{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
coptic eagle
عضو متقدم
المشاركات: 699
الانضمام: Aug 2010
|
الرد على: لماذا يجب رفض الماده الثانيه من الدستور
هل الجزيه اذلال للمسيحين
وهل هذا بسبب الاختلاف الديني
ونتيجة لتعاليم الرسول عن المشركون
قوله : لأن الصلح قد جرى على ضعف ما يؤخذ من المسلمين يعني مع بني تغلب [ ص: 430 ] قلت : أخرج البيهقي رحمه الله عن عبادة بن النعمان التغلبي في حديث طويل ، أن عمر رضي الله عنه لما صالحهم يعني نصارى بني تغلب على تضعيف الصدقة ، قالوا : نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم ، ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض ، يعنون الصدقة ، فقال عمر رضي الله عنه : لا ، هذه فرض المسلمين ، قالوا : فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية ، ففعل ، فتراضى هو وهم على أن تضعف عليهم الصدقة ، وفي بعض طرقه : سموها ما شئتم ، وروي أيضا من حديث داود بن كردوس ، قال : صالح عمر رضي الله عنه بني تغلب على أن يضاعف عليهم الصدقة ، ولا يمنعوا فيها أحدا أن يسلم ، ولا أن يغمسوا أولادهم ، وهذا رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " : حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن السفاح بن مطر عن داود بن كردوس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فذكره ، وزاد : وأن لا ينصروا صغيرا
http://www.islamweb.net/newlibrary/d...=105&startno=5
الدليل على ان الجزيه بدل من القتل
والمسألة مبنية على حرف وهو أن الجزية هل وضعت عاصمة للدم ، أو مظهرا لصغار الكفر وإذلال أهله فهي عقوبة ؟
فمن راعى فيها المعنى الأول قال : لا يلزم من عصمتها لدم من خف كفره بالنسبة إلى غيره وهم أهل الكتاب - أن تكون عاصمة لدم من [ ص: 106 ] يغلظ كفره .
ومن راعى فيها المعنى الثاني قال : المقصود إظهار صغار الكفر وأهله وقهرهم وهذا أمر لا يختص أهل الكتاب بل يعم كل كافر .
قالوا : وقد أشار النص إلى هذا المعنى بعينه في قوله : حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، فالجزية صغار وإذلال ، ولهذا كانت بمنزلة ضرب الرق .
قالوا : وإذا جاز إقرارهم بالرق على كفرهم جاز إقرارهم عليه بالجزية بالأولى ; لأن عقوبة الجزية أعظم من عقوبة الرق ؛ ولهذا يسترق من لا تجب عليه الجزية من النساء والصبيان وغيرهم .
فإن قلتم : لا يسترق عين الكتابي - كما هي إحدى الروايتين عن أحمد - كنتم محجوجين بالسنة واتفاق الصحابة فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسترق سبايا عبدة الأوثان ، ويجوز لساداتهن وطؤهن بعد انقضاء عدتهن كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة سبايا " أوطاس " ، وكانت في آخر غزوات العرب بعد فتح مكة أنه قال : [ ص: 107 ] " لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة " .
فجوز وطأهن بعد الاستبراء ولم يشترط الإسلام ، وأكثر ما كانت سبايا الصحابة في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - من عبدة الأوثان ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرهم على تملك السبي .
[ ص: 108 ] وقد دفع أبو بكر الصديق إلى سلمة بن الأكوع رضي الله عنهما امرأة من السبي نفلها إياه ، وكانت من عباد الأصنام .
http://www.islamweb.net/newlibrary/d...=105&startno=5
|
|
04-26-2011, 10:27 PM |
|
{myadvertisements[zone_3]}