعصيب وهو أن يرث مابقي بعد اصحاب الفروض, فهم الوارثون بغير تقدير, وهم العصبة بالنفس مثل الابن وابن الابن, وإن نزل, والاب والجد, وإن علا... وغيرهم, وهناك ايضا عصبة الغير, وهي الاخت الشقيقة أو الاب أو بنت الابن.. مؤكدا أن الاستقراء اثبت أن النساء يرثن أكثر بالفرض, وأن ارثهن بالفرض أحظي لهن من ميراثهن بالتعصيب في حالات كثيرة... فترث النساء في17 حالة بالفرض, بينما يرث الرجال في6 حالات بالفرض فقط, وهذا التحديد مفيد للمرأة حقا, وقد يجعلها ترث اكثر من الرجل, واحيانا ترث ولايرث نظيرها من الرجال!
ويوضح ايضا أن اكبر الفروض في القرآن الكريم هو الثلثان, ولايحظي به واحد من الرجال بل هو للنساء فقط... والنصف لايأخذه من الرجال إلا الزوج عند عدم وجود فرع وارث, وهو قليل الوقوع, ويبقي النصف لاربع من النساء فقط... أما الثلث فيأخذه اثنتان من النساء هما الام عند وجود فرع وارث أو عدم وجود الاخوين فأكثر, وتأخذه الاخوات لأم اذا لم يوجد اصل ولافرع وارث. فهل بعد هذا الاستقراء الإحصائي.. يكون الاسلام قد ظلم المرأة؟!
عدم ولايتها... نبوءة سياسية
.. وعن حديث رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ وتفسير الفقهاء له بعدم اشتغال المرأة بالعمل العام, أو حجب( الولاية العامة) عنها.. أكد الدكتور محمد عمارة ـ المفكر الاسلامي ـ ان هذا الحديث أفرغ عن سياقه العام, وقد وردت فيه عدة روايات, منها: لن يفلح قوم تملكهم امرأة, ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة, ولن يفلح قوم أسندوا أمرهم الي امرأة.
رواها: البخاري والترمذي والنسائي والامام أحمد, وأن كانت صحة هذه الاحاديث حقيقة, لا شبهة فيها, فان اغفال مناسبة ورود هذا الحديث يجعل الدراية بمعناه الحقيقي مخالفة للاستدلال به علي تحريم ولاية المرأة للعمل العام.
ويوضح ان الحديث اقتطع من مناسبته, وهي ان نفرا قدموا من بلاد فارس الي المدينة المنورة, فسألهم رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ: من يلي امر فارس.. قال أحدهم: امرأة, قال صلي الله عليه وسلم:ما أفلح قوم ولوا امرهم امرأة ويري ان ملابسات ورود الحديث تجعله نبوءة سياسية بزوال ملك فارس وهي نبوءة قد تحققت بعد ذلك بسنوات أكثر منه تشريعا عاما يحرم ولاية المرأة للعمل السياسي العام.. وملابساته أيضا تجعل معني الحديث خاصا بالولاية العامة أي قيادة الأمة..
فالمقام كان مقام الحديث عن امرأة تولت عرش الكسروية الفارسية, التي كانت تمثل احدي القوتين العظميين في النظام العالمي لذلك التاريخ, ولاخلاف بين جمهور الفقهاء ـ باستثناء الخوارج ـ علي اشتراط الذكورة فيمن يلي الامامة العظمي, والخلافة العامة لدار الاسلام وأمة المسلمين. وفي السياق ذاته يقول د.عمارة: ما عدا هذا المنصب, بما في ذلك ولايات الاقاليم والاقطار والدول القومية والقطرية والوطنية, فانها لاتدخل في ولاية الامامة العظمي لدار الاسلام وأمته, لانها ولايات خاصة وجزئية, يفرض واجب الأمر بالمعروف والنهي علي المنكر المشاركة في حمل أمانتها علي الرجال والنساء دون تفريق..
ويفسر هذا المفهوم الخطأ عن معني الحديث الشريف, بأنه جاء لخلط مثل هذه الولايات ـ الجزئية والخاصة ـ بالامامة العظمي والولاية العامة لدار الاسلام وامته, ولانجد حديثا في الفقه المعاصر عن ولاية المرأة لهذه الامامة العظمي لان هذه الولاية قد غابت عن متناول الرجال, فضلا عن النساء منذ سقوط الخلافة العثمانية عام1924.. ويشير د.عمارة الي نقطة مهمة.. وهي تغير مفهوم الولاية العامة في عصرنا الحديث, وذلك بانتقاله من( سلطان الفرد) الي( سلطان المؤسسة), التي يشترك فيها جمع من ذوي السلطان والاختصاص, في الاعداد لصناعة القرار, فإذا شاركت المرأة في هذه المؤسسات فليس بوارد الحديث عن ولاية المرأة لهذه السلطات والولايات, بالمعني الذي كان في ذهن الفقهاء الذين عرضوا لهذه القضية في ظل( فردية) الولايات, وقبل تعقد النظم الحديثة والمعاصرة وتميزها بالمؤسسية