{myadvertisements[zone_3]}
ضيف
Unregistered
|
أربع نساء أو اكثر؟ أرجو التوضيح!
[B]
[)))على العموم وددت لو أسأل عن رأي قرأته لمؤلف ألماني اسمه مراد هوفان يقول ان تعدد الزوجات هو في المطلقات الثيبات و الأرامل و الفقيرات أي بحيث تكون الأولى بكرا او تزوجتها لرغبتك فيها بينما التعدد فقط للتكافل الاجتماعي الشديد و ذلك اتباعا للنبي محمد و لكون الأية المذكور محصورة بين آيات اليتامى و الضعاف .
هل هنالك ما يسند هذا الرأي ... أفيدونا (((
[MODERATOREDIT]
وهل لا يستطيع المسلم عامة ومحمد خاصة ان يتكافل اجتماعيا مع الارامل الا باستخدام قضيبه والجنس؟؟
[/MODERATOREDIT]
|
|
10-22-2004, 05:58 AM |
|
{myadvertisements[zone_3]}
الصفي
عضو رائد
    
المشاركات: 4,035
الانضمام: Mar 2004
|
أربع نساء أو اكثر؟ أرجو التوضيح!
اقتباس: الأستاذ / الصفي
تحية وسلاما
أرجو ألا يطول جدلنا هذه المرة إلا فيما يفيد فقد استهلكنا أنفسنا في المداخلة السابقة ولم نصل لحل
أنا مصمم علي رأيي وأنت مصمم علي رأيك ولنا عذرنا فهي تتعلق بأمر أساسي جدا
والمسألة التي بين أيدينا ثانوية
عزيزي كوكو
تحياتي
ان ما ذكرته من اخبار يساعد في الوصول الى النتيجة التي ذكرتها لك كيف؟ لنرى:
1) اودت بان النبي(ص) امر كل من يملك اكثر من اربع زوجات ان يمسك اربع و يسرح ما زاد عند نزول هذه الاية.
2)حسنا جدا هل عندك مانع في ما ذكرته انا بان هذه اول مرحلة من التدرج في منع التعدد و الذي هو ممارسة اجتماعية من قبل الاسلام؟
لو وافقت على هذه النقطة يمكن ان ننتقل الى النقطة الثانية. و اذا لم توافق عليها رغم انها مستنبطة من ادلتك يصبح فعلا اننا نضيع وقتنا.
|
|
10-22-2004, 10:57 AM |
|
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
الصفي
عضو رائد
    
المشاركات: 4,035
الانضمام: Mar 2004
|
أربع نساء أو اكثر؟ أرجو التوضيح!
اقتباس: coco كتب
الأستاذ /الصفي
تحية وسلاما
نعم أوافقك علي ماتقوله
امر الرسول أصحابه بالاقتصار علي أربع نسوة
وذلك بعد نزول أية النساء لأنها هي المصدر التشريعي
ولكن لا يوجد تدرج بعد ذلك
تحياتي
كوكو
جيد جدا انه و بعد نزول النساء 3 توافني يان النبي(ص) امر اصحابه بالاكتفاء باربع زوجات مما يعني :
1) ان الجميع فهم بان مثى و ثلاث و رباع هي تحديد لعدد الزوجات الذي كان مفتوحا.
2) انهم لم يفهموا كما ظن البعض ان الالفاظ مثنى و ثلاث و رباع مقصود لنفسه و ليس رمزا للكثرة , اذ ان الكثرة اصلا كانت ممارسة في المجتمع.
و الان هل يمكنك ان تعطيني رايك فيما تعنيه الاية التالية علما بانهانزلت بعد النساء 3:
{ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا} (129) سورة النساء
مقروءة مع شرط التعدد في النساء 3:
{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ} (3) سورة النساء
|
|
10-22-2004, 10:20 PM |
|
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
الصفي
عضو رائد
    
المشاركات: 4,035
الانضمام: Mar 2004
|
أربع نساء أو اكثر؟ أرجو التوضيح!
اقتباس: الأستاذ الفاضل /الصفي
تحبة وسلاما
الآية 129 من النساء واردة في سياق آيات أخري
وهي ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا والصلح خير .. .. )
وسبب نزولها سواء كانت في سودة بنت زمعة حين اراد الرسول أن يطلقها أو في غيرها كما ورد في التفسير يدلنا علي معني مابعدها من آيات
انس موضوع اسباب النزول يا صديقي فهذا حكم لا علاقة له بسودة او اي من زوجات النبي(ص) فهو حكم في يتامى النساء. و طالما ذكرت سياق الاية فليتك تدبرت الاية 127:
وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً {127}
و ليتك تدبرت قوله ( و ترغبون ان تنكحوهن) فاذا بك تقول لي ( سودة بنت زمعة حين اراد الرسول أن يطلقها )
فالاية تقول ترغبون ان تنكحوهن و انت تفهم منها اراد ان يطلقها فكيف يكون ذلك؟
اقتباس:فالمرأة التي تخاف من بعلها نشوزا أو أعراضا
امامها طريق من طريقين :
1 - ان تصطلح مع زوجها علي حل ما من ترك قسمها لغيرها كما فعلت السيدة سودة من تركها يومها للسيدة عائشة أو تترك للزوج بعض المهر أو النفقة ألخ كما ذكر المفسرون
2 - الحل الثاني هو الفرقة إن رفضت التنازل عن حقوقها السالفة فيقول القرآن ( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سغته .. )
إذن فان الآية 129 التي تطلبها تقع بين هذين الموقفين
نسبة لان الاية فهمت بغير مرادها لذا فالخياران اللذان قلت بهما لا علاقة بهما بحكم الاية . فالاية كانت تتناول حكم يتامى النساء الذي ورد في اول السورة (اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ ) و ما كتب ورد في الايتين 2 و 3 (وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً {2} وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ). و لكن المفسر نسى السياق و حوله الى موضوع جنسي !
اقتباس:فكما نري الآية التي طالبتني بها لا ترفض التعدد
إلا إذا فهم ذلك من فحوي الخطاب وهذا أستبعده
تماما
ومازلنا معا
أكرر ما قلته سابقا بان القران لم يحرم التعدد , لانه اذا حرم فسيكون هذا الحكم مستمرا الى يوم القيامة.و بهذا التحريم يكون القران قد حرم المجتمعات البشرية من وضع حلول لها ضرورتها و من سلوك اجتماعي يمكن ان يكون حلا لمشكلات يسببها الحراك و التدافع وما ينتج عنها من حروب و كساد اقتصادي و تفكك اجتماعي .القران كبح جماح سلوك ممارس و موجود في ذلك الوقت و يشوبه كثير من العيوب مثل نكاح زوجات الاب . و بعد التقييد و التقليص الى اربعة حصره في فئة يتامى النساء .
|
|
10-24-2004, 09:12 PM |
|
{myadvertisements[zone_3]}