السلام علي من اتبع الهدي
مالك ياترمنتور فرحان كده وكاتب بالبنط العريض اين انت يامسلم اديني جيت اهو
اقتباس:اباح بعض الفقهاء مثل ابو حنيفه شرب بعض المسكرات كما ذكر سابقا :
كما سبق وذكرت احل ابو حنيفه الخمر كما فى الاتى :
ورد فى الأحكام السلطانية والولايات الدينية الماوردي الصفحة : 136 وقال أبو حنيفة يحد من شرب الخمر وإن لم يسكر، ولا يحد من شرب النبيذ حتى يسكر.
بل ان ابو حنيفه كان يقول :
لو غرقوني في الفرات لأقول إنّها حرام ما فعلت، حتى لا أفسِّق بعض الصحابة ...
فلسفة العقوبة لأبي زهرة ص183
الظاهر ياترمنتور انك لا تفهم انا مش رديت عليك قبل كده في الموضوع ده راجع المداخلة رققم 86 و لا اقولك الداخلة ايه :
اولا ابي حنيفة حرم الخمر و لا يستطيع ابي حنيفة ان يحلل الخمر لانها حرمت بنص القران
قال أبو حنيفة يحد من شرب الخمر وإن لم يسكر، ولا يحد من شرب النبيذ حتى يسكر
فلاخلاف بين ابو حنيفة و جمهور الفقهاء هو في النبيذ و ليس الخمر
انظر الي ماجاء في حكم حُكْمُ الْمَطْبُوخِ مِنْ نَبِيذِ التَّمْرِ وَنَقِيعِ الزَّبِيبِ وَسَائِرِ الْأَنْبِذَةِ علي هذا الرابط
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=...%23%23%23%23%23
مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ - كَمَا تَقَدَّمَ - أَنَّ مَا أَسْكَرَ مِنْ النِّيءِ وَالْمَطْبُوخِ ، سَوَاءٌ اُتُّخِذَ مِنْ الْعِنَبِ أَوْ التَّمْرِ أَوْ الزَّبِيبِ أَوْ غَيْرِهَا يَحْرُمُ شُرْبُ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ أَدِلَّتِهِمْ
وَدَلِيلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ السُّنَّةِ مَا يَأْتِي :
1)عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُتِيَ بِنَبِيذٍ فَشَمَّهُ ، فَقَطَّبَ وَجْهَهُ لِشِدَّتِهِ ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ وَشَرِبَ مِنْهُ }
فهذا الحديث ضعيف و لا يصح عن النبي انه فعل ذلك
فاستدلال الحنيفية بهذا الحديث لا يصلح
2) { إنَّ النَّبِيَّ قَالَ : لَا تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا ، وَلَا تَنْبِذُوا الرُّطَبَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا ، وَلَكِنْ انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَلَى حِدَتِهِ } ، وَفِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ ذَكَرَ التَّمْرَ بَدَلَ الرُّطَبِ . قَالُوا : وَهَذَا نَصٌّ عَلَى أَنَّ الْمُتَّخَذَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا مُبَاحٌ
نعم هذا صحيح رسول الله صلي الله عليه و سلم و الحكمة من هذا كما قال بن حجر في شرحه لهذا الحديث:
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تخلطوهما , فإن كل واحد منهما يكفي وحده "
. قال النووي : وذهب أصحابنا وغيرهم من العلماء إلى أن سبب النهي عن الخليط أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتد فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الإسكار , ويكون قد بلغه . قال : ومذهب الجمهور أن النهي , في ذلك للتنزيه . وإنما يمتنع إذا صار مسكرا , ولا تخفى علامته . وقال بعض المالكية . هو للتحريم . واختلف في خلط نبيذ البسر الذي لم يشتد مع نبيذ التمر الذي لم يشتد عند الشرب هل يمتنع أو يختص النهي عن الخلط عند الانتباذ ؟ فقال الجمهور : لا فرق . وقال الليث : لا بأس بذلك عند الشرب . ونقل ابن التين عن الداودي أن سبب النهي أن النبيذ يكون حلوا , فإذا أضيف إليه الآخر أسرعت إليه الشدة . وهذه صورة أخرى , كأنه يخص النهي بما إذا نبذ أحدهما ثم أضيف إليه الآخر
وانا لا اعرف ما هو وجه استدلال الحنيفية من هذا الحديث
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى إبَاحَةِ الْخَلِيطَيْنِ بِمَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : { كُنَّا نَنْتَبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ ، فَنَأْخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ ، وَقَبْضَةً مِنْ زَبِيبٍ ، فَنَطْرَحُهُمَا فِيهِ ، ثُمَّ نَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَنَنْتَبِذُهُ غَدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً ، وَنَنْتَبِذُهُ عَشِيَّةً فَيَشْرَبُهُ غَدْوَةً }
لكن هذا الحديث ضعيف و قال عنه الالباني حديث ضعيف جدا
وان صح هذا الحديث فان الامام احمد بن حنبل قال ان هذا الحديث نسخ بقول رسول الله صلي الله عليه و سلم
{ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ وَزَبِيبًا بِتَمْرٍ أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ . وَقَالَ مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا أَوْ تَمْرًا فَرْدًا أَوْ بُسْرًا فَرْدًا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ
وَأَدِلَّة الحنيفية مِنْ الْآثَارِ : أ - مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَتَبَ إلَى عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إنِّي أُتِيتُ بِشَرَابٍ مِنْ الشَّامِ طُبِخَ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ ، فَذَهَبَ مِنْهُ شَيْطَانُهُ وَرِيحُ جُنُونِهِ ، وَبَقِيَ طِيبُهُ وَحَلَالُهُ ، فَمُرْ الْمُسْلِمِينَ قِبَلَك ، فَلْيَتَوَسَّعُوا بِهِ فِي أَشْرِبَتِهِمْ . فَقَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّ الزَّائِدَ عَلَى الثُّلُثِ حَرَامٌ ، وَأَشَارَ إلَى أَنَّهُ مَا لَمْ يَذْهَبْ ثُلُثَاهُ فَالْقُوَّةُ الْمُسْكِرَةُ فِيهِ قَائِمَةٌ ، وَرَخَّصَ فِي الشَّرَابِ الَّذِي ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ . ب - مَا رُوِيَ أَيْضًا عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ النَّبِيذَ الشَّدِيدَ ، وَأَنَّهُ هُوَ وَعَلِيٌّ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَمُعَاذُ بْنِ جَبَلٍ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَحَلُّوا الطِّلَاءَ ، وَكَانُوا يَشْرَبُونَهُ ، وَهُوَ : مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ ، وَقَالَ عُمَرُ : هَذَا الطِّلَاءُ مِثْلُ طِلَاءِ الْإِبِلِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِشُرْبِهِ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَرْزُقُ النَّاسَ طِلَاءً يَقَعُ فِيهِ الذُّبَابُ ، فَلَا يَسْتَطِيعُ الْخُرُوجُ مِنْهُ ، أَيْ لِحَلَاوَتِهِ . حُكْمُ الْأَشْرِبَةِ الْأُخْرَى
فهذا مقبول لان عمر ابو موسي و غيره كانوا بيطبخوه قبل شرب حتي يذهب ثلثه و يبقي ثلثه و قال الامام احمد بن حنبل علي هذا النبيذ :
هَذَا نَبِيذٌ أَكْرَهُهُ . وَلَكِنْ يَطْبُخُهُ وَيَشْرَبُهُ عَلَى الْمَكَانِ . فَهَذَا لَيْسَ بِنَبِيذٍ .
فتلخيصا لكل هذا ياترمنتور عشان نخلص من الموضوع ده انه كالاتي :
ان شرب الخمر حرام باجماع الفقهاء لكن الاختلاف في حكم شرب النبيذ بعد اشتداده او غليانه فذهب جمهور العلماء الي تحريمه و هذا هو القول الصحيح لقول رسول الله صلي الله عليه و سلم:
« نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِىِّ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلاَّ فِى سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِى الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلاَ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا ».
وذهب الامام ابي حنيفية و غيرهم من فقهاء العراق بجواز شُرْبُهُ وَلَا يَحْرُمُ إلَّا السُّكْرُ مِنه ولا يشرب مطلقا لكنه مقيد بشوط و هي:
: ( 1 ) أَنْ يَكُونَ شُرْبُهُ لِلتَّقَوِّي وَنَحْوِهِ مِنْ غَرَضٍ صَحِيحٍ . ( 2 ) أَنْ يَشْرَبَهُ لَا لِلَّهْوِ وَالطَّرِبِ ، فَلَوْ شَرِبَهُ لِلَّهْوِ أَوْ الطَّرِبِ فَقَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ . ( 3 ) أَلَّا يَشْرَبْ مَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مُسْكِرٌ ، فَلَوْ شَرِبَ حِينَئِذٍ ، فَيَحْرُمُ الْقَدَحُ الْأَخِيرُ الَّذِي يَحْصُلُ السُّكْرُ بِشُرْبِهِ ، وَهُوَ الَّذِي يُعْلَمُ يَقِينًا ، أَوْ بِغَالِبِ الرَّأْيِ ، أَوْ بِالْعَادَةِ أَنَّهُ يُسْكِرُهُ
لكن الصحيح هو قول جمهور الفقهاء بتحريم شراب النبيذ الشديد نهائيا لقول رسول الله:
ولا تشربوا مسكرا
اقتباس:قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى, حدثنا محمد بن إسحاق عن القعقاع بن حكيم أن عبد الرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر, فقال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف, أو من دوس, فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه ...
قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي, حدثنا أبو بكر الحنفي, حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن شهر بن حوشب, عن تميم الداري أنه كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام راوية من خمر ...
وهل هذا دليل علي ان رسول الله كان يشرب الخمر الحديث بيقول انه كان هناك صديق لرسول الله صلي الله عليه وسلم يهدي له راوية من خمر و رسول الله كان من الواجب عليه تقبل الهدية لان الخمر لم تحرم بعد و بعد تحريمها رفض الهدية لكن لا يوجد دليل علي انه شرب الخمر بل ان من مظاهر الكمال المحمدي انه قد بغض الله تعالي عليه الاوثان وكل ما كن يفعله اهل الجاهلية من سق و فجور فقد ثبت عن رسول الله انه قال:
ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا مرتين من الدهر،كلتيهما يعصمني الله – تعالى – منهما، أدنى دار من دور مكة، سمعت غناء وضرب دفوف ومزامير فقلت: ما هذا؟! قالوا: فلان تزوج فلانة، لرجل من قريش تزوج امرأة من قريش، فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني، فما أيقظني إلا مس الشمس فرجعت إلى صاحبي قال: ما فعلت؟ فأخبرته، ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك ففعل، فخرجت فسمعت مثل ذلكن فقيل لي مثل ما قيل لي، فلهوت بما سمعت حتى غلبتني عيني، فما أيقظني إلا مس الشمس، ثم رجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ قلت: ما فعلت شيئا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فوالله ما هممت بعدها بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله – عز وجل – بنبوته
فشاهد من هذا ان رسول الله كان لا يشرب الخمر قبل الاسلام و لا بعد الاسلام و قد ثبت هذا ايضا عن العدبد من صحابة رسول الله صلي الله عليه وسلم منهم ابو بكر و عثمان و غيرهم رضي الله عنهم اجمعين
اقتباس:خلى بالك :
- اختياره إناء اللبن على إناء الخمر .
- رد الملاك : و قول جبريل له : هديت و هديت أمتك ، و حرمت عليكم الخمر
ياعزيزي رواية البخاري و المسلم قال فيها جبريل
في رواية لبخاري:
ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل , فأخذت اللبن ,
فقال : هي الفطرة التي أنت عليها
و في مسلم:
فقال له جبريل : أصبت الفطرة
اقتباس:لما خمر الجنه ليس بمسكر وله صفات جميله وحلوة ليه مجربش يشرب ويستطعم منه كام بق كده على الماشى ، مشربش والملاك قله اختيار صح فى رفضك للخمر لانها مسكرة ذى خمر الدنيا ، واللى عنده كلام تانى يجيب مراجع تثبته وتؤيد كلامه
خمر الاخرة ليس بمسكر والدليل من القران
قال تعالي:
َلا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ (الصافات : 47
(لا فيها غول) ما يغتال عقولهم (ولا هم عنها ينزفون) بفتح الزاي وكسرها من نزف الشارب وأنزف أي يسكرون بخلاف خمر الدنيا
اقتباس:كانت الخمور ومشتقتها والاسلحة وانتاجها صناعه يهودية بحته ولا اقول انهم محتكرين تلك الصناعات ولكن كانت لهم الغلبه فى سوق هذه الاشياء ، امثلة :
قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا جعفر بن حميد الكوفي, حدثنا يعقوب القمي عن عيسى بن جارية, عن جابر بن عبد الله قال: كان رجل يحمل الخمر من خيبر إلى المدينة فيبيعها من المسلمين ..
تفسير بن كثير ج2 – الميسر والاصنام
بطل بقي الضياع الي انت فيه ده
عَنْ جَابِر بْن عَبْد اللَّه قَالَ كَانَ رَجُل يَحْمِل الْخَمْر مِنْ خَيْبَر إِلَى الْمَدِينَة فَيَبِيعهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَحَمَلَ مِنْهَا بِمَالٍ فَقَدِمَ بِهَا الْمَدِينَة فَلَقِيَهُ رَجُل مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ يَا فُلَان إِنَّ الْخَمْر قَدْ حَرَّمَتْ فَوَضَعَهَا حَيْثُ اِنْتَهَى عَلَى تَلّ وَسَجَّى عَلَيْهَا بِأَكْسِيَةٍ ثُمَّ أَتَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُول اللَّه بَلَغَنِي أَنَّ الْخَمْر قَدْ حُرِّمَتْ قَالَ أَجَلْ قَالَ لِي أَنْ أَرُدَّهَا عَلَى مَنْ اِبْتَعْتهَا مِنْهُ قَالَ لَا يَصِحّ رَدّهَا فَقَالَ لِي أَنْ أُهْدِيهَا إِلَى مَنْ يُكَافِئنِي مِنْهَا ؟ قَالَ لَا قَالَ فَإِنَّ فِيهَا مَالًا لِيَتَامَى فِي حِجْرِي قَالَ إِذْ أَتَانَا مَال الْبَحْرَيْنِ فَأْتِنَا نُعَوِّض أَيْتَامك مِنْ مَالهمْ ثُمَّ نَادَى بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ رَجُل يَا رَسُول اللَّه الْأَوْعِيَة نَنْتَفِع بِهَا قَالَ فَحُلُّوا أَوْكِيَتهَا فَانْصَبَّتْ حَتَّى اِسْتَقَرَّتْ فِي بَطْن الْوَادِي هَذَا حَدِيث غَرِيب
هذا الحديث يتكلم عن شخص مسلم جاء من خيبر للمدينة ليبيع لبخمر و لا يعلم ان اية تحريم الخمر قد نزلت فجاءه شخص مسلم و قال له ان الخمر قد حرمت فذهب هذا الرجل لرسول الله صلي الله عليه وسلم ليسأله ماذا يفعل في الاموال التي كسبها من بيع الخمر فين بقي الخمراحتكار يهودي
اقتباس:هذه هى الحقيقة العارية ، حرمت الخمر بسبب المقاطعه لمنتج يهودى ، ايه ده اعجاز يا اخونا ( محمد اكبر خبير اقتصادى ) يعرف سلاح المقاطعه من 1400 سنه
نعم كلامك صحيح ماركة خمركولا صاحبها بينيامين اليهودي و كان محتكر هذه الصناعة في شبه الجزيرة العربية كلها انت افلست ياترمنتور و مش لاقي حاجة تقولها
هو رسول الله صلي الله عليه وسلم كان محتاج اصلا للمقاطعة لهزيمة اليهود هما اليهود اياميها كانوا حاجة اصلا مش تفكر شوية في الكلام الي انت بتكتبوا ياترمنتور
سلام