دراسة تأصيلية تجديدية في ضوء القرآن والسنة والمقاصد
سادساً: إيضاحات
1- إن اجتهادنا هذا في مسألة الردة ليس إنكاراً للأحاديث النبوية الصحيحة - معاذ الله، وإنما هو فهم لها في إطار نصوص الإسلام الأخرى ومقاصده وثوابته.. فاجتهادنا فهم للجزئي في إطار الكلي، وللظني في ضوء القطعي، وضمٌّ للنصوص بعضها مع بعض في رؤية شمولية مستوعِبة.
2- إن اجتهادنا هذا لا يعني أن يفعل المسلم - المؤمن بالإسلام- ما يشاء دون أن يحاسب على أفعاله؛ لوضوح الفارق بين (الإكراه على الدين) - وهو أمر لا يجوز كما سبق البيان وكما سيأتي- و (الإكراه على مطلوب الدين من إقامة وحفظ مصالح الأمة التي أمر بها وأرشد إليها) - وهو أمر واجب (46). فنحن لا نُكره أحداً على دينٍ لا يريد الانتساب إليه، وإنما نُكره من آمن بالدين على مطلوب الدين منه، ونُكره من رضي بالانتماء إلى مجتمع والعيش فيه على متطلبات الالتزام بحقوق الناس وحقوق أغلبية أفراده؛ إقامةً للعدل والأمن، رضي من رضي، وكره من كره.
3- ولا يسبقن إلى ذهنِ أحدٍ القولُ بأن من مطلوب الإسلام قتل الخارج عنه - استناداً إلى "من بدل دينه فاقتلوه"-، فوجب عدم تمكين المرتد عنه من الردة.. لا يسبقن إلى ذهن أحد ذلك؛ لأني أنازع أصلاً أن يكون من مطلوب الإسلام قتل الخارج عنه.. كيف يكون ذلك من مطلوبه وهو القائل "لا إكراه في الدين".. وإنما يجب فهم الحديث المذكور في ضوء تلك الآية - وأخواتها- وبقية الأحاديث التي ذكرناها آنفاً.. وإلا فأنت هنا تحتج علي بمحل النزاع، وهذا (دور) يصيب بـ (الدوار)!.. فتأمل.
هل تريد أن نلغي، أو نكبل بالأغلال، دلالات آيات الإسلام وثوابته ومقاصده وأحاديث النبي (صلى الله عليه وسلم) بسبب حديث "من بدل دينه.."؟! إن العقل والمنطق والفقه الرشيد يقضي بأن تبقى دلالات تلك الآيات والأحاديث على إطلاقها، بينما ذلك الحديث هو الذي ينبغي أن يُقَيد، خاصةً وأن له خصوصيةً واضحةً - كما سبق البيان.
سابعاً: استدراك
1- قد يقول قائل: هل معنى كلامك هذا أن المرتد عن الإسلام - ردة مجردة- لن يلحقه من الله عذاب؟!
فأقول: لقد توعد الله المرتد - ردة مجردة- في الآخرة بما يستحقه من العذاب - مما استفاضت في بيانه آيات القرآن-.. ولكني أشم من اعتراضك عليَّ أن المرتد -عندك- يجب قتله لمجرد ردته؛ لكفره.
وهذا - عندي- هو عين الخطأ.. صحيح أن الكفر حرام يقيناً - بل هو أكبر الكبائر-.. لكن هل يوجب ذلك قتل الكافر - لمجرد كفره- في الدنيا عقاباً له؟! اللهم لا؛ إذ الكفر بنفسه ليس مبيحاً للدم (47)، وإنما المبيح للدم هو محاربة المسلمين، والعدوان عليهم وعلى مقومات حياتهم ومجتمعهم، ومحاولة فتنتهم عن دينهم (48).
ولو جاز أن يأمرنا الإسلام بقتل من ينسلخ منه بعد الدخول فيه، لوجب أن يكون أوجب كذلك قتل من يرفض ابتداءً الدخول في الإسلام؛ لاتحاد العلة، وهي الكفر.. وذلك غير صحيح لما سبق أن بيناه.
كما أن التفرقة بين (الكفر الأصلي) و(الكفر الطارئ) غير صحيحة؛ لما فيها من تكلف شديد بيناه في ثنايا بحثنا هذا.
والحق أن معصية الكفر تختلف عن سائر المعاصي في أنها تقع عدواناً على حق الله الخالص؛ لأن إيمان الناس بالله والتزامهم بدينه هو (من حقوق الله الخالصة) التي (لا يتعلق بها حق لأحد من البشر)؛ فوجب ألا يكون عليها عقاب دنيوي.. بخلاف بقية المعاصي التي (تقع عدواناً على حق الجماعة والمجتمع، وتلحق الأذى بهم)، فوجب - لذلك- أن توقع عليها عقوبات دنيوية.. فالأمر مختلف بالنسبة لإيمان الناس أو كفرهم بالله تعالى.. ومن ثم، فهو سبحانه الذي يتولى - وحدَهُ لا غير- استيفاء حقه ذاك يوم القيامة (49).
2/1- وكيف يعقل أن يأمرنا الله - كما يزعم المخالف- بقتل من يرتكس في الكفر بعد إيمانه، والله هو الغني؛ لا يزيد في ملكه أن يعبده الناس، ولا ينقص من ملكه أن يكفروا به "إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد" [إبراهيم: 8]؟!
إن الله لم يحرم أحداً من خلقه من عطاء ربوبيته، فوسع ملكُهُ البرَّ والفاجر، والمؤمن والكافر، وكان - سبحانه- قادراً على أن يعطل الأسباب فلا تستجيب لمن كفر، وكان قادراً على أن يزهق روحه، بل على ألا يخلقه ابتداءً.. فكيف نضيق بمن لم يضق به ربه في ملكه، وكيف نزهق حياة من منحه ربه الحياة بدعوى أنه لا يؤمن به، وكأننا أغير على الله من الله! (50).
2/2- "فبعزتك لأغوينهم أجمعين" [ص 82] ؛ لقد أقسم إبليس بـ (العزة الإلهية) ولم يقسم بغيرها؛ لأن هذه العزة هي التي اقتضت استغناء الله عن خلقه؛ فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر؛ فلن يضروا الله شيئاً؛ لأنه العزيزُ عن خلقه، الغنيُّ عنهم.. ومن ثم، لا يمكن ولا يتأتى أن يقهر الله أحداً على الإيمان به ابتداءً ولا بقاءً.
2/3- وبناءً عليه، فالعملُ بمبدأ: "من رفض (الاقتناع)؛ فعلاجه (الاقتلاع)" أمرٌ مصادم للإسلام - لا شك في ذلك- ؛ إذ الحق سبحانه وتعالى يريد ممن يأتيه أن يأتيه (محباً مختاراً) لا (مجبراً مقهوراً)؛ لأن المجيء قهراً وإن كان يثبت لله (القدرة) فإنه لا يثبت له (المحبوبية) و(استحقاق العبادة).. وقد أريناك - فيما سبق- أن رسل الله جميعاً قد جاءوا لـ (ينقلوا عن الله) لا لـ (يكرهوا الناس على الإيمان بالله والإذعان له).
ثامناً (51): توضيح
1- قد يقول قائل: إن المرتد، وإن اقتصر على تغيير اعتقاده، فإنه مظنة العداوة والخروج والقتال - مادياً أو معنوياً-، فتنزل (المظنة) منزلة (الوقوع الحقيقي).
فأقول: إن (المظنة) غير كافية فقهاً ولا شرعاً ولا عقلاً لأن تكون سبباً لإزهاق النفس على سبيل الحد أو العقاب؛ إذ لابد من الدليل القاطع، أو الواضح الذي لا شبهة فيه.. أما (مجرد الظن) فإنه لا يجوز؛ لأنه لا يغني من الحق شيئاً.
2- صحيح أن الردة كثيراً ما تكون ثمرة تحول شامل لدى الإنسان عن الولاء للأمة، والقبول بنظامها، واحترام شرائعها، والانتماء إليها ثقافياً وحضارياً.. ولكن ذلك لا ينفي، ولا يمنع، وجود الردة المجردة نتيجة تغير الموقف الاعتقادي من غير أن تصحبه أفعال إجرامية مادية أو معنوية.. ومن ثم، يجب التعامل مع كل حالة بحسبها.. فتأمل.
تاسعاً (52) ختاما
وفي ختام هذا البحث أؤكد - وبشدة- على أنه لا يهدف إلى الدعوة إلى ترك الإسلام والعياذ بالله - ولا ينبغي أن يُفهَمَ منه ذلك؛ كما قد يتبادر إلى ذهن بعض القُصَّر- ؛ فثمة بون شاسع بين (تقريرِ أمر) و(الدعوةِ إليه)؛ فإباحةُ الشرع للطلاق مثلاً لا تعني دعوته إليه، كما أن منح الشارعِ المرأةَ حق الخلع لا يعني دعوة الزوجات إلى الانفصال عن أزواجهن.
والله تعالى أعلى وأعلم
هوامش الجزء الرابع
46 - يقول تعالى : "إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أي يقولوا سمعنا وأطعنا وأؤلئك هم المفلحون" [النور 51].. "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم" [الأحزاب 36].. "وتعاونوا على البر والتقوى (ومنه إلزام الناس بمطلوب الدين من إقامة وحفظ مصالح الأمة التي أمر بها وأرشد إليها) ولا تعاونوا على الإثم والعدوان (ومنه عدم معاقبة كل من استهتر بمطلوب الدين من إقامة وحفظ مصالح الأمة التي أمر بها وأرشد إليها)" [المائدة 2].
وبناءً عليه :
أ- فليس من الإسلام حرية الانسلاخ من أحكام شريعته مادام الشخص لا يزال مدعياً للإسلام وزاعماً الانتماء له. وهذا يستوجب إلزامه - أو عقابه- قانونياً.
ب- وليس من الإسلام حرية تحريف الإسلام مادام الشخص لا يزال مدعياً للإسلام وزاعماً الانتماء له. وهذا يستوجب شيئين تجاه صنفين من الناس :
(الأول) : الإجابةَ عن ما قد يشوش عليه من شبهات، ودفعَ ما يحيطه من شكوك، إن كان مجرد حامل معلن لها، سائل عنها بحثاً عن إجابة مقنعة تدحضها، تقر بها عينه، ويطمئن إليها قلبه، ويستريح بها باله، ويتعافى بها فكره، وإن امتد ذلك إلى آخر عمره. وهذا نعامله معاملة المسلم للمسلم إلى أن يصرح بتركه للإسلام، أو إلى أن يأتي بما ينقض إسلامه قولاً أو فعلاً.
(والثاني) : إعلامَه بالحق، وإبطالَ باطله، فإن أصر على ما يدعيه من تحريف مصادم لثوابت وقواطع الإسلام، ناسباً إياه إلى الإسلام، أو مدعياً أن الإسلام يسمح به أو يرشد إليه، أصبح مرتداً عن الإسلام، نعامله - كما سبق البيان والتفصيل- معاملة المسلم لغير المسلم، بعد إثبات وإعلان ردته تلك عن طريق القضاء، مع حقه الكامل في أن يقول بعد ذلك ما يشاء - في نطاق آداب الحوار وقواعد المناظرة-، مبادلين إياه الحجة بالحجة، وداحضين أية مزاعم يحاول أن يروجها في دنيا الفكر، بلا إرهاب ولا ترويع ولا تضييق ولا تكميم للأفواه - كما سبق البيان غيرُ مرة.
ولنا في القرآن الكريم أسوة حسنة : فهو يطرح الفكر المضاد من موقع الثقة بفكره، لأنه يملك من (العناصر الحيوية المتحركة) ما يدحض به هذا الفكر المضاد. وهكذا الأمر يجب أن يكون مع أي فكر يطرح نفسه لقيادة الحياة - والإسلام في المقدمة من ذلك-، فإن إحساسه بالقوة - المنبثقة عن الأساس العقلي المتين- يجعله في بُعد عن التفكير في اضطهاد الفكر المضاد؛ لأن التفكير في الاضطهاد إنما ينبعث من موقع (الضعف) و(الخوف من الغير)، لا من موقع (الإحساس بقوة الذات) و(الثقة في الإمكانيات الهائلة الكامنة).
47 - وتفصيل ذلك - مع مناقشة المخالفين- لا يتسع له المقام هنا، فنكتفي بالإشارة الواردة في المتن.
48 - الإسلام عقيدة وشريعة، شيخ الأزهر/ محمود شلتوت، (ص 252).
49 - تعقيب على بحث حد الردة، عوض، (ص 211- 212). ولا إكراه في الدين، العلواني، (ص 160).
50 - تعقيب على بحث حد الردة، عوض، (ص 212).
51 - لا إكراه في الدين، العلواني، (ص 150، 175).
52 - الحرية في الإسلام، عاصم حفني، ص (2).
المصادر والمراجع
1- الإسلام عقيدة وشريعة، شيخ الأزهر العلامة/ محمود شلتوت، ط 1980م، دار الشروق – القاهرة.
2- الإسلام والتعددية، أستاذنا وشيخنا الجليل فيلسوف المشروع الحضاري الإسلامي وفقيه الفلاسفة د/ محمد عمارة، ط 1، 1997م، دار الرشاد – القاهرة.
3- الإسلام وحرية الفكر، جمال البنا ، ط 1، 2008م، دار الشروق – القاهرة.
4- التحرير والتنوير، العلامة الجليل/ محمد الطاهر بن عاشور، الجزء الثالث، ط 1984م، الدار التونسية للنشر – تونس.
5- تعقيب على بحث: حد الردة في الفكر الإسلامي المعاصر - قراءة نقدية في ضوء النص القرآني، أستاذنا الجليل الفقيه المجتهد وعلامة الفقه الجنائي د/ عوض محمد عوض، مجلة المسلم المعاصر، العدد (98)، السنة (25)، رجب - رمضان 1421هـ = أكتوبر - ديسمبر 2000م.
6- التفسير الماركسي للإسلام، د/ محمد عمارة، ط 2، 2002م، دار الشروق- القاهرة.
7- تفنيد دعوى حد الردة، جمال البنا، ط 1، 2008م، دار الشروق – القاهرة.
8- جريمة الردة وعقوبة المرتد في ضوء القرآن والسنة، أستاذنا وشيخنا الجليل فقيه المشروع الحضاري الإسلامي العلامة الفقيه المجتهد الإمام د/ يوسف القرضاوي، ط 1، 2001م، مؤسسة الرسالة – بيروت.
9- الجنايات - وعقوباتها في الإسلام- وحقوق الإنسان، الفقيه المجتهد العلامة د/ محمد بلتاجي، ط 1، 2003م، دار السلام- القاهرة.
10- الحرية الدينية في الإسلام، الفقيه الجليل د/ عبد المتعال الصعيدي، ط 2001م، دار المعارف - القاهرة.
11- حرية الفكر في الإسلام، د/ عبد المتعال الصعيدي، ص (79، 80)، ط 2001م، دار المعارف - القاهرة.
12- الحرية في الإسلام: الردة بين حرية العقيدة والخروج على الجماعة، عاصم حفني، بحث مقدم إلى مؤتمر: اتجاهات التجديد والإصلاح في الفكر الإسلامي الحديث - مكتبة الإسكندرية - يناير 2009م.
13- حصاد قلم، أحد أعلام الدين العلامة الإمام د/ محمد عبد الله دراز، ط 1، 2004م، دار القلم - القاهرة.
14- الحق في التعبير، أستاذنا الجليل العلامة د/ محمد سليم العوا، ط 2، 2003م، دار الشروق - القاهرة.
15- حقوق الإنسان: بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، حكيم الدعوة الإسلامية الشيخ الكبير/ محمد الغزالي، ط 5، 2002م، دار الدعوة - الإسكندرية.
16- الحوار الإسلامي العلماني، أستاذنا وشيخنا الجليل أبن خلدون العصر المستشار/ طارق البشري، ط 3، 2006م، دار الشروق - القاهرة.
17- خَطْبٌ جلل، د/ محمد عباس، مقال منشور على موقعه على الإنترنت:
www.mohamadabbas.net
18- الردة : الخروج (من) أم الخروج (على) ؟، د. كمال المصري، مقال منشور على موقع (إسلام أون لاين) في فبراير 2002م.
19- عقوبة الارتداد عن الدين: بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين، العالم اللغوي الكبير د/ عبد العظيم المطعني، ط 1، 1993م، مكتبة وهبة - القاهرة.
20- فقه السنة، الشيخ الجليل/ السيد سابق، 3/200- 209، ط 2، 1999م، دار الفتح للإعلام العربي - القاهرة.
21- في أصول النظام الجنائي الإسلامي، د/ محمد سليم العوا، ط 1، يناير 2006م، مكتبة نهضة مصر – القاهرة.
22- قانون التأويل الإسلامي لنصوص القرآن والسنة وشروط المجتهد، يحيى جاد، قيد النشر إن شاء الله.
23- قتل المرتد إذا لم يتب، د/ عبد الله قادري الأهدل، بحث منشور على موقع (مكتبة صيد الفوائد) على شبكة الإنترنت.
24- الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية، أستاذنا وشيخنا الجليل شاطبي العصر د/ أحمد الريسوني، ط 2007م، إصدارات اللجنة العلمية لحركة التوحيد والإصلاح، الرباط - المغرب.
25- لا إكراه في الدين: إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام إلى اليوم، أستاذنا الجليل العلامة د/ طه جابر العلواني، ط 2، نوفمبر 2006م، المعهد العالمي للفكر الإسلامي - مكتبة الشروق الدولية - القاهرة.
26- مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، جمع وتحقيق د/ محمد حميد الله الحيدر آبادي، ص (39- 47)، ط 1969م، دار الإرشاد - بيروت.
27- المحلى، الإمام ابن حزم، 11/201- 227، ط دار التراث - القاهرة.
28- من فيض الرحمن، إمام الدعاة بالقرآن الشيخ الرباني الجليل/ محمد متولي الشعراوي، ط 2009م، أخبار اليوم- القاهرة.
29- الموافقات، الإمام الشاطبي، تحقيق/ عبد الله دراز، دار المعرفة - بيروت.
30- موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته، د/ وهبة الزحيلي، 7/5576- 5588، ط 4 المعدلة، 2004م، دار الفكر - دمشق.
31- هذا ديننا، محمد الغزالي، ط 5، 2001م، دار الشروق - القاهرة.
32- يوسف القرضاوي - فيلسوف الفقهاء وفقيه المشروع الحضاري الإسلامي، يحيى جاد، قيد النشر إن شاء الله.
33- بالإضافة إلى ما استطعنا الرجوع إليه من أمهات كتب أصول الفقه والتفسير وفقه الحديث والفقه الإسلامي ومذاهبه - قديماُ وحديثاً-، وكلها معروف مشتهِر، فلا نطيل بذكرها اكتفاءً بالإشارة والتنبيه.
إنتهي البحث بحول الله